tree · classes · sources · search · improve
root / environment / pollution_resources / water_resources

اللائحة التنفيذية لنظام البيئة للإدارة المستدامة للبيئة البحرية والساحلية

uqn_gov_sa · executive_regulation · processed · 54 chunks

date_gregorian=2021-09-10 date_hijri=1443-02-03 document_type=executive_regulation entity=legal_basis:royal_decree:165 entity=legal_basis:royal_decree:64 entity=format:text/html entity=document_number:م/165 entity=document_number:م/64 language=ar taxonomy_l1=environment taxonomy_l2=pollution_resources taxonomy_l3=water_resources validity_confidence=0.0
لنظام البييه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 165) بتاريخ 19/ 11/ 1441ه الماده (1):التعريفاتيقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه -اينما وردت هذه اللايحه- المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:النظام:نظام البييه.اللايحه:اللايحه التنفيذيه للاداره المستدامه للبييه البحريه والساحليه.الوزاره:وزاره البييه والمياه والزراعه.الوزير:وزير البييه والمياه والزراعه.المركز المختص:المركز الوطني للرقابه علي الالتزام البييي او المركز الوطني لتنميه الحياه الفطريه او المركز الوطني لتنميه الغطاء النباتي ومكافحه التصحر، وفق الاختصاص، ونطاق العمل بحسب احكام هذه اللايحه.الشخص:اي شخص ذو صفه طبيعيه او اعتباريه عامه او خاصه.المفتشون:موظفون يصدر بتحديدهم قرار من الوزير او رييس مجلس اداره المركز للتفتيش والرقابه البيييه وضبط مخالفات احكام النظام واللوايح، والتحقيق فيها واثباتها.النشاط:اي مشروع او منشاه صناعيه او تجاريه او خدميه او اعمال او غير ذلك من الانشطه التي من المتوقع ان يكون لها تاثيرات بيييه.التصريح:وثيقه يمنحها المركز المختص للشخص قبل البدء بممارسه النشاط.الترخيص:وثيقه يمنحها المركز المختص للشخص للاذن له بممارسه نشاط بييي.المصرح له:شخص حاصل علي التصريح.المرخص له:شخص حاصل علي الترخيص.البييه البحريه والساحليه:المناطق البحريه والمناطق الساحليه والجزر او اي مكون من مكوناتها الطبيعيه، سواء اكانت اشجارا ام شجيرات ام نباتات ام اعشابا ام طحالب ام شعابا مرجانيه ام احياء بحريه او مجهريه، ونحوها.النباتات الساحليه:النباتات التي تنمو في المياه الملحيه –البحريه– والتي ترتفع عن مستوي سطح المياه وتشمل اشجار المانجروف.النباتات البحريه:النباتات التي تنمو داخل المياه الملحيه البحريه بالكامل كالاعشاب البحريه والعوالق النباتيه.المناطق المحميه:مواقع بريه او بحريه او ساحليه تحددها الوزاره او المركز الوطني لتنميه الحياه الفطريه، والمخصصه لحمايه الكاينات الفطريه وتنميتها.الكاينات الفطريه:اي كاين حي او ميت، وينتمي علميا للمجموعات الحيوانيه او النباتيه، ولا يدخل في ذلك الانسان، والكاينات المدجنه والاليفه، والثروه الماييه الحيه المعرفه في نظام الزراعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 64) بتاريخ 10/ 8/ 1442ه.التفاعل مع الكاينات الفطريه: الانشطه التي يقوم بها الاشخاص والتي تؤدي الي التاثير الايجابي او السلبي علي الكاينات الفطريه البحريه بما يشمل الاقتراب او الازعاج او الملامسه او المراقبه.مشتق: كل ما يستخرج من الكاينات الفطريه سواء بشكل طبيعي او غير طبيعي.منتج: اي جزء من اي كاين فطري، سواء اكان مصنع جزييا ام كليا او غير مصنع.الصيد: البحث او المطارده او الامساك او الجرح او القتل او غيره لاي كاين فطري حيواني بحري، وتستثني من ذلك الاجراءات التي يتخذها المركز الوطني لتنميه الحياه الفطريه.الصيد العرضي: وقوع الكاينات الفطريه البحريه بشكل غير مقصود في وسايل او معدات الصيد اثناء عمليات الصيد لانواع اخري من الكاينات البحريه مرخص للشخص من الجهه المعنيه باصطيادها وفقا لضوابط واشتراطات الترخيص، ولا يشمل ذلك الكاينات البحريه الضخمه والطيور البحريه والماييه المحدده في (اولا) و(ثامنا) من الجدول (2) من اللايحه.الغطاء النباتي: النباتات الطبيعيه سواء اكانت اعشابا ام شجيرات ام اشجارا.