moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 15446 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه مستودعات الارشفه المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه الاتصالات المتنقله السعوديه غير ذلك (...) القاضي سليمان بن ابراهيم الحناكي رييسا القاضي بندر بن سعد العريفي عضوا القاضي عبدﷲ بن شامان ال مغيره عضوا ( الوقايع ) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت المدعيه شركه مستودعات الارشفه المحدوده الي المحكمه التجاريه بالرياض برفع دعوي تختصم فيها المدعي عليها شركه الاتصالات المتنقله السعوديه (زين السعوديه) تضمنت بانه بتاريخ 29/7/2015م ابرمت المدعيه مع المدعي عليها عقدا بشان تقديم خدمات حلول الارشفه وتخزين المستندات ووفقا للالتزامات العقديه بين الطرفين استحقت المدعيه علي المدعي عليها لقاء الخدمات المقدمه مبلغا وقدره (2.987.936) مليونان وتسعمايه وسبعه وثمانون الفا وتسعمايه وسته وثلاثون ريال، بموجب عدد من الفواتير الصادره حتي نهايه يونيو من العام2019 م؛ الا ان المدعي عليها لم تسدد اي من هذه الفواتير حتي تاريخه، ، وتطلب بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ المترتب في ذمتها حتي يونيو من العام2019 م والبالغ (2.987.936) مليونين وتسعمايه وسبعه وثمانون الفا وتسعمايه وسته وثلاثون ريال ,وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه بالرقم 15446 الوارد في مستهل الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها الدايره موعد جلسه في 26/11/1440ه وفيها: سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب تزويده بنسخه من لايحه الدعوي وبعد تزويده بنسخه منها طلب مهله للرد. ثم افهمت الدايره طرفي الدعوي بان عليهما تبادل المذكرات الكترونيا , وبتاريخ 08/12/1440ه قدم وكيل المدعي عليه ابراهيم مناحي الحبردي مذكره دفاع جاء فيها وبتفحص اللايحه فان موكلتي تدفع ببطلان صحيفه الدعوي لانها وردت غامضه وعلي نحو مبهم وعام فلم يبين المدعي وكاله وجه الاستحقاق وماهي الالتزامات العقديه التي نشات بموجبها هذه المطالبه وماهي احكام العقد التي تجعل موكلتي ملتزمه بدفع المبلغ المطالب به كما انه لم يرفق العقد الذي يستند اليه في دعواه مما يجعلها حريه بالرفض ,اما الفواتير التي ارفقها المدعي وكاله فلا يمكن الركون اليها او التسليم بها لعده اسباب منها:1- انها عباره عن فاتوره مبيعات وذلك مخالف لما يدعي به المدعي من انه قدم خدمات حلول الارشفه لموكلتي فمن المعلوم ان البيع يختلف تماما عن تقديم الخدمات 2- انها غير مترجمه ولا يمكن مناقشتها دون معرفه مضمونها وهذا لا يتاتي الا بعد ترجمتها الترجمه الصحيحه 3- انها علي مطبوعات المدعيه وممهوره بخاتمها وهذه حجه قاصره عليها لاسيما انه لا يوجد لموكلتي مطابقه او مصادقه علي هذه الفواتير ولا تقر او تسلم بها, وبتاريخ 27/12/1440ه رد وكيل المدعي رمضان صليبي العنزي بمذكره جوابيه رد علي المذكره الجوابيه المرفوعه الكترونيا من قبل وكيل المدعي عليه جاء فيها 1- استمرت (زين السعوديه) في ردها علي ما دابت عليه من مماطله وتسويف في اداء حقوق موكلتي، مواصله بذلك الاضرار بموكلتي ومصالحها، ولم تجد لها حجه هذه المره سوي ان تدفع "ببطلان صحيفه الدعوي" علي سند من انها وردت غامضه سعيا منها في اطاله امد التقاضي، علي الرغم من تنبيه مقام الدايره لوكيل زين السعوديه بتقديم جوابه بعد مخالفته في الجلسه الاولي لمقتضي حكم الماده الخامسه والاربعون من نظام المرافعات الشرعيه التي الزمت المدعي عليها ان تودع لدي المحكمه مذكره بدفاعها قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل. 2- تدرك زين السعوديه تمام الادراك بان صحيفه الدعوي مستوفيه بشكل تام لحكم الماده الحاديه والاربعين من نظام المرافعات الشرعيه، وانها واضحه وجليه وليست غامضه كما تدعي، وانها اوردت بشكل مفصل ووافي صاحب الحق، ومن عليه الحق، ومصدر استحقاق الحق، ومحل الحق، ووجه الاستحقاق لهذا الحق، وارفقت طيها العقد الحاكم للعلاقه القايمه بين الطرفين والفواتير المفصله للخدمات المقدمه، الا ان ما تهدف اليه زين السعوديه من تاخير سداد تلك المستحقات جعلها تقدم جواب غير ملاق للدعوي بغيه اطاله امد النزاع. 3- ومما لا يخفي علي مقام الدايره انه اضافه لما تحقق في الفقره (2) قامت الدايره في الجلسه الاولي، تحقيقا لمقتضي حكم الماده السادسه والستون من نظام المرافعات الشرعيه بطلب بيان موكلتي لما هو لازم لتحرير دعواها وهو ما تم بيانه في الجلسه وقيده في ضبطها، فكيف بعد ذلك كله يدعي وكيل المدعي عليها بالغموض رغم استكمال صحيفه الدعوي واجراءات مقام الدايره لمقتضي المتطلبات النظاميه. وجميع ذلك يدحض ادعاءات وكيل زين السعوديه من ان الدعوي حريه بالرفض. 4- ادعي وكيل المدعي عليها في شان الفواتير المقدمه من موكلتي انه لا يمكن الركون اليها علي سند انها "فاتوره مبيعات" وان البيع يختلف عن تقديم الخدمات؛ ويتجلي لانظار الدايره بان وكيل المدعي عليها يجهل بان (الخدمات تباع) ومن ضمنها خدمات وحلول الارشفه المقدمه من موكلتي للمدعي عليها بناء علي احكام العقد المبرم بين الطرفين، ولم يكلف وكيل المدعي عليها نفسه باستعراض احكام العقد المرفق التي بينت بشكل جلي احكام بيع الخدمات وغيرها5- لعل الدفع المقدم من وكيل المدعي عليها من ان الفواتير المرافقه لا يمكن التسليم بها حيث انها صدرت علي مطبوعات المدعيه وممهوره بخاتمها يوضح لمقام الدايره مدي ضعف دفوع المدعي عليها في شان موضوع المطالبه ورغبتها في التسويف باي طريقه فمن الطبيعي ان تصدر الفواتير علي مطبوعات مقدم الخدمه(البايع) وهو ما تطبقه المدعي عليها ذاتها في معاملاتها اليوميه مع عملايها من خلال اصدار فواتير المبيعات وان غير المتصور هو العكس فلا يعقل ان تصدر الفاتوره علي مطبوعات المستفيد. 6- نؤكد لمقام الدايره عدم صحه ادعاء زين السعوديه انه لا يوجد مطابقه او مصادقه علي الفواتير المرافقه المقدمه من موكلتي وانها لا تقر او تسلم بها فلعل وكيل المدعي عليها يجهل ان جميع الفواتير المرافقه طي صحيفه الدعوي قد صادقت زين السعوديه علي استلامها من قبل المختصين لديها موضح به (الاسم، والتاريخ، والتوقيع) كما هو موضح وهو ما حرصت موكلتي منذ بدايه العقد علي اتخاذه كاجراء احترازي تحسب لتقديم زين مثل تلك الادعاءات الباطله والانكار ,وفي جلسه 26/01/1441ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره وبعد اطلاع الدايره عليها تبين عدم ملاقاتها للجواب علي الدعوي فافهمته الدايره بان ذلك مماطله توجب اسقاط حقها في الدفاع كما افهمت الدايره وكيل المدعيه بان القضيه تحتاج الي ندب خبير فوفض الدايره بالكتابه الي ثلاث مكاتب ,وفي جلسه 24/02/1441ه افهمت الدايره طرفي الدعوي بانه ورد اليها العروض المحاسبيه التاليه العرض الاول من مكتب المقحم والذي حدد اتعابه بمبلغ 85 الف ريال والعرض الثاني من مكتب المفدي والذي حدد اتعابه بمبلغ 47.250 الف ريال والعرض الثالث من مكتب حسن عواجي والذي حدد اتعابه بمبلغ 31.500 الف ريال والعرض الرابع من مكتب البسام والذي حدد اتعابه بمبلغ 60 الف ريال والعرض الخامس من مكتب الكنهل والذي حدد اتعابه بمبلغ 147 الف ريال وبعرض ذلك علي طرفي الدعوي طلبا مهله لمراجعه موكليهما ,وفي جلسه 09/03/1441ه قرر وكيل المدعيه اختيار مكتب المقحم كما قرر وكيل المدعي عليها اختيار مكتب المفدي وبناء علي اختلاف الطرفين وتعهد المدعيه بدفع كامل الاتعاب قررت الدايره اختيار مكتب المقحم وطلب وكيل المدعيه مهله لتقديم الاتعاب ,وفي جلسه 14/03/1441ه قدم وكيل المدعيه الشيكات المشار اليها اعلاه وطلب ندب مكتب ايمن المقحم لتولي اعمال الخبره حسب العرض المقدم منه فيما قدم وكيل المدعي عليها المذكره جاء فيها بان المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الزام شركه الاتصالات المتنقله السعوديه (زين) بمبالغ ماليه بموجب العقد المبرم بين الطرفين والذي تم انهاءه بطلب من المدعيه ونظرا لان طبيعه العلاقه التعاقديه بين الشركه المدعيه والمدعي عليها مبنيه علي حفظ العقود وفرزها ونقل المستندات واستعاده عقود طلبات مشتركي (زين) التي تطلبها (زين) وتسليمها للمقر الرييسي في الرياض ونظرا لان اصل هذه العقود