tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / labor_disputes / dispute_filing

حكم رقم 4818 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 75 chunks

date_gregorian=2021-12-19 date_hijri=1437-01-28 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:3 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/3 entity=document_number:f77e4d4e-63a8-43e1-bef9-89c4d0c80dc6 language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=labor_disputes taxonomy_l3=dispute_filing validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 4818 لعام 1442 ه
المقامه من/ حمود بن علي بن فهد المطرفي هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه مركز ذريه الطبي سجل تجاري (...)
 
القاضي عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي رييسا
القاضي عبدالعظيم بن عبدالعزيز الجريوي عضوا
القاضي عمر بن ابراهيم بن محمد الجريوي عضوا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي محرره مقدمه من وكيل المدعي، يخاصم فيها المدعي عليها ويطلب الزامها بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحيه القضاييه والاجراييه، وجاء في دعواه: اولا: قامت المدعي عليها بارسال خطاب للمدعي بتاريخ 17/ 11/ 2018م، مرفق (1) والذي يفيد بالغاء اتفاقيه الشراكه في وحده الذكوره وعقم الرجال والمسالك البوليه، كما نص الخطاب علي ان يكون يوم الخميس 22/ 11/ 2018م، هو اخر يوم للعمل. مرفق (2). كما قامت المدعي عليها بارسال خطاب للمدعي بتاريخ 19/ 11/ 2018م، والذي يفيد فيه انهاء خدمات موكلنا كطبيب في الوحده، اعتبارا من تاريخ 19/ 11/ 2018م . (المرفق 3). ثبوت الخطا بموجب القرار العاجل الصادر في القضيه رقم 4019 لعام 1440ه، من الدايره الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض (مرفق 4) والمؤيد من قبل محكمه الاستيناف برقم (1110) لعام 1440ه، والمتضمن الاتي: " اولا: الزام شركه مركز ذريه الطبي بتمكين المدعي: حمود المطرفي من الاداره والعمل في وحده الذكوره وعقم الرجال والمسالك. ثانيا: الغاء قرار شركه مركز ذريه الطبي المتضمن انهاء شراكه المدعي معها. ثالثا: الزام شركه مركز ذريه الطبي بفتح وحده الذكوره وعقم الرجال والمسالك البوليه، ويكون قرار الدايره مشمولا بالنفاذ الحال المعجل". ثانيا: الاسباب الداعيه للتعويض: 1 حيث نصت الفقره (2) من الماده الخامسه والستون بعد الميه من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 3) وتاريخ 28/ 01/ 1437ه: " يكون المديرون مسؤولين بالتضامن - عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركه او الشركاء او الغير بسبب مخالفتهم احكام النظام او احكام عقد تاسيس الشركه او بسبب ما يصدر منهم من اخطاء في اداء عملهم، وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كان لم يكن". 2 بما ان دعاوي التعويض تقوم علي توافر اركان المسؤوليه التقصيريه وهي (الخطا والضرر والعلاقه السببيه بينهما)، ولان الضرر الواقع علي موكلنا سببه خطا المدعي عليها المتمثل بالغاء اتفاقيه الشراكه لوحده الذكوره وانهاء خدمات موكلنا دون وجه حق او سند نظامي، وثبت ركن الخطا من جانب المدعي عليها وذلك بموجب الحكم المذكور سابقا، مما الحق بموكلنا اضرار علي وجهين: (ا) الاضرار الماديه: تتمثل في الغاء اتفاقيه الشراكه وايقاف موكلنا عن العمل كطبيب بالوحده بموجب اتفاقيه الشراكه وصك الحكم ويشمل الغاء المواعيد والعمليات الجراحيه المقرره مسبقا. حرمان موكلنا من العمل كطبيب في الوحده وكذلك اداره الوحده بموجب اتفاقيه الشراكه خلال الفتره من 19/ 11/ 2018م، وحتي تاريخ 13/ 01/ 2019م، (56 يوم) مما تسبب في هدر منفعه ما يقارب: (416.771) ريال، لقاء عمله كطبيب ومبلغ (1.152.294) ريال، ارباح موكلنا من الوحده بموجب عقد الشراكه وذلك بناء علي معدل الدخل الشهري خلال الثمان الاشهر السابقه لتاريخ اغلاق الوحده. انخفاض ارباح الوحده بسبب صدور قرار المدعي عليها بالغاء اتفاقيه وحده الذكوره وعقم الرجال والمسالك البوليه وانهاء خدمات موكلنا كطبيب، حيث ان دخل الوحده خلال الثمان الاشهر السابقه لاغلاق الوحده تقدر بحوالي (837.162) ريال، وخلال الثمان الاشهر بعد اعاده فتح الوحده تقدر بحوالي (489.384) ريال، وكذلك انخفض معدل الدخل الشهري لموكلنا لقاء عمله كطبيب في الوحده، حيث ان دخل موكلنا خلال الثمان الاشهر السابقه الاغلاق الوحده وانهاء خدماته كطبيب تقدر بحوالي (1.786.164) ريال، وخلال الثمان الاشهر بعد اعاده فتح الوحده وعوده موكلنا للعمل تقدر بحوالي (975.351) ريالا، اي ان الغاء الاتفاقيه وانهاء خدمات موكلنا كطبيب تسبب في هدر منفعه ما يقارب (1.158.591) ريال. (ب) الاضرار المعنويه: تسبب الغاء اتفاقيه الشراكه في وحده الذكوره والفصل التعسفي لموكلنا من حرمانه مزاوله مهنه الطب لمده شهرين كامله تقريبا؛ مما تسبب في حرمان موكلنا من تقديم الرعايا الصحيه الممكنه لمرضاه الذين وثقوا فيه بعد ان اكتسب ولله الحمد سمعه متميزه ليس علي المستوي الوطني فقط بل علي المستوي الخليجي والعربي والعالمي، حيث يعد موكلنا بشهاده الجميع ومركز ذريه الطبي ايضا من اكثر