tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 2202/2/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2020-11-23 date_hijri=1439-08-22 document_type=ruling entity=document_number:686bcb7f-e75a-41f9-8410-a1f7a696c45c entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحكم الصادر في القضيه رقم 2202/2/ق لعام 1439ه 
المقامه من / (...، سجل مدني رقم (...)
ضد / شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...) 
الحمد لله والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده ، وبعد :
فانه في يوم الثلاثاء 22/8 /1439ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره الرابعه جلستها بتشكيلها التالي : 
القاضي / عواض بن لاحق السلمي رييسا
القاضي / محمد بن احمد المالكي عضوا
القاضي / سهيل بن عبدالعزيز البديوي عضوا
وبحضور / انور بن علي العلياني امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 23/4/1439ه والتي حضر للترافع فيها عن المدعي وكاله (...)، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم : 
(الوقايع)
وجيز وقايع هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه في 23/4/1439ه، ذكر وكيل المدعي فيها وفي مرافعته ان موكله تعاقد مع المدعي عليها علي ان تلتزم بانشاء فيلا سكنيه علي الارض العايده ملكيتها لها في حي ذهبان وبيعها لموكله بمبلغ (1.537.130) ريال وتشمل قيمه الارض والانشاء، وذلك بموجب العقد المؤرخ 27/3/1435ه، مبينا بان المدعي عليها اخلت بالالتزام بالعقد المبرم معها، وانتهي الي طلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تعيد لموكله مبلغ الدفعه الاولي المقدم لها، واتعاب المحاماه، وبتهيؤ الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي : 
(الاسباب)
بما ان البحث في الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين علي القاضي بحثها والفصل فيها قبل النظر في الدعوي، باعتبار انا النظر في الاختصاص من الامور الجوهريه التي يجب نظرها والتصدي لها قبل النظر في موضوع الدعوي لتعلقها بالولايه علي نظر الدعوي ولكونها من امور النظام العام والتي يجب الفصل فيها ولو لم يثرها اطراف الدعوي، وبعد مطالعه الدايره علي اوراق القضيه وبيانات الدعوي، وبما اوضحته المدعيه بجلسه اليوم، تبين ان العقد محل الدعوي يكشف عن واقعه شراء ارض مع تعهد الباقي بانشاء فيلا سكنيه عليها، وبما ان المبلغ المطالب باعادته يمثل جزءا من قيمه العقار، ولما كانت المنازعه العقاريه مما ينبسط عليها اختصاص المحكمه العامه نوعيا ؛ وفق لما تضمنته الفقره (ا) من الماده رقم (31) من نظام المرافعات الشرعيه، ولا ينال من ذلك ما قد يثار من كون البايع المدعي عليها قد تعهد بانشاء الفيلا وفق ما تضمنته الدعوي ؛ اذ العبره في التكييف هو منشا العلاقه وسببها وبالتالي فلا عبره في التكييف لما يلحق بذلك المنشا او يترتب عليه او يستتبعه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي وبه تقتضي .
(لذلك)
حكمت الدايره : بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بجده نوعيا بنظر الدعوي رقم 2202 لعام 1439ه المقامه من (...) سجل مدني رقم (...) ضد شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) 
والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم،،، 
امين السر
انور بن علي العلياني
 عضو
سهيل بن عبدالعزيز البديوي
 عضو
محمد بن احمد المالكي
رييس الدايره
عواض بن لاحق السلمي

القرار في القضيه رقم 1390 لعام 1439ه
المقامه من / (...) 
ضد / شركه (...) المتحده
والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده بجلسه 22/8/1439ه في القضيه رقم 2202/2/ق لعام 1439ه
الحمد لله وحده وبعد : ففي يوم الاثنين 2/12 /1439ه عقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده - جلستها بتشكيلها المكون من :
قاضي استيناف عبيد بن عوض العمري رييسا
قاضي استيناف ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا
القاضي بالاستيناف يوسف بن عبدالرحمن المشاري عضوا
وبحضور امين السر بندر بن ابوطالب السيد ، وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ 13/11/1439ه .
(دايره الاستيناف)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ الدفعه الاولي المقدم لها . وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه .
(لذلك)
 قررت دايره الاستيناف قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 2202/2/ق لعام 1439ه القاضي :بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بجده نوعيا بنظر الدعوي رقم 2202 لعام 1439ه المقامه من (...) سجل مدني رقم (...) ضد شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) . وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين . 
امين السر
بندر بن ابو طالب السيد
 عضو الدايره
يوسف بن عبدالرحمن المشاري
 عضو الدايره
ابراهيم بن صالح السحيباني
رييس الدايره
عبيد بن عوض العمري