tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4485 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2021-03-18 date_hijri=1442-08-05 document_type=ruling entity=document_number:1b2c5f15-9350-4d98-982e-eb664af201c2 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 4485 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ مجموعه (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...) 
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه صحيفه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها، حيث جاء فيها: (لقد تم شراء ماكينات بيع ذاتي من المدعي عليها مؤسسه (...) للتجاره بموجب العقد رقم(...) في 27 /11 /1991م ومن ثم تم الاتفاق بعقد تشغيل الماكينات لمده ثلاث سنوات وبعد انتهاء مده التاجير اقوم ببيع الماكينات للمدعي عليها بنفس سعر شرايها حسب ما هو متفق عليه وفق الفقره الاولي من الماده الثامنه من العقد المتضمن عقد شراء عدد اربع وعشرون (5) ماكينه بمبلغ (100000) مايه الف ريال بموجب سند قبض رقم 1916 بتاريخ 27 /11 /1991م وقد تم تاجير المدعي عليها بموجب عقد تشغيل اخر باجره شهريه قدرها (2000) الفا ريال وذلك لمده ثلاث سنوات، وقد بلغت قيمه الاجره (72.000) اثنان وسبعون الف ريال، وقد نص عقد التشغيل علي انه بعد انتهاء المده المحدده يتم بيع الماكينات للطرف الاول بنفس مبلغ شرايها،.) وختم الصحيفه بالمطالبه بالزام المدعي عليه بان يدفع قيمه الماكينات المذكوره اعلاه ومبالغ تاجيرها ومجموعها هو مبلغ (172000) مايه واثنان وسبعون الف ريال. وبعد قيد الدعوي، احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه يوم 05 /08 /1442ه، سالت الدايره المدعي عن عمله ومهنته فاجاب بانه يمتهن اعمال المحاماه ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. 
(الاسباب) 
تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كان الاختصاص مساله اوليه يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، ولما كان توزيع الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام، فان بحث اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوي والخوض في موضوعها، ويتعين علي الدايره ان تتبين مدي اختصاص المحاكم التجاريه بنظرها، فان تبين لها خروج موضوع الدعوي عن الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه، فلها ان تحكم من تلقاء ذاتها بعدم اختصاصها بنظر الدعوي، اذ ان مساله الاختصاص تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي محكمه الموضوع، ولو لم يكن ثم دفع بذلك من اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام، واستنادا علي الفقره (2) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه. ) واستنادا للماده الواحده والثلاثون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالقرار رقم 8344 وتاريخ 26 \10 \1441ه بالتنسيق مع المجلس والتي نصت علي (تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في المنازعات المقامه في العقود التجاريه، متي ما كانت المطالبه الاصليه تزيد عن خمسمايه الف ريال)، وبما ان الدعوي مقامه من غير تاجر علي تاجر بمبلغ لا يزيد عن خمسمايه الف ريال وبناء علي ذلك فان المحاكم التجاريه لا تختص بالنظر في هذا النزاع، وبما ان الدعوي لا تدخل ضمن اختصاص احد المحاكم المختصه فهي من اختصاص المحاكم العامه بناء علي الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه :(تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري).
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي.