gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م دعوي لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده القرار رقم (VJ-2020-512) | الصادر في الدعوي رقم (V-2018-934) | المفاتيح : غرامه الخطا في الاقرار - اثبات انتهاء الخلاف بما اتفق عليه الطرفان الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان فرض غرامه الخطا في الاقرار، - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار؛ وحيث ان الدعوي تنعقد بتوفر ركن الخصومه ومتي تخلف هذا الركن او زال لاي سبب كان في اي مرحله من مراحل الدعوي فانه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الخصومه، وحيث عرضت المدعي عليها علي المدعي الاستفاده من القرار الوزاري رقم (٦٢٢) وتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٠٩ه الخاص بمبادره الغاء الغرامات والاعفاء من العقوبات الماليه عن المكلفين اذا رغب بذلك المكلف شريطه سداده لقيمه الضريبه او طلب تقسيطها ان وجدت وتنازله عن الدعوي الماثله، ومن ثم التقدم بطلب الاعفاء من الغرامه الماليه محل الدعوي وحيث ان المدعي وافق علي ما قدم من المدعي عليها - مؤدي ذلك : اثبات انتهاء الخلاف بما اتفق عليه الطرفان - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - القرار الوزاري رقم (٦٢٢) وتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٠٩ه الخاص بمبادره الغاء الغرامات والاعفاء من العقوبات الماليه عن المكلفين الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: في يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٥م اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، المنشاه بموجب نظام ضريبه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١ ) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم ( ٦٥٤٧٤) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم ( ٧-٩٣٤-٢٠١٨) بتاريخ ٢٠١٩/٣/١٧م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... (سعودي الجنسيه ) بموجب هويه وطنيه رقم (...) وبصفته وكيلا عن المدعي، بموجب وكاله رقم (...)، تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي غرامه الخطا في الاقرار، وبعرضها علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: « اولا : الدفع الموضوعي : ١- الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس. ٢- قامت الهييه العامه للزكاه والدخل باجراء عمليه اعاده تقييم لاقرار المدعي للربع الثالث لعام ٢٠١٨م وقد وجدت الهييه ان المدعي قام بتقديم اقرار ضريبي خاطي حيث ان اجمالي ضريبه القيمه المضافه التي كان ينبغي علي المدعي الاقرار بها هو مبلغ ٣٠,٠٠٠,٠٠ ريال للربع الثالث لعام ٢٠١٨م، حيث ان ما تم تعديله من قبل الهييه هو : (١) بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه وذلك بناء علي ايرادات تلقاها المدعي ولم يقر عنها، (٢) بند المشتريات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه وذلك بناء علي الفقره الثانيه من الماده الحاديه والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، وعليه فقد تم فرض غرامه الخطا في الاقرار بناء علي الفقره الاولي من الماده الثانيه والاربعون من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي «يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطيا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٥٠%) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه والمستحقه». وبناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي». وفي يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٥م، افتتحت الجلسه الاولي، للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ: ١٤٤١/٠٤/٢١ه؛ في تمام الساعه السادسه مساء للنظر في الدعوي المرفوعه ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (...) وبصفته وكيلا عن المدعي بموجب وكاله رقم (..)، وحضر (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (....) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، حيث عرض ممثل الهييه العامه للزكاه والدخل علي المدعي الاستفاده من القرار الوزاري رقم (٦٢٢) وتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٠٩ه الخاص # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م بمبادره الغاء الغرامات والاعفاء من العقوبات الماليه عن المكلفين اذا رغب بذلك شريطه سداده لقيمه الضريبه او طلب تقسيطها ان وجدت وتنازله عن الدعوي الماثله ومن ثم التقدم بطلب الاعفاء من الغرامه الماليه محل الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بموافقته علي التنازل عن الدعوي، وعليه خلت الدايره للمداوله واصدار القرار. ## الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. واستنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه. وحيث ان الدعوي تنعقد بتوفر ركن الخصومه ومتي تخلف هذا الركن او زال لاي سبب كان في اي مرحله من مراحل الدعوي فانه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الخصومه، وحيث عرضت المدعي عليها علي المدعي الاستفاده من القرار الوزاري رقم ( ٦٢٢) وتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٠٩ه الخاص بمبادره الغاء الغرامات والاعفاء من العقوبات الماليه عن المكلفين اذا رغب بذلك المكلف شريطه سداده لقيمه الضريبه او طلب تقسيطها ان وجدت وتنازله عن الدعوي الماثله، ومن ثم التقدم بطلب الاعفاء من الغرامه الماليه محل الدعوي وحيث ان المدعي وافق علي ما قدم من المدعي عليها. ## القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: * اثبات انتهاء الخلاف بما اتفق عليه الطرفان. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ولاي من اطراف الدعوي طلب استيناف القرار خلال (۳۰) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لاستلام القرار ويعد القرار نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.