tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2020 493

gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:113/12 entity=legal_basis:royal_order:26005 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:minister_decision:1035 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١
c5c5
(VI-Γ·Γ·Γ·Γ) القرار رقم
(٤٦٠-٢٠١٩-٧) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الداره الاولي للفصل في مخافات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه جده
المفاتيح:
ضريبه القيمه المضافه - المده النظاميه - غرامات القيمه المضافه - عدم التزام المدعي بتقديم دعواه خلال المده
النظاميه مانع من قبول الدعوي - عدم حضور المدعي او من يمثله في جلسه تبيت تبلغ بها دون عذر تقبله الدايره يوجب
الفصل في الدعوي ان كانت مهياه للفصل - عدم سماع الدعوي لفوات المده النظاميه.
الملخص:
اعتراض المدعي علي قرار الهييه العامه للزكه والصربيه والجمارك بشان غرامات القيمه المضافه، ويطالب بالغاء
الغرامات - دلت النصوص النظاميه علي ان الدعوي اذا لم تقدم من ذي صفه، وذلك المده المقره نظاما، يعين رفض
الدعوي شكل، وعلي ان عدم حضور المدعي او من يمثله في جلسه ثبت تبلغه بها دون عذر تقبله الدايره يوجب الفصل
في الدعوي ان كانت مهياه للفصل - ثبت للدايره: عدم حضور المدعي ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه نظاميا، وان الدعوي
تم تقديمها بعد فوات المده النظاميه - مؤدي ذلك: عدم سماع الدعوي لفوات المده النظاميه - اعتبار القارار نهاييا
وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:
الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحبه ومن والاه; وبعد:
وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:
الموقاع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه و صحبه ومن والاه; وبعد:
في يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٩ اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضيبه القيمه المضافه

2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام
استوفت الدعوي الاضاح النظاميه المقرره، فقد اوعدت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-٢٠١٩-٤٦٠٠) م.٢٠١٩-٤/١٢
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته مالك لمؤسسه ... ذات السجل التجاري رقم
(…), تقدم بالangkه دعوي تضمن اعتراضه علي غرامات القيمه المضافه الصادره بصفه من الهييه، ويطلب اياغاء الغرامات.
وبعرض لangkه الدعوي علي المدعي علميها اجابت بمذكره رد جاء فيها: "اشاره الي الدعوي الموضحه الموضحه اعلانه اعلاه وطلبكم
الرد علي ما جاء فيها نفيدكم بالاتي: اولا: الدفع الموضوعي: وفقا للقواعد العامه للتظلم من القرارات الاداريه، فانه
يجب علي المدعي ابتداء التقدم باعتراضه لدي الهييه العامه للزكه والدخل، قبل تقديم دعواه للامانه العامه للجان
الضريبيه، لاسيما وان الهييه في قراها الصادر بشان عمليه اعاده التقييم قد اشعرته بتقدم طلب مراجعه علي نتيجه
عمليه التقييم عبر التواصل مع الهييه وتقديم الادله المطلوبه وذلك خلال المده المنصوص عليها بالاشعار. و هذا الاجراء
يتفق مع مددا مسقر في القانون الداري والدي يلمز ودي الشان بالتظل ملدي ليجه الاداره ادتاه "التظلام الرانسي".
كما ان الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه نعت علي انه " يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام
الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاشين يوما من تاريخ العلم به والا عد نهاي غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري
"وحيث ان قرار اعاده التقييم لا يعد كقرار العقوبه الذي يجب التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه، بل انه يعد كقرار
يخضع لصلاحيه الهييه المنوطه بها بصفتها الجهه الاداريه المشرفه علي تحليل الضريبه. فضلا عن ذلك فالماده (٥٠)
من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه " ... تتولي الهييه مسؤوليه اداره وفحي وتقييم وتحييل
الضريبه، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما تزاه من اجراءات " كما ان الماده (٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه اكندت علي
احقيه الهييه في اجاده التقييم الضريبي للخضع للضريبه واجراءات الاعتراض عليه، وبناء علي ما تقدم، فقد حددت
الهييه في اشعار التقييم المرسل للخضعين للضريبه ضروره تقديم طلب مراجعه امام الهييه. وبما ان المدعي لم يتقدم
باعتراضه فان الدعوي تكون غير مقبوله شكلا...ثانيا: الطبات : بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره
"الحكم بعدم قبول الدعوي.
وفي يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٩ م افتتحت الجلسه الاولي، للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيصه المضافه في محافظه جده والمنعقده عبر الاتصال المريي في تمام الساعه الثامنه صبا لابراءات التقافتي
المري عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٠٥) وتاريخ: ١٤٤١/٠٤/٢١: ١٤٤١/٠٤/٢١
ضد الهييه العامه للزكه والدخل، وبالمنداده علي اطراف الدعوي تبين عدم حضور المدعي او من يمثله و-clickر ... (سعودي)
الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (....) بصفته متمثلا للهييه العامه للزكه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (....)
وتاريخ ١٤٤١١ ه- والصادر من وكيل المحافظه للشؤون القانونيه، وسبقال متمل المدعي عليها عن رده اجب
بالتمسك بما جاء في مذكره الرد، وطلب عدم سماع الدعوي، ولصالحيه الدعوي للفصل فيها وفقا لاحكام الماده (٢٠)
من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، قررت الدايره قفل باب المراهفه في الدعوي للدراسه
والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها.
Y

قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ م
الاساب
بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٤٥/١/١٥ واتعديلايه ولاعيه
التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٥) واتاريخ ١٤٥٥ وابعد اطلاع علي قواعد اجراءات
عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٤/١ ه، والانظمه واللوايح ذلك العاقه.
وبعد اطلاع علي ملكف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، من حيث الشكل، ولما كان المدعي يهدف من دعوا الي
الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان اعتراضه علي غرامات القيمه المضافه الصادره بصفه من الهييه، وذلك
استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه والثلاثه التنفيذيه ووحيث ان هذا الزاء يعد من النزاعات الخاصه صرامت اضافه من الهييه، وذلك
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١٢ و تاريخ ١/١٢) وحيث ان
النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٢٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات
الدعوي، ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ ١٨/٧/١٨ وقدم اعتراضه في تاريخ ١٥/١٩/٤/١٦ م. وعليه فان الدعوي تم
تقديمها بعد فوات النظاميه وفق لما نحت عليه الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه: "يجوز لم
صدر ضده قرار بالعقوبه التظام منه امام الجهه الفضاييه المختلفه خلال ثلاشين يوما من تاريخ العلم به، والا
عد نهايا غير قابل للطعن امام اي جهه فضاييه اخري، فان الدعوي بذلك لم تستوفي نواحيها الشكيله مما يتعين معه
عدم قبول الدعوي شكل.
القرار
ولهده الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع ما يلي:
- عدم سماع الدعوي المقامه من المدمي (…) هويه وطنيه رقم (…) شكل لفوات المده النظاميه للاعتراض.
صدر هذا القرار حضورا بحق الطرفين في يوم الخميس بتاريخ ١٢٠١٢ وفقا لاحكام الماده (٥١) من نظام
المرافعات الشريعه، والاطراف الدعوي طلب استينافه خلال (٢٠) للثنين يوكا من اليوم الثاني للتاريخ المحدد لتسلمه.
وفي حال عدم تقدم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاد بعد انتها ه هذه المده.
وصل الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين.
Y