tree · classes · sources · search · improve
root / government_admin / government_procurement / procurement_rules

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية المعدلة لعام 1441هـ

ncar · executive_regulation · processed · 305 chunks

date_gregorian=2020-04-10 date_hijri=1441-08-11 document_type=executive_regulation entity=legal_basis:ministerial_decision:789 entity=amendment:true entity=legal_basis:ministerial_decision:34479 entity=legal_basis:ministerial_decision:34449 entity=legal_basis:ministerial_decision:5566 entity=legal_basis:ministerial_decision:99 entity=legal_basis:ministerial_decision:13479 entity=summary:تضمنت اللائحة : أحكام عامة، أساليب التعاقد، المنافسة العامة، المنافسة المحدودة، المنافسة على مرحلتين، الشراء المباشر، الاتفاقية الإطارية، المزايدة العكسية الإلكترونية، توطين الصناعة ونقل المعرفة، المسابقة، تقديم العروض، كتابة أسعار العروض، الضمان الابتدائي، فتح العروض، فحص العروض، تصحيح العروض، التفاوض مع أصحاب العروض، الإعلان عن نتائج المنافسة، إعادة تكاليف وثائق المنافسة، فترة التوقف، إبرام العقود وتنفيذها، بيع المنقولات، استئجار المعدات والأجهزة والبرامج، استبدال الأجهزة والمعدات بأخرى جديدة، النظر في الشكاوي والأحكام الختامية، النشر والنفاذ. entity=document_number:3479 entity=keyword:مشتريات entity=keyword:منافسات entity=keyword:مشتريات حكومية entity=keyword:تقديم عروض entity=keyword:مناقصات entity=keyword:شراء مباشر entity=keyword:فتح مظاريف entity=keyword:ضمانات بنكية entity=agency:وزارة المالية entity=agency:الديوان العام للمحاسبة entity=agency:هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية entity=agency:هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية entity=agency:المركز السعودي للتنافسية والأعمال entity=legal_basis:royal_decree:18/11 entity=legal_basis:royal_decree:1385 entity=legal_basis:cabinet_decision:69 entity=legal_basis:ministerial_decision:479 entity=legal_basis:ministerial_decision:1341 entity=legal_basis:ministerial_decision:1241 entity=legal_basis:ministerial_decision:379 entity=legal_basis:ministerial_decision:3479 entity=legal_basis:ministerial_decision:279 entity=legal_basis:ministerial_decision:2479 entity=legal_basis:ministerial_decision:7479 entity=legal_basis:ministerial_decision:2779 language=ar taxonomy_l1=government_admin taxonomy_l2=government_procurement taxonomy_l3=procurement_rules validity=valid validity_confidence=1.0
وزاره الماليه - الشؤون الاداريه/مركز الاتصالات الاداريه
2011.
اداره الماليه
لنحه
رقم الحادر:
تاريخه:
المرافقيات:
وزاره الماليه
Ministry of Finance
القرار الوزاري رقم (٤٧٩) وتاريخ ١٣٤١/٨/١١
ان وزير الماليه
استنادا الي الصلحات المحوله له نظاما.
وبناء علي المرسوم الملكي رقم ١٨/١١/١١ ه القاضي بالموافقه علي نظام
المنافسات والمشتريات الحكوميه، وعلي القرار الوزاري رقم ١٣٤١ و تاريخ ١٣٤١ ه المتضمن الموافقه
علي اللاتحه التنفيذيه لنظام المنافسات والمشتريات الحكوميه، وعلي قرار مجلس الوزراء رقم ٦٩ و تاريخ
٢١١/١١/١١ ه القاضي في البند "تاسعا" منه بان علي وزاره الماليه التنسيق مع هييه المحتوي المحلي
والمشتريات الحكوميه عند قيامها اعداد اللاتحه التنفيذيه للنظام او اجراء اي تعديل عليها، وبعد
التنسيق مع هييه المحتوي المحلي والمشتريات الحكوميه.
يقرر ما يلي:
اولنا: الموافقه علي اللاتحه التنفيذيه لنظام المنافسات والمشتريات الحكوميه (المعده) وفقا للصيغه
المراققه لهذا القار.
ثانيا: تشد هذه اللاتحه في الجريده الرسميه ويعمل بموجبها اعتبارا من تاريخ ١٤١١/٩/١٤٤
والله الموفق.

محمد بن عبدالله الجدان
وزير الماليه

VISION 1
23:30
الموزونات المطعمات
INVESTORS OF SALIDI ABRERA
وزاره الماليه
Ministry of Finance
اللاتجه التنفيذيه
النظام المنافسات والمشتريات الحكوميه
الصادر بالمرسوم الملكي رقم ١٣٨٥ واتيغ ١٣٥٥
الصادره بالقرار الوزاري رقم ١٢٤١ واتريخ ١٣٤١
والمعدله بالقرار الوزاري رقم ٣٧٩ واتريخ ١٣٤١ واتريخ ١٣٤١
المعتمن العمل بموجبها اعتبارا من تاريخ ١٣٤١/٩/١ واتريخ ١٣٤١/٩/١

وزاره الماليه
Ministry of Finance
الاداره القانونيه
الباب الاول: احكام عامه
الفصل الاول
المساواه والشفافه
الماده الاولي:
- علي الجنه الحكوميه اطلاع كافه المتناسبين علي المعلومات ذات العلاقه بنطاق العمل
في المشروع: بما يمكنهم من تقييم الاعمال قبل الحصول علي واثايق المنافسه، وتقدم
البيضاحات والبيانات اللازمه عن الاعمال والمشريات المطلوب تنفيذها قبل ميعاد تقدم
العروض بوقت كاف، وYLTZM الجهه عدم التميز بين المتنافسين في اي مما سبق.
- دون اخلل باحكام الفقره (١) من الماده (الثانيه عشره) من النظام، يخطر علي منسوبي
الجهه الحكوميه والاستشاريين والمشاركين في اعداد واثايق المنافسه افشاء اي
معلومات عن المنافسه قبل طرحها.
- يجب علي الجهه الحكوميه ابلاغ كافه المتقدمين للمنافسه باي تعديل يطرا عليها.
-لا يجوز للجهه الحكوميه تعديل الشروط والمواصفات وجداول الكميات بعد تقدمي العروض
الا وفقا لاحكام النظام وهذه اللاتحه، وتلغي المنافسه في حاله مخالفه ذلك.
الفصل الثاني
التخطب المسابق
الماده الثانيه:
يجب ان يكون تامين الاعمال والمشتريات مبنيا علي تحقيق المصلحه العامه والاحتياح الفعلي
للجهه، وان تراعي الجوده وتحقيق الكفاءه الالqu Styديه في تلك الاعمال والمشتريات، وان يتم الاخذ
في الاعتبار الجواب التنمويه والخطط الاستراتيجيه المعتمده.
الماده الثالثه:
1 - يكون نشر الجهه خطه اعمالها ومشترياتها - بمقضي الفقره (1) من الماده (الثانيه عشره)
من النظام - خلل الربع الاول من كل سنه ماليه، علي ان تشمل الخطه المعلومات التاليه
بحد ادني:
وزاره الماليه
الاداره الماليه
Γ

وزاره الماليه
Ministry of Finance
الاداره القانونيه
ا - نوع وطبيعه الاعمال والمشتربات.
ب- مكان تنفيذها.
ج- اسلوب الطرح والتعاقد.
٢- يستثني من النشر الاعمال والمشتربات المتعلقه بالامن الوطني والثلثيه والمعدادات
العسكريه.
٣- يكون النشر في البوابه و موقع الجنه الحكوميه، ويستمر حتي تطرح الاعمال.
- ٤- تحدث معلومات الخاصه بشكل مستمر.
الفصل الثالث
التعاقد مع الاشخاص، spareت غير المرضين
الماده الرابعه:
١ - مع مراعاه ما ورد في الفقره (٢) من الماده (الثالثه) من النظام، يشترط للتعاقد مع
الاشخاص الاجانب غير المرضين وفقا لاحكام نظام الاستثمار الاجنبي ما يلي:
ا- الاعلان في البوابه وموقع الجهه الحكوميه، للتحقق من عدم وجود اكثر من شخص
محلي مؤهل
ب- الحصول علي موافقه وزاره الاستثمار.
ج- اجراء التاهيل للازم وفق احكام النظام وهذه اللاتجه.
د- اللازام باحكامanhض المختوي المحلي والمنشيات الصغيره والمتوسطه
المحليه والشركات المدرجه في السوق الماليه في الاعمال والمشتريات.
٢- يكون تامين الاعمال والمشتريات وفقا للاساليب التعاقد المنصوص عليها في النظام
وهذه اللاتحه.
الفصل الرابع
العمال والمشتريات التي تنفذ خار المملكه
الماده الخامسه:
تستثني الاعمال والمشتريات التي تنفذ خارج المملكه من الاحكام الاتيه:
-1- الماده (التاسعه) من النظام.

اللغه التحيه لنظام المناسبات والمشتريات الحكوميه، المعده بالقرار الوزاري رقم ٣٤٧٩ واتريخ ١٤٤١١/٨/١١

وزاره الماليه
Ministry of Finance
الاداره القانونيه
٢- الفقره (1) من العاده (الخامسه والخمسين) من نظام: حيث يجوز للجهه الحكوميه - Flora تراه محقا للمصلحه - استخدام اي لغه غير العربيه في صياغه العود ووثايقها وملحقاتها، وتحديد اللغه المعتمده لTNSIR العقد وتنفيذه، علي ان تلتزم الجهه ابعادد نسخه مترجمه الي العربيه لاي من تلك الوثايق.
الفصل الخامس
الجهه المختصه بالشراء الموجود
الماده السادسه:
مع مراعاه ما ورد في الماده (الرابعه عشره) من النظام، يقوم مركز تحقيق كفاءه الانفاق بما يلي:
- اعداد استراتيجيات للاعمال والمشتربات تحدد فيها ضوابط التعاقد والشراء والكميات.
٢- اعداد قوايم الاعمال والمشتربات التي يتكر طلب تامينها من الجهه الحكوميه، ونشرها
في البوابه اليلكترونيه.
٣- المتابعه الدوريه لبيانات المشتربات والعقود التي تبرمها الجهات الحكوميه.
الماده السابعه:
١ - علي الجهه الحكوميه ان تعرض علي مركز تحقيق كفاعه الانفاق دراسه الجدوي والتكلفه
التقديريه ووثايق المنافسه ووثايق التاميل المسبق - ان وجدت- وما اتخذته من اجراءات
في الاعمال والمستثميات التي تزيد تكلفتها التقديريه علي (خمسه وعشرين) مليون ريال،
ويجوز للمركز - بموافقه الوزر - تعديل هذا المبلغ.
٢- علي مركز تحقيق كفاعه الانفاق مراجعه ما تعرضه الجهه الحكوميه بموجب الفقره (١) من
هذه الماده، والرد خلال مده لا تتجاوز (خمسه عشر) يوم عمل من تاريخ ورودها.
الفصل السادس
البوابه الالكترونيه
الماده الثامنه:
اولد: دون اخلل بما يقتضيه الامن الوطني من سريه; تتيح البوابه الالكترونيه -المشار اليها في
الماده (السادسه عشره) من النظام- المعلومات المتعلقه بنظام المنافسات والمشتريات
الحكوميه، ومن ذلك:

E

وزاره الماليه
Ministry of Finance
الاداره القانونيه
1 - نظام المنافسات والمشتربات الحكوميه ولايحته التنفيذيه، والقرارات والتعليم الصادره
لاغراض تطبيق النظام.
٢ - اللوايح المتعلقه بالنظام، ومن ذلك لايحه تفضيل المحتوي المحلي والمنشات الصغيره والمتوسطه والشركات المدرجه في السوق الماليه في الاعمال والمشتريات، واهداف التنميه الاقتصاديه الاخري.
٣ - السياسيات، والتوجيهات، والتعليمات، والادله الارشاديه والتدريبيه المتعلقه بتنفيذ النظام
وهذه اللاتحه.
٤- الاستراتيجيات والمبادارات المنفذه لتعزيز الفاعليه في المشتريات الحكوميه.
٠- خطط الاعمال والمشتريات السنويه للجهات الحكوميه.
٥- معلومات عن الاتفاقيات الاطاريه المتاحه لاستخدم الجهات الحكوميه.
٧- بيانات عن اجراءات المشتريات السبابه التي قامت بها الجهات الحكوميه، والاجراءات التي
تحطط للقيام بها او قيد التنفيذ علي ان تكون محدثه واتضمين سير هذه الاجراءات.
٨- الاعلانات والبشعارات الاخري التي يتعين نشرها بموجب النظام هذه اللاتحه.
٩- نماذج واثق المنافسات ووثايق المنايسات ووثايق التاهيل ونماذج العقود المتعلقه باعمال ومشتريات
الجهات الحكوميه.
١٠- محاضر لجان فتح العروض والتقارير حيال اجراءات المنافسات لدي الجهات الحكوميه.
١١- قرارات الفي الشكاوي والمخالفات والتظلمات الصادره من لجنتي النظر المشار اليهاما
في الماده (السادسه والثمانون) والماند (الثامنه والثمانون) من النظام.
١٢- التقارير السويه او التقارير الاخري المتعلقه بنظام المنافسات والمشتريات الحكوميه.
ثانيا: تتضمن اجراءات المنافسات والمشتريات الحكوميه المشار اليها في الماده (السادسه عشره)
من النظام، جميع العمليات المتعلقه بتنفيذ دوره المشتريات الحكوميه، ويثاح اطلاعات عليها
و تنفيذها من خلال البوابه، وتشمل:
١- تسجيل الموردين والمقاولين والمتعهدين في البوابه، واداره بياناتهم.
٢- انشاء طبقات الشرااء والاحتياح.
٣- اجراء عمليات التاهيل.
٤- الالعلان في البوابه، وتقدم طبقات عروض الاسعار.
٥- استلام استفسارات المتنافسين، والرد عليها.
٦- تعديل وثايق المنافسه.

اللغه التحيه لنظام المنافسات والمشتربات الحكوميه، المعتله بالقرار الوزاري رقم ٢٧٩ وتاريخ ١٤٤١/٨/١١

وزاره الماليه
Ministry of Finance
الاداره القانونيه
- استلام وفتح وضح العروض.
- تاجيل فتح العروض الفنيه وتمديد تلقبها.
- 9 تمديد سريان العروض.
-١-الاشعار بالترسيه.
- الغاء المنافسه.
- ١٢ استكمال اجراءات المنافسه والتعاقد.
- ١٣- نشر ملاحظات قارات اللجنه المشار اليها في الماده (الثامنه والثمانين) من النظام.
- ١٤ ابلاغ المتنافسين باي اجراء يتطلب ذلك.
ثالثا: يقصد بالاساب الفنيه المشار اليها في الماده (السادسه عشره) من النظام، الاعطال التقنيه
التي تلحق بالبوابه وتمعن الجهاات الحكوميه او المتنافسين من استخدامها واكمال المهمات
المنوطه بهم لمده تزيد علي (ثلثه) ايام متصله، وذلك وفقا لما توضحه قواعد واجراءات البوابه.
رابعا: عند حدوث عقل تنفي في البوابه، يمدد الاجراء المتعذر تنفيذه لمده تتاهل مده التعطل.
فاذا استمر التصل لمده تزيد علي المده المشار اليها في الفقره (ثالثا) من هذه الماده، تعين تنفيذه
بشكل ورقي، علي ان تضع الجهه ما تم عمليه من اجراءات الي البوابه فور زوال العطل.
الماده التاسعه:
مع مراعاه الاحكام الوارده في الماده (السابعه عشره) من النظام:
١ - يجب ان تتضمن البوابه اليلكترونيه التعليمات اللازمه لاستخدامها وكيفيه تنفيذ اجراءات
طرح العمال والMSNتربات.
يجب ان تتيح البوابه للجهات الحكوميه والمنتاقسين القيام بكته العمليات والطلبات ذات
العلاقه بالمنافسات والمشتريات الحكوميه، وفقا لاحكام النظام وهديه اللاتحه.
يجب ان يتوافر في البوابه ما يكفل سريعه البيانات المانقه من المستخدمين والعروض
المقدمه من المتنافسين، بحيث يمنع الطلاع عليها الي وفقا لاحكام النظام وهديه اللاتحه.
- فيما عدا التكلفه التقديريه للمشروع: تشير الجهه الحكوميه ووثايق المنافسه - بما في ذلك
الشروط العامه والخاصه وجداول الكميات- وتكاليف ووثايق المنافسه في البوابه
اليلكترونيه.
- علي الجهه الحكوميه اطلاع جميع المتنافسين علي الاستفسارات التي تتلاقها بشان
المنافسه المطروحه واجاباتها دون الكشف عن هويه المتنافس مقدم الاستفسار.
وزاره الماليه
اللغه المطلوبه
اللغه المطلوبه
اللغه المطلوبه
اللغه المطلوبه
اللغه المطلوبه
اللغه المطلوبه
اللغه المطلوبه
اللغه المطلوبه
اللغه المطلوبه
اللغه المطلوبه
الللغه المطلوبه
اللغه المطلوبه
اللغه المطلوبه
اللغه المطلوبه
اللغه المطروعه واجاباتها دون الكشف عن هويه المتنافس مقدم الاستفسار.
وزاره الماليه
الشركه المطلوبه
الشركه المطلوبه
الشركه المطلوبه
الشركه المطلوبه
الشركه المطلوبه
الsh
الشركه المطلوبه
الشركه المطلوبه
الشركه المطلوبه
الشركه المطلوبه
الشقه المطلوبه
الشركه المطلوبه
الشركه المطلوبه
الشركه المطلوبه
الشركه المطلوبه
الشركه المطلوبه
الشركه المطلوبه
الشركه المطلوبه
الشركه المطلوبه
الشركه المطلوبه
الsh
الشركه المطلوبه
الشركه المطلوبه
الشركه المطلوبه
الشركه المطلوبه
الشقه المطلوبه
الشركه المطلوبه
الشركه المطلوبه
الشركه المطلوبه
الشركه المطلوبه
الشركه المطلوبه
الشركه المطلوبه
الشركه المطلوبه
الشركه المطلوبه
الشركه المطلوبه
الشركه المطلوبه
الشركه المطلوبه
الشركه المطلوبه
الشركه المطلوبه
الشره
الشركه المطلوبه
الشركه المطلوبه
الشركه المطلوبه
الشركه المطلوبه
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الASH
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الAsh
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الash
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الASH
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الAsh
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الash
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الASH
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الAsh
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الash
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الASH
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الAsh
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الash
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الASH
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الAsh
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الash
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الASH
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الAsh
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الash
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الASH
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الAsh
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الash
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الASH
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الAsh
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الash
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الASH
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الAsh
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الash
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الASH
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الAsh
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الash
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الASH
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الAsh
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الash
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الASH
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الAsh
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الash
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الASH
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الAsh
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الash
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الASH
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الAsh
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الash
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الASH
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الAsh
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الash
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الASH
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الAsh
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الash
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الASH
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الAsh
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الash
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الASH
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الAsh
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الash
الاشره
الاشره
الاشره
الASH
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشهر
الاشهر
الاشهر
الاشهر
الاشهر
الاشهر
الاشهر
الاشهر
الاشهر
الASH
الاشهر
الاشهر
الاشهر
الاشهر
الاشهر
الاشهر
الاشهر
الاشهر
الash
الاشهر
الاشهر
الاشهر
الاشهر
الاشهر
الاشهر
الاشهر
الاشهر
الাশهر
الاشهر
الاشهر
الاشهر
الاشهر
الاشهر
الاشهر
الاشهر
الاشهر
الاشهر
- علي الجنه الحكوميه اطلاع جميع المفتويف في الشقيان من السقرارات التي تتلاقها بشان
المنافسه المطروحه واجاباتها دون الكشف عن هويه المفتويف مقدم السقرار.

وزاره الماليه
Ministry of Finance
الاداره القانونيه
٦- توفر البوابه التقارير اللازمه ل-حطاب الحلبيات والجهات الرقابهckelه بمقابه ومراجعه عمليات الشرا وتنفيذ العقود. كما توفر احصاييات وبيانات منافسات والمشترات الحكوميه، ويخاصه حجم الانفاق في الجهه الحكوميه ونسب مشاركه الموردين او المقاولين او المتعهدين، وذلك دون اخلال بمقتضيات السريه وفقا لاحكام
النظام هذه من اللغه.
- T- تستثني الاعمال والمشتريات المتعلقه بالامن الوطني والاسلحه والمعحدات العسكريه من الحفظ في سجلات الجهات الحكوميه لدي البوابه ويجوز للجهه الحكوميه الكثفاء بhfظ السجلت المتعلقه بتلك المشتريات لديها كما يجب ان تثخمن البوابه سجلات بعمليات المستخدمين، وبيانات ومعلويات المتعاقدين مع الجهه الحكوميه بحيث يتاح للجهات الحكوميه الاخري الالخطي عليها لاغراض تنفيذ مشاريعها.
الماده العاشره:
تشر البوابه قايمه بالمقاولين والموردين والمعتهدين الممنوعين من التعامل مع الحكومه، علي
ان تشمل القايمه ما يلي:
1 - اسم المنشاه وعنوانها.
٢ - رقم السجل التجاري او الترخيص النظامي.
- سيب المنع من التعامل.
٤ - رقم قرار المنع او الحكم القضايي وتاريخ.
- مده المنع من التعامل وتاريخ انتهاها.
الماده الحاديه عشره:
تنولي الوزاره الرد علي الاستفسارات والاسيله المتعلقه باستخدام البوابه: فيما يخص الجانب
النظامي والتقني، وذلك بتوفير قناه اتصال بين الجهات المستجده للبوابه بما يتفق
مع احكامالنظام وهذه اللاتحه.
الماده الثانيه عشره:
تصدر الوزاره قواعد واجراءات استخدام البوابه.

