tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 5278 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2021-10-04 date_hijri=1441-07-02 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:3331982e-94aa-4cd2-8834-c55dd1041a5a entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 5278 لعام 1441 ه
المقامه من/ فهد محمد ابراهيم العياف هويه وطنيه (...)
ضد/ مؤسسه غايه الغذاييهالتجاريه لصاحبها عبد الرحمن محمد الحصيني غير ذلك (...)
 
القاضي بندر بن صالح الحميد رييسا
القاضي احمد بن محمد بن احمد الزيد عضوا
القاضي بكر بن خلف العنزي عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعي وكاله/ ريم عيسي العجمي، كما حضر لحضورها المدعي عليها وكاله/ عبدالرحمن بن محمد الحصيني . المثبته هويتهما ووكالتهما في ملف القضيه ، وطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (100.000) ريال وذلك مقابل اعاده راس المال المدفوع علي سبيل الاستثمار لشراء كميه من الارز لمده سته اشهر بحد اقصي مع الارباح والزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (20.000) ريال وذلك مقابل اتعاب وذكر ان بينته علي هذه الدعوي هي عقد الاستثمار المؤرخ في 10/08/2017م و سداده لراس المال بالشيك المسحوب علي بنك سامبا بمبلغ 100.000 ريال لصالح المدعي عليها بتاريخ 10/8/2017م رقم 1671435 ، ولقد عقد في الدعوي عده جلسات حرر بها المدعي دعواه، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 02/07/1441ه ذكر المدعي عليه بان دعوي المدعي صحيحه وقد استلمت منه مبلغ 100.000 ريال وقمت باستثمارها باستيراد الارز وقمت ببيعه علي مؤسسه اهداف التسويق وقام باقامه دعوي في مواجهتها وصدر له الحكم في القضيه رقم 1242 عام 1441ه بالزام شركه اهداف التسويق بدفع مبلغ البضاعه وانه علي استعداد لدفع المبلغ بعد تحصيله من مؤسسه اهداف التسويق وبعرض ذلك علي وكيله المدعي طلبت مهله للرجوع الي موكلها للاجابه ، وقد قدمت وكيله المدعي مذكره الكترونيه بتاريخ 07 / 11 / 1441 ه جاء فيها: لم يقدم المدعي عليه ما يثبت انه قدم لمحكمه التنفيذ بالشكوي علي الموسسه التي ادعت بانها من قامت بشراء كميه الرز بالاضافه الي ان مؤسسه هدف سجلها موقوف فكيف يبيع لمؤسسه سجلها موقوف ودون ان يعرف مركزها المالي فهذا يعتبر تفريط من قبل المدعي عليه والمؤسسه لم تحضر اي جلسه من جلسات المحكمه في القضيه التي تم رفعها من قبل المدعي عليها وهناك مبالغ معلقه بالهند حسب كلام المدعي عليه اخبر فيه المدعي فهذا يدل علي ان ليست كل المبالغ لدي جهه واحده ولم يقدم المدعي عليه فواتير تثبت متي تم استيراد الارز ومتي تم بيعه هل هو قبل اتفاقه مع موكي او بعدها ولم يقدم كا يثبت بانه قام بتحويل المبلغ للهند من اجل شراء الارز لبيعه في السوق ، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 11/04/1442ه قرر طرفا الدعوي ، ثم قررت الدايره قفل باب المرافعه والفصل في الدعوي للتالي من :
(الاسباب)
حيث ان غايه مايهدف اليه المدعي هو الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (100.000) ريال وذلك مقابل اعاده راس المال المدفوع علي سبيل الاستثمار والزام المدعي عليه بالتعويض عن الضرر المعنوي وذلك مقابل حبس المال لمده تفوق الخمس سنوات، فان المحاكم التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه ، وبما ان اي عقد ينتج التزامات متبادله بين عاقديه سواء كانت هذه الالتزامات من موجباته بالنظر لطبيعه العقد، او كانت وفقا للشروط الخاصه التي توافقت عليها اراده المتعاقدين، ولما كان العقد محل الدعوي هو عقد مضاربه بين المدعي والمدعي عليه, واهم موجباته قيام المدعي بالاستثمار بالمبلغ المتفق عليها وفق الشروط التي اتفق عليها المتعاقدان في المده المحدده، فيما يتعين علي المدعي عليه القيام باعمالها ودفع الارباح في حاله تحققها وفق المتفق عليه قدرا واجلا، وهذه الصوره من الشراكه تعد صوره من صور شركه المضاربه التي هي دفع مال لمن يتجر فيه بجزء معلوم له من الربح وعقد شركه المضاربه من العقود الجايزه التي يجوز لاي طرف فيها فسخها متي ما راي ذلك، قال ابن قدامه رحمه ﷲ في المغني "والمضاربه من العقود الجايزه، تنفسخ بفسخ احدهما ايهما كان...، ولا فرق بين ما قبل التصرف وبعده...، وان انفسخت والمال عرض فاتفقا علي بيعه او قسمه جاز" وتسفر واقعات الدعوي ان المدعي يطلب استرداد راس مال الشراكه، ولما كان المدعي يطلب قيمه المبالغ المسلمه وهي تمثل راس المال المدفوع علي سبيل الاستثمار ، وبما ان المدعي عليه اقر بصحه تسليم المدعي لراس المال بموجب عقد الاستثمار المبرم بينهما ، وبناء نظام المرافعات الشرعيه الماده (108) والتي نصت: (اقرار الخصم - عند الاستجواب او دون استجوابه - حجه قاصره عليه، ويجب ان يكون الاقرار حاصلا امام القضاء اثناء السير في الدعوي المتعلقه بالواقعه المقر بها) ، ولان المدعي عليه دفع بان امتناعه عن سداد المبلغ هو عدم استحصاله للمبلغ وهذا الدفع يدل علي ان المدعي عليه عند استثماره لمال المدعي قد قصر في حفظه وصيانته من الضياع فقد قام ببيع البضاعه علي حسب ادعاءه دون ان ياخذ الضمانات اللازمه لحفظ المال ورعايته وبما ان يد المضارب علي المال يد امانه يضمن متي ما تعدي او فرط والمدعي عليه قد فرط في حفظه لمال المدعي المضارب به مما يكون معه طلب المدعي جدير بالتحقيق ، وبما ان المدعي يذكر انه حتي تاريخه لم يتم سداد مبلغ المطالبه وبالتالي فان المدعي محق بمطالبته ومستحق لمبلغ راس المال، و اما ما يتعلق بمطالبه المدعي بتعويضه مقابل حبس المدعي عليه المال طول هذه الفتره وبما انه من المستقر عليه فقها وقضاء بان حبس المال لا يعوض عنه بالمال لما يفضي ذلك من تحقق الربا المحرم شرعا مما يكون معه طلب المدعي التعويض عن حبس المال غير متحقق شرعا مما تنتهي معه الدايره الي رفض هذه المطالبه . 
(منطوق الحكم)
الزام مؤسسه غايه الغذاييه التجاريه سجل تجاري رقم (...) لصاحبها عبد الرحمن محمد الحصيني سجل مدني رقم: (...) للمدعي فهد محمد ابراهيم العياف سجل مدني رقم : (...) مبلغ وقدره ميه الف ريال وذلك لما هو موضح بالاسباب،
عضو
احمد بن محمد بن احمد الزيد
عضو
بكر بن خلف العنزي
رييس الدايره
بندر بن صالح الحميد

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2971 لعام 1442 ه
المقامه من/ فهد محمد ابراهيم العياف هويه وطنيه (...)
ضد/ مؤسسه غايه الغذاييهالتجاريه لصاحبها عبد الرحمن محمد الحصيني غير ذلك (...)
 
القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا
القاضي خالد بن صالح الثويني عضوا
القاضي د. علي بن عبدﷲ علي الحمد عضوا
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار ، وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (100.000) ريال وذلك مقابل اعاده راس المال المدفوع علي سبيل الاستثمار والزام المدعي عليه بالتعويض عن الضرر المعنوي وذلك مقابل حبس المال لمده تفوق الخمس سنوات، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي: "الزام مؤسسه غايه الغذاييه التجاريه سجل تجاري رقم (...) لصاحبها عبد الرحمن محمد الحصيني سجل مدني رقم: (...) للمدعي فهد محمد ابراهيم العياف سجل مدني رقم : (...) مبلغ وقدره ميه الف ريال"، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره حددت الدايره لنظر القضيه عدت جلسات الموضحه بمحاضر الضبط وجري تبادل المذكرات فيها، وفي جلسه هذا اليوم قرر الاطراف اكتفايهم بما سبق ان قدموا، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم .
(الاسباب)
بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه من وكيل المدعي عليه اثناء الاجل المحدد نظاما؛ فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فانه بعد الاطلاع علي المذكرات وعلي نسخه الحكم الصادر لصالح المدعي عليه، وبما ان المدعي –المستانف ضده- طالب بالزام المدعي عليه باعاده راس ماله بناء علي تفريط المدعي عليه بالتعاقد مع مؤسسه اهداف، وبما ان الدايره مصدره الحكم محل الاعتراض بنت حكمها علي عدم قيام المدعي عليه –المستانف- باخذ الضمانات في تعاملها مع مؤسسه اهداف، وبما انه بعد الاطلاع علي الصك النهايي الصادر من هذه المحكمه من الدايره العشرون الابتداييه المؤرخ في 1 /3 /1441ه الصادر في القضيه رقم 1242لعام 1441ه، المقامه من المدعي عليه – المستانف- ضد مؤسسه اهداف والتي انتهي فيه الحكم لصالح المستانف فقد تضمنت نسخه الحكم في الوقايع ما يثبت قيام المدعي عليه -المستانف- بتقديم مستندات اخذها من مؤسسه اهداف كسند لامر محرر من قبل مؤسسه اهداف وكشف حساب اصل مختوم من مؤسسه اهداف مما يكون معه عدم ثبوت التفريط من جانب المدعي عليه في تعامله مع مؤسسه اهداف ببيع البضاعه محل الشراكه؛ مما تنتهي معه الدايره الي الغاء الحكم محل الاعتراض والحكم مجددا برفض الدعوي وللمدعي مطالبه المدعي عليه باي سبب موجب لاستحقاق راس المال غير السبب محل الدعوي بدعوي مستقله.
(منطوق الحكم)
لذا: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الغاء حكم الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 11 /4 /1442ه، الصادر في القضيه رقم 5278 لعام 1441ه ثانيا: رفض هذه الدعوي؛ لما هو مبين بالاسباب، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
خالد بن صالح الثويني
عضو
د. علي بن عبدﷲ علي الحمد
رييس الدايره
محمد بن سعود العريفي