uqn_gov_sa · guide · processed · 4 chunks
يقصد بالعبارات الاتيه اينما وردت في هذه الضوابط المعاني المبينه امام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الضوابط ضوابط الرسوم الدراسيه في المدارس الاهليه. الوزاره وزاره التعليم. الوزير وزير التعليم. المدرسه كل منشاه تعليميه غير حكوميه مرخصه من الوزاره، وتقدم المنهج التعليمي الوطني او العالمي في مراحل التعليم العام. الرسوم الدراسيه الرسوم التي يدفعها اولياء الامور مقابل العمليه التعليميه التي تقدمها المدرسه الاهليه ولا تشمل رسوم الزي المدرسي والنقل. الطالب كل من يتلقي التعليم في اي مرحله من مراحل التعليم العام ورياض الاطفال في مدرسه اهليه ذكرا كان ام انثي. ولي الامر المكلف شرعا بولايه الطالب. اللجنه الرييسه لجنه الرسوم الدراسيه. 1- تشكل لجنه في الوزاره بقرار من الوزير تعني بمراجعه الضوابط المنظمه للرسوم الدراسيه للمدارس الاهليه، وتختص بالاتي: ا- مراجعه مستوي التزام المدارس الاهليه بتسجيل رسومها الدراسيه واي تغيير يطرا عليها من خلال الموقع الالكتروني المشار اليه في الماده الرابعه. ب- مراجعه مستوي التزام المدارس الاهليه باشعار اولياء الامور باي تغيير يطرا علي الرسوم الدراسيه قبل بدء العام الدراسي بما لا يقل عن سنه. 2- رفع تقرير سنوي الي الوزير متضمنا حجم التغير السنوي في مستوي الرسوم الدراسيه لدي المدارس ومبررات التغيير، وتوصياتها والمعالجات المقترحه. تنعقد اللجنه الرييسه بحضور غالبيه اعضايها، وتصدر قراراتها باغلبيه اصوات الاعضاء الحاضرين، وعند تساوي الاصوات، يرجح الجانب الذي صوت معه رييس اللجنه. 1- تلتزم المدرسه بتسجيل رسومها الدراسيه وتاريخ نفاذها واي تغيير عليها من خلال بوابه التعليم الاهلي علي الرابط الالكتروني لبرنامج الرسوم الدراسيه (https://fef.moe.gov.sa)، وفي جميع الاحوال تحدد المدرسه الرسوم الدراسيه وتسجيلها عبر البوابه قبل سنه من بدء العام الدراسي، ولا يعتد باي تعديل يطرا علي الرسوم بعد تلك المده، ولا يجوز زيادتها في اثناء العام الدراسي. 2- تنشر وزاره التعليم عبر موقعها الالكتروني قايمه بالرسوم الدراسيه للمدارس، وتكون هي المرجع في وجود اي خلاف. يكون للجنه امانه تشكل بقرار من رييسها، وتتولي المهام الاتيه: ا- اعداد التقرير السنوي عن عمل اللجنه. ب- المسانده الفنيه والاداريه للجنه واعداد كل ما يخص اجتماعاتها واعمالها. تعامل المدرسه التي لا تلتزم بهذه الضوابط وفقا للاحكام الوارده في لايحه تنظيم المدارس الاهليه الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (1006) وتاريخ 13 /8/ 1395ه. تراجع اللجنه الرييسه هذه الضوابط كل عامين وتعرض لصاحب الصلاحيه تعديلها -اذا لزم ذلك- وفقا لما تقتضيه المصلحه العامه. تعتمد هذه الضوابط من الوزير. يسري العمل بهذه الضوابط من تاريخ اعتمادها.