الوسايط البحريه: اي واسطه بحريه عايمه ايا كان شكلها وسواء كانت ثابته او متحركه.النظم المقاومه لالتصاق الشوايب: اي كسوه او طلاء او وسيله او معالجه للسطح او سطح يستخدم علي جسم السفينه الخارجي للحد من او منع التصاق الكاينات العضويه غير المرغوب فيها.التدهور البييي: اضرار شديد بالاوساط البيييه بسبب استنزاف الموارد الطبيعيه، او تدمير الموايل البيييه، او انقراض الحياه الفطريه، او تلوث الاوساط البيييه، وتدني مستوي جوده الهواء والمياه والتربه.التعويضات: ما يدفعه المتسبب بالاضرار، او التلوث، او التدهور البييي؛ لجبر الضرر المترتب جراء ذلك الاضرار، او التلوث، او التدهور البييي، او ازالته، وتشمل تكاليف اعاده التاهيل البييي التي يدفعها حال تعذر قيامه باعاده التاهيل البييي.اعاده التاهيل البييي: كل اجراء يتم علي موقع متدهور بيييا، او الحق به ضرر بييي، لاعادته الي حالته الطبيعيه من التوازن البييي، وفقا للمعايير التي تحددها الجهه المختصه.المكونات السايله: اي ماده سايله او زيتيه تسبب تلوثا للاوساط البيييه. الماده (2):نطاق التطبيقتسري احكام هذه اللايحه علي البييه البحريه والساحليه ضمن اقليم المملكه، وتشمل المياه الداخليه والبحر الاقليمي والمنطقه المتاخمه والمنطقه الاقتصاديه الخالصه والجرف القاري. الماده (3):نطاق عمل المركز المختص بشان الاداره المستدامه للبييه البحريه والساحليهاولا: المركز الوطني للرقابه علي الالتزام البيييمع عدم الاخلال باختصاصات المركز الوطني للرقابه علي الالتزام البييي المقره في تنظيمه، يتولي المركز القيام باعمال الرصد والرقابه علي الالتزام البييي بهدف حمايه البييه البحريه والساحليه من التدهور والتلوث ومنع الاضرار بها في مجال اختصاصه وصلاحياته ومنها:(1) اعداد وتنفيذ برنامج لرصد التلوث بشكل دوري للبييه البحريه والساحليه ورصد مؤشرات جوده الاوساط البيييه وحمايتها من التدهور والتلوث والاضرار بها وذلك بالتنسيق مع المراكز الوطنيه للبييه والجهات الاخري ذات العلاقه.(2) نشر التقارير عن مؤشرات جوده الاوساط البيييه –حسب الاختصاص- علي المواقع الالكترونيه الحكوميه او وسايل مناسبه اخري، وفقا لما تحدده الوزاره.(3) اعداد الضوابط والاشتراطات البيييه المتعلقه بالنظم المقاومه لالتصاق الشوايب وفق الماده (5) من اللايحه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه.(4) اعداد الضوابط البيييه الخاصه بالوسايط البحريه وفق الماده (5) من اللايحه.(5) اعداد الاشتراطات والضوابط لاصدار وتجديد التراخيص والتصاريح البيييه للانشطه في البييه البحريه والساحليه.(6) اصدار التصاريح والتراخيص البيييه للانشطه في البييه البحريه والساحليه -وفق الاختصاص- وتجديدها وتحصيل المقابل المالي لها.(7) اعداد ومتابعه تنفيذ الخطط الوطنيه والمحليه للتاهب والاستجابه لحالات الطواري والكوارث البيييه المحتمله في البييه البحريه والساحليه، وتشمل التلوث بالزيت والمواد الضاره الاخري، بالتنسيق مع المراكز الوطنيه البيييه والجهات ذات العلاقه، وفق احكام اللايحه التنفيذيه للتاهب والاستجابه لحالات الطواري والكوارث البيييه.(8) مراجعه دراسات تقييم الاثر البييي للانشطه في البييه البحريه والساحليه بالتنسيق مع المركز الوطني لتنميه الحياه الفطريه والمركز الوطني لتنميه الغطاء النباتي ومكافحه التصحر كل بحسب اختصاصه وصلاحياته وفق اللايحه التنفيذيه للتصاريح البيييه لانشاء وتشغيل الانشطه.(9) التفتيش والمراقبه وضبط المخالفات وفق الاختصاص؛ والتنسيق مع الجهه المختصه بوزاره الداخليه عند الحاجه فيما يتعلق باعمال ضبط المخالفين.(10) المساهمه في اعداد التقارير الوطنيه المتعلقه بجوده الاوساط البيييه في البييه البحريه والساحليه، في مجال اختصاصه.(11) وضع وتنفيذ برامج للدراسات والبحوث المتعلقه بجوده الاوساط البيييه، في مجال اختصاصه، في البييه البحريه والساحليه بهدف حمايتها من التلوث والتدهور.(12) تنظيم نشاطات الارشاد البييي فيما يتعلق بحمايه البييه البحريه والساحليه من التدهور والتلوث، بما في ذلك عقد الدورات والندوات وجلسات العمل المتخصصه والحملات الاعلاميه.