tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Izd 2021 480

gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:65474 entity=legal_basis:royal_order:26760 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:ministerial_decision:2082 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام entity=legal_basis:minister_decision:2082 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

# دعوي

| القرار رقم (2021-480-IZD) |
|---|
| الصادر في الدعوي رقم (2020-24449-Z) |

لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام

## المفاتيح :

* ربط زكوي - حولان الحول - رصيد حساب اوراق الدفع - عدم قبول الدعوي - مده نظاميه - عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي.

## الملخص:

مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ٢٠١٣م، واعتماد رصيد حساب اوراق الدفع التي حال عليها الحول بالربط الزكوي بمبلغ ( ٢,٧٥٠) ريال بدلا من (٣٧٣,٥١٣) ريال، واستبعاد مبلغ ( ١,١٦٧,٢٢٢) ريال كارصده ذمم داينه تجاريه لعدم حولان الحول عليها – دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان الاعتراض تم تقديمه امام المدعي عليها بعد فوات المده النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

## المستند:

* الماده (١/٢٢) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (۲۰۸۲) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه

## الوقايع :

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
انه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٠٥/٣١م، عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام، المنصوص عليها في الماده (٦٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه، وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم ( ٦٥٤٧٤ ) بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه، والمعاد تشكيلها بموجب الامر الملكي رقم ( ٢٦٧٦٠) بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٤ه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث
استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان
الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ ٢٠٠/٠٩/١٠م.

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... (هويه وطنيه رقم ...)، بصفته الممثل
النظامي للمدعيه شركه ... (سجل تجاري رقم (...) بموجب عقد تاسيس الشركه،
تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي لعام ٢٠١٣م، الصادر عن هييه الزكاه والضريبه
والجمارك واعتماد رصيد حساب اوراق الدفع التي حال عليها الحول بالربط الزكوي
بمبلغ ( ٢,٧٥٠) ريال بدلا من (٣٧٣,٥١٣) ريال، واستبعاد مبلغ ( ١,١٦٧,٢٢٢) ريال كارصده
ذمم داينه تجاريه لعدم حولان الحول عليها.

وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بانها تدفع فيها بعدم قبول
الدعوي من الناحيه الشكليه لعدم تقديم المدعيه للاعتراض امامها خلال المده
النظاميه، وفقا لاحكام الماده الثانيه والعشرون ) الفقره (١) من لايحه جبايه الزكاه
الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١ه، والي الماده (٢) من قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه التي تنص علي انه: «يجوز
لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من
تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال تسعين) يوما من تاريخ
تقديمه..»، وكذلك الماده (۳) فقره (١) من ذات القواعد التي نصت علي: «يصبح
قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه:
(1) اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده ستين) يوما من تاريخ
تبليغه به»، وتطلب الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا.

وفي يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٠٥/٣١م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر
الدعوي، حضرها ... ( هويه وطنيه رقم ... ) بصفته وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم
(...) بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢٦ه، وحضرها ... ( هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثلا للمدعي
عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ
هييه الزكاه والضريبه والجمارك للشؤون القانونيه برقم ( ١٤٤١/١٧٩/١٠٠٢) وتاريخ
١٤٤١/٠٥/١٩ه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواها، اجاب بانها لا تخرج عما ورد في
لايحه الدعوي المودعه مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وبمواجهه ممثل
المدعي عليها بذلك، اجاب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع مسبقا لدي
الامانه العامه للجان الضريبيه. وبسؤال الطرفين عما اذا كان لديهما اقوال اخري،
اجابا بما لا يخرج عما هو مذكور في المذكرات المقدمه للدايره. لذا، قررت الدايره
قفل باب المرافعه والمداوله.

الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ
١٣٧٦/٠٣/١٤ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨٢)

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

من حيث الشكل؛ لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي لعام ٢٠١٣م ، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٦٠) يوما من تاريخ تسلم خطاب الربط، استنادا الي الفقره (1) من الماده (٢٢) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (۲۰۸۲) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ ه «يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسببه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط، وعند انتهاء مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبولا اذا سلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره». وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بقرار الربط في تاريخ ٢٠١٧/١٢/٢٠م، وتقدمت باعتراضها في تاريخ ٢٠١٨/٠٢/٢٤م، وعليه فان الاعتراض تم تقديمه امام المدعي عليها بعد فوات المده النظاميه، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكلا.

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
عدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه / شركه ... سجل تجاري رقم ...) ضد المدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك، لعدم تقديم اعتراضها علي قرار المدعي عليها محل الدعوي خلال المده النظاميه.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.