moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٦٧٩٠٧٥ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الصك في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه جاء فيها ( انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١١ه الموافق ٢٠٢١/١٢/١٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مواد كيمياييه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/١١ه الموافق ٢٠٢١/١٢/١٥م بثمن اجمالي قدره (٢٥,٦٨٤.٣٣) خمسه وعشرون الفا وستمايه واربعه وثمانون ريال سعودي و ثلاثه وثلاثون هلله سدد منه (٢٠,٣٢٩.٦٣) عشرون الفا وثلاثمايه وتسعه وعشرون ريال سعودي و ثلاثه وستون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (فواتير وسندات قبض)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٩ه الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٢٧م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب وفواتير). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٥,٣٥٤.٧٠) خمسه الاف وثلاثميه واربعه وخمسون ريال سعودي وسبعون هلله، هذه دعواي.) وباحالتها للدايره اجرت ما هو لازم لنظرها وحددت لها جلسه وفيها حضر عن المدعيه ، وكيلها/(...)، المثبت بياناته بمحضر الجلسه، كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثله رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (٩٢١٠٧٧٥١) المرسله للمدعي عليها، وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه ، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) من لايحه نظام المحاكم التجاريه . سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه المرفقه وبسؤاله عن بينته علي دعواه ؟ فاجاب بقوله :( اتفاقيه التوريد وفواتير وكشف حساب) وبالاطلاع عليها وجدت الدايره عدد ست فواتير علي مطبوعات المدعيه ممهوره بختم استلام من قبل المدعي عليها مجموعها مبلغ قدره (٢٢.٣٤٨.٤١) ريال كما اطلعت الدايره علي كشف الحساب ووجدت انه علي مطبوعات المدعيه واجمالي المبلغ الذي ورد فيه هو (٢٥.٦٨٤.٣٣) ريال وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بقوله كشف الحساب يحتوي علي سبعه فواتير، واستمهل لتقديم الفاتوره السابعه ثم اقفل المحضر.وفي جلسه اخري حضر عن المدعيه وكيلها/ (...)، المثبت بياناته بمحضر الجلسه، كما حضر عن المدعي عليها الحارس القضايي/ (...) المثبت بياناته بمحضر الجلسه، وبسؤال وكيل المدعيه عما استمهل من اجله؟ اجاب بقوله تقدمت بالفاتوره السابعه عبر الطلبات علي القضيه وبعد الاطلاع عليها وبعرض جميع ما سبق علي ممثل المدعي عليها اجاب بقوله:( اعتراضنا فقط علي الفاتوره رقم ٢-٥٠٧٥٢٧٨ بتاريخ ١٤/١١/٢٠٢٢لان التاريخ بعد وفاه المدير وتوقف النشاط تماما, ووجود شركه جديده استحوذت علي الموقع المستاجر اسمها (...) واستخدمت نفس الموظفين وارفق الفاتوره محل الاعتراض) وعقب بقوله:( كل الفواتير قدموها للشركه قبل الوفاه ومسدده ماعدا هذه الفاتوره ومبلغها هو مبلغ المطالبه) وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بقوله:( الفاتوره محل الاعتراض من ختم الشركه ونفس التوقيع وعليه نطالب بالمبلغ محل المطالبه) وعليه افهمت الدايره ممثل المدعي عليها ان الفاتوره محل الاعتراض باسم شركه (...)ممهوره بختمها فالاصل انها صحيحه وعلي من يدعي خلاف ذلك البينه، فعقب بقوله لا بينه لدي سوي ان شركه (...)اخذت نفس موقع المدعي عليها وقد يكون الشخص الذي ختم لهم هذه الفاتوره موظف في شركه (...) واطلب يمين المدعيه علي صحتها فافهمته الدايره ان اليمين لا توجه للشخصيه الاعتباريه وقد حصر وكيل المدعيه مطالبته في كشف الحساب وعليه وقررت الفصل في الدعوي ثم اقفل المحضر. الاسباب: بما ان الدعوي بين تاجرين، فتكون داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (١٦/ ١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. اما عن الموضوع فلما كانت المدعيه تطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٥,٣٥٤.٧٠) خمسه الاف وثلاثميه واربعه وخمسون ريال وسبعون هلله، قيمه توريد، وقد استند وكيل المدعيه الي كشف الحساب والفواتير المرفقه بالدعوي، وحيث استند وكيل المدعيه الي كشف الحساب و الفواتير، وحيث نصت الماده (٣١/٢) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) :(تكون دفاتر التجار الالزاميه المنتظمه حجه لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر وتسقط هذه الحجيه باثبات عكس ما ورد فيها بكافه طرق الاثبات…)، ولما كانت الفواتير التي قدمتها المدعيه مكتمله الاركان من حيث بيان المضمون ووجود الامضاء المنسوب للمدعي عليها ، وبناء علي الماده (٢٩ /١ ) من نظام الاثبات والتي نصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) ، ولان الاصل في هذه المستندات صحتها ولا يعدل عن هذا الاصل الا بدليل مثله او اقوي منه ولان المدعي عليه لم يقدم ما يثبت ما دفع به من ان الفاتوره التي حصر وكيل المدعيه مطالبتها به صدرت من شركه سدو، ولان الفواتير حجه في مضمونها، الامر الذي رات معه الدايره الحكم علي المدعي عليها بمبلغ المطالبه، وانتهت بذلك الي منطوق حكمها التالي نص الحكم: حكمت الدايره بالزام:-شركه (...) سجل تجاري رقم(...) بان تدفع لشركه(...) سجل تجاري رقم(...) مبلغا قدره خمسه الاف وثلاثميه واربعه وخمسون ريالا و سبعون هلله؛ وذلك لماهو مبين في الاسباب وبالله التوفيق والسداد.