الاطباء خبره في عمليات المسح المجهري علي المستوي العالمي، ولقد اجري اكثر من (2.000) حاله ويعتبر من المراجع في هذا المجال، كما انه اول من ادخل تقنيه المسح المجهري للمملكه عام 2003م، بمستشفي الحرس الوطني بالرياض وهو الذي انشا وحده الذكوره في المستشفي ذاته حتي اصبح بعد فضل ﷲ رييسا لقسم المسالك البوليه بمستشفي الحرس الوطني بالرياض، كما انه من المعلوم ان علاج العقم تصاعدي وتدريجي وفق مواعيد محدده ومرسومه لا يجوز طبيا التخلف عنها وتاجيلها، الا ان ما قامت به الشركه تجاه موكلنا تسبب في تخلف موكلنا عن ما التزم به تجاه مرضاه الذين خسروا مبالغ طايله في بدايه مراحل العلاج عند موكلنا مما اثر علي مصداقيه التزاماته امامهم، وما قامت به المدعي عليها ضد موكلنا من اساءه سمعته وتشويه مصداقيته ومسيرته العلميه والعمليه وقطع مصدر رزقه لمده شهرين كامله مما اثر علي حالته النفسيه والاجتماعيه والاسريه والماديه، لاسيما ان الضرر المعنوي ادي الي اضرار نتج عنها امور لا تحمد عقباها. استقرت السوابق القضاييه علي التعويض عن الضرر المعنوي وهذا ما حكمت به محكمه الاستيناف في ديوان المظالم في القضيه رقم (4618/ 2/ س لعام 1436ه) (مرفق 5). ورد في الموقع الالكتروني لديوان المظالم الخبر الصادر بتاريخ 28/ 12/ 1436ه، المتضمن اعتماد التعويض عن الضرر المعنوي ماديا. (مرفق 6)؛ مما يجعل اركان المسؤوليه الثلاثه منعقده في عمل المدعي عليها. 3 استقرت السوابق القضاييه علي تعويض الشركاء عن الخساير التي يتسبب بها المدير عند تقصيره في عمله وهذا ما حكمت به محكمه الاستيناف في القضيه رقم (93/ ق لعام 1436ه) (مرفق 7). ثالثا: (الطلبات): عليه ومما سبق نطلب من فضيلتكم: 1 الزام المدعي عليها بتعويض موكلنا عن الاضرار الماديه بمبلغ قدره (1.727.656) مليون وسبعميه وسبعه وعشرون الفا وستميه وسته وخمسون ريالا. 2الزام المدعي عليه بتعويض موكلنا عن الاضرار المعنويه بمبلغ قدره (5.000.000) خمسه ملايين ريال التي لحقته جراء تصرفها التعسفي من تاريخ الغاء اتفاقيه الشراكه وفصل موكلنا عن العمل بتاريخ 19/ 11/ 2018م، حتي تاريخه.
فقيدت القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر في حيثياتها وفقا لما هو معمول به قضاء والمتبع نظاما، حيث تم فتح الترافع الكتابي، وطلبت الدايره من المدعي عليها الاجابه عن الدعوي، فاجاب وكيلها بما نصه: (بالاشاره الي الموضوع اعلاه والي صحيفه الدعوي المتضمنه طلب التعويض عن الغاء اتفاقيه وحده الذكوره وعقم الرجال والمسالك البوليه، فاننا نجيب علي ذلك وفقا لما يلي: اولا - الدفوع الشكليه: 1 - نصت الماده (19) من نظام المحاكم التجاريه والماده (70) من اللايحه التنفيذيه لذات النظام بوجوب اخطار المدعي عليه باداء الحق كتابه قبل 15 يوم من اقامه الدعوي، وحيث ان الدعوي مقامه علي الشركه والاخطار المرفق موجه لعمرو الصفيان بصفته المدير السابق للشركه الامر الذي يثبت معه علم وكيل المدعي بزوال صفه الشخص الموجه اليه الاخطار كممثل نظامي للشركه ويثبت عدم صحه الاخطار المرفق بالدعوي لمخالفته للماده (19) من ذات النظام ويترتب عليه تطبيق الماده (21) من نظام المحاكم التجاريه. ثانيا - الدفوع الموضوعيه: 1 - مع الاخذ بالاعتبار الدفع الشكلي المذكور بعاليه، الا اننا نجيب علي الدعوي تقديرا لوقت وجهد فضيلتكم وحسما للدعوي المنظوره حيث جاءت لايحه الدعوي المقدمه من المدعي (الورقيه والالكترونيه) خاليه من اي مرفقات توضح تفاصيل المبالغ المطالب بها، واليه احتساب هذه المبالغ، واسباب استحقاقها، والمستندات التي تثبت صحه هذه المبالغ وتثبت استحقاق المدعي لها خاصه وانها متعلقه بدعوي التعويض عن الضرر المادي والمعنوي، الامر الذي يثبت لفضيلتكم عدم قيام المدعي بتحرير دعواه بشكل نظامي وفقا لما نصت عليه الماده رقم (66) من نظام المرافعات الشرعيه ويستوجب من فضيلتكم صرف النظر عن الدعوي. 2 - استند المدعي في لايحه دعواه لبيان اسباب التعويض علي الفقره رقم (2) من الماده رقم (165) من نظام الشركات وهي خاصه بالشركه ذات المسيوليه المحدوده، - خلافا للحقيقه - وارفق المدعي نسخه من صك الحكم الصادر في الدعوي رقم (4019) لعام 1440ه لتضليل الدايره، وفي هذا الشان نفيد فضيلتكم انه بالرجوع الي صك الحكم المذكور نجد ان موضوع الدعوي والنزاع بين الطرفين هو الاختلاف حول توصيف وتكييف الاتفاقيه الموقعه بتاريخ 04/ 11/ 2013م الخاصه بوحده الذكوره وعقم الرجال والمسالك البوليه (هل هي علاقه عمل او شراكه) حيث كيفتها الشركه علي انها علاقه عمل وفقا لنظام العمل السعودي وقامت بانهايها بناء علي عده مخالفات قام بها المدعي في هذه الدعوي حمود بن علي المطرفي من ضمنها المنافسه غير المشروعه، وقيامه بصرف ادويه غير مرخصه او معتمده من قبل الهييه العامه للغذاء والدواء لتحقيق مكاسب ماليه وشخصيه واستغلال عياده الذكوره وعقم الرجال والمسالك البوليه كمنصه لترويج هذه الادويه والدعايه لها رغم كونها غير مرخصه، الامر الذي ترتب عليه التسبب بضرر مباشر علي الشركه تمثل في فرض غرامه من الجهات المختصه ومساءلتها امام الجهات النظاميه (مرفق 1) ونرفق لفضيلتكم ما يثبت ذلك وهو الخطاب الصادر من شركه نطفه موضحا فيه اسم الدواء ومستخرج السجل التجاري الموضح فيه المدعي حمود المطرفي كشكريك ومدير(مرفق رقم 2) في حين ان المدعي كيف الاتفاقيه علي انها شراكه، وهو ما يتضح من صك الحكم الصادر في الدعوي حيث ذكر في الصفحه رقم (4)من الصك ما نصه (ان المدعي يفسره علي انه عقد شراكه والمدعي عليها تفسره علي انه عقد عمل) وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها المشار اليه بثبوت الشراكه (محاصه)، ولا يخفي علي شريف علمكم ان شركه المحاصه من الشركات المستتره ليس لها شخصيه اعتباريه ولها اجراءات خاصه بها ولا ينطبق عليها ما ينطبق علي الشركه ذات المسيوليه المحدوده الوارده في الماده رقم (165) من النظام التي استند اليها المدعي، الامر الذي يستوجب صرف النظر عن دعوي المدعي لبطلانها وعدم صحتها. 3 - بالاطلاع علي طلبات المدعي في لايحه دعواه نجده يطالب بالتعويض عن الضرر المادي لهدر منفعه بمبلغ قدره (416،771) ريال لقاء عمله كطبيب وهدر منفعه بمبلغ قدره (152،294) ريال كارباح عن الوحده، وكذلك مبلغ وقدره (1،158،591) ريال تعويض عن هدر ارباح الوحده، وبدايه نوجه عنايه فضيلتكم الي تضارب وتعارض طلبات المدعي نظرا لعدم صحتها من الاساس فالمدعي يقر في طلبه الثاني بالتعويض عن هدر منفعه بمبلغ (152،294) ريال كارباح خلال الفتره المذكوره بلايحه دعواه – دون توضيح اليه احتسابها- ومع ذلك يعود ليقرر بان ارباح الوحده للفرق بين الفتره السابقه واللاحقه تمثل بمبلغ قدره (1،158،591) ريال - دون بينه تثبتها ايضا- ولم يثبت المدعي تحقق وقوع الضرر المادي والمعنوي المشار اليهما تطبيقا للنظام، حيث ان الشريعه قد استوجبت ان يكون الضرر المطلوب التعويض عنه (محقق الوقوع حالا عند الفعل) وليس ضررا او منفعه محتمله الوقوع في المستقبل نتيجه للفعل، وهو ما قررته الشريعه واجمع عليه الفقهاء (عدم جواز التعويض عن المنفعه غير محققه الوقوع)، وقد عجز المدعي عن اثبات صحه المبالغ المطالب بها او اسباب استحقاقها، الامر الذي يستوجب من فضيلتكم صرف النظر عن الدعوي. 4 - بالاطلاع علي طلبات المدعي في لايحه دعواه الخاصه بالتعويض عن الاضرار المعنويه بمبلغ قدره (5.000.000) ريال وادعايه بانه انشا وحده الذكوره المشار اليها في لايحه دعواه - خلافا للحقيقه – حيث ان الوحده المذكوره منشاه وموجوده بالمركز قبل دخول المدعي كشريك بها واثباتا لذلك نرفق لكم عقود عمل د. نادر قلعجي و د. وايل عبدﷲ تثبت بطلان ما يدعيه المدعي (مرفق3و4)، كما انه بالاطلاع علي مبلغ التعويض عن الضرر المعنوي المطالب به من قبل المدعي (ان وجد او ثبت تحققه) نجده قد تجاوز قيمه الضرر المادي (المزعوم) من قبل المدعي بما يقارب اربعه اضعاف قيمه الضرر المادي المزعوم من قبل المدعي وقد استقرت السوابق والاحكام القضاييه التجاريه علي عدم جواز ان يكون التعويض عن الضرر المعنوي اكبر من قيمه الضرر المادي المتحقق وقوعه وفقا لما هو مثبت بالحكم القضايي للدعوي 3701 لعام 1441 ه الصادر من المحكمه التجاريه بالرياض (مرفق5)، الامر الذي يثبت لفضيلتكم عدم صحه مطالبه المدعي فيما يتعلق بالتعويض المادي والمعنوي وعجز المدعي عن اثبات صحه دعواه من الاساس، عليه وبناء علي ما سبق ذكره بعاليه، نطلب من فضيلتكم الحكم بصرف النظر عن دعوي المدعي)، فطلبت الدايره من المدعي الاجابه عن ما اثاره المدعي عليه وكاله مع ضروره تقديم البينه علي الدعوي، علي اثر ذلك اجاب وكيل المدعي بما نصه: (و بعد الاطلاع علي ما قدمه وكيل المدعي عليها بتاريخ 23\08\1442ه بالمرافعه الالكترونيه، ونوجز لفضيلتكم مايلي: • نوضح لفضيلتكم ما تطرق اليه وكيل المدعي عليها في مناقشه الناحيه الشكليه ان بموجب ما قدمه ان الشركه تم ابلاغها و اخطارها و هذا اقرار صريح من لدنه و العبره من ذلك العلم و هو تحققه و عليه نوضح ان الاخطار اللازم نظاما و الذي به تسري المده المقرره قد تحقق بتاريخ 14\ 05\1442ه الموافق 27\12\2020م عبر البريد الالكتروني (الايميل) وهو من الوسايل التي تثبت به البلاغ اللازم نظاما.( مرفق الاخطار). • ان جميع ما تطرق اليه وكيل المدعي عليها قد تم ايضاحه في اللايحه السابقه، وما تم اشار اليه من حجيه الاحكام القضاييه النهاييه ان ما قامت به المدعي عليها مخالف لما قضت من الاحكام القضاييه و يثبت سوء نيه المدعي عليها اتجاه موكلنا وهم بالاصل ممتنعين عن التقيد بما جاء فيها (مرفق المطالبه بالتقييد بالاحكام القضاييه) مخالفين بذلك الاحكام القضاييه الصادره من هذه الدايره الموقره، و نوضح ان اليه احتساب التعويض تم بناء علي متوسط لايرادات الوحده (مرفق ايرادات الوحده) قبل وقوع الضرر عليه و التي يتضح لفضيلتكم الاساس المبني عليه المطالبه عن التعويض عن الاضرار الماديه حيث انه مستمد بالاصل من الايرادات الماليه للوحده الطبيعيه.(مرفق ايرادات الوحده). • استند وكيل المدعي عليه الي ما جاء في الحكم الصادر من هذه الدايره ولا نعلم ما هو وجه الاستناد الذي يحتج به فالحكم قد صدر في مواجهته و قضي بالزامه، وبالتالي فلا مسوغ شرعا و نظاما يمكن ان يفهم من ما ذكره و نشير الي ان ما قدمه من مرفقات لا علاقات له بموضوع هذه الدعوي و نكتفي بتوضيح ان المخالفه وقعت علي (شركه داما) و هي شركه مستقله بالاسم و السجل و لا علاقه له بهذي الدعوي، وتجدر الاشاره الي انها مشطوبه بتاريخ 26\11\1439ه اي قبل حدوث اي خصومه بين الطرفين. (شركه نطفه). •وبخصوص طلبات المدعي للتعويض عن الضرر ماديا نوضح لفضيلتكم ان ما تم تقديره تم بناء علي متوسط ايرادات الوحده في الفتره الماضيه. • و نوضح لفضيلتكم ان المدعي عليها قامت بعد الغاء الاتفاقيه بفصل بعض موظفين الوحده و بعض الاطباء و البعض الاخر اقام عده دعاوي و صدرت بها احكام لصالحهم و ذلك يثبت قصد الاضرار بالمدعي و الاستيلاء علي الوحده علما بانها استولت عليها و استاثرت بها و قامت بتشغيلها لمصلحتها و قامت بتعيين اطباء دون موكلي (وهذا الاضرار حدثت اثناء ال 56 يوما التي اقفلت فيها الوحده). •ونوضح لفضيلتكم ان الضرر الواقع لا زال مستمر بعد الحكم القضايي و ما يثبت ذلك الخطابات المرفقه (خطاب عدم التدخل بعمل الوحده – خطاب المطالبه بتزويد بحسابات الوحده – خطاب طلب استكمال اجراءات التوظيف). •نتمسك بالمطالبه عن الاضرار المعنويه كونها مستحقه نتيجه لاستمراريتها كونها ضرر مستمر ، و نوضح لفضيلتكم ان المدعي خسر الكثير من المرضي الذين كانوا يتعالجون لدي الوحده (مرفق شكوي من احد المرضي نتيجه اقفال الوحده تعسفيا) و عليه يتضح لمقام الدايره مدي ما وقع علي المدعي من ضرر وصل حدود السمعه المهنيه وكما لا يخفي علي فضيلتكم ان الطبيب قايم بالاساس علي السمعه و خصوصا انه مختص بعلاج الذكوره و العقم وهو ما تاثرت به، ولا يخفي ان الضرر المعنوي يتحقق و يتعين نتيجه انقطاع الطبيب عن المواصله مع المرضي قبل تحقق المنفعه التي يسعي اليها المريض وهو امر غير محسوس وفي ذا الوقت له تاثير نفسي لا يمكن تدارك اثاره او قياسه، اضافه الي ما جاء بالسوابق القضاييه حيث استقرت السوابق القضاييه علي التعويض عن الضرر المعنوي وهذا ما حكمت به محكمه الاستيناف في ديوان المظالم في القضيه رقم (4618/ 2/ س لعام 1436ه) (مرفق سابقه لتعويض عن الضرر المعنوي). • اخيرا نوضح لفضيلتكم انه فيه حال عدم القناعه ان مطالبات المدعي استنادا علي ايرادات الوحده نطلب احالتها لمكتب محاسب قانوني لتحديد ذلك. عليه ومما سبق نطلب من فضيلتكم: 1- الزام المدعي عليها بتعويض موكلنا عن الاضرار الماديه بمبلغ وقدره (1.727.656) مليون وسبعمايه وسبعه وعشرون الفا وستميه وسته وخمسون ريالا. 2- الزام المدعي عليها بتعويض موكلنا عن الاضرار المعنويه بمبلغ قدره (5،000،000) خمسه ملايين ريال التي لحقته جراء تصرفها التعسفي من تاريخ الغاء اتفاقيه الشراكه وفصل موكلنا عن العمل (19/ 11/ 2018م) حتي تاريخه)، ثم اجاب المدعي عليه وكاله بما نصه: (الموضوع: مذكره جوابيه مقدمه بالوكاله عن المدعي عليها/ شركه مركز ذريه الطبي في الدعوي رقم (4818) لعام 1442ه المقامه ضدها من المدعي/ حمود بن علي المطرفي. بالاشاره الي الموضوع اعلاه والي المذكره المقدمه من وكيل المدعي بتاريخ 24/ 08/ 1442ه والمرسله لنا عبر البريد الالكتروني للدايره، فاننا نوجز ردنا وفقا لما يلي: 1 - اقر المدعي بمخالفته نص الماده 19 من نظام المحاكم التجاريه والماده 70 من اللايحه التنفيذيه لذات النظام والتي اوجبت ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف، الامر الذي يثبت معه صحه ما ذكرنا من علم وكيل المدعي بزوال صفه الشخص الموجه اليه الاخطار كممثل نظامي للشركه ويثبت عدم صحه الاخطار المرفق في الدعوي ويترتب عليه تطبيق الماده (21) من نظام المحاكم التجاريه ولا يلتفت معه الي مادفع به وكيل المدعي من علم موكلتنا بالدعوي فالتبليغ الالكتروني الوارد الي اطراف الدعوي بوجود دعوي منظوره لا يعد دليلا بالضروره علي انعقاد الصفه وقبول الدعوي من الناحيه الشكليه فالعبره باتباع كافه الاجراءات النظاميه الشكليه والموضوعيه لقبول الدعوي ونظرها. 2 - تعقيبا علي ماذكره وكيل المدعي من امتناع موكلتنا عن التقيد بالاحكام الصادره، واثباتا لتنفيذ الحكم الصادر من الدايره وغيرها من القرارات نرفق لفضيلتكم محاضر التنفيذ والاخلاء الخاصه بالوحده (مرفق 1)، مما ينتفي معه ما ذكره وكيل المدعي من سوء النيه وتعمد الاضرار وينتفي معه وقوع الضرر علي المدعي او الامتناع من موكلتنا عن تنفيذ القرارات والاحكام الصادره. 3 - اثباتا علي عدم وقوع الضرر او سوء النيه من موكلتنا، نؤكد علي ماذكرناه سابقا من ان اصل الدعوي والقرار العاجل الصادر فيها قد نشا بناء علي خلاف بين المدعي والمدعي عليها حول طبيعه الاتفاقيه المبرمه بينهم وهل هي اتفاقيه عمل او شراكه، وقد اصدرت الدايره قرارها باثبات الشراكه ويجدر التاكيد في هذا الشان ان القرار الصادر من موكلتنا بانهاء العمل بالاتفاقيه قد جاء بناء علي مخالفات من المدعي والتي تحملت الشركه منفرده نتايجها امام الجهات المختصه وفقا للمحضر المرفق لفضيلتكم مسبقا والخاص بالضبط القضايي بخصوص الادويه وايقاع الغرامه نتيجه صرف ادويه غير مرخصه بالرغم من تحذير الشركه لكافه اطباء المركز من عدم تجاوزها ووصف ادويه غير مرخصه وهو مالم يلتزم به المدعي في هذه الدعوي (مرفق2 تنبيه الشركه بعدم صرف ادويه غير مرخصه)، وهو ما اقر به وكيل المدعي في الاجابه علي هذه الفقره معللا بان الشركه مشطوبه في محاوله لتضليل الدايره والتلاعب بالصياغه حيث ان الفقره المذكوره تشير الي شطب شركه نطفه المملوكه للمدعي والتي قامت بالمخالفه الموضحه بالمذكره سابقا وتحملتها شركه داما " طرف ذات علاقه بموكلتنا " والتي كان يقوم المدعي بصفته مدير وشريك في شركه نطفه بتوريد الادويه الي الصيدليه التابعه لها والمتواجده بمقر شركه مركز ذريه مما يثبت لفضيلتكم وقوع الضرر علي موكلتنا، واثباتا لتلاعب المدعي نرفق لفضيلتكم خطاب الافصاح من المراجع الخارجي للشركه " الدار " في حينه يطلب الافصاح عن الاطراف ذات علاقه ولم يقم المدعي بالافصاح عن الشركه ويثبت منافسته لها، كما نرفض لفضيلتكم خطاب موجه من المدعي نفسه للهييه العامه للغذاء والدواء يطلب فيه الترخيص للادويه التي تم مخالفه الشركه عليها مطبوعا علي اوراق شركه ذريه دون موافقه من اداره الشركه او علم منها بذلك الاجراء (مرفق3)، وحيث ان الاسلام شرع لكل من يتعرض لضرر الا يستسلم لوقوع هذا الضرر عليه وهو ما يعرف بالدفاع الشرعي او دفع الصايل، انما اوجب عليه مواجهته ودفعه عنه حتي لا يصيبه منه شيء ان كان قادرا علي ذلك وهذا ما قامت به موكلتنا حيث استدعت المدعي للتحقيق معه مرتين حيال ما قام به من صرف ادويه غير مرخصه ولم يستجب للحضور (مرفق 4الاستدعاء للتحقيق) واصدرت قرارها بانهاء العمل بالاتفاقيه بناء علي امتناعه عن الحضور للتحقيق مما تسبب في نشوء النزاع محل الدعوي المطالب عنها بالضرر . 4 - تعقيبا علي ماذكره وكيل المدعي بخصوص فصل موظفين الوحده ولم يقدم البينه علي ذلك وادعايه الاضرار به واثاره الشكاوي الخاصه بالمرضي وحيث تحايل في هذه النقطه علي الدايره بخصوص شكوي باسل نوري فهي شكوي طبيه تعود الي عام 2015م وقد مر بعدد من المراحل العلاجيه استمرت حتي تاريخ تقديم الشكوي وليست ناشيه عن قرار موكلتنا بالغاء الاتفاقيه موضوع الدعوي كما يحاول المدعي تلبيس الامر علي الدايره ، ولا علاقه لها بالدعوي علما انه في كل المجالات لا يمكن الاعتماد علي شخص واحد فقط كما ان الاجراء المتبع حال حصول المدعي علي اجازته الدوريه او تغيبه عن العمل لظروف صحيه يتم تحويل مرضاه لاطباء اخرين من ذات التخصص حرصا علي الحاله الطبيه والعلاجيه للمرضي وعدم تاثرهم بظروف الاطباء وهذا ما تم فعليا، الامر الذي ينتفي معه وجود الضرر. 5 - تعقيبا علي صور الشيكات والمبالغ التي ارفقها وكيل المدعي ، وبالرجوع لهذه المرفقات ومراجعتها يتضح لفضيلتكم ان المدعي قدم صور الشيكات الخاصه بصفته كشريك في شركه مركز ذريه بنسبه 15% وايضا كشريك في الوحده بنسبه 50% لايهام الدايره بانها عمولات وارباح الوحده فقط ولا يجوز الاعتماد عليها او النظر فيها ونطلب من الدايره الالتفات عنها والحكم بصرف النظر عن الدعوي لعدم صحتها وعدم استحقاقها ولعدم تقديم البينه التي تثبت صحه الدعوي والمبالغ الوارده بها ونرفق لفضيلتكم عينه من ارباح الوحده لعام 2017 (مرفق5) وكذلك تقرير محاسبي صادر من جهه مختصه عن عام 2018م يثبت الدخل الفعلي للوحده كمركز تكلفه مستقل وحجم الخساير والمبالغ التي تسبب المدعي باهدارها علي موكلتنا دون وجه حق ويثبت عدم صحه كافه الارقام والمبالغ التي قدمها المدعي او استند اليها في دعواه (مرفق6). عليه وبناء علي ما سبق ذكره بعاليه، نطلب من فضيلتكم الحكم بصرف النظر عن دعوي المدعي لعدم الاستحقاق)، ثم تقدم المدعي وكاله بجواب تضمن: (الموضوع/ دعوي تعويض عن الغاء اتفاقيه الشراكه ( 4818 ) لعام 1442ه، و بعد الاطلاع علي ما قدمه وكيل المدعي عليها بتاريخ 25\08\1442ه بالمرافعه الالكترونيه ، ونوجز لفضيلتكم مايلي: 1-نوضح لفضيلتكم اننا نتمسك بما سبق تقديمه بخصوص ما ورد اولا. 2- مما يثبت الضرر وسوء النيه بما لا يدع مجال للشك ما تضمنه الحكم الصادر من هذه الدايره و نصه (و لما كانت المدعي عليها تجاوزت الحد في قرارها بان الغت عقد الشراكه من طرفها، و قامت بمنع المدعي من العمل، كما قامت باسقاط اسمه من قايمه اطباء الوحده، مما يكون معها صنعيها تجاوز مخالفه العقد مخالفه صارخه الي ايقاع الضرر، ولما كان الضرر الحاصل متعدي، وهو ظلم صريح للمدعي و لمراجعيه المرضي في المركز والوحده، و الظلم ممنوع في كل دين ومذهب). 3- كما نوضح لفضيلتكم ان الضرر لا زال قايم و واقع علي موكلي و مستمر حتي تاريخه لم يتم تمكين موكلنا من الاطلاع و اداره الحساب الخاص بالوحده كما هو منصوص عليه حيث ان المدعي عليها بحكم الغاصب فانها استولت علي الوحده دون وجه حق (مرفق خطاب الاستيلاء علي الوحده و ادارتها ومن تاريخ الخطاب يتضح لفضيلتكم انه لاحق علي تاريخ تنفيذ القرار العاجل، و بالتالي يثبت لفضيلتكم سوء النيه و عدم الالتزام بتنفيذ الحكم النهايي و استمرار الضرر المادي و المعنوي علي موكلي دون ان يكون بيدها حكم قضايي كما بيد موكلنا) كما انها ممتنعه عن تسليمه لحسابات الوحده (و يثبت ذلك خطاب المطالبه بحسابات الوحده سبق تقديمه بالرد السابق) كما هو محكوم ومعمول به سابقا، اضافه الي امتناعها عن صرف مستحقاته الماليه (العمولات كونه طبيب من شهر 08/ 2020م حتي تاريخه و الارباح لعام 2020 كونه شريك بالوحده) دون حكم قضايي (علما بانه تمت اقامه دعوي للمطالبه بالارباح و العمولات لا زالت منظوره). وهو ما يؤكد عدم التزام المدعي عليها بالاحكام القضاييه حيث ان الحكم نص علي ( تمكينه من الاطلاع و اداره الحساب الخاص بالوحده) وحتي تاريخه لم تقم المدعي عليها بتمكين