V
اللايحه التنفيذيه لنظام المنافسات والمشتريات الحكوميه، المعله بالقرار الوزاري رقم ٢٧٩ واتريح ١٤٤١١/٨/١١

وزاره الماليه
Ministry of Finance
الاداره القانونيه
الفصل السابع
شروط التعامل مع الجهات الحكوميه
الماده الثالثه عشره:
- يجب ان تتوافر لدي الراغبين في التعامل مع الجهات الحكوميه لتنفيذ مشترياتها واعمالها
-يموجبالنظام وهذه للاتحه- الوثايق التاليه:
ا- السجل التجاري، او التراخيص النظاميه في مجال الاعمال المتقدم لها متي كان
المتنافس غير ملزم نظاما بالقيد في السجل التجاري.
ب- شهاده سداد الزكاه او الضريبه، او كليها متي كان المتنافس ملزما نظاما بسداد
الزكاه والضريبه.
ج- شهاده من المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه بتسجيل المنشاه في المؤسسه
وسداد الحقوق التامينيه.
د- شهاده التnsاب الي الغرفه التجاريه، متي كان المتنافس ملزما نظاما بالانتساب
الي الغرفه.
ه- شهاده تصنيف في مجال الاعمال المتقدم لها، اذا كانت تلك الاعمال مما يشترط لها
التنيف.
و- شهاده التnsاب الي الهييه السعوديه للمقالين، اذا كانت الاعمال المتقدم لها
متعلقه بالارشاعات والمقالات.
ز- شهاده التnsاب الي الهييه السعوديه للمهندسين، اذا كانت الاعمال المتقدم لها
اعمال هندسيه.
ج- ما ي ثبت ان المنشاه من المنشاه الصغيره والمتوسطه المحليه، اذا كانت المنشاه
من تلك الفيه، وذلك حسب ما تقرره الهييه العامه للمنشاات الصغيره والمتوسطه.
ط- شهاده تحقيق النسبه المطلوبه لتوطين الوظايف.
ي- اي وثايق اخري تطلابها الجنه الحكوميه حسب طبيعه المشروع.
٢- يجب ان تكون الوثايق المشار اليها في الفقره (1) من هذه الماده ساريه المفعول عند فتح
العروض.
٣- يشترط في التعامل مع المؤسسات او الجمعيات الاهليه او الكيانات غير الهادفه للربح ان
تكون حاصله علي شهاده تسجيل ت ثبت انها مؤسسه او جمعيه اهليه او كان غير هادف
للربح من الجهه المختصه.
وزاره الماليه
الاعلاقات
الاعلاقات
الاعلاقات
الاعلاقات
الاعلاقات
الاعلاقات
الاعلاقات
الاعلاقات
الاعلاقات
الا埃尔
^
اللغه التحييه لنظام المنافسات والمشتبات الحكوميه، المعдله بالقرار الوزاري رقم 479-579

وزاره الماليه
Ministry of Finance
الاداره القانونيه
٤- تستثني الاعمال والمشتريات التي تنفذ خارج المملكه بواسطه اشخاص اجانب من توفير الوثايق المشار اليها في الفقره (1) من هذه الماده عدا الوثايق الوارده في الفقرتين الفرعتين (ا) و(ي).
الماده الرابعه عشره:
اولنا: ل يجوز للجهه الحكوميه ولا للمتعاقد مع-فيما يخص الاعمال المتعاقد عليها مع الجهه
الحكوميه وفي اي مرحله من مراحل التعاقد- التعامل وفقا لاحكام النظام وهذه اللايحه مع
الانشخاض المشار اليهم فيما يلي:
- موظفو الدوله، ويستثني من ذلك ما يلي:
ا- الاعمال غير التجاريه اذا رخص لهم بمزاو لتها.
ب- شراء مصنفاتهم او اي من حقوق الملكيه الفكريه، سواء منهم مباشره او من خلال
دور النشر او غيرها.
ج- تكليهم باعمال فنيه.
- - الدخول في المزايدات العلنيه، اذا كانت الاشياء المزغوب في شرايها لاستعمالهم
الخاص.
من تقضي التنظمه بمنع التعامل معهم، بما في ذلك من صدر بمنع التعامل معهم حكم
قضايي او قرار من جهه مخوله بذلك نظاما، وذلك حتي تنتهي مده المنع.
- المغلفسون، او من ثبت اعسارهم، او صدر امر بوصعهم تحت الدراسه القضاييه.
- الشركات التي جري حلها او تصفيتها.
من لم يبلغ من العمر (تمانيه عشر) عاما.
- ناقصو الاهليه.
ثانيا: مع عدم الخلال بما ورد في الفقره (1/ب) من الماده (السادسه والسبعين) من النظام: لا
يعد في حكم المفلس - تطبيقا لاحكام نظام - من لم يفتند له اجراء او اكثر من اجراءات التصفيه
وفقا لاحكام نظام الافلس.

اللغه التحيه لنظام المنافسات والمشتريات الحكوميه، المعده بالقرار الوازي رقم ٤٤٧٩ وتاريخ ١٤٤١/٨/١١

وزاره الماليه
Ministry of Finance
الاداره القانونيه
الفصل الثاني
تاهيل المتنافسين
الماده الخامسه عشره:
١ - للجهه الحكوميه اجراء التاهيل المسبق في المشاريع الكبري او المعقده، او ذات التكلفه
المرتفعه التي تزيد تكلفتها التقديريه عن (خمسين) مليون ريال، وذلك لفرض تحديد
المتنافسين المؤهلين قبل دعوتهم لتقديم العروض.
٢ - يجب علي الجهه الحكوميه اجراء تاهيل لتحق في التعامل والمشتريات التي لم يتم اجراء
تاهيل سبق لها.
- في حال قامت الجهه الحكوميه بناهيل سابق لمتنافس فيجوز لها عدم القيام بتاهيل ذلك
المتنافس في الاعمال والمشتريات المضابه شريطه الريكون قد مضري اكثر من عام علي
التاهيل السابق.
- يستثني اسلوب المسابقه، واسلوب النزاء المباشره في حالتي تنفيذ الاعمال والمشتريات
التي لا تتجاوز تكلفتها التقديريه مبلغ (مايه الف) ريال او الحالات الطاريه، من احكام
الفقرتين (1) و (2) من هذه الماده.
الماده السادسه عشره:
1 - مع مراعاه ما ورد في الفقره (١/١) من الماده (التاسعه عشره) من هذه اللاتحه، يجب علي
الجهه الحكوميه اجراء تاهيل للحق لصاحب العرض الفايز في المنافسه الذي سبق تاهيله
لها تاهيلا مسبقا، متي كانت المده بين اجراء التاهيل المسابق والترسيه تزيد علي (سنه):
وذلك للتاكد من استمرار مؤهلكنه.
٢- عند عدم اجتياز صاحب العرض الفايز لمرحله التاهيل اللاحق، يتم الانتفاع لصاحب العرض
الذي يليه في الترتيب و هكذا، وتلغي المنافسه اذا لم يجتهز جميع المتنافسين.
٣- يجب علي الجهه الحكوميه عند اجراثها التاهيل اللاحق لصاحب العرض الفايز، ان تطبق ذات
المعايير المطبقه في مرحله التاهيل المسبق.
الماده السابعه عشره:
مع مراعاه ما ورد في الماده (العشرين) من النظام:
- يجب علي الجهه الحكوميه ان تطبق المعايير والشروط واللابه المنصوص عليها في وثايق
التاهيل التي يعدها مركز تحقيق كفاءه الانفاق.

1.
اللاشحه التنيذيه لنظام المناسبات والمشتربات الحكوميه، المعدله بالقرار الوازي رقم 7497 و7498

وزاره الماليه
Ministry of Finance
الاداره القانونيه
- يراعي عند وضع معايير التاهيل المسبق او اللاحق ما يلي:
ا - القدرات الماليه.
ب - القدرات الاداريه.
ج - القدرات الفنيه.
- حجم الالتزامات التعاقديه القايمه، وحجم المشاريع المنجزه.
ه - الضربات.
و - حجم المشروع و طبيعته وكلفته التقديريه.
ز - نتايج التقييمات السابقه
- توفر وثايق التاهيل المسبق الكترونيا عن طريق البوابه.
- يجب ان تكون معاير التاهيل واضحه ومWOUEYE ومحقه للصلحه العامه، وال تهدف
الي حصر التعامل علي متنافسين محدين.
الماده الثامنه عشره:
يعلن اجراء التاهيل المسبق وفق التاليه المتبعه في الاعلان عن المنافسه، ويجب ان يënضم
الاعلان - ببح ادني - البيانات التاليه:
- اسم الجهه الحكوميه.
- نوع وطبيعه المشروع ومكان تنفيذه.
- معابير واجراءات التاهيل.
- موعد تقدمي واثق التاهيل.
- موعد اعلان المؤهلين.
الماده التاسعه عشره:
- علي الجهه عند اجراء التاهيل المسبق مراعاه ما يلي:
- اذا لم يتقدم اجراء التاهيل المسبق او لم يجته الا متنافس واحد، فعلي الجهه
الحكوميه مراجعه معايير التاهيل واعاده اجراء التاهيل واعاده اجراء التاهيل
المسبق والتحول الي اجراء التاهيل اللاحق.
ب- ايلغ المتقدم للتاهيل بنتيجه تاهيله، بما في ذلك اسباب استبعاده في حاله عدم
اجتيازه للتاهيل.
٢- تتم دعوه من اجتاز التاهيل المسبق للاستكمال اجراءات المنافسه وفقا لاحكام النظام
وهذه اللاتحه.
وزاره التربيه
الشراكه التمييه لنظام المناسبات والمشتريات الحكوميه، المعتذله بالقرار الووازي رقم ٩٩-الشراكه التميه
اللاشحه التمييه

وزاره الماليه
Ministry of Finance
الاداره القانونيه
الماده العشرون:
يصر رييس الجهه الحكوميه -او من يفوضه- قرارا بنكويين لجنه او اكثر للقيام اجراءات التاهيل
المسبق واللحق، وفقا للضوابط الاتيه:
١- Alل يقل عدد اعضاء اللجنه عن ثلاثه اضافه الي رييسها، علي ان يكون احمدم - علي الاقل
من ذوي المعرفه الفنيه بطبيعه الاعمال والمشتريات محل المنافسه.
٢- ان يراعي عدم الجمع بين عضويه او رياسه هذه اللجنه واي من اللجان الاخري في النظام
وهذه اللاتحه.
٣- ينص في قرار التكوين علي تعيين نايب للرييس يحل محله عند غيابه.
٤- يعاد تكون اللجنه كل ثلث سنوات.
الفصل التاسع
وثايق المنافسه
الماده الحاديه والعشرون:
يجب ان تتضمن وثايق المنافسه التفاصيل الكامله للاعمال والمشتربات المطروحه، ومن ذلك ما
يلي:
-1 تعليمات وشروط المنافسه.
٢- شروط مواصفات الاعمال والمشتريات.
- جدول وينود الكميات او معاير تقدمه الخدمه.
-٤ معاير ونسبت تقييم العروض.
-0 مجال التنميه، ان وجد.
-٦-المخططات والرسومات بحسب الاحوال.
-٧- مكان وزمان واليه تسليم العينات - ان كانت مطلوبه - ومصيرها بعد الفحص واليه
.استردادها
-٨-نص العقد المزمع ايرامه، وشروطه واحكامه، ومن ذلك طرق الدفع واليه انتساب
الغرامات.

-9- شروط واحكام المحتوي المحلي، ان وجدت.
-١٠-الضمان الابتدايي والنهاي.
-١١- شروط واحكام الاتفاقيه الاطاريه، ان وجدت.
اللغه التحيه لنظام المنافسات والمشتريات الحكوميه، المعده بالفرار الوزاري رقم ٣٤٧٩ وتاريخ ١٣٤١١

وزاره الماليه
Ministry of Finance
الاداره القانونيه
¥
٢-١ مده التوقف للنظر في التظلم علي قرار الترسيه، ولا يشمل ذلك الاعمال والمشتريات
التي يتم تنفيذها باسلوبي الشراهای المباشر او المسابقه.
٢-١ اي واثايق اخري بحسب طبعه الاعمال والمشتريات.
الماده الثانيه والعشرون:
- علي الجهه الحكوميه توفير نسخ ورقيه كافيه من واثايق المنافسه في حال تعذر الحصول
علي نسخ الكترونيه للاساب الفنيه المشار اليها في الفقره (ثالثا) من الماده (الثامنه) من
هذه اللاتحه، ولا يجوز الامتناع عن توفيرها الا بمسWO نظامي.
٢- تكون جميع النسخ اليكترونيه مرقمه.
الماده الثالثه والعشرون:
- علي الجهه الحكوميه تحري الدقه في تحديد تكاليف واثق المنافسه بحيث تعكس
تكاليف اعدادها فقط، وعدم المبالغه في قيمتها بحيث تؤدي الي ايجام الراغبين عن
التقدم للمنافسه.
٢- لا تشمل تكاليف اعداد واثق المنافسه المشار اليها في الفقره (1) من هذه الماده
الاعمال الفنيه والاستشاريه الخاصه بهذه الوثايق.
الفصل العاشر
الشروط والمواصفات والالتزامات
الماده الرابعه والعشرون:
مع مراعاه ما ورد في الماده (الثانيه والعشرين) من نظام، تلتزم الجهه الحكوميه عند وضعها
للشروط والمواصفات بالاتي:
-1 عدم الاشاره الي النوع او الصف او الصف او الرقم الوارد في قوايم الموردين.
-2- عدم تحديد علامات تجاريه معينه او مواصفات لا تنطبق الا علي منتج معين.
-٣- عدم التعاقد علي اعمال غير محدده كمياتها او مثاتها او مواصفاتها في العقد، ما لم ينص
علي ذلك في النظام او هذه للاتحه.

اللايحه التهذيه لنظام المنافسات والمشتربات الحكوميه، المعتله بالقرار الوزاري رقم ٢٤٧٩ وتاريخ ١١١٤٥١

وزاره الماليه
Ministry of Finance
الاداره القانونيه
الماده الخامسه والعشرون:
فيما يخص الالتزامات التعاقديه والماليه فيجب التقيد بما يلي:
١ - ل بجز التتاقد علي الاعمال والمشريات الي بعد التاكد من توافر التكاليف او الاعتمادات
الماليه، ويجب علي الجهه مراعاه التدفقات النقديه السنويه للعقود بما يتوافق مع اعمال
تحطيط الميزانيه، بما في ذلك البنود التي يتم الارتباط عليها.
٢ - للجهه الحكوميه عندما توجد حاجه ماسه الي توفير الوقت في تنفيذ اجراءات المنافسه:
طرح تلك المنافسه او الدعوه لتقدم العروض فيها قبل الحصول علي الاعتمادات الماليه
اللازمه للاعمال والمشتربات، علي ان تذكر الجهه الحكوميه في واثايق المنافسه انه لن
يتم اجراء الترسيه وتوقيع العقد الي بعد توفر الاعتمادات او التكاليف الماليه للاعمال او
المشتربات.
٣- يجب ان تشمل العقود المبرمه علي شروط واضحه للتدفقات النقديه السنويه الملتزم بها
في العقود التي تمتد لاكثر من عام مالي واحد.
٤- يجب علي الجهه الحكوميه التي في قرار الترسيه المبلغ لصاحب العرض الغازي علي انه لا
يترتب علي الجهه الحكوميه اي التزام قانوني او مالي الا بعد توقيع العقد من جميع
الاطراف.
الماده السادسه والعشرون:
علي الجهه الحكوميه تحبث معلومات مشاريعها واعمالها قبل اعتمادها، ومراجعه المواصفات
الغنيه والرسومات والمخططات واجراء اي تعديل او تصحيح عليها قبل طرح اعمالها في المنافسه
العامه او تامين مشيراتها; وبخاصه تلك الوثايق التي يمضي علي اعدادها فتره طويله او مواصفات
الجهزه والبرامج التي يجري تحديدها بشكل مستمر.
الفصل الحادي عشر
التكلفه التقديريه
الماده السابعه والعشرون:
- مع مراعاه ما ورد في الماده (الثالثه والعشرين) من النظام، تقوم الجهه الحكوميه بوضع
اسعار تفديريه استرشاديه للاعمال في جداول البنود والكميات الخاصه بالمنافسه: مع
Iε
وزاره الماليه

اللغه المطبيه ل نظام المناست والمشتربات الحكوميه، المعطله بال قرار الوازي رقم ٢١١٢٤٤٥

وزاره الماليه
Ministry of Finance
الاداره القانونيه
الاستعانه بالجوز الفني الذي شارك في اعداد المواصفات وغيره من الجهات المتخصصه
بالتسعير، ويجب الاخذ في الاعتبار - عند وضع الاسعار - بكافه ما يلي :
ا - الاسعار السايده في السوق.
ب- الاسعار التي سبق التعامل بها.
ج- المرجيات السعيره المعتمده داخليا وخارجيا.
- د - بيانات الاسعار الصادره عن الجهات المتخصصه، ان وجدت.
ه- التكاليف التقديريه للاعمال والمشتريات التي يعدها مركز تحقيق كفاءه الانفاق
وفقا للبيانات والمرجعيات الوارده في هذه الماده.
و - ان تعكس الاسعار القيمه الفعليه للاعمال والمشتريات المطروحه.
ز - ان توضع الاسعار التقديريه في ملف الكتروني مشفر يتم ارساله الي رييس لجنه
فحص العروض قبل اعلان المنافسه.
٢ - علي الجهه الحكوميه ومركز تحقيق كفاءه الانفاق وجميع المشاركين في وضع الاسعار
التقديريه المحافظه علي سريتها.
- تلغي المنافسه في حال عدم وضع الجهه الحكوميه اسعارا تقديريه لها.
الفصل الثاني عشر
معابر تقييم العروض
الماده الثامنه والعشرون:
١- بعد مركز تحقيق كفاعه الانفاق ضواب اعداد معاير تقييم العروض لفات الن近期
المختلفه، وتقسم فيها نقط تقييم العروض السعريه وغير السعريه.
٢- يجب علي الجهه الحكوميه الالتزام ايجاد المعاير عند اعداد الكراسه ووثايق المنافسه
وفقا للضوابط المشار اليها في الفقره (1) من هذه الماده، لاسيما في معاير تقييم
العروض.
٣- مع مراعاه المادتين (الرابعه والعشرون) وال (الخامسه والعشرون) من النظام: يجب ان تتضمن
وثايق المنافسه معاير التقييم المزمع استخدامها، واليه تطبيقها.

اللاشكه التنفيذيه لنظام المناسبات والمشتريات الحكوميه، المعتله بالقرار الوزاري رقم ٣٤٧٩ وتاريخ ١١/٨/١١

وزاره الماليه
Ministry of Finance
الاداره القانونيه
الماده التاسعه والعشرون:
مع مراعاه ما ورد في الماده (الرابعه والعشرين) من النظام، واحكام لايحه تفضيل المحتوي المحلي والمنشات الصغيره والمتوسطه والشركات المدرجه في السوق الماليه في الاعمال والمشتريات، يراعي في معاير تقييم العروض ان تكون واضحه ومضوعيه ومحققه للمصلحه العامه والا تهدف
الي ترسيه الاعمال علي متنافسين محدسين، علي ان ياخذ في الاعتبار عند اعدادها ما يلي:
١ - انه في الاعمال التي لا تتطلب قدرات فنيه عاليه او معقده، يكون تقييم العرض الفني
علي اساس الاجتيان من عدهه ويكون الجرض الفايز الاذني سعرا.
٢ - ان تكون النسبه الاعلي للاوزان في الخدوات المستشاريه التي تحتاج الي قدرات فنيه عاليه
للمعاير الفنيه.
الفصل الثالث عشر
تجزيه المنافسه
الماده الثالثون:
مع مراعاه ما ورد في الماده (السادسه والعشرين) من التظام، يشترط لتجزيه المنافسه ما يلي:
١ - ال يكون الهدف من التجزيه التحول الي اساليب الشراه الاخري.
٢ - تضمين واثق المنافسه اسلوب التجزيه والبنود المزمع تجزيتها، واليه ترستها.
٣ - ان تكون طبيعه الاعمال والمشتريات قابله للتجزيه فعليا من حيث القيمه والمده والبنود
والعناصر.
٤ - في حال اقصت المصلحه تجزيه البنود المتمايله: فيجب الحصول علي موافقه مركز تحقيق
كفاءه الانفاق قبل طرح المنافسه.
- ان يكون في تجزيه المنافسه تحقيقا للصلحه العامه.
الفصل الرابع عشر
تضامن المتنافسين
الماده الحاديه والثلاثون:
اولا: يشترط للتخامن بين المتنافسين لتنفيذ مشروع واحد او عده مشاريع ما يلي:
وزاره الماليه
الموزيه
الموزيه الماليه
الموزيه الماليه
الموزيه الماليه
الموزيه الماليه
الموزيه الماليه
الموزيه الماييه
الموزيه الماييه
الموزيه الماييه
الموزيه الماييه
الموزيه الماييه
الموزيه الماييه
الموزيه الماييه
الموزيه الماييه
الموزيه الماييه
الموزيه الماييه
ال موزيه الماييه
الموزيه الماييه
الموزيه الماييه
الموزيه الماييه
الموزيه ال

اللاشه التنيويه لنظام المنافسات والمشتريات الحكوميه، المعاده بال قرار الوازي رقم ٦٥٦١١ (٢٨١) في لبنان

وزاره الماليه
Ministry of Finance
الاداره القانونيه
- ان يتم التضامن قبل تقدمد العرض بموجب اتفاقيه ميرمه بين اطراف التضامن ومصدده من الغرفه التجاريه او من الجهات المخوله بالتوثيق، ويجوز ان يقدم المتنافسون -المزمع تضامنهم - مع عرضهم كتابا ينعهدون بموجه بالدخول في اتفاقيه التضامن اذا اشعروا
بترسبه المنافسه عليهم.
- ان يحدد في الاتفاقيه او كتاب التعهد قايد التضامن كممثل قانوني امام الجهه الحكوميه:
لاستكمال اجراءات التعاقد وتوقيع العقد ولاغراض المراسلات والمخاطبات.
- ان يوضح في الاتفاقيه او كتاب التعهد الاعمال التي سبقوم بها كل طرف من اطراف
التضامن.
- ان تنص الاتفاقيه او كتاب التعهد علي التزام ومسؤوليه المتضامين مجتمعين او منفردين
عن تنفيذ كافه الاعمال المطروحه في المنافسه.
- ان يوقع العرض وجميع واثنقه ومستنداته من جميع اطراف التضامن.
- ان تقدم اتفاقيه التضامن مع العرض وجميع واثنقه ومستنداته.
- لا يجوز لاي طرف من اطراف التضامن التقدم للمنافسه بعرض منفرد او التضامن مع
منافس اخري.
- لا يجوز تعديل اتفاقيه التضامن بعد تقديمها الي بمواقفه الجهه الحكوميه.
- مراعاه احكام نظام تصنيف المقاولين، في حال كان التضامن بين مقالين.
ثانيا: ما لم تتطلب اجراءات التضامن خلاف ذلك، يجب ان تبين وثايق المنافسه معابر التاهيل التي
سيتم تقييم كافه المتضامين بناء عليها، والتي يجب علي كل متنافس في التضامن استيفاها.
ثالثا: علي الجهه الحكوميه استبعاد العرض المقدم من المتضامنين في حال انسحاب احدهما او
اخلله بشروط المنافسه او احكام النظام وهذه اللاتحه، ما لم يكن المتضامن التاخر مؤهلا للقيام
بذلك العمال منفردا بعد اخذ موافقه كتابيا.