(13) متابعه تنفيذ ما نصت عليه الاتفاقيات الدوليه والاقليميه المتعلقه بحمايه البييه البحريه والساحليه من التدهور والتلوث التي صادقت عليها المملكه ودخلت حيز التنفيذ.(14) اعتماد الشهادات لنظم مقاومه التصاق الشوايب؛ وذلك وفقا للاتفاقيه الدوليه بشان ضبط النظم السفينيه المقاومه لالتصاق الشوايب ذات الاثار المضره.(15) التنسيق مع الهييه العامه للمواني والهييه العامه للنقل لمعاينه السفن وتفتيشها وعمل الاختبارات والقياسات البيييه الضروريه، وفقا للاتفاقيات الدوليه، والتنسيق مع الجهه المختصه بوزارتي الداخليه والخارجيه عند الحاجه فيما يتعلق باعمال ضبط المخالفين والوسايط البحريه المخالفه. ثانيا: المركز الوطني لتنميه الحياه الفطريهمع عدم الاخلال باختصاصات المركز الوطني لتنميه الحياه الفطريه المقره في تنظيمه، يتولي المركز القيام بالمهام المتعلقه بحمايه وتنميه الحياه الفطريه في البييه البحريه والساحليه في مجال اختصاصه وصلاحياته ومنها:(1) اعداد وتنفيذ خطه وطنيه لحمايه وتنميه الكاينات الفطريه وموايلها في البييه البحريه والساحليه.(2) اتخاذ الاجراءات اللازمه لاعاده الانواع الفطريه المنقرضه محليا او المهدده بالانقراض الي موطنها ومستوياتها الطبيعيه.(3) اقتراح مواقع المناطق ذات الاهميه العاليه بيييا في البييه البحريه والساحليه وفقا للفقره (رابعا) من الماده (4) من اللايحه.(4) الرصد والتقييم الدوري لمؤشرات حاله الكاينات الفطريه وموايلها في البييه البحريه والساحليه، ووضع الخطط والبرامج للمحافظه عليها وتنميتها، بالتنسيق مع المراكز الوطنيه للبييه والجهات الاخري ذات العلاقه.(5) نشر التقارير عن مؤشرات حاله الكاينات الفطريه وموايلها في البييه البحريه والساحليه علي المواقع الالكترونيه الحكوميه او وسايل مناسبه اخري، وفقا لما تحدده الوزاره.(6) تنظيم الانشطه المتعلقه بالكاينات الفطريه في البييه البحريه والساحليه.(7) تنظيم الاستثمار في الكاينات الفطريه في البييه البحريه والساحليه بالتنسيق مع الوزاره.(8) اصدار قايمه بانواع الكاينات الفطريه البحريه والساحليه المهدده بالانقراض.(9) تنظيم صيد الكاينات الفطريه الحيوانيه البحريه والساحليه واستخراج منتجاتها ومشتقاتها بما في ذلك:ا- اصدار واعتماد قوايم بانواع الكاينات الفطريه الحيوانيه البحريه المحظور صيدها.ب- اصدار واعتماد قوايم بانواع منتجات ومشتقات الكاينات الفطريه البحريه المحظور استخراجها.ج- اصدار واعتماد قوايم بالوسايل المسموح او المحظور استخدامها لصيد الكاينات الفطريه الحيوانيه البحريه.د- اصدار ضوابط واشتراطات استخدام وسايل ومعدات صيد الكاينات الفطريه الحيوانيه البحريه.ه- اصدار واعتماد ومراجعه كميات صيد الكاينات الفطريه الحيوانيه البحريه لكل نوع والحصص المحدده لكل ترخيص.و- اصدار قايمه بالمواقع التي يسمح فيها بصيد الكاينات الفطريه الحيوانيه البحريه في البييه البحريه والساحليه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه.ز- تحديد تاريخ بدايه وانتهاء المواسم التي يسمح خلالها بصيد الكاينات الفطريه الحيوانيه البحريه، وتطبيق الحظر الزمني للصيد في البييه البحريه والساحليه.(10) وضع وتنفيذ برامج للدراسات والبحوث المتعلقه بالكاينات الفطريه وموايلها في البييه البحريه والساحليه بهدف حمايتها وتنميتها.(11) تنظيم نشاطات الارشاد البييي فيما يتعلق بالكاينات الفطريه وموايلها في البييه البحريه والساحليه، بما فيها عقد الدورات والندوات وجلسات العمل المتخصصه والحملات الاعلاميه.(12) اصدار قوايم بالكاينات الغازيه والدخيله، ورصد متابعه دخولها ووجودها في البييه البحريه والساحليه ومكافحتها.(13) المساهمه في اعداد ومراجعه التقارير الوطنيه المتعلقه بحاله الحياه الفطريه وموايلها في البييه البحريه والساحليه وتنميتها والمخاطر التي تهددها.(14) اعداد الاشتراطات والضوابط البيييه لاصدار وتجديد التراخيص والتصاريح البيييه للانشطه -وفق الاختصاص- في البييه البحريه والساحليه.(15) اصدار التصاريح والتراخيص البيييه للانشطه في البييه البحريه والساحليه -وفق الاختصاص- وتجديدها وتحصيل المقابل المالي لها.