موكلنا بذلك ، و ذلك يثبت ان الضرر مستمر ، علما بان الحكم نص علي التمكين من العمل و الاداره وهو فعل مباشر و متجدد يتجدد متي ما امتنعت عن التنفيذ (ونضيف بان الشركه تقدمت بشكوي لدي مركز شرطه المربع و هي شكوي كيديه تدعي بها قيام المدعي برفع طلب التنفيذ لثلاث مرات و هذه الشكوي الكيديه بينه علي سوء نيه الشركه اتجاه موكلي و قدمنا لفضيلتكم ما يفيد و يثبت ان المدعي عليها ممتنعه و مماطله مما دفع بالمدعي باللجوء للجهات المختصه)، و مما يثبت سوء النيه بقصد الضرر و مخالفه النظام انها اقامت دعوتين بذات الوقت تم تاييد الحكم بدعوي (1478 لعام 1442ه (مرفق الحكم) المؤيد من قبل دايره الاستيناف الثانيه برقم ( 3442 لعام 1442ه) و دعوي (4754 لعام 1442ه ) مرفق لايحه الدعوي و لا زالت منظوره لدي الدايره التجاريه العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض. 4- في ما ذكر وكيل المدعي عليها في ثالثا بشان ادعايه عن الاختلاف عن تكيف طبيعه العلاقه انه غير صحيح و الصحيح ما صدر من احكام قضاييه. 5- بشان ما ذكر وكرر وكيل الشركه عن كوننا نقر بما ذكر فهو غير صحيح و نؤكد اننا لا نقر باي مما ذكر و نتمسك بما قدمنا ، و نؤكد ان لا علاقه لما تطرق له بخصوص المخالفه المتعلقه بالادويه بموضوع الدعوي علما بان المخالفه التي ذكرها صدرت بحق الصيدليه المستقله بالاسم و السجل. 6- بشان ما ذكر وكيل المدعي عليها عن عدم تقديم بينه علي فصل الموظفين (مرفق دعوي عماليه من موظفه الوحده صدر لصالحها حكم و ثلاث خطابات فصل) وذلك حجم الضرر البالغ الذي وقع علي موكلنا و الوحده و موظفيها. 7- و نوضح لفضيلتكم بشان صور الشيكات هي متعلقه بارباح الوحده كما هو موضح بها، و كما نفيد فضيلتكم ان وكيل المدعي عليها لم يجب عن ما ورد بما يتعلق بكشوف الحسابات المتعلقه بالايرادات الخاصه يالوحده و التي يتم اعدادها من قبل الاداره الماليه بشركه ذريه المعتمده من قبل مدير عام الشركه (المدعي عليها) وهذا ما يؤخذ منه الاقرار بصحتها و هي الاصل المعتبر الذي بني عليه المطالبه بالتعويض المادي و المعنوي و نطلب من فضيلتكم الحكم بناء علي قوايم الايرادات. (مرفق نماذج الصرف موقعه و قايمه الدخل للوحده المتوافقه مع ما تم تقديمه بالرد السابق))، واستند وكيل المدعي عليها علي التقرير المالي الصادر من مكب اللحيد واليحيي محاسبون قانونيون، وهذا التقرير غير صحيح جمله وتفصيلا، حيث اننا نطعن في صحه هذا التقرير، فالتقرير غير دقيق ولم يبني علي ما صدر من احكام تخص الشراكه في الوحده، والارقام المذكره فيه تم اعدادها من المدعي عليها، وصدر دون موافقه المدعي، وهو مطعون علي صحته امام الدايره العاشره، في القضيه رقم (4754 لعام 1442ه)، وعليه ومما سبق نكتفي ونتمسك بطلب: 1 - الزام المدعي عليها بتعويض موكلنا عن الاضرار الماديه بمبلغ قدره (1.727.656) مليون وسبعمايه وسبعه وعشرون الفا وستميه وسته وخمسون ريالا. 2- الزام المدعي عليها بتعويض موكلنا عن الاضرار المعنويه بمبلغ قدره (5،000،000) خمسه ملايين ريال التي لحقته جراء تصرفها التعسفي من تاريخ الغاء اتفاقيه الشراكه وفصل موكلنا عن العمل (19/ 11/ 2018م) حتي تاريخه)، علي اثر ذلك تقدم وكيل المدعي عليها بجواب تضمن: (1 - نتمسك بما ذكرناه مسبقا من عدم تقديم المدعي ما يثبت وقوع الضرر ونطعن في صحه جميع المبالغ والارقام وما استند عليه من مرفقات. 2 - سبق ان ارفقنا لفضيلتكم كافه مستندات التنفيذ التي تثبت قيام موكلتنا بتنفيذ كامل منطوق صك الحكم الصادر من فضيلتكم في موضوع الدعوي والقرار العاجل وهو ما يثبت بطلان زعم المدعي من امتناع موكلتنا عن تنفيذ الحكم القضايي او استيلاء موكلتنا علي الوحده المذكوره، كما نؤكد علي وجود دعوي قضاييه منظوره خاصه بتسويه الحسابات الماليه الناشيه عن ثبوت الشراكه وفقا لصك الحكم الصادر من فضيلتكم والمنظوره لدي الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم (4754) لعام 1442 ه، وقد تم مخاطبه المدعي اكثر من مره للحضور وتسويه الحسابات الماليه ولم يستجب لذلك (مرفق1)، الامر الذي يؤكد علي ماذكرناه بعاليه من بطلان زعم المدعي باستيلاء موكلتنا علي الوحده ويثبت قيامها بتنفيذ كافه الاحكام القضاييه واتباعها لكافه الاجراءات النظاميه التي تكفل حمايه مصالح الشركه والشركاء بها (ومن ضمنهم المدعي شخصيا كشريك في شركه ذريه). 3 - تعقيبا علي ماذكره وكيل المدعي بخصوص الشكوي المنظوره لدي شرطه المربع والذي يزعم انها كيديه، فهي خارجه عن موضوع الدعوي ومن اختصاص النيابه العامه نظرا لثبوت المخالفات المنسوبه للمدعي امام دواير التنفيذ المختصه وقد قامت موكلتنا باتباع الاجراءات النظاميه التي لا داعي لسردها لعدم اضاعه وقت فضيلتكم، وتجد الاشاره في هذا الشان الي سلوك المدعي ونهجه المتكرر والذي لا يخفي علي فضيلتكم في جميع الدعاوي المنظوره من قيامه بخلط كافه الدعاوي بعضها ببعض دون اعتبار للاختصاص النوعي او المكاني او الصفه في هذه الدعاوي محاولا تلبيس الامر علي الدايره وتشتيتها للحصول علي ما ليس له بحق. 4 - تعقيبا علي ماذكره المدعي بخصوص الموظفين، ونفيدكم في هذا الشان بان الدعاوي المذكوره مقامه بمواجهه الشركه وليس ضد المدعي ولم يثبت وقوع ضرر علي المدعي او تحمله لاي من الاضرار الناشيه عن الخطابات والاحكام الذي قام بارفاقها كونها مقامه من موظفي الشركه ضد الشركه وليس ضد المدعي ولم يقم اي مستند يخص الاطباء حسب ماذكر، مما ينتفي معه وقوع الضرر علي المدعي او اثباته ويؤكد ماذكرناه بعاليه من قيام المدعي بالخلط بين الاحكام والدعاوي القضاييه لجر منفعه غير مستحقه. 