IV
الثلاثه التنيويه لنظام المنافسات والمشتريات الحكوميه، المعدله بالقرار الوزاري رقم 7479 وتاريخ 11/18/14

وزاره الماليه
Ministry of Finance
الاداره القانونيه
الياب الثاني
الفصل الاول
اساليب التعاقد
الماده الثانيه والثلثون:
للهجه الحكوميه تنفيذ اعمالها ومشيراتها - وفقا لاحكام النظام وهذه اللايحه - احدي الاساسيب
الاتيه:
-1 المنافسه العامه.
-٢ المنافسه المحدوده.
-٣ المنافسه علي مرحلتين.
-٤.الشراء المباشر.
-٥.التغافيه الاطاريه.
-٦ المزايده العكسيه اليلكتروييه.
-٧. توطين الحناه ونقل المعرفه.
-٨. المسابقه.
الفصل الثاني
المناقسه العامه
الماده الثالثه والثلاثوني:
تعلن الجهه الحكوميه عن المنافسه العامه وفقا للاجراءات التاليه:
- يكون الاعلان عن جميع المنافسات العامه في البوابه، علي ان يستمر الاعلان حتي الموعد
النهاي لتقدم العروض. وللجهه الحكوميه - بالاضافه الي الاعلان في البوابه - ان تعلن
في موقعهها الالكتروني او الجريده الرسميه او اي وسيله اخري تراها مناسبه.
- يتم الاعلان خارج المملكه، للاعمال والمشتريات التي تتم في الخارج وتلك الي يتوفر
لها اكثر من متعهد او مقال واحد داخل المملكه، وذلك بالاضافه الي الاعلان عنها في
الداخل وفقا للمشار اليه في الفقره (1) من هذه الماده.
- يكون الاعلان خارج المملكه في المواقع الالكترونيه الاعلانيه في البلد المراد تنفيذ
الانعمال والمشتريات فيه، وفي الموضع الالكتروني لسفاره المملكه ان وجود ويجوز للجنه
الحكوميه ان تحييف علي تلك الوسايل اي وسيله اخري تراها مناسبه: علي ان يكون الاعلان
وزاره الماليه
اللغه العربيه
المحليه بالقرار الوازي رقم ٩٩٩ واتلون ١١/٤/٤/٤/٤/٤/٤/٤/٤/٤/٤/٤/٤/٢٤/٢٤/٢٤/٢٤/٢٤/٢٤/٢٤/٢٤/٢٤

وزاره الماليه
Ministry of Finance
الاداره القانونيه
باللaghين العربيه والانجليزيه وله البلد المعلن فيه واي لغه اخري تري الجهه الحكوميه
مناسبتها.
-4 يجب ان يثممن اعلان المنافسه العامه البيانات التاليه كحد ادني:
ا - اسم الجهه المعلنه.
ب- رقم المنافسه وصفها وغرضها.
ج- مجال التصنيف ان وجد.
- تكاليف واثق المنافسه ومكان دفعها.
ه- اخر موعد لاستقبال العوض، وتاریخ فتح العروض.
0- في حال تعذر نشر اعلان المنافسه العامه في البوابه للاسباب فنيه، يعلن عنها في الجريده
الرسميه وموقعهها اليلكتوني، والموقع اليلكتوني للجهه صاحبه المشروع، علي ان تقوم
الجهه بنشر الاعلان في البوابه عند عودتها للعمل ما لم تنتهي مده تلقي العروض.
الماده الرابعه والثلاثون:
١- يجب ال تقل المده من تاريخ نشر الاعلان في البوابه و حتي الموعد النهاي لتقدم العروض
عن التي:
(خمسه عشر) يوما للعمال والMIشتريات التي تبلغ كلفتها التقديريه (خمسه ملايين)
ريال فاقل.
ب- (ثلون) يوما للاعمال والمشتريات التي تبلغ كلفتها التقديريه اكثر من (خمسه
ملابين) ريال وتقل عن (مايه مليون) ريال.
2- (ستون) يوما للاعمال والمشتريات التي تبلغ كلفتها التقديريه (مايه مليون) ريال
فا كثر.
٢- يجوز للجهه الحكوميه - بعد اخذ موافقه الوزير- تقليص المدد الوارده في هذه الماده، متي
كانت طبعه الاعمال والمشتريات لا تكتلاب استيفاء كامل المده.
الماده الخامسه والثلاثون:
علي الجهه الحكوميه طرح اعمال الخدمات ذات التنفيذ المستمر قبل انتهاه العقد القايم بما لا
يقل عن سنه.

الثلاثه التنيذيه لنظام المنافسات والمشتريات الحكوميه، المعادله بالفرار الوزاري رقم ٦٤٧٩ واتريخ ١١٤١ ه

وزاره الماليه
Ministry of Finance
الاداره القانونيه
الفصل الثالث
المنافسه المحدوده
الماده السادسه والثلاثون:
علي الجهه الحكوميه عند التعاقد باسلوب المنافسه المحدوده في الاعمال والمشتريات التي لا
تتوافر الا لدي عدد محدود من المقاولين او الموردين او المتعهدين، ان تلتزم بالخطوابط التاليه:
- يتم نشر اعلان في البوابه و الموقع اليكتروني للجهه: للتاكد من عدم توافر مقالين او
موردين اخري في مجال الاعمال والمشتريات المطلوبه، علي الا تقل مده الاعلان عن
(عشرين) يوما من تاريخ نشره.
- اذا تبين من الاعلان او القوايم المشار اليها في الفقره (٢) من هذه الماده وجود اكثر من
خمسه موردين او مقالين او متعهدين، تطرح الاعمال والمشتريات في منافسه عامه.
- ٣-تعد الجنه الحكوميه قايمه بالاعمال والمشتريات التي لا يتوافر لها الا عدد محدود من
المقالين والموردين والمتعهدين وقايمه باسماء مقدمي الخدمه لتلك الاعمال
والمشتريات، ويتم تحديدها بشكل سنوي، علي ان ينتاج للعموم الالطلاع عليها عبر البوابه.
الماده السابعه والثلاثون:
عند التعاقد باسلوب المنافسه المحدوده في الاعمال والمشتريات التي تبلغ قيمتها التقديريه
(خمسمايه الف) ريال فاقل، وتجاوزت اسعار العروض المقدمه مبلغ (خمسمايه الف) ريال، ولم
يوافق اقل العروض او من يليه بالترتب علي تكفيض عرضه للوصول الي هذا المبلغ، تلغي
المنافسه المحدوده وتطرح في منافسه عامه.
الماده الثامنه والثلثون:
علي الجهه الحكوميه عند التعاقد باسلوب المنافسه المحدوده في الاعمال والمشتريات العاجله.
ان تلتزم بالضوابط التاتيه:
-1 ال تكون العمال المتعاقد عليها من العمال الي يمكن التخطيط لها مسبقا.
٢- لم يعد من الحالات العاجله، ما كان ناشيا من تباطؤ الجهه الحكوميه في تنفيذ الاعمال
والمشتربات.

اللغه التحيه لنظام المنافسات والمشتريات الحكوميه، المعده بالقرار الوازي رقم ٣٤٧٩ وتاريخ ١٤٤١١

وزاره الماليه
Ministry of Finance
الاداره القانونيه
- تقدم الجنه الحكوميه الحالت العاجله التي لا تحتمل اجراءات المنافسه العامه، مع الاخذ في الاعتبار مصلحه المرفق وظروف التنفيذ وكميه ونوع الاعمال والمشتريات المطلوب تامينها.
- لا تعدد من الحالت العاجله التي يجوز تامينها بالمنافسه المحدوده: الاعمال ذات التنفيذ المستمر كعقود الصيانه والانظفه والتشغيل وخدمات الاعاشه والنقل، والاعمال التي يتكر تامينها بشكل دوري، واعمال الانشاعات العامه التي يتم الاعداد لها ووضع شروطها ومواصفاتها ومخطاطاتها قبل تنفيذها.
الماده التاسعه والثلاثون:
علي الجهه الحكوميه عند التعاقد باسلوب المنافسه المحدوده مع المؤسسات او الجمعيات
الانهيه او الكيانات غير الربحيه، ان تلتزم بما يلي:
- ان يكون هناك اكثر من كيان غير يحيي يقدم الاعمال والمشتربات المطلوبه.
- ان تكون الاعمال التي تتقدم لها ضمن نشاطها الذي انشثت من اجله.
- ان تقوم بتنفيذ الاععمال بنفسها.
- تعد الجهه الحكوميه قايمه بالكبات غير الربحيه التي تقدم خدمات معينه في مجال نشاط
الجهه الحكوميه، ويتاح للعموم الالطلاع عليها عبر البوابه.
الماده الاربعون:
يكون تامين الخدمات الاستثماريه وفق احكام المنافسه المحدوده وفقا لما يلي:
- تضع الجهه الحكوميه الشروط والمواصفات للخدمات الاستثماريه، وتشمل بحد ادني ما يلي:
- وصفا عاما بطبيعه الخدمات والاعمال المطلوبه.
ب- الاهداف المراد تحقيقها من الخدمات الاستثماريه.
ج- نطاق الخدمات الاستثماريه والمهام التي يجب علي الاستثماري تنفيذها.
د- المخرجات التي يجب تسليمها وتشمل النتايج والتقارير والاعمال المنفذه.
ه- نقل المعرفه والخبره والتدريب ان وجدت.
و- معاير التقييم.
٢- تعد الجنه الحكوميه قوايم للمكاتب الاستشاريه في البوابه لاستخدامها عند توجيه
العدوات، علي Alل يغل عدد من توجه الي اييم العوات لتقدم عروضهم عن (خمسيه) مكاتب

استشاريه.
اللاشحه التنيحيه لنظام المنافسات والمشتربات الحكوميه، المعدله بالقرار الوازي رقم ٢٤٧٩ واتريج ١٣٤١١

وزاره الماليه
Ministry of Finance
الاداره القانونيه
٣- تلتزم الجبه الحكوميه عند اعداد القوايم المشار ايها في الفقره (٢) من هذه الماده بشر اعلان في البوابه اليكترونيه يënضم طلب ايداء رغبه المكاتب الاستشاريه في ادراجها في القوايم، ويجب ان يënضم الاعلان ان الجنه ستوجه دعوات الي عدد محدود من المتنافسين المدرجين في القوايم الذين تمكنوا من استيفاء معاير التاهيل المحدده في الاعلان وذلك لتقدمي عروضهم.
- ٤- للجهه الحكوميه استخدام اسلوب الشراء المباشر لتامين الخدمات الاستشاريه اذا توافرت فيها شروط الشراء المباشر المنصوص عليها في الماده (الثانيه والثلاثين) من النظام.
الماده الحاديه والাবعون:
مع مراعاه ما ورد في الماده (الثلاثين) من النظام، علي الجهه الحكوميه في حال تنفيذ الاعمال
والمشتريات من طريق المنافسه المحدوده الالتزام بما يلي:
- اتاحه الفرصه لاكبر عدد من المتنافسين: بحيث لا يقتر تعامل الجهه الحكوميه علي عدد
محدد منهم، والاكتظا لجها بقوايم للراغبين في التسجيل لتقدمي خدماتهم في مختلف
العمال والمشتريات، وان تنشر في البوابه اعلانا مستمرا عن التسجيل في تلك القوايم.
٢- يجب ان يتضمن الاعلان المشار اليه في الفقره (1) من هذه الماده ما يلي:
ا - وصفا للاعمال او المشتريات او الحدامات، وتحديد فياتها التي يمكن استخدامها في
تلك القوايم.
ب- الشروط التي يتعين علي الراغبين في التسجيل استيفاءها ليتم ادراجهم في تلك القوايم، ومعابير تحقق الجهه الحكوميه من تلك الشروط.
ج- اسم وعنوان الجهه الحكوميه المحظطه بالقوايم وبيانات الاتصال بها، واليه الحصول علي الوثايق ذات الجنه بتلك القوايم.
د- مده سريان القوايم واليه تجديدها او الغاؤها، وفي حال عدم تحديد مده السريان:
يتم الاشاره الي اليه اخطار المسجلين بما يفيد التوقف عن استخدام تلك القوايم.
- ٣-تعد الجنه الحكوميه في البوابه سجلا للاعمال والمشتريات التي تم تنفيذها عن طريق
المنافسه المحدوده باعتبارها من الحالت العاجله.
- ٤- يجب ان تمكن الجنه الحكوميه الراغبين بالتسجيل من التقدم في اي وقت لتسجيلهم في القوايم في مختلف الاعمال والمشتريات والخدمات، وعليها ادراج جميع المؤهلين منهم
خلل فتره زمنيه قصيره.

اللغه التنفيذيه لنظام المنافسات والمشتريات الحكوميه، المعده بالقرار الوازي رقم ٢٧٩ وتاريخ ١٣٤١١ واتريخ ١٣٤١١

وزاره الماليه
Ministry of Finance
الاداره القانونيه
- تلتزم الجهه الحكوميه فورا بالاخطار بقرارها بشان طلب اي من الرابعين بالتسجيل الذين قدموا طلبات لادراجهم في القوايم، او في حال حذف ايا منهم من تلك القوايم لعدم استيفاء شروط التسجيل: مع ايضاح اسباب القرار كتابه.
وفيا لم يرد بشانه نص خاص، تطبق علي المنافسه المحدوده جميع احكام المنافسه العامه.
الفصل الرابع
المنافسه علي مرحلتين
الماده الثانيه والاربعون:
مع مراعاه ما ورد في الماده (الحاديه والثلاثين) من النظام، تتم المنافسه علي مرحلتين علي النحو
التالي:
اولا: المرحله الاولي:
- 1- تحدد ووثايق المنافسه حاجه الجهه الحكوميه والغرض من العقد والاداء المتوقع
والمؤهلات المطلوبه لنجاز الاعمال وال المعلومات العامه ذات العلاقه بالشروط
والمواصفات وغيرها من الخصايح الغنيه، سواء للاعمال المراد تنفيذها او المعدات
والسلع المراد الحصول عليها.
- يعلن عن المرحله الاولي في البوابه وفقا للاراعات اعلان المنافسه العامه.
- تقدم عروض اوليه في المرحله الاولي تتضمن اقتراحات المتقدمين من دون ذكر اسعار
العروض.
- بالEضافه الي ما ورد في الفقره (٢) من هذه الماده، يجوز للجهه الحكوميه ان تطلب من
المتناقسين - دون ارامهم بذلك - تقديم اسعار استرشاديه او حدود سعربه للاعمال المراد
تنفيذها، علي ال يلزموا في المرحله الثانيه بتعديل عروضهما بما يتفق مع ما قدموه من
اسعار استرشاديه وحدود سعريه، او ان تقيم عروضهما بناء عليها.
- يجوز للجهه الحكوميه مناقشه مقدمي العروض للستيضاح ما ورد في العروض
والمواصفات المQTTHRح واجراء التغيرات اللازمه علي المواصفات لتكون مقبوله وممكنه
من الناحيه العمليه، علي ان تنشر تلك الاستفسارات والتوصيحات في البوابه ويتاح لجميع
مقدمي العروض الاطلاع عليها.
- تعلن العروض التي اجتازت المرحله الاولي في البوابه الالكترونيه.

Γ
اللغه التنيذيه لنظام المنافسات والمشتريات الحكوميه، المعتله بالقرار الوزاري رقم ٢٧٧٩ وتاريخ ١٤٤١/٨/١١

وزاره الماليه
Ministry of Finance
الاداره القانونيه
ثانيا: المرحله الثانيه:
تقوم الجهه الحكوميه بعد نهايه المرحله الاولي بما يلي:
- اعداد وتعديل المواصفات الفنيه وتجهيز وثايق المنافسه ومعابير التقييم، بناء علي ما تم
التوصل اليه خلال المرحله الاولي.
- ارسال الدعوات الي اصحاب العروض المجازه لتقدم عروضهم.
الماده الثالثه والربعون:
ما لم ينص علي خلاف ذلك، تطبق علي المنافسه علي مرحلتين احكام واجراءات المنافسه العامه.
الفصل الخامس
الشراء المباشر
الماده الرابعه والربعون:
علي الجنه الحكوميه عند رغبتها تامين الاعمال والمشتربات التي لا تتوافر الي لدي متعهد او مقال
او مورد واحد مراعاه ما يلي:
- ان تكون هناك حاجه ضروريه لتامين الاعمال والمشتربات، والا يكون هناك بديل مناسب
يمكن الحصول عليه من مصادر اخري.
- ان ينشر اعلان في البوابه والموقع الالكتروني للجهه، لا تقل مدته عن (عشره) ايام عمل:
وذلك للتاكد من ان الاعمال والمشتربات لا تتوافر الا لدي متعهد او مقال او مورد واحد.
وعلي الجنه الحكوميه التاكد من ذلك ايضا من خلال المصادر الرسميه الاخري وquoad
البيانات والمعلومات المتوافره لدي الجهات الاخري.
الماده الخامسه والاربعون:
مع مراعاه ما ورد في الفقره (٥) من الماده (الثانيه والثلاثين) من النظام، للجهه الحكوميه التعاقد
مباشره مع مؤسسه او جمعيه اهليه واحده او كيان واحد من الكيانات غير الهادفه الي الربح الذي
لا يوجد غيره يقدم الاعمال والمشتريات المطلوبه، بشرط ان تكون الاعمال المقدمه داخله ضمن
نشاطه.

ΓΕ
Γε
اللغه التحيه لنظام المناست والمشتريات الحكوميه، المعجله بال قرار الوازي رقم ٢٧٩ و تاريخ ١١١٤٤١١

وزاره الماليه
Ministry of Finance
الاداره القانونيه
الماده السادسه والربعون:
يشترط لتنفيذ الاعمال والمشتريات في الحالات الطاريه ما يلي:
-1 وجود احد الحالات الاتيه:
ا- نهديد جدي وغير متوقع للسلامه العامه او الصحه العامه او الامن العام.
ب- وجود حمد كسيم ينذر بخصاير في الرواح او الممتلكات.
٢- ان يترتب علي استخدام اجراءات المنافسه العامه او الصحه العامه او الممتلكات.
مده الاجراءات.
- عدم شمول الاتفاقيه الاطاريه للاعمال والمشتريات المطلوبه او تعثر تنفيذها.
- ٤- اخذ موافقه رييس الجهه الحكوميه.
- تزويد الدولان العام للمحاسبه بكافيه الاتفاقيات والعقود ومستندات الصرف الخاصه بتلك
الاعمال والمشتريات.
الماده السابعه والاربعون:
١- تكون بقرار من رييس الجهه الحكوميه او من يفوضه لجنه او اكثر من ثلاثه اضاء: يعين
رييسها من بينهم، لفحص عروض الشراء المباشر ورفع التوصيات لصاحب الصلحيه، كما لا
يجوز الجمع بين رياسه او عضويه هذه اللجنه ورساسه او عضويه اي لجنه اخري مشكله وفقا
لحكام النظام وهده اللاتحه.
٢- فيما عدا الاعمال الاضافيه: ستثني الاعمال والمشتريات التي تبلغ (للهين) اف ريال فاقل
من عرضها علي لجنه فحص عروض الشرا المباشر.
٣- يتم البت في الاعمال والمشتريات المشار اليها في الفقره (٢) من هذه الماده من قبل
صاحب الصلحيه.
الماده الثامنه والربعون:
١- علي الجنه الحكوميه اتاحه الفرصه في الشرا المباشر لاكبر عدد من المتعاملين: بحيث
لا يقتصر تعاملها علي عدد محدود منهم او ان تتعامل بشكل مستمر مع شركات او
مؤسسات بعينها. كما تلتزم الجنه ب حفظ قوايم لمن يغب من المؤسسات والشركات
و ناده الابان
اللغه العربيه
اللغه العربيه العربيه
اللغه العربيه العربيه
اللغه العربيه العربيه
اللغه العربيه العربيه
اللغه العربيه العربيه
اللغه العربيه العربيه
اللغيه العربيه
اللغه العربيه العربيه
اللغه العربيه العربيه
اللغه العربيه العربيه
اللغه العربيه العربيه
اللغه العربيه العربيه
اللgha
اللgha
اللgha
اللgha
اللgha
اللgha
اللgha
اللgh
اللgha
اللgha
اللgha
اللgha
اللgha
اللgha
اللghA
اللghA
اللghA
اللghA
اللghA
اللghA
اللghA
اللgh
اللghA
اللghA
اللghA
اللghA
اللghA
اللghA
اللgha
اللgha
اللgha
اللgha
اللgha
اللgha
اللgha
اللghA
اللghA
اللghA
اللghA
اللghA
اللghA
اللghA
اللgh
اللghA
اللghA
اللghA
اللghA
اللghA
اللghA
اللgha
اللgha
اللghA
اللghA
اللghA
اللghA
اللgh
اللghA
اللghA

وزاره الماليه
Ministry of Finance
¥
الاداره القانونيه
في التسجيل لتقدم خدماتها في مختلف الاعمال والمشتربات، علي ان يعلن عن تلك
القوايم بشكل مستمر وان يتاح التسجيل فيها من خلال البوابه.
٢- دون اخلل بما يقتضيه الامن الوطني من سريه، تنشر البوابه في نهايه السنه الماليه قايمه
بعمليات الشراء المباشر التي تم تنفيذها من حيث القيمه الاجماليه ونوع الاعمال
والمشتريات.
٣- دون الاخلل باحكام اسلوب الشراء المباشر؛ للجهه الحكوميه عند استخدام هذا الاسلوب،
توجيه دعوه لشخص او اكثر، او نشر اعلان في البوابه لمده تفدرها الجهه، قبل التعاقد
بهاذا الاسلوب، ويستثني من ذلك ما ورد في الفقرتين (١) و (٤) من الماده (الثانيه
والثلاثون) من النظام، والفقره (٢) من الماده (الرابعه والاربعون) من هذه اللاتحه.
الفصل السادس
الاتفاقيه الاطاريه
الماده التاسعه والاربعون:
مع مراعاه ما ورد في الماده (الثالثه والثلانين) من نظام، يجوز للجهه الحكوميه التعاقد من خلال
اتفاقيات اطاريه في الحالان التيه:
- اذا ظهرت الحاجه الي التعاقد علي نحو متكرر للحصول علي السلع او الاعمال او الخدمات.
- اذا كان من المتوقع مستقبلا وجود حاجه الي شراء السلع والخدمات: نظرا لطبيعه السلع
والخدمات المطلوبه.
- اذا ظهرت الحاجه للتعامل مع الحالت الطريه.
الماده الخمسون:
عند التعاقد باسلوب الاتفافيه الاطاريه، يوضح في الاعلان عنها ما يلي :
- ١ - تحديد ما اذا كانت الاتفاقيه الاطاريه مغلفه، او مفتوحه بحيث يجوز - بعد ابرام الاتفاقيه
ووفقا لشروطها- انحصام مقالين او متعهدين او موردين جد بصفتهم اطراها فيها.
٢- الاجراءات الواجب اتباعها لتقدم طلب الدخول في الاتفاقيه الاطاريه، ومعابير التاهيل
المطلوبه.
- اهم الاحكام والشروط المطلوبه في الاتفاقيه.
- وصف موضوع الاتفاقيه.
- اي معلومات او متطلبات اخري وارده في واثايق المنافسیل ايرام الاتفاقيات الاطاريه.
Γ
وزاره الماليه
اللغه المطلوبيه ل نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه، المعتله بالفرار الوزاري رقم
اللغه التحفيده لنظام المنافسات والمشتريات الحكوميه، المعتله بالفرار الوزاري رقم ٢٥٦/١١ (٢٨/١١)

وزاره الماليه
Ministry of Finance
الاداره القانونيه
الماده الحاديه والخدمسون:
يجب ان تضمن الاتفاقيه الاطاريه ما يلي:
- 1 عدد اطراف الاتفاقيه من مقدمي الخدمه.
- ٢ مده التفافيه، واذا ما كانت مفتوحه او مغلقه.
- ٣ كميه الاعمال والمشتريات المتوقع طلبها.
- ٤ الاسعار الافراديه خلال مده التفافيه، وايه تخفيض هذه الاسعار، كما لو قدم المتعاقد
او عرض علي الغير الاعمال او المشتريات او الخدمات بسعر اقل، او بناء علي تقدم اسعار
مخفضه حسب الكميات المطلوبه.
- ٥- شروط التفافيه التي سيتم توقيعها بعد الترسيه.
- ٦- شروط اجراءات المنافسه بين الموردين او المقاولين اطراف التغافيه.
- ٧- الجهات الحكوميه التي يجوز لها اصدار اوام شراء بناء علي الاتفاقيه.
- ٨- اليات تسليم واستلام السلع، او اداء الخدمات.
- ٩- طريقه صرف المقال المالي.
-١٠- اليه اجراءات تحديث في مواصفات الاتفاقيه خلال مده تنفيذها، علي ال يؤثر ذلك في
جوهر الاتفاقيه.
-١١- القواعد المنظمه للعلاقه بين كافه اطراف التفاقيه، والاجراءات الواجب اتباعها عند
- ١١- حدوث اي خلاف بينهم.
-١٢- الشروط العامه والخاصه ومواصفات الاعمال.
الماده الثانيه والخدمسون:
يخضع الاعلان عن الاتفاقيه الاطاريه لاحكام الاعلان عن اسلوب التعاقد الذي استخدم لابرام
الاتفاقيه الاطاريه. وعلي الجهه الحكوميه عند ابرامها لاتفاقيه اطاريه مفتوحه ان تنشر الدعوه الي
النضمام في البوابه وموقعها الالكتروني طوال مده التnfاقيه، علي ان تنضم تلك الدعوه ما
يلي:
-1 - اسم وعنوان الجهه الحكوميه.
٢- المؤهلات المطلوب توافرها في المتنافسين الراغبين في النضمام.
٣- الفتره الزمنيه المنسوح خلالها تقدم طلب التضمام.

ΓV
اللالحه التنفيذيه لنظام المنافسات والمشتربات الحكوميه، المعجله بالقرار الوواري رقم ٣٤٧٩ و تاريخ ١٤٤١١

وزاره الماليه
Ministry of Finance
الاداره القانونيه
الماده الثالثه والخدمسون:
- يجب ان يتم التعميد بين الجهه الحكوميه والمنعهد او المورد او مقدم الحدمه، بموجب
الشروط المنصوص عليها في الاتفاقيه الاطاريه.
- يجوز في حال وجود اكثر من مورد او متعهد او مقدم خدمه بصفتهم اطراف في الاتفاقيه،
ان تجري منافسه مغلفه بينهم وفقا لشروط الاتفاقيه.
- يجب الا تتجاوز مده الاتفاقيه الاطاريه المغلقه (ثلاث) سنوات، وفي الاتفاقيه الاطاريه
المفتوحه (اربع) سنوات. ولال يخل انتهاه مده الاتفاقيه الاطاريه باي عقد او تعميد نشا
خلال مده سريانها.
الفصل السابع
المزاده العكسبه الالكترونيه
الماده الرابعه والخمسون:
مع مراعاه ما ورد في الماده (الرابعه والثلاثين) من النظام، يجوز للجهه الحكوميه استخدام اسلوب
المزاده العكسيه لشراء السلع المتوفره لدي اكثر من مورد او متعهد او مقدم خدمه، وذلك وفقا
للشروط الاتيه:
- ان تقصر المزاده علي السلع الجاهزه المتوفره في السوق.
- Al تنجاز تكلفه المتنافسه (خمسه ملايين) ريان.
- ان تتم المزاده عن طريق البوابه، بما يضمن سلامه الاجراءات والشفافيه ويحقق حريه
التنافس.
- ان تثمين اجراءات المزاده العكسيه الالكترونيه المساواه والعداله وتكلفه الفرس بين
المتنافسين.
- يطلع المتنافس علي ترتيب سعره وعلي اسعار بقيه المتنافسين دون الكشف عن هوايتهم.
- ان يحدد وقت بدايه ونهايه المزاده العكسيه، وامكانيه تمديد الجولات في حال تساوي
اكثر من عرض، وكذلك اذا ما رات الجهه عدم مناسبه الاسعار.
- Al يقل عدد المتنافسين في المزاده العكسيه الالكترونيه عن (ثلاثه) متنافسين، وتلغي
المنافسه اذا انسحب عدد من المتنافسين ولم يتبق الا اثنين منهم فاقل.
- ان يقدم الراغبون في دخول المزاده العكسيه ضمانا ابتداييا وفقا لما تنص عليه شروط
المزاده، وذلك عند تقدم عروضه الاوليه.
ΓΛ
وزاره الماليه
اللغه المطلبات والتطابقات الحكوميه، المعتاده بالقرار الوزاري رقم 789
اللغه المطلبات والتطابقات الحكوميه، المعتاده بالقرار الوزاري رقم 789

وزاره الماليه
Ministry of Finance
الاداره القانونيه
9- ان تënحي الجنه عروض المتزايدين وتانكد من مطابقها للشروط والمواصفات الفنيه قبل
دخولهم المزاده.
الماده الخامسه والخمسون:
-1 يعلن عن المزاده العكسيه الالكترونيه في البوابه والموقعه الالكتروني للجثه الحكوميه.
-٢ يجب ان يثممن الاعلان الشروط والمواصفات الفنيه والموعد النهايي لتسجيل الراغبين في
الاشتراك في المزاده العكسيه الالكترونيه: علي ال تقل المده من تاريخ الاعلان حتي موعد
تسجيل طلبات الاشتراك عن جمسه عشر يوما.
الماده السادسه والخدمسون:
١- تستند معاير الترسيه في المزاده العكسيه الالكترونيه الي السعر، ويكون العرض الفايز هو
اقل العروض سعرا.
- نتاج لجميع المتنافسين فرض متساويه ومتواصله لتقدم اسعارهم او عروضهم.
- في حال حدوت عطل في النظام الالكتروني الذي تجري من خلاله المزاده، توقف اجراءات
المزاده فورا، علي ان نستالف خلال ساعات الدواق الرسمي في اليوم المحدد للمزاده.
و tlع المزاده في حال تعذر ذلك.
الماده السابعه والخمسون:
يشكل رييس الجحوه الحكوميه او من يخوضه لجنه تتولي ما يلي:
- الاشراف علي اجراء المزاده العكسبه.
٢- اعداد محتر ينضمن ما تم من اجراءات وتوصياتها بالترسيه علي صاحب العرض الفايز، وان
ترفعه الي صاحب الصلاحيه لاغتماد الترسيه.
الفصل الثاني
توطين الصناعه ونقل المعرفه
الماده الثامنه والخدمسون:
يكون تعاقد الهييه علي توطين صناعه ونقل معرفه: وفقا للضوابط الانيه.
- 1. ١. ٢. ٣. ٤. ٥. ٦. ٧. ٨. ٩. ١. ٢. ٣. ٤. ٥. ٦. ٧. ٨. ٩. (٢٤) (٢٤) (٢٤) (٢٤) (٢٤) (٢٤) (٢٤) (٢٤)
يكنون تعاقد الهييه ل نظام الممناسبات والمشتربات الحكوميه، المعدله بالقرار الوزاري
وزاره الماليه
هي ١٤٤١/٨/١١ وتاريخ ٢٤٧٩
اللغه التحييه لنظام المنافسات والمشتريات الحكوميه، المعدله بالقرار الوزاري

وزاره الماليه
Ministry of Finance
الاداره القانونيه
- ان ترعي التغيرات والطورات في التقنيه والصناعه والمعرفه عند الارام الاتفاقيات.
- ان تقوم الهييه بالاتي:
- التنسيق مع مركز تحقيق كفاعه الانفاق والجهات ذات العلاقه - كل بحسب اختصاصه
لاعداد دراسه جدوي للصناعه المستهدف توطينها او المعرفه المراد نقلها، علي ان
تضمن الدراسه اسلوب التعاقد الامثل والفرض المتوقعه واثر توطين تلك الصناعه او
نقل المعرفه علي تعزيز التنميه الاقتصاديه.
ب- رفع دراسه الجدوي للوزاره للنظر في الموافقه عليها: تمهيدا لاستكمال ما يلزم بشانها.
ج- التنسيق مع مركز تحقيق كفاعه الانفاق والجهات ذات العلاقه - بعد صدور موافقه
الوزاره- لاعداد ووثايق الشروط والمواصفات ونماذج العقود: تمهيدا للتعاقد.
- تضمين الاتفاقيه المزمع ابرامها مع المتعاقد تحديدا لنسب شراء الجهات الحكوميه من
منتجات تلك الصناعه او المعرفه، علي ان يكون تحديد النسب بالتنسيق مع الجهات
المستفيده.
الفصل التاسع
المسابقه
الماده التاسعه والخمسون:
يكون التعاقد باسلوب المسابقه بهدف اعداد تصاميم او مختطات او مجسمات او غير ذلك من
العمال الفنيه والفكريه وفقا لضواب التاتيه:
١- يعلن عن المسابقه في البوابه والموقعه الالكتروني للجهه الحكوميه، علي ان يënضن
الاعلان - بحد ادني - المعلومات التاتيه:
ا- المواصفات العامه للاعمال.
ب- عدد الفايزين والمكافات التي تمنح لهم علي الا يزيد عن ثلايه.
ج- معابير المفاضله بين العروض المقدمه.
د- موعد ومكان تقديم العروض واليات التواصل والاستفسارات
٢- تتولي لجنه فحص العروض فحص العروض المقدمه واختيار العروض الفايزه وترتيها وفقا
للمعابير المWOUEه، ولها في سبيل ذلك مقابله اي من مقدمي العروض لمناقشه عرضه.
٣- يستثني اسلوب المسابقه من تقدمي الضمانات وما يرتبط بها من احكام.
٤- تكون الملكيه الفكريه لمحتويات العروض الفايره للجهه الحكوميه.

اللايحه التنفيذيه لنظام المنافسات والمستثميات الحكوميه، المعطله بالقرار الوازي رقم ٣٤٧٩ وتاريخ ١١١٤٥٥

وزاره الماليه
Ministry of Finance
الاداره القانونيه
الباب الثالث
الفصل الاول
تقديم العروض
الماده الستون:
مع مراعاه ما ورد في الماده (السابعه والثلاثين) من النظام، يقدم العرض في ملفين الكترونيين في الاعمال والمشتريات التي تبلغ قيمتها التقديريه (خمسه ملين) ريال فاكثر، ويجوز للجهه الحكوميه اشتراط ذلك في الاعمال والالمشتريات التي تقل قيمتها عن (خمسه ملين) ريال، وفق ما تراه محقا لل مصلحه.
الماده الحاديه والستون:
١ - يقدم العرض الكترونيا بعد ان يدخل المتنافس البيانات المطلوبه في وثايق المنافسه عبر البوابه في ملف مشفر، او ملفين مشفرين اذا تطلب الامر تقديم عرضين فيي ومالي.
٢ - استثناء من الفقره (١) من هذه الماده يجوز للجهه الحكوميه في الاعمال والمشتريات التي تنفذ خارج المملكه بواسطه اشخاص اجانب، ان تنص في وثايق المنافسه علي جواز تقديم المتنافسين عروضهم مكتوبه علي اوراقهم الخاصه، وتكون العبه في حال الاختلاف بما وضعته الجهه الحكوميه من شروط واحكام في نماذجها المعتقدده.
٣ - يقدم العرض -وكافه مرفقاته -بموجب خطاب رسمي يوقع من مقدمه او ممن يملك حق
التمثيل نظامي.
٤ - لا يعتد باي عرض يصل بعد انتهامه المده المحدده لتقديم العروض.
٥ - تقدم مع العرض صوره من الوثايق المشار اليها في الماده (الثالثه عشره) من هذه اللاتحه.
الماده الثانيه والستون:
١ - يجب علي صاحب العرض المتقدم لتنفيذ الاعمال والمشتريات ان يتحري - قبل تقدم عرضه - عن طبيعه وبيانات وتفاصيل الاعمال المتقدم لها، والظروف المصاحبه لتنفيذها.
وما يمكن ان يؤثر في ثنات عرضه ومخطر التزاماته.
٢ - علي الجنه الحكوميه ااتحه الفرصه للمتنافسين لاجراء زيارات ميدانيه لموقع المشروع متي
كان ذلك ممكنا بحسب طبيعته.

π1
اللغه التقنيه ل نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه، المعجله بالقرار رقم ٣٤٧٩ وتاريخ ١٤١١

وزاره الماليه
Ministry of Finance
الاداره القانونيه
الماده الثالثه والستون:
لا يجوز ان يتقدم المتنافس بعرض بديل مع العرض الاصلي الا اذا نحت واثق المنافسعه علي ذلك،
وفقا لشروط ومواصفات محدده ضعها الجهه الحكوميه.
الماده الرابعه والستون:
يستبعد العرض المخالف للشروط والمواصفات ووثايق المنافسه، وللجنه فحص العروض ان تري
خلاف ذلك في حال كانت المخالفه شكليه وغير مؤثره علي قدره صاحب العرض علي الالتزام
بالشروط والمواصفات.
الماده الخامسه والستون:
١- اذا تعذر تقدم العروض من خلال البوابه وفقا للغفره (ثالثا) من الماده (الثامنه) من هذه
اللايحه، جاز تقدمها في مخاريف مختومه بواسطه البرسي، او تسليمها للجهه
الحكوميه في المكان المحدد لاستقبال العروض مع اخذ ايصال يبين فيه تاريخ وساعه
الtsليم.
٢- علي الجهه رفع العروض التي تقدم ورقبا علي البوابه لحفظها في سجلاتها، وذلك بعد
فتحها من قبل لجنه فتح العروض.
الماده السادسه والستون:
تعلن اسماء المتنافسين الذين تقدموا بعروضهم في البوابه، وذلك بعد انتها مودع تقديم
العروض وفتحها. فاذا تعذر اعلانها في البوابه، تعلن في الموقع الالكتروني الجنه الحكوميه.
الماده السابعه والستون:
١- اذا لم تمكن الجهه الحكوميه من البت في الترسيه خلال مده سريان العروض، تعد لجنه
فحص العروض محضرا توضح فيه اسباب وميررات التاخير في البت بالترسبه، وتشعر الجهه
اصحاب العروض برغبتها في تمديد سريان عروضهم لمده لا تزيد عن (تسعين) يوم اخري.
٢- علي من يوافق من اصحاب العروض علي التمديد، ان يمدد ضماناته وان يبلغ الجهه
الحكوميه بذلك خلال (اسبوعين) من تاريخ الاشرعار بطلب التمديد. ومن لم يتقدم خلال
هذه المده، عد غير موافق علي تمديد عرضه، ويعاد له ضمانه الابتداي في هذه الحاله.
وزاره الماليه
الاستعمال
اللغه العربيه
اللغه العربيه
اللغه العربيه
اللغه العربيه
اللغه العربيه
اللغه العربيه
اللغه العربيه
اللغه
اللغه العربيه
اللغه
اللغه العربيه
اللغه
اللغه العربيه
اللغه
اللغه العربيه
الللغه
اللغه
اللغه
اللغه
اللغه
اللغه
اللغه
اللغه
اللغه
اللغه
π
وزاره الماليه
اللغه العربيه
اللغه العربيه المعطله بالقرار الوازي رقم 749 ويلات 4000

وزاره الماليه
Ministry of Finance
الاداره القانونيه
- اذا مظت المدد المشار اليها في هذه الماده، لا يجوز للجنه الحكوميه تمدد سريان
العروض الا بعد موافقه الوزاره بناء علي اسباب مبرره، والا تلق المنافسه.
الماده الثامنه والستون:
يجوز لصاحب العرض ان يسحب عرضه قبل انتهاه المده المحدده لتلقي العروض، وعلي الجهه
الحكوميه ان ترد له ضمانه الابتدايي.
الفصل الثاني
كتابه اسعار العروض
الماده التاسعه والستون:
- يجب علي المتنافس تقدم بسعره وفقا للشروط والمواصفات وجداول الكميات المعتمده.
ولا يجوز له اجراء اي تعديل او اباده اي تحفظ عليها او شطب اي بند من بنود المنافسه
او مواصفاتها، وستبعد العرض المخالف لذلك.
٢- تدون اسعار العرض الافراديه والاجماليه في جداول الكميات رقما وكتابه بالعمله المحليه.
ما لم ينص علي تقديمها بعمله اخري.
٣- ليجوز لمقدم العرض التعديل او المحو او الحمس في قايمه الاسعار، ويجب اعاده تدوين
اي تصحيح يجبره صاحب العرض عليها رقما وكتابه والتوقيع عليه.
٤- يجوز استبعاد العرض اذا بلغت فيات الاسعار التي جري عليها التعديل او المحو او الحمس
اكثر من نسبه (٢١٠) من قايمه الاسعار او من القيمه الاجماليه للعرض.
٥- لا يجوز لمقدم العرض ترك اي بند من نبود الميافسه دون تسعير، الا اذا اجازت شروط
المنافسه ذلك.
الفصل الثالث
الضمان الابتدايي
الماده السبعون:
١ - لا يجوز قبول العرض الذي يقدم بدون ضمان ابتدايي، ويجب علي الجهه الحكوميه قبول
الضمان الناقص متي كانت نسبه النقص لا تتجاوز (١٠) من قيمه الضمان المطلوب.})(في
هذه الحاله، علي لجنه فحص العروض - قبل التوصيه بالترسيه علي مقدم الضمان الناقص
وزاره الماليين
العربيه
الاجازه الماليين
اللغه الماليين

وزاره الماليه
Ministry of Finance
الاداره القانونيه
ان تطلب منه استكمال النقص في الضمان خلال مده تحددها للجنه لا تزيد عن (عشره)
ايام عمل، والا غد منسحا ولا يعاد له الضمان البدتدايي.
٢- يقدم اصل خطاب الضمان البدتدايي مع العرض، علي ان يكون ساري المفعول مده لا تقل
عن (تسعين) يوما من التاريخ المحدد لفتع العروض. وفي حال كان الضمان ناقص المده
بما لا يتجاوز (ثلاثين) يوما، تعين علي لجنه فحص العروض - قبل التوصيه بالترسيه علي
مقدم الضمان الناقص- ان تطلب منه استكمال النقص في الضمان خلال مده تحددها،
والا عد منسحا ولا يعاد له الضمان البتدايي، ولا يعد اليوم او اليوم ان يقها في مده
الضمان.
- تقوم الجهه الحكوميه بطلب تمديد الضمان الابتدايي لمن رست عليه الاعمال متي كان
تاريخ انتهاء مده سرانه قبل تقدم الضمان النهايي.
- ٤- ترد الضمانات الابتداييه الي اصاب العروض التي لم يتم الترسيه عليها بعد البت في
الترسيه، وكذلك في حال اغاء المنافسه، او بعد انتهاء الوقت المحدد لسريان العروض ما
لم يبد صاحب العرض رغبته في الاستثمار في الارتباط بعرضه وفقا لاحكام النظام و هذه
اللانجه.
- وبخلاف ما ورد اعلام و فبها لم يرد فيه نم يفتي مصادر الضمان الابتدايي، ترد
الضمانات الابتداييه لاصحابها و يجوز للجهه الحكوميه بناء علي تقدمها او بطلب من
اصحاب العروض الافراج عن ضماناتهم الابتداييه قبل البت في الترسيه. اذا تبين بعد فتح
العروض وانكشاف للسعار ان اسعار تلك العروض مرتفعه او مخالفه للشروط والمواصفات
بما يحول دون الترسيه علي اي منها
الفصل وال昼夜
فتح العروض
الماده الحاديه والسبعون:
يصد رييس الجهه الحكوميه او من يغوضاء قرارا، بتكوين لجنه او اكثر لفتح العروض، وفقا للخواب
الاتيه:
-1
- ان ينص في قرار التكوين علي تعيين نايب للرييس يحل محله في حال يابه.
- ان يجاد تكوين اللجنه كل ثلاث سنوات.

اللغه التنيويه لنظام المنافسات والمشتبات الحكوميه، المعتله بالقرار الوزاري رقم ٣٤٧٩ واتريخ ١٤٤١١٥٤

وزاره الماليه
Ministry of Finance
الاداره القانونيه
ع
الماده الثانيه والسبعون:
مع مراعاه الاحكام الوارده في الماده (الرابعه والاربعين) من النظام، تلتزم لجنه فتح العروض
بالاتي:
- ١ فتح العروض فور انتهاه المده المحدده لتلقيها،})(الموض التي تثممن ملفين
الكترونيين، تفتح اللجنه الملف الفني فقط بحضور من يرغب من اصحاب العروض.
- في حال تقدم العرض في ملفين الكترونيين، تحال العروض الفنيه بعد فتحها، والعروض
العاليه قبل فتحها، ومحضر اللجنه الي لجنه فحص العروض.
- اذا لم تمكن لجنه فتح العروض من القيام بعملها للسباب مبرره، يجل موعد فتح العروض
المده اللازمه والخروبه - بعد موافقه رييس الجنه الحكوميه او من يوضعه - ويحدد موعد
اخر يبلغ به المتقدمون للمنافسه، ولا يجوز في هذه الحاله قبول عروض جديده اثناء فتره
التاجيل.
- علي لجنه فتح العروض التاكد من سريعه وسلاعه العروض واتفقها مع احكام النظام وهذه
اللايحه، وعلها ان تثبت في محترها عدد العروض المقدمه، وابعثاء كل عرض رقما
متسلسله علي هييه كسر اعتيادي; بسطه رقم العرض ومقاهه عدد العروض المقدمه.
-0 - تعلن لجنه فتح العروض اسم مقدم العرض، وسعره الجمالي وما ورد عليه من زياده او
تحفيض في ضطاب العرض الاصلي، وما اذا كان قد قدم ضمانا ابتداييا وقيمته، وما اذا كان
قد قدم الوثايق المطلوبه. في العروض التي تكون في ملفين الكترونيين، تعلن اللجنه عن
اسم مقدم العرض فقط.
- علي رييس لجنه فتح العروض وكافه اعضايها حصر العينات ومواصفات اللجهوره والمواد (الكتالجات) المقدمه مع العرض، وال TPOقيع علي خطاب العرض الاصلي وجداول الكميات
وخطاب الضمان البنكي والشهادات المرفقه مع العرض والمحضر الذي تدون فيه اللجنه
اجراءاتها.
-لا يجوز للجنه فتح العروض ان تسبعد اي عرض او ان تطلب من اصحاب العروض تصحيح
الخطاء ولاتلهي الملماحطات الوارده في عروضهم، وعلها الامتناع عن استلام اي عروض
او مظاريف او خطابات او عينات يقدمها لها اصحاب العروض اثناء جلسه فتح العروض.
- علي لجنه فتح العروض اثبات محتويات العروض التي قامت بفتحها. وفي حال كانت
المنافسه لا تتطلب تقدم العرض في ملفين الكترونيين . 

…(91,820 more chars)