(16) التفتيش والمراقبه وضبط المخالفات وفق الاختصاص؛ والتنسيق مع الجهه المختصه بوزاره الداخليه عند الحاجه فيما يتعلق باعمال ضبط المخالفين.(17) متابعه تنفيذ ما نصت عليه الاتفاقيات الدوليه والاقليميه المتعلقه بالكاينات الفطريه وموايلها في البييه البحريه والساحليه التي صادقت عليها المملكه ودخلت حيز التنفيذ.(18) وضع الضوابط والاشتراطات البيييه اللازمه للانشطه في البييه البحريه والساحليه بهدف حمايه الحياه الفطريه البحريه.(19) مراجعه خطط اعاده تاهيل بييات الكاينات الفطريه البحريه المتضرره او المدمره كليا او جزييا، والاشراف علي تنفيذها.(20) مراقبه الانواع الغازيه في البييه البحريه والساحليه، ووضع الخطط والبرامج للحد منها ومكافحتها.(21) مراقبه وتوثيق واداره عمليات جنوح الكاينات البحريه وخطط انقاذها.(22) وضع الضوابط والاشتراطات البيييه المتعلقه بارساء الوسايط البحريه، واعداد دراسات لتحديد مواقع الرسو المسموح بها ومواقع نشر عوامات الرسو بهدف الحد من التاثير علي الحياه الفطريه وموايلها كالشعاب المرجانيه او اي موايل اخري معرضه للضرر من مراسي الوسايط البحريه.(23) تحديد المسارات الامنه لعبور الوسايط البحريه بشكل يحد من الاثر علي الشعب المرجانيه والمناطق المحميه وموايل الكاينات الفطريه البحريه وطرق هجرتها والبييات ذات الاهميه العاليه بيييا في البييه البحريه والساحليه. ثالثا: المركز الوطني لتنميه الغطاء النباتي ومكافحه التصحرمع عدم الاخلال باختصاصات المركز المقره في تنظيمه، يتولي المركز الوطني لتنميه الغطاء النباتي ومكافحه التصحر، المهام المتعلقه باراضي الغطاء النباتي في المناطق الساحليه وفقا للايحه التنفيذيه لتنميه الغطاء النباتي ومكافحه التصحر. الماده (4):حمايه وتنميه الحياه الفطريه في البييه البحريه والساحليهاولا: احكام عامه(1) يتولي المركز الوطني لتنميه الحياه الفطريه اتخاذ الاجراءات اللازمه لاعاده الانواع المنقرضه محليا او المهدده بالانقراض الي موايلها ومستوياتها الطبيعيه.(2) يحظر القاء او تصريف او التخلص من النفايات، او المكونات السايله، في البييه البحريه والساحليه.(3) يحظر القيام بالانشطه التاليه في البييه البحريه والساحليه:ا- صيد الكاينات الفطريه المهدده بالانقراض في البييه البحريه والساحليه او استخراجها او جمعها بما في ذلك منتجاتها ومشتقاتها.ب- صيد الكاينات الفطريه المحظور صيدها في البييه البحريه والساحليه او استخراجها او جمعها بما في ذلك منتجاتها ومشتقاتها.ج- صيد الكاينات الفطريه في البييه البحريه والساحليه او استخراجها او جمعها بما في ذلك منتجاتها ومشتقاتها بدون تراخيص او تصاريح من المركز الوطني لتنميه الحياه الفطريه.د- ادخال الكاينات الفطريه الغازيه والدخيله الي البييه البحريه والساحليه ويصدر المركز الوطني لتنميه الحياه الفطريه قوايم بهذه الكاينات، كما يتولي متابعه دخولها ووجودها في المملكه ومكافحتها.ه- جمع او نقل بيض الكاينات الفطريه في البييه البحريه والساحليه.و- اتلاف او الاضرار بالشعاب المرجانيه او بموايل واعشاش الكاينات الفطريه واماكن تكاثرها في البييه البحريه والساحليه.ز- التخلص من شباك الصيد او اي وسايل اخري للصيد في البييه البحريه والساحليه.ح- القاء مراسي السفن او القوارب في مناطق الشعاب المرجانيه.(4) يتعين علي كل من قام بصيد عرضي للكاينات الفطريه المهدده بالانقراض او المحظوره ان يعيد اطلاقها فورا دون التعرض لسلامتها.(5) علي الاشخاص ابلاغ المركز المختص فور تعرض اي من الكاينات الفطريه البحريه المهدده بالانقراض او المحظوره للصيد العرضي.(6) علي الاشخاص ابلاغ المركز الوطني لتنميه الحياه الفطريه فور تعرض اي من الكاينات الفطريه البحريه المهدده بالانقراض او المحظوره للاحتجاز او جنوحها بشكل عرضي في المواقع الخاصه بهم.(7) يستثني من الانشطه الوارده في الفقره (2) من هذه الماده الحالات الاتيه:ا- لاغراض قيام المركز الوطني لتنميه الحياه الفطريه بمهامه في حمايه هذه الكاينات واكثارها.