gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م ضربيه القيمه المضافه | (VR-2020-157) : القرار رقم (8152-2019-V) في الدعوي رقم: لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضيفه في مدينه الرياض المفاتيح: ضربه - ضربه القيمه المضافه - وجوب التسجيل الازامي خلال المده النظاميه - غرامات - غرامه التاخر في التسجيل. الملخص: مطالبه المدعي بالاغاء غرامه التاخر في التسجيل في ضربه القيمه المضافه، مستندا الي ان توريداته الفعليه لم تصل لقيمه الحد الادني للتسجيل الازامي - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقدم المعي الذي بلغت توريداته الفعليه قيمه الحد الادني للتسجيل الازامي بطلب التسجيل في ضربه القيمه المضافه في / او قبل موعد اقصاه ٢٠١٧- عدم التزام المعي بالشروط والاجراءات والمده محدده نظاما للتسجيل يوجب توقيع الغرامه الماليه - ثبت للدايره صحه قرار الهييه: كون ايرادات المعي تجاوزت حد التسجيل الازامي. مؤدي ذلك: رفض اعتراض المعي. اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢/٥٠) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس المملكه علي الاتفاقيه بموجب المرسوم الملكي رقم (٥١/٥) وتاريخ ١٤٣٨/٥/٣ ه وتم نشر الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون في صحيفه ام القري بعدها الصادر رقم (٦٦٧) بتاريخ ١٤٣٨/٥/٣ - الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١٠٢ بتاريخ ١٤٣٨/١١٠٢ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 - الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٥٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ - المواد (٣/٥١) (١/٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه (٢٨٣٩) الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكه والدخل رقم ب تاريخ ١٤٣/١٢/١٤ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وصحبه وسلم، وبعد: ففي يوم الثالثاء بتاريخ ١٤٤١/١٠/١٧) اموافق (٢٠٢٠/٠٦٠) اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض; وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من (...) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، ويابداعها لدي الامانه العامه للJCAN الضريبيه برقم (8152-2019-V) استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره. القيمه المضافه، علاما انني قد ذهبت الي الهييه العامه للزکاه والدخل، و plات مهم عدم التسجيل: لان دخل الاستديو لا يتجاوز الحد المفرض الذي تم تحديده من الهييه، ولكن تم تسيلي من غير علمي. واطلب الغاء هذه الفراعه». وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: «-الاصل في (٢) القرار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي ذلك اييات العكس. -٢- تحت الفقره (٢) من الماده (٠) من الاتفاقيه الموحده لضربه القيمه المضيفه لدول مجلس التعاون علي ان: «يكون حد التسجيل الارامي ٢٧٥، كما نصت الفقره (٩) من الماده (٧٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه علي انه: «يعفي من التسجيل الارامي اي شخص تزيد قيمه توردياته السنويه عن حد التسجيل الارامي، دون ان تزيد عن مبلغ مليون ريال، وذلك قبل الاول من شهر يناير ١٩، ومع ذلك يجب ان يقدم طلب التسجيل في/ او قبل موعد اقصاه ٢٠ ديسمبر ١٨. »تصل الماده (٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه علي انه: «علي كل شخص مقيم بالمملكه وغير مسجل لدي الهييه، ان يقوم في نهايه كل شهر بحساب قيمه توردياته خلال الثاني عشر شهرا لاسابقه وفقا للمتطلبات المنصوص عليه في الاتفاقيه، وفي حال تجاوزت هذه القيمه حد التسجيل الازامي المنصوص عليه 2020 قرارات اللجان الضريبيه لسنه في الاتفاقيه، فعليه ان يتقدم الي الهييه بطلب تسجيل خلال ثلاثين يودما من نهايه ذلك الشهر، وفقا للماده الثامنه من هذه اللايحه». ٤- نصت الماده (١) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «في حال تخلف اي شخص ملزم بالتسجيل عن تقدم طلب تسجيل الي الهييه وفقا لهذه اللايحه، فليه تسجيل بدون ان يتقدم بطلب بذلك، ويدا نفاذ التسجيل حسب التاريخ المحدد في المادتين الثالثه والارابع من هذه اللايحه. كما ان الماده (٥٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه منحت الهييه حق الحصول علي اي معلومات بشكل مباشر ومستمر لها صله مباشره بالضريبه، يتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث. وبالرجوع للبيانات الوارده من (مؤسسه النقد) تبين بان ايرادات المدينه تجاوزت حد التسجيل الازارامي. ٥- وبناء علي ما تقدم فرض غرامه التاخر في التسجيل صحيح نظاما استنادا للماده (١٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نعت الي انه: «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في اللاتحه بغرامه مقدارها (١٠٠٠) عشره الف ريال، بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللاتحه الموقره الحكم برد الدعوي». قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م ال'SABAB: بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥٤١٠١١ ه، وتعديلاته، والثمه التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠١) واتريخ ١٥٥٠٦١١ ه، وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) واتريخ ١٥٥٠٦١١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. لما كانت المدينه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل، وذلك استنادا الي نظام ضربه القيمه المضافه والثلجه التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣٣) وتاريخ ٢٣٨/١١٠١ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٣٠٠) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعيه بلغت بالقرار في تاريخ ١٠/٠٠٨ مقدمت اعتراضها بتاريخ ٢٤/١٩/٠٠ م, فان الدعوي بذلك قد استوفت اوضاعها الشكيله: مما يتعين معه قبول الدعوي شكال. الناحيه المWOUEعيه: فانه يتامل الداره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهاها ما يكفي لابداء وتقدم ما لديهما، تبت للداره بان المدعي عليها اصدرت قرارها ضد المدعيه بفرض غرامه التاخر في التسجيل بملغ وقدره (١٠٠٠٠) ريال، استيادا الي الماده (الحاديه والاربعين) من نظام ضربه القيمه المضافه والتي نتت علي انه: «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها (١٠٠٠٠) عشره الف ريال، «حيث تبت للداره بعد الاطلاع علي كامل ملف الدعوي وما احتوي عليه من دفوع: انه وفقا للبيانات الوارده للمدعي عليها من مؤسسه النقد، بناء علي ما نتعت عليه الفقره (٢) من الماده (٥٦) للالايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه من انه: «يجوز للهيثه- بالاضافه الي الحقوق الاخري المنصوص عليها في هذه الماده- الوصول بشكل مباشر ومستمر الي ايه معلومات لها صله مباشره بالضريبه يتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث- تبين ان ايرادات المعديه تجاوزت حد التسجيل الازاني في شهر سبتمبر لعام ١٨٠١، المنصوص عليه في الفقره (٢) من الماده (٥٠) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، والتي نصت علي ان: «يكون حد التسجيل الازامي (٢٧٥٠٠٠) ريال سعودي (او ما يعادلها من عملات دول المجلس)، وللجنه الوزاريه تعديل حد التسجيل بعد ثلاث سنوات من التطبيق», واستنادا الي الماده (٣) من اللايحه التفخيزه لنظام ضربه القيمه المضافه التي نعت علي ان: «علي كل شح مقي ملم بالملكه وغير مسجل لدي الهييه، ان يقوم في نهايه كل شهر بحساب قيمه توريداته خلال الثاني عشر شهرا السابقه وفقا للمتطلبات المنصوص عليها في الاتفاقيه، وفي حال تجاوزت هذه القيمه حد التسجيل الالزامي المنصوص عليه في الاتفاقيه، فعليه ان يتقدم الي قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 الهييه بطلب تسجيل خلال ثلاثين يوما من نهايه ذلك الشهر، وفق للماده الثامنه من هذه اللايحه». وحيث ان المعديه لم تتقدم بالتسجيل في ضريبه القيمه المضافه خلال (٢٠) يوما من الشهر التالي لتجاوز حد التسجيل الالزامي، فقد قامت المدي علي بتسجيل المعديه في نظام ضريبه القيمه المضافه وفق للمقره رقم (١) من الماده (٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي نعت علي «في حال تخلف اي شخص ملزم بالتسجيل عن تقدم طلب تسجيل الي الهييه وفق لهذه اللايحه، فللهييه تسجيله دون ان يتقدم بطلب بذلك، ويدا نفاذ التسجيل حسب التاريخ المحدد في المادتين الثالثه والرابعه من هذه اللايحه». وبناء علي ما سبق، تري الدايره صحه قرار فرض الغرامه الصادر من المدعي عليها. الParr: وللهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجمع: اولا: من الناحيه الشكليه: - قبول الدعوي شكل. ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: - رفض الدعوي المقامه من (....) مالكه استديو (....), سجل تجاري رقم (..) بالغاء غرامه التاخر في التسجيل المفروضه بملغ (١٠٠٠٠٠) ريال. موعدا لتسليم نسخه القرار، ويعتبر هذا القرار نهاثيا وواجب النفاذ وفق لمنا نصت عليه الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضرينه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.