موجوده لدي الشركه المدعيه مما يتعذر علي موكلتي تزويد بعض الجهات الحكوميه ذات الصله كرياسه امن الدوله وهييه الاتصالات وتقنيه المعلومات وغيرها بعقود بعض المشتركين مما تسبب لموكلتي اضرار بالغه وسمعه سييه لدي الجهات الحكوميه لعدم مقدرتها بتزويد الجهات الحكوميه بالعقود المطلوبه خلال مده معينه ,وبما ان المدعيه ترفض تسليمنا اي من العقود المطلوبه الا بمقابل مالي ونظرا لان الدعوي منظوره للفصل في استحقاق المدعيه لكامل المبلغ من عدمه ولحفظ هذه العقود من التلف والضياع حتي يتم الفصل في الدعوي ولما ورد من حديث الرسول صلي ﷲ عليه وسلم "لا ضرر ولا ضرار" وبناء علي ما نصت عليه الماده (205) (206) من نظام المرافعات الشرعيه علما بان موكلتي علي استعداد تام بدفع اي مبلغ مالي تطلبه المحكمه ,وفي جلسه 15/03/1441ه حضر وكيل مكتب ايمن المقحم وتم تسليمه شيك رقم 00895513 بتاريخ 08/03/1441 الدفعه الاولي من اتعاب الخبره ,وفي جلسه 11/03/1442ه المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي، تشير الدايره الي ان التقرير النهايي لم يردها حتي الان وطلبت من وكيل المدعيه التواصل مع الخبير لتسليم تقريره قبل الجلسه القادمه ,وفي هذه الجلسه 24/04/1442ه المنعقده عن بعد، تشير الدايره الي انه وصلها التقرير النهايي ثم طلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بالمبلغ الذي توصل اليه الخبير مع اتعاب الخبير واتعاب المرافعه وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب: ( الاسباب ) وحيث يهدف وكيل المدعيه من دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره(2.987.936 ريال) مليونان وتسعمايه وسبعه وثمانون الفا وتسعمايه وسته وثلاثون ريال، ,والتي تمثل قيمه تقديم خدمات حلول الارشفه وتخزين المستندات ولم تقم المدعي عليها بسداد قيمتها ,مستندا في دعوي موكلته علي العقد المبرم مع المدعي عليها بتاريخ 29/7/2015م ويستند ايضا علي الفواتير الموقعه من المدعي عليها بالمبلغ المطالب به ,وحيث دفع وكيل المدعي عليها ببطلان صحيفه الدعوي لانها وردت غامضه وعلي نحو مبهم وعام وان الفواتير عباره عن فاتوره مبيعات وذلك مخالف لما يدعي به المدعي من انه قدم خدمات حلول الارشفه ل فمن المعلوم ان البيع يختلف تماما عن تقديم الخدمات وانها غير مترجمه ولا يمكن مناقشتها دون معرفه مضمونها وهذا لا يتاتي الا بعد ترجمتها الترجمه الصحيحه و انها علي مطبوعات المدعيه وممهوره بخاتمها, وحيث ان الدايره وبعد دراستها للقضيه وسماع دفوع الطرفين اتضح لها بان مطالبه المدعيه محاسبيه ,وحيث قامت الدايره بندب مكتب ايمن المقحم خبيرا محاسبيا في هذه الدعوي ,وحيث قدم الخبير المحاسبي تقريره النهايي والذي توصل فيه الي ان اجمالي المبالغ المستحقه استحقاق للمدعيه في ذمه المدعي عليها عن الفتره من 1 يناير 2018م وحتي 30يونيو 2019م زايدا الفاتورتين ارقام 4226و4331 مبلغا وقدره 2.754.286 مليونان وسبعمايه واربعه وخمسون الفا ومايتان وسته وثمانون ريالا، مما تنتهي معه الدايره بما انتهي اليه الخبير وذلك بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره 2.754.286 مليونان وسبعمايه واربعه وخمسون الفا ومايتان وسته وثمانون ريالا, وحيث طلب وكيل المدعيه تحميل المدعي عليها اتعاب الخبره بمبلغ وقدره 80.000 ثمانون الف ريال ,وحيث ان المدعي عليها هي الطرف الخاسر في الدعوي ,مما تنتهي معه الدايره الي الزامها به , وحيث ان وكيل المدعيه طلب الزام المدعي عليها باتعاب المرافعه، وحيث انه ثبت في الحديث الصحيح قوله صلي ﷲ عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، وحيث ان المدعي عليها هي من الجات المدعيه للمثول امام القضاء، وتعيين من يترافع عنها، وتسببت في الاضرار بها المتمثل في دفعها لاتعاب التقاضي، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما دفعته المدعيه بسبب هذه الدعوي، وحيث ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه لناظر القضيه، فان الدايره تقدرها بمبلغ قدره (100,000) مايه الف ريال ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد بمنطوق هذا الحكم وبه تقضي. (منطوق الحكم ) حكمت الدايره بما يلي : 1- الزام شركه الاتصالات المتنقله السعوديه (زين السعوديه) سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع لشركه مستودعات الارشفه المحدوده سجل تجاري رقم : (...) مبلغا وقدره 2.754.286 مليونان وسبعمايه واربعه وخمسون الفا ومايتان وسته وثمانون ريالا 2- الزام شركه الاتصالات المتنقله السعوديه (زين السعوديه) سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع لشركه مستودعات الارشفه المحدوده سجل تجاري رقم : (...) مبلغا وقدره 80.000 ثمانون الف ريال اتعاب الخبير المحاسبي 3- الزام شركه الاتصالات المتنقله السعوديه (زين السعوديه) سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع لشركه مستودعات الارشفه المحدوده سجل تجاري رقم : (...) مبلغا وقدره 100.000 مايه الف ريال اتعاب المرافعه. عضو بندر بن سعد العريفي عضو عبدﷲ بن شامان ال مغيره رييس الدايره سليمان بن ابراهيم الحناكي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 2422 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه مستودعات الارشفه المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه الاتصالات المتنقله السعوديه غير ذلك (...) القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا ( الوقايع ) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 24 / 04 / 1442ه في القضيه رقم 15446 لعام 1440ه والحكم الصادر من هذه الدايره بتاريخ 19/ 07/ 1442ه فان دايره الاستيناف تحيل اليهما في هذا الشان، وتتلخص في تقدم المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض تطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع المستحقات التي بذمتها لقاء الخدمات المقدمه لها وفقا للعقد المبرم بينهما والمتعلق بتعقديم خدمات ارشفه وتخزين مستندات، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ 2.754.286 ريال، والزامها بدفع مبلغ 80.000 ريال اتعاب الخبير المحاسبي، والزامها بدفع مبلغ 100.000 ريال اتعاب المرافعه، فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستنيافيه وباحالتها الي هذه الدايره اصدرت حكمها بتاييد الحكم المستانف، ثم قدم وكيل المدعي عليها طلب التماس اعاده نظر ذكر فيه ان المدعيه وقع منها غش من شانه التاثير في الحكم اذ قامت بالتدليس علي الدايره فيما يتعلق بالعمل المتفق عليه حيث لم تلتزم بالعمل المتعاقد عليه، وان الحكم قضي بشيء لم يطلبه الخصوم حيث احتسب قيمه الفاتورتين رقم 4226 ورقم 4331 في حين انهما خارج محل الدعوي. وبعد قيد طلب الالتماس لدي المحكمه برقم 296 لعام 1442ه، واحالته الي هذه الدايره اصدرت حكمها الماثل. ( الاسباب ) بما انه لا يجوز النظر في الاحكام النهاييه بطريق الالتماس الا وفق الحالات المنصوص عليها في الماده المايتين من نظام المرافعات والتي نصت في فقرتها الاولي علي انه "يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي- من الجهه المختصه بعد الحكم - بانها شهاده زور. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج - اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د - اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه - اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و- اذا كان الحكم غيابيا. ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي". وبما ان طلب الالتماس الماثل لم تتوفر فيه اي من الحالات المذكوره، لذا فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبوله. واما عما ذكره الملتمس بشان وقوع غش من المدعيه فان ما نسبه الي المدعيه لا يصدق عليه ذلك، واما الفاتورتان اللتان اشار اليهما فهما محل مطالبه من المدعيه فليس في احتسابهما حكم بما لم يطلبه الخصوم. ( منطوق الحكم ) لذلك حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الالتماس المقدم من وكيل المدعي عليها، وبالله التوفيق . عضو اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضو احمد بن عبدالرحمن المحيذيف رييس الدايره خالد بن سعود الرشود