5 - نتمسك بما تم ذكره سابقا من ان صور الشيكات المقدمه من المدعي تتعلق به كشريك في شركه مركز ذريه بنسبه 15% وهو الثابت في صور الشيكات المقدمه منه ، وتثبت استمرار خلط المدعي للمستندات واستغلالها بشكل غير نظامي للتدليس وتلبيس الامر علي الدايره واما كشوف الحسابات المرفقه فهي صادره علي اوراق غير رسميه ولا تثبت صدورها عن الشركه باي شكل من الاشكال ولم يقدم المدعي مايثبت صدورها عن الشركه او ان التوقيع الموجود عليها منسوب للمدير العام د. حمد الصفيان (كما زعم المدعي) خاصه وانها تتعارض مع التوقيع المعتمد للمدير العام الثابت في اتفاقيه الشراكه. 6 - تعقيبا علي ما ذكره وكيل المدعي في الفقره الاخيره من مذكرته والتي افاد فيها بان التقرير المحاسبي المقدم لفضيلتكم والمتعلق بخساير الوحده في عام 2018م مطعون عليه في الدعوي المنظوره امام الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم (4754) لعام 1442ه، فنكتفي بهذا الشان باحاطه فضيلتكم ان المدعي لم يقم بحضور الدعوي من الاساس فكيف قام بالطعن علي التقرير المشار اليه ؟!!، الامر الذي يثبت لفضيلتكم تلاعب المدعي ومحاوله تضليل الدايره وتقديمه لدفوع ومستندات غير صحيحه متعلقه بهذه الدعوي او بالدعاوي الاخري لمحاوله استغلالها امام فضيلتكم ويؤكد عدم صحه هذه الدعوي جمله وتفصيلا؛ عليه ولكل ماسبق، نطلب من فضيلتكم الحكم بصرف النظر عن دعوي المدعي لعدم الاستحقاق)، ثم تقدم المدعي وكاله بجواب تضمن: (نتقدم لكم بالوكاله عن المدعي/ د. حمود المطرفي سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليه/ شركه مركز ذريه الطبي، و بعد الاطلاع علي ما قدمه وكيل المدعي عليها بتاريخ 26\08\1442ه بالمرافعه الالكترونيه و التي لم تخرج عن ما سبقها، و نوجز لفضيلتكم ما يلي: 1 نتمسك بما قدمنا من بينات (الاحكام القضاييه و المرفقات) تثبت وقوع الضرر المادي و المعنوي. 2 ان ما ذكره وكيل المدعي عليها غير صحيح، و كما هو معلوم ان التعويض قايم علي ثبوت الفعل المخالف وهو ثابت والضرر وهو ثابت وعلاقه السببيه وهي ثابته. 3 اما بخصوص المستندات المقدمه فهي من اعداد الاداره الماليه للشركه وصادره من النظام المحاسبي للشركه وتم تزويد موكلنا بها من قبل الاداره الماليه للشركه و ما يثبت صحه هذه المستندات وجود توقيع المدير المالي للشركه السيد انور غنيم والذي يتطابق مع التوقيع الموضح علي نموذج الصرف البنكي الموقع من قبل المدير العام. 4 في حال عدم قناعه الدايره بالمستندات المقدمه فنطلب احالتها الي خبير لفحص جميع المستندات الماليه التي توضح مقدار الايرادات والارباح والعمولات للوحده ليتم تقدير التعويض المادي والمعنويه. عليه ومما سبق نكتفي نتمسك بطلب: 1 الزام المدعي عليها بتعويض موكلنا عن الاضرار الماديه بمبلغ وقدره مليون وسبعميه وسبعه وعشرون الفا وستميه وسته وخمسون ريالا (1،727،656 ريال). 2 الزام المدعي عليها بتعويض موكلنا عن الاضرار المعنويه بمبلغ وقدره (5000000 ريال) خمسه ملايين ريال، التي لحقته جراء تصرفها التعسفي من تاريخ الغاء اتفاقيه الشراكه وفصل موكلنا عن العمل (19/ 11/ 2018م) حتي تاريخه)، وفي جلسه 29/ 08/ 1442ه، اشارت الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر وكيل المدعي خالد بن حمود بن سعد المطيري بموجب الوكاله رقم (422727126)، وحضر وكيل المدعي عليها محمد بن عبدالعزيز صالح الجاسر بموجب الوكاله رقم (411430157)، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (9) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب وكيل المدعي بانه لا يمانع من ذلك ، واجاب وكيل المدعي عليها: بمثل ذلك، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب بما ورد في لايحته اعلاه، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا: احصر البينه فيما تم تقديمه في المذكره الاخيره، وبسؤال المدعي عليه وكاله ماهي دفوعه اجاب قايلا: احيل الي ما جاء في المذكرات المقدمه عبر الترافع الكتابي، كما قرر بانني احصر الدفوع في رد الدعوي، ثم جري سؤال الاطراف عن محل المنازعه بين الطرفين فاجاب وكيل المدعي: بانه تعويض عن شراكه بسبب تصرف المدعي عليها، وفقا لما سبق بيانه، واجاب وكيل المدعي عليها بمثل ذلك، واشارت الدايره الي ان كل طرف تقدم بجواب عبر الترافع الكتابي، ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل لديه ما يضيفه غير ما سبق تقديمه؟ فقرر اكتفاءه بما سبق، كما سالت المدعي عليه وكاله هل لديه ما يضيفه غير ما سبق تقديمه؟ فقرر اكتفاءه بما سبق ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
 
(الاسباب)
ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بتعويض منبثق عن عقد شراكه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، طبقا للفقره (9) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه.
ولما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بما يلي: 1 الزام المدعي عليها بتعويض المدعي عن الاضرار الماديه بمبلغ قدره (1.727.656) مليون وسبعميه وسبعه وعشرون الفا وستميه وسته وخمسون ريالا. 2 الزام المدعي عليها بتعويض المدعي عن الاضرار المعنويه بمبلغ قدره (5.000.000) خمسه ملايين ريال التي لحقته حسب قوله جراء تصرفها التعسفي من تاريخ الغاء اتفاقيه الشراكه وفصل موكله عن العمل بتاريخ 19 /11 /2018م، حتي تاريخه، فيما طلب وكيل المدعي عليها رفض الدعوي، وبما ان المدعي صدر بخصوصه قرار هذه الدايره باعادته لمقر الشراكه وفتح الوحده وتمكينه من العمل فيها، وقامت المدعي عليها بتنفيذه وفقا لقرار محكمه التنفيذ، وبما ان المدعي يطلب التعويض عن فتره انقطاعه عن العمل في مقر الشركه المتمثله في مده (56) يوما، وحيث ان الضرر المدعي به استند فيه المدعي علي كون العلاج للمرضي متسلسل، وبما ان المدعي عليها في الدعوي الاساس قامت بتحويل المواعيد التي كانت في عياده المدعي لاطباء اخرين في المركز، ولما كان المدعي قوام طلبه مرتكز علي التعويض ليس الا، وبتطبيق ما تقدم علي هذه الدعوي واعمالا للقواعد الشرعيه في التعويض والضمان، التي تقضي بان المسؤوليه العقديه لا تقوم الا علي اركانها من خطا، وضرر، وعلاقه سببيه بينهما، وحيث وان ثبت ركن الخطا من المدعي عليها، الا ان الضرر المدعي به من المدعي لم يقدم بخصوصه بينه ماديه تعضد قوله، ومن ثم تري الدايره انه اختل ركن الضرر بعدم ثبوت الاضرار التي يدعيها المدعي بسبب تصرفات المدعي عليها، اذ لم تجد الدايره مستندا قدمه المدعي في سبيل ارتكازه لطلباته سوي انه تقدير جزافي لم يعتمد علي قطعيات ومستندات، ولما كان التعويض في صحيح فقه الشرع المطهر هو احلال مال مكافي مكان مال مفقود، وهو لم يشرع الا جبرا لما يلحق بالمال من فوات او نقصان فعلي، لا عن ربح متوقع الحدوث، ذلك انه لو تم تمكين المدعي في فتره (56) يوما، فليس من المؤكد تحصل ارباح عن تلك الايام، كما ان الضرر المعنوي لا يسلم للمدعي به، اذ انه تمت اعادته لمقر الشراكه، دونما ان يكون ثمه دليل مادي علي وقوع ذلك الضرر المعنوي والنفسي، وحيث ان ما احتواه طلب المدعي لا يعدو ان يكون الا من قبيل الاثراء غير المشروع، ولما كان الواجب علي مدعي شيء اثباته والا تحمل مخاطر العجز عن الاثبات؛ وحيث انه تاسيسا علي قاعده القضاء الشرعيه بانه لا يعطي الناس بدعواهم بل (البينه علي المدعي)؛ الامر الذي لا تجد معه الدايره مناصا من الحكم برفض الدعوي.
 
(منطوق الحكم)
وبناء علي ذلك حكمت الدايره:
 برفض هذه الدعوي المقامه من: حمود بن علي بن فهد المطرفي، هويه وطنيه رقم (...)، ضد: شركه مركز ذريه الطبي، ذات السجل التجاري رقم (...) وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
عضو 
 عبدالعظيم بن عبدالعزيز الجريوي
 عضو 
 عمر بن ابراهيم بن محمد الجريوي
رييس الدايره
عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4896 لعام 1442 ه
المقامه من/ حمود بن علي بن فهد المطرفي هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه مركز ذريه الطبي سجل تجاري (...)
 
القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا
القاضي عبدﷲ بن صالح اللحيدان عضوا
القاضي خالد بن صالح الثويني عضوا
 
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار ، وتتلخص بمطالبه المدعي الزام المدعي عليها بما يلي: 1 الزام المدعي عليها بتعويض المدعي عن الاضرار الماديه بمبلغ قدره (1.727.656) مليون وسبعميه وسبعه وعشرون الفا وستميه وسته وخمسون ريالا. 2 الزام المدعي عليها بتعويض المدعي عن الاضرار المعنويه بمبلغ قدره (5.000.000) خمسه ملايين ريال التي لحقته حسب قوله جراء تصرفها التعسفي من تاريخ الغاء اتفاقيه الشراكه وفصل موكله عن العمل بتاريخ 19 /11 /2018م، حتي تاريخه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي برفض هذه الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه.
 
(الاسباب)
وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بتعويضه عن الاضرار الماديه بمبلغ قدره 1727656 ريال بالاضافه الي تعويضه عن اضرار معنويه بمبلغ قدره خمسه ملايين ريال وبما ان المدعي يطالب بتعويض الناشي عن فصله بتاريخ 19 /11 /2018م حسب عقد العمل المؤرخ بتاريخ 16 /10 /1432ه فان هذا الطلب خارج عن اختصاص المحاكم التجاريه حسب الماده 16 من نظامها الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 93 وتاريخ 15 /8 /1441ه واما بشان المطالبه بالتعويض عن الضرر الناشي عن عقد الشراكه فالممسؤليه تقوم علي ثلاثه اركان وهي الخطا والضرر والعلاقه السببيه وبما ان المدعي لم يقدم البينه علي وقوع ضرر عليه مما تنتفي المسؤليه عن المدعي عليها وتنتهي الدايره الي منطوق حكمها
 
(منطوق الحكم)
بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره بما يلي : 
اولا : الغاء حكم الدايره التجاريه الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر في القضيه رقم 4818 لعام 1442ه المؤرخ في 29 /8 /1442ه .
ثانيا :عدم اختصاص المحاكم التجاريه في نظر دعوي التعويض الناشيه عن عقد العمل المؤرخ في 16/10/1432ه . ثالثا : رفض دعوي التعويض الناشيه عن عقد الشراكه .وذلك لما هو مبين باسباب هذا الحكم وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .
عضو 
 عبدﷲ بن صالح اللحيدان 
عضو 
 خالد بن صالح الثويني
رييس الدايره
محمد بن سعود العريفي