gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks
2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 دعوي (ITR-2021-261) القرار رقم (Z-27011-2020) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الداره الثالثه للفصل في مخافات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: ربط زكوي- مده نظاميه - عدم التزام المكلف بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدعي الغاء قرار هييه الزكاه والضريه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام 1439 ه - دت النصوص النظاميه علي وجوب تقدمي العتراض امام لجنه الفصل خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار- ثبت للداره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخافه لاحكام النصوص النظاميه- مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكل لفوات المده نظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (42) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: المادتان (55, 55) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (11) واتريخ: 1435/1/8 - المهاد (2), (3), (2) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (26040) و تاريخ (1441/04/21 الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه; وبعد: انه في يوم الثالثاء الموافق 2021/04/13، عقدت الداره الثالثه للفصل في مخافات ومنازعات خريبه الدخل في مدينه الرياض، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المqصره، فقد اوعدت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ 2020/10/01 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / ... (هويه وطنيه رقم ...) ، بصفته مالك مؤسسه ... للمقالات (سجل تجاري رقم ...) تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي لعام 1439 ه، الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل باعتمادها علي مبالغ المبيعات دون تكاليف التوظيف والعماله ويطلب اغاء المبلغ الزايد المCTSSب بعد الربط. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها; اجابت بانها تدفع فيها بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكيله لعدم تقدم المدعي للاعتراض امام لجنه الفصل خلال المده النظاميه، وفقا لاحكام الفقره (2) من الماده (3) من قواعد عمل لجان الفصل في المخافات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (26040) وتاريخ 1441/04/21 قرار الهييه محصنا غير قابل للاعتزاض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: (2) اذا لم يقم المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل او لم يطلب اجاله اعتراضه الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من الهييه برفض اعتراضه...، وحيث ان قرار الهييه صدر بتاريخ 2020/08/16 م، وتاريخ تظلم المدعي امام لجنه الفصل هو 01/2020 م، ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر ثلاثين يوما، وعليه وبمضي المده التظلمه لقيول التظلم من الناحيه الشكليه يضحي القرر الطعين مصنه بمضي المده وغير قابل للطعن فيه، وتطلب الحكم بعدم قبول الدعوي شكل. وفي يوم الثالثاء الموافق (13/04/2021م، عقدت الداره لستها عن بعد لنظر الدعوي، لم يضر المدعي او من يمثله رغم ثبوت تبلغه تبليغا نظاميا، وحضرتها ... (هويه وطنيه رقم ...) ، بصفتها متمله للمدعي عليها / الهييه العامه للزكه والدخل، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظه العامه للزكه والدخل للشؤون القانونيه برقم (…) وتاريخ ويسؤال متمله المدعي عليها عن جواب المدعي عليها، ااجاب بانها تتمسك برد المدعي عليها المودع مسابقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه، وسؤال متمله المدعي عليها عما اذا كان لجها اقوال اخري، اجابت بالنفي. لذا، قرت الداره قطل باب المرافعه والمداوله. الاساب بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (577/28/17) 1376/03/14 ه، و لايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (2082) بتاريخ 140/06/01 ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/1) وتاريخ (1425/1/15 ه وتعديلاته، و لايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (1535) وتاريخ (1425/6/11 ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (26040) وتاريخ (1441/4/21 ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: لما كان المذعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل في شان الربط الزكوي لعام 1943 ه، وحيث ان هذا التزاع من النزاعات الدااله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (26040) وتاريخ 1441/04/21 ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (30) يوما من ايلاغه برفض اعتراهه امام الهييه، استنادا الي الماده (2) من قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (26040) وتاریخ 21/04/2021 التي نصت علي انه: "يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الالبلغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او محت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراض امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجه الداخليه بشان التسويه او مقت الصده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ايلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الحادليه. ٢- اقامه دعوي التظلم بالجنه الجنه. من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بقرار رفض الاعتراض في تاريخ 2020/08/16 م، وتقدم باعتراضه امام لجنه الفصل في تاريخ 2020/10/01 م، وعليه فان الاعتراض تم تقدميمه امام لجنه الفصل بعد فوات المده النظامه، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكل. اثا فيما يتعلب بعدم حضور المدعي او من يمثله جلسه النظر في الدعوي رغم ثبوت تبلغه تبلغا نظاميا، واصدار الدايره قرارها في الدعوي المظل في ظل عدم حضوره - دون عذر تقبله الدايره - فان الدايره استند الي الفقره (1) من الماده (العشرون) من قواعد عمل اللجان الضريبيه علي التي قضت بانه: "اذا لم يضر المدي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهيا للفصل فيها", كما ان القرار الصادر في هذه الحاله يكون ضوريا في حقه، وذلك استنادا الي الماده (السادسه والخمسون) من نظام المرافعات الشريعه التي نصت علي انه: "اذا لم يحضر المعي جلسات الدعوي -وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والخمسون) من هذا النظام- فللمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في موضوعها، وعلي المحكمه ان ttcكم اذا كانت صالحه للحكم فيها، ويعد حكمها في حق المدعي ضوريا، ولقا لم يتقدم المدعي بعذر ييرز غيابه عن جلسه الداره المنعقده لنظر دعواه، ولقا رات الداريه ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانها تنتهي الي اصدار قراها في الدعوي محل النظر ضوريا في حق المدعي. القرار ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قدرت الداره بالاجماع ما يلي: عدم قبول الