moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 396 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) للصيانه والتشغيل المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...)ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها: انه تم التعاقد بين موكلته والمدعي عليها بتاريخ 13-7-2019م علي قيام موكلته باعمال تنظيف المجمعات لتجاريه التابعه للمدعي عليها التي فسخت العقد دون ان تدفع قيمه مده الاخطار، والمبالغ المستحقه لموكلته، وختم صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ خمسمايه وعشره الاف وثلاثمايه وخمسين ريال (510,350) قيمه فاتورتي اغسطس ويوليو، والزامها بدفع مبلغ ثلاثه ملايين وخمسمايه الف ريال (3,500,000) قيمه التعويض عن مده الاخطار، والزامها بدفع اتعاب المحاماه بنسبه قدرها 15% من اجمالي قيمه المطالبه، وباحاله القضيه الي هذه الدايره وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه هذا اليوم عن بعد، والتي لم يتبين فيها حضور من يمثل المدعيه، فيما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، ولصلاحيه الفصل في الدعوي رفعت الدايره الجلسه للمداوله واصدرت هذا الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي القضيه وبياناتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغ خمسمايه وعشره الاف وثلاثمايه وخمسين ريال (510,350) قيمه فاتورتي اغسطس ويوليو، والزامها بدفع مبلغ ثلاثه ملايين وخمسمايه الف ريال (3,500,000) قيمه التعويض عن مده الاخطار، والزامها بدفع اتعاب المحاماه بنسبه قدرها 15% من اجمالي قيمه المطالبه، ولما كان الحكم بعدم قبول الدعوي من النظام العام، ويجوز للدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها ولو لم يكن ثمه دفع بذلك من طرفي الدعوي؛ حيث نصت الماده (السادسه والسبعون) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، ولما كانت هذه الدعوي تعد من الدعاوي التي يجب علي المدعي فيها اخطار المدعي عليه قبل التقدم بها، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (التاسعه عشره) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15-8-1441علي انه : (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي)، ولما لم تقدم المدعيه ما يثبت الاخطار حيث انه يتحقق بارساله الي اي من عناوين المدعي عليها باي وسيله كانت، وحيث نصت الماده (الثانيه والسبعون) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه : (يجب ان يرافق صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار، وفي حال عدم ارفاق ما يثبت الاخطار فتطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام) فضلا عن ان الاخطار المرفق لم يتضمن سند المطالبه حيث نصت الماده (السبعون) من اللايحه علي انه : (يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبه)، وبالتالي فقد اختل شرط من شروط قبول الدعوي مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبولها؛ فلهذه الاسباب (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بعدم قبول الدعوي رقم (396 لعام 1442ه) المقامه من: شركه(...)للصيانه والتشغيل المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) ضد: شركه (...)ذات السجل التجاري رقم (...)، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 962 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) للصيانه والتشغيل المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي(...) عضوا (الوقايع) تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وفقا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...)بان تدفع للمدعيه شركه(...) للصيانه والتشغيل المحدوده مبلغا قدره مايه الف ريال (100,000 ريال)، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه. ثم تقدم وكيل المستانفه باعتراضه علي الحكم خلال المده النظاميه، تضمن تمسكه بما جاء في دعوي موكلته واستحقاقها للمبلغ محل المطالبه، مؤكدا صحه ما قدمه في مذكراته في هذا السبيل، وقد جاء فيه انه لا يمكن ان يكون قيمه تنظيف وصيانه مركزين تجاريين بمبلغ (100,000 ريال)، وان العقد محل الدعوي قد رسي علي موكلته بموجب الايميل المرسل من المدعي عليها المتضمن قبولها بعرض موكلته، وان الايجاب والقبول تم بين الطرفين بذلك، وان توقيع العقد اجراء تقوم به بعض الشركات تتصل باجراءاتها الماليه والرقابه علي اعمالها، وان المدعي عليها طلبت تخفيض سعر العقد من موكلته وقبلت بذلك المدعيه مما يعني التقاء اراده الطرفين مره اخري، وختم اعتراضه بطلب الغاء الحكم محل الاعتراض، ومن ثم الحكم لموكلته بطلباتها الوارده بلايحه دعواها. وباحاله القضيه الي هذه الدايره، باشرت دراستها وتفحص مستنداتها ودراسه الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ثم حددت لنظرها جلسه اليوم الاربعاء 3/1 /1442ه حيث افتتحت هذه الجلسه مرافعه عبر الاتصال المريي (عن بعد) وحضرها وكيل المدعيه/ (...)، سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) كما حضرها وكيل المدعي عليها/ (...)، سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، وقررت رفع الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) بما ان الاعتراض تم تقديمه خلال المده النظاميه؛ فيكون مقبولا شكلا. واما الموضوع، فبما انه لم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي اوراق القضيه وتفحصها ما يحول دون تاييد الحكم، فانه وبناء علي ما تقدم؛ تنتهي الدايره الي تاييد نتيجه الحكم في هذه الدعوي محمولا علي اسبابه، وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام الصادر بتاريخ 28/10/1442ه في القضيه رقم 396 لعام 1442ه القاضي بالزام المدعي عليها/ شركه (...) وشركاه (سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للصيانه والتشغيل المحدوده (سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مايه الف ريال (100,000 ريال)، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو مبين بالاسباب، وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)