tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / corporate_governance

حكم رقم 4431024880 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2023-06-21 date_hijri=1443-12-08 document_type=ruling entity=document_number:46a212ac-70eb-4964-960c-edda72389d6f entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=corporate_governance validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4471118888 لعام 1444ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر الكافي لاصدار الحكم في ان وكيل المدعي الموضحه بياناته اعلاه قد تقدم الي المحكمه التجاريه في جده بصحيفه دعوي ذكر فيها: اولا: تم ابرام عقد بين طرفي الدعوي بتاريخ: 08-12-1443ه الموافق:07-07-2022م علي الشراكه في مطعم مختص بتقديم ماكولات صحيه، علي ان يلتزم المدعي عليه بتمويل المؤسسه بمبلغ وقدره (80,000) ثمانون الف ريال و يتولي المدعي جميع الشؤون الاداريه وشؤون المطعم من تشغيل واشراف، كما تم الاتفاق علي تقسيم الارباح بواقع 45% للطرف الاول و45% للطرف الثاني و10% مصاريف تطوير وذلك بعد خصم تكاليف المحل والايجار والمواد المستخدمه لخدمه المطعم وغيرها من التكاليف الاخري (مرفق 1 العقد) ثانيا: خالف المدعي عليه البند الثاني من العقد ونصه (يلتزم الطرف الاول بدفع مبلغ (80) الف ريال عباره عن تمويل للشراكه) حيث انه قام بتمويل المشروع بمبلغ وقدره (15.000) خمسه عشر الف سعودي ريال لا غير.
ثالثا: تم الاتفاق بين طرفي الدعوي علي ان تكون مده العقد 10 سنوات كما هو منصوص عليه في الماده الرابعه في فقرتها الاولي الا ان المدعي تفاجي بقيام المدعي ببيع المطعم محل الشراكه بالاضافه الي السياره التابعه للمطعم بمبلغ اجمالي وقدره (36.000) سته وثلاثون الف ريال سعودي دون الرجوع لموكلي مما تسبب بخساره فادحه ادت الي فقدان المدعي لعمله بالاضافه الي عدم استكمال تسليم المشتركين وجباتهم المتفق عليها. رابعا: لما كان المدعي عليه خالف شروط العقد بالامور التاليه:
1- توقفه عن تمويل المشروع وعدم تكملت المبلغ المترتبه بذمته. 2- بيعه للمطعم وما يتبعه دون الرجوع لموكلي او اخطاره. وبما ان الفقره (6/4) من العقد نصت علي: (اتفق الطرفان علي شرط جزايي مبلغ وقدره (80.000) الف ريال عن الاخلال بالالتزامات الجوهريه الوارده في العقد وهذا الشرط اتفاقي رضايي توافق عليه الطرفين.) ولما كانت احكام الشريعه الاسلاميه والانظمه المرعيه بالمملكه العربيه السعوديه قد حفظت حقوق الناس وحرمت الاعتداء عليها، ولما كان ما اقدم عليه المدعي عليه من مخالفه بنود العقد موجبا للتعويض وبما ان مبلغ التعويض محددا بالعقد كشرط جزاييا عليه نطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: 1-الزام المدعي عليه بدفع الشرط الجزايي بمبلغ وقدره: (80.000) ثمانون الف ريال. 2-الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (10,000) عشره الاف ريال، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
وقد حصر المدعي وكاله طلباته في الزام المدعي عليه بسداد المبلغ المطالب به مبلغ قدره (80,000) ثمانون الف ريال، مع دفع قيمه اتعاب المحاماه وقدرها: (10,000) عشره الاف ريال، وبما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، بناء علي الفقره رقم (1) من الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبعد الاطلاع علي الدعوي والعقد المبرم بين الطرفين ظهر بانها عباره عن شراكه عنان بين الطرفين، اذ ان المدعي عليه يدفع بمبلغ قدره: (80,000)، والمدعي يتحمل تكاليف العماله مع المدعي عليه، وتكاليف اجره المحل، واستنادا لما جاء في الانصاف للمردواي: شركه العنان وهي (ان يشترك اثنان بماليهما)... (ليعملا فيه ببدنيهما)... والصحيح من المذهب: او يعمل فيه احدهما... وهي شركه عنان علي الصحيح من المذهب (5/408)، وبما ان المحاكم التجاريه لا تختص بالنظر في نزاع الشركاء الا اذا كان النزاع بين شركاء في شركه المضاربه او كان ناشيا عن تطبيق احكام نظام الشركات، لذلك فان هذه الدعوي تخرج عن اختصاص المحاكم التجاريه، وتختص بنظرها المحكمه العامه بما لها من الولايه العامه المبينه في الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه، ونصها: تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.