ب- لاغراض البحث العلمي ويكون ذلك بعد الحصول علي ترخيص من المركز الوطني لتنميه الحياه الفطريه وفقا للماده (6) من هذه اللايحه.(8) يحظر زراعه اشجار المانجروف او النباتات الساحليه الاخري في البييه البحريه والساحليه دون الحصول علي ترخيص من المركز الوطني لتنميه الغطاء النباتي ومكافحه التصحر.(9) علي الاشخاص ابلاغ المركز الوطني للرقابه علي الالتزام البييي فور حدوث اي تسرب نفطي او مواد ضاره اخري او فقد اي من حموله الوسايط البحريه في البييه البحريه او الساحليه، مع اتخاذ الاجراءات اللازمه لاحتواء التسربات وحمايه الاوساط البيييه. ثانيا: ضوابط خاصه بوسايل ومعدات صيد الكاينات الفطريه الحيوانيه البحريه(1) يحظر استخدام الوسايل او المعدات المحظور استخدامها -التي يحددها المركز المختص- لصيد او استخراج او جمع الكاينات الفطريه في البييه البحريه والساحليه بما في ذلك منتجاتها ومشتقاتها.(2) يحظر استخدام البنادق الرمحيه البحريه لصيد الكاينات الفطريه الحيوانيه البحريه بما يتعارض مع الضوابط المحدده من قبل المركز.(3) يحظر صيد الكاينات الفطريه الحيوانيه البحريه بالمتفجرات او المواد السامه او المخدره. ثالثا: ضوابط خاصه بالتفاعل مع الكاينات الفطريه البحريه في بييتها الطبيعيه(1) يحظر التفاعل مع الكاينات الفطريه البحريه، باستثناء الانواع والمواقع والاغراض التي يحددها المركز الوطني لتنميه الحياه الفطريه وبعد الحصول المسبق علي التراخيص اللازمه.(2) يتم التفاعل مع كل كاين علي حده وبحسب طبيعته وسلوكه والاثر المترتب عليه جراء هذا التفاعل ووفق ما يحدده المركز الوطني لتنميه الحياه الفطريه من ضوابط واشتراطات لكل نوع. رابعا: المناطق ذات الاهميه العاليه بيييا في البييه البحريه والساحليه(1) يتولي المركز المختص تحديد المناطق ذات الاهميه العاليه بيييا في البييه البحريه والساحليه، بناء علي دراسات تفصيليه تاخذ في الاعتبار الجوانب البيييه والاقتصاديه والاجتماعيه، ورفعها للوزاره لاستكمال اجراءات اعتمادها.(2) تشمل المناطق ذات الاهميه العاليه بيييا في البييه البحريه والساحليه، ولا تقتصر علي، المناطق التاليه:ا- مناطق الشعاب المرجانيه.ب- مناطق الحشايش البحريه.ج- مناطق توالد وتكاثر الكاينات الفطريه البحريه.د- مناطق حضانه الكاينات الفطريه البحريه.ه- مناطق وغابات اشجار المانجروف.و- موايل الكاينات الفطريه البحريه المهدده بالانقراض.ز- المناطق المهمه للطيور.(3) يعلن المركز المختص عن المناطق ذات الاهميه العاليه بيييا -بعد اعتمادها- عبر وسايل الاعلام المناسبه و/ او استخدام اللوحات الارشاديه.(4) يقوم المركز المختص باعداد وتنفيذ خطه لاداره المناطق ذات الاهميه العاليه بيييا في البييه البحريه والساحليه وتشمل الاجراءات اللازمه لرصد حاله البييه في كل منطقه وحمايتها بالاضافه الي اشتراطات الانشطه المسموح بها في كل منطقه، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه.(5) للمركز المختص ان يمنع، بشكل مؤقت او دايم، ايه انشطه في المناطق ذات الاهميه العاليه بيييا في البييه البحريه والساحليه، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه.(6) يحظر الدخول او العبور من خلال المناطق ذات الاهميه العاليه بيييا في البييه البحريه والساحليه، دون الحصول علي موافقه من المركز الوطني لتنميه الحياه الفطريه والمركز الوطني لتنميه الغطاء النباتي ومكافحه التصحر، كل بحسب اختصاصه، ويتعين علي الاشخاص والوسايط البحريه التي لديها موافقه مسبقه من المركز المختص الالتزام بالضوابط والاشتراطات التي يضعها المركز لحمايه هذه المناطق. الماده (5):ضوابط خاصه بالوسايط البحريه فيما يخص حمايه البييه البحريه والساحليهبما لا يخل بالالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقيات الدوليه ذوات العلاقه بالبييه البحريه التي صادقت عليها المملكه:(1) علي الوسايط البحريه الالتزام بالمقاييس والمعايير الدوليه الخاصه بالنظم المقاومه لالتصاق الشوايب وفقا للاتفاقيات الدوليه، والالتزام بالضوابط والاشتراطات -ذوات العلاقه- التي يضعها المركز المختص.(2) تلتزم الوسايط البحريه بعدم استخدام المركبات العضويه القصديريه التي تعمل كمبيدات حيويه في النظم المقاومه لالتصاق الشوايب، علي ابدانها او اجزايها او سطوحها الخارجيه، وان تزود بطبقه عازله تحول دون تسرب هذه المركبات من نظم مقاومه التصاق الشوايب.(3) علي الوسايط البحريه الالتزام بالمعايير والضوابط الدوليه الخاصه باداره النفايات الناتجه عن وضع وازاله النظم المقاومه لالتصاق الشوايب وفقا للاتفاقيات الدوليه، والالتزام بالضوابط والاشتراطات -ذات العلاقه- التي يضعها المركز الوطني للرقابه علي الالتزام البييي و/ او المركز الوطني لاداره النفايات.(4) علي الوسايط البحريه الالتزام بخطه اداره مياه التوازن، وفقا للاتفاقيه الدوليه لضبط واداره مياه التوازن والرواسب.(5) يحظر علي الوسايط البحريه القاء او تصريف او التخلص من اي من الملوثات الناتجه عن مياه التوازن، وبقايا الحموله، والنفايات، والمكونات السايله، وانحلال المواد المانعه لالتصاق الشوايب؛ وذلك دون اخلال بالاحكام الوارده في الاتفاقيات الدوليه -ذات الصله- التي صادقت عليها المملكه.(6) تلتزم جميع الوسايط البحريه باجراء الاختبارات الاستدلاليه قبل تصريف مياه التوازن التي تم تحميلها من البحار خارج المياه الاقليميه للمملكه العربيه السعوديه او المناطق المحدده اقليميا للتاكد من خلو المياه المتوقع تفريغها من الكاينات الحيه.(7) علي الوسايط البحريه الالتزام بالمعايير والمقاييس والضوابط الخاصه بالتخلص من النفايات وفقا للاتفاقيات الدوليه ذات الصله.(8) يحظر اتلاف او العبث بعوامات رسو وسايط النقل البحريه التابعه للمراكز المختصه.(9) يحظر القاء المرساه في الاماكن التي يحظرها المركز الوطني لتنميه الحياه الفطريه.(10) يحضر ارساء او تسيير الوسايط البحريه في المناطق ذات الاهميه العاليه بيييا في البييه البحريه والساحليه الا في الاحوال الاضطراريه الناجمه عن الظروف الجويه او حدوث خلل فيها او القيام بعمليه انقاذ ارواح او ممتلكات او بوجود موافقه مسبقه من المركز الوطني لتنميه الحياه الفطريه.(11) علي الوسايط البحريه التي تقوم بارساء او تسيير اضطراري في المناطق ذات الاهميه العاليه بيييا في البييه البحريه والساحليه التقيد بما ياتي:ا - ابلاغ المركز الوطني لتنميه الحياه الفطريه ووزاره الداخليه والجهات الاخري ذات العلاقه فور الاضطرار لتسيير او ارساء الواسطه البحريه في المناطق ذات الاهميه العاليه بيييا في البييه البحريه والساحليه.ب- توضيح سبب التواجد في هذه المناطق، والحاله الاضطراريه التي تعرضت لها الواسطه البحريه.ج- عدم التعرض للموارد الطبيعيه والكاينات والحياه الفطريه فيها.د - عمل جميع الاجراءات الممكنه واللازمه لحمايه الاوساط البيييه في المناطق ذات الاهميه العاليه، وابلاغ المركز المختص فور حدوث اي تسرب للزيوت او مواد ضاره اخري، او فقد اي من حموله الواسطه البحريه بالمنطقه.ه- مغادره المنطقه فور انتفاء السبب الذي دعا الي ذلك.(12) علي الوسايط البحريه التي يحددها المركز المختص الاحتفاظ بسجل خاص (Logbook) يوضح المواقع التي تم الوقوف فيها والقاء المرساه فيها، وتزويد المركز المختص بنسخه منها متي طلب ذلك.(13) علي الوسايط البحريه الالتزام بالسرعات التي يحددها المركز الوطني لتنميه الحياه الفطريه في المناطق المحميه والمناطق ذات الاهميه العاليه بيييا. الماده (6):التراخيص والتصاريح البيييه للانشطه في البييه البحريه والساحليهاولا: احكام العامه(1) يحظر علي جميع الاشخاص القيام بالانشطه التي لها تاثير علي الاوساط البيييه في البييه البحريه والساحليه، دون الحصول علي تصريح بييي من المركز الوطني للرقابه علي الالتزام البييي وفقا للايحه التنفيذيه للتصاريح البيييه لانشاء وتشغيل الانشطه، ومنها علي سبيل المثال الاتي:ا - قلع الصخور والحصي.ب- ازاله الرمال الشاطييه والترسبات البحريه.ج- القيام باعمال الردم والحفر والتجريف او استصلاح الشاطي.د - اقامه او ازاله كاسرات الامواج والجدران البحريه وايه منشات تغير الخط الساحلي الطبيعي.ه- اقامه او ازاله المنصات البحريه الدايمه او المؤقته.و- القيام بايه اعمال انشاء او هدم ساحلي.ز- القيام باعمال الاستكشاف والتنقيب.ح- اقامه مسابقات او انشطه الرياضات البحريه التي تتضمن وسايط ذات محركات.ط- اقامه مشاريع الاستزراع السمكي او ايه مشاريع استثماريه بحريه.ي- الانشطه العلميه او البحثيه التي تختص بدراسه جوده الاوساط البيييه في البييه البحريه او الساحليه.(2) يشترط لاقامه كاسرات الامواج والجدران البحريه وايه منشات تغير الخط الساحلي الطبيعي ان تكون ضروريه لحمايه المنشات القايمه او لحمايه الشواطي من التاكل والتدهور وذلك وفقا للاشتراطات التي يحددها المركز الوطني للرقابه علي الالتزام البييي.(3) للمركز الوطني لتنميه الحياه الفطريه -بالتنسيق مع المركز الوطني للرقابه علي الالتزام البييي والجهات ذات العلاقه- منع او ايقاف الانشطه المشار اليها في البند (1) من هذه الماده بشكل مؤقت في اماكن محدده، خاصه خلال مواسم تكاثر الكاينات الفطريه وتربيه صغارها.(4) يحظر علي جميع الاشخاص القيام بالانشطه التي لها تاثير علي الكاينات الفطريه في البييه البحريه والساحليه، دون الحصول علي تصريح او ترخيص من المركز الوطني لتنميه الحياه الفطريه، ومنها علي سبيل المثال الاتي:ا- صيد او استخراج الكاينات الفطريه البحريه المسموح صيدها او استخراجها.ب- جمع او استخراج منتجات او مشتقات الكاينات الفطريه المسموح استخراجها او جمعها.ج- اقامه او بناء بييات الشعاب المرجانيه الصناعيه في البييه البحريه.د- الانشطه العلميه والبحثيه التي تختص بالحياه الفطريه في البييه البحريه والساحليه.ه- الانشطه السياحيه المرتبطه بعروض الكاينات الفطريه البحريه.و- الانشطه السياحيه المرتبطه بالتفاعل مع الكاينات الفطريه الحيوانيه البحريه في بيياتها الطبيعيه.ز- القيام باعمال المرشد السياحي في مجال الانشطه السياحيه المرتبطه بالتفاعل مع الكاينات الفطريه البحريه في بيياتها الطبيعيه.ح- انشاء عوامات رسو الوسايط البحريه، او تغيير اماكنها.ط- المسابقات وانشطه الرياضات البحريه التي لا تتضمن وسايط ذات محركات.(5) علي جميع الاشخاص الحصول علي ترخيص من المركز الوطني لتنميه الغطاء النباتي ومكافحه التصحر للانشطه التي تساهم في تنميه الغطاء النباتي في البييه الساحليه بما فيها اشجار المانجروف.(6) علي جميع الاشخاص اخذ موافقه المركز الوطني لتنميه الغطاء النباتي ومكافحه التصحر عند اجراء الدراسات والابحاث العلميه علي اشجار المانجروف والنباتات الملحيه الساحليه.(7) يحدد المركز المختص الضوابط والاشتراطات للتصاريح والتراخيص التي يصدرها وفق احكام هذه اللايحه.(8) يحدد المركز المختص اجراءات الحصول علي التراخيص والتصاريح بما فيها المستندات والوثايق المطلوبه.(9) يبت المركز المختص بطلبات التراخيص والتصاريح المستوفيه جميع البيانات والمستندات والوثايق المطلوبه خلال (30) يوم عمل من تاريخ استيفاء جميع المتطلبات ذات العلاقه، ويجوز عند الحاجه تمديد المده الزمنيه الي (10) ايام عمل اضافيه.(10) يصدر الترخيص او التصريح متضمنا مده صلاحيته واي ضوابط او اشتراطات يضعها المركز المختص.(11) يتم تحصيل المقابل المالي من قبل المركز المختص قبل اصدار او تجديد الترخيص او التصريح البييي.(12) للمركز المختص رفض طلب اصدار او تجديد الترخيص او التصريح البييي للنشاط علي ان يكون الرفض مسببا.(13) علي جميع الاشخاص الالتزام بضوابط واشتراطات التصريح او الترخيص البييي التي يصدرها المركز المختص.(14) يبلغ المركز المختص الجهه المختصه بوزاره الداخليه بصدور ايه تراخيص للانشطه البحثيه والعلميه مع ايضاح المواقع المستهدفه والفتره المحدده لها. ثانيا: احكام خاصه بترخيص صيد الكاينات الفطريه البحريه المسموح صيدها(1) يعتبر ترخيص صيد الكاينات الفطريه البحريه ترخيص شخصي ولا يجوز استخدامه او التنازل عنه لصالح شخص اخر.(2) يشترط في طالب الترخيص الا يكون قد ثبت بحقه ارتكاب مخالفتين او اكثر لاحكام نظام البييه، ولم يمض علي اخر مخالفه سنتين من تاريخ صدور اخر قرار بشانها.(3) يبت المركز الوطني لتنميه الحياه الفطريه، بطلبات التراخيص خلال (10) ايام عمل من تاريخ استيفاء جميع المتطلبات ذات العلاقه، ويجوز للمركز عند الحاجه تمديد المده الزمنيه الي (5) ايام عمل اضافيه.(4) يصدر ترخيص الصيد متضمنا التالي:ا- رقم الهويه الوطنيه او رقم الاقامه للمرخص له، وعنوانه.ب- انواع الكاينات الفطريه الحيوانيه البحريه المسموح صيدها.ج- وسايل ومعدات الصيد المسموح استخدامها وحصرها بحسب طبيعه الكاينات الفطريه الحيوانيه البحريه المراد صيدها.د- كميات الكاينات الفطريه الحيوانيه البحريه المسموح صيدها.ه- المنطقه المسموح الصيد فيها.و- مده صلاحيه الترخيص، علي الا تزيد مده الترخيص عن سنه واحده من تاريخ الاصدار.(5) يجوز للمركز الغاء ترخيص الصيد في حال عدم التزام الشخص باللايحه وضوابط واشتراطات الترخيص. ثالثا: احكام خاصه بترخيص الانشطه العلميه والبحثيه وجمع الموارد في البييه البحريه والساحليه(1) في حال الرغبه بارسال العينات للخارج يتم تقديم، ضمن وثايق طلب الترخيص، نسخه من الاتفاقيه التي بين الجهه المصدره والمستورده تحدد الملكيه القانونيه والفكريه لنتايج الابحاث وطرق التصرف بالعينات بعد انتهاء البحث.(2) يلتزم فريق الدراسه بعدم التاثير علي الكاينات الفطريه وموايلها عند اخذ العينات.(3) تكون مده تراخيص الانشطه العلميه والبحثيه ضمن البييه البحريه الساحليه بما يتوافق مع مده الدراسه او البحث.(4) يصدر المركز الوطني لتنميه الحياه الفطريه تراخيص صيد الحيوانات الفطريه البحريه للاغراض العلميه والبحثيه، وفي حال اعاده اطلاقها حيه فيتم ذلك وفق الضوابط والاشتراطات التي يحددها المركز.(5) تلتزم فرق البحث بتسليم نسخه من نتايج الدراسات المراد القيام بها بعد الانتهاء من انجازها للمركز الوطني لتنميه الحياه الفطريه.(6) يشترط الحصول علي تصريح من الهييه العامه للمساحه عند التقدم للحصول علي ترخيص الابحاث البحريه. رابعا: احكام خاصه بتراخيص انشطه الرياضات البحريه(1) دون الاخلال باختصاصات وزاره الرياضه، يحظر اقامه مسابقات او انشطه الرياضات البحريه التي تتضمن وسايط ذات محركات دون الحصول علي تصريح من المركز الوطني للرقابه علي الالتزام البييي.(2) دون الاخلال باختصاصات وزاره الرياضه، يحظر اقامه مسابقات او انشطه الرياضات البحريه والغوص التي لا تتضمن وسايط ذات محركات دون الحصول علي تصريح من المركز الوطني لتنميه الحياه الفطريه. خامسا: احكام خاصه بالانشطه السياحيه المرتبطه بالتفاعل مع الكاينات الفطريه البحريه في بيياتها الطبيعيهيشترط وجود مرشد سياحي مرخص له من المركز الوطني لتنميه الحياه الفطريه لتسيير اي رحلات سياحيه لانشطه السياحه المرتبطه بالتفاعل مع الكاينات الفطريه البحريه. الماده (7):ضبط المخالفات وايقاع العقوباتيتم ضبط مخالفات احكام هذه اللايحه وايقاع العقوبات الموضحه في الجدول (1) من اللايحه وفقا للايحه التنفيذيه لضبط المخالفات وايقاع العقوبات لنظام البييه مع مراعاه الاتي:(1) تقدر قيمه غرامه المخالفات الجسيمه وفقا لدرجه الضرر والاهميه الطبيعيه للموقع المتضرر ومساحته ونوع المستقبلات المتضرره والاثار الاقتصاديه والاجتماعيه المترتبه علي ذلك الضرر.(2) يكون تقدير غرامه المخالفات الجسيمه المذكوره في البند (1) من هذه الماده من خلال لجنه تشكل من المختصين والمؤهلين بقرار من الرييس التنفيذي للمركز المختص.(3) تكون المخالفه جسيمه اذا تحقق فيها ايا مما ياتي:ا- الافعال الوارده في الماده الخامسه والثلاثين من النظام.ب- الافعال التي تؤدي الي تدهور بييي.ج- الافعال التي تؤدي الي الاضرار بالمستقبلات الحساسه او المناطق الحساسه بيييا.(4) يلزم المخالف بتصحيح المخالفه واصلاح الضرر ودفع التعويضات. الملحق (1)المخالفات والعقوبات (1) وحده القياس:هي الوحده التي تعبر عن الحجم او الوزن او الكتله او غيرها حسب الاقتضاء.(2) الحد الاقصي:هي القيمه الاجماليه للغرامه. الجدول (2)غرامات صيد او استخراج الكاينات الفطريه البحريه 1- باستثناء الكاينات المحدده في (اولا) و (ثامنا)، لاتنطبق الغرامات الوارده في الجدول (2) اعلاه علي الصيد العرضي من قبل صيادي الاسماك المرخصين الذين يمارسون الصيد بموجب الضوابط الوارده في رخصه صيد الاسماك الصادره لهم، وتم اعاده الكاين الفطري الي البييه البحريه حال وقوعه في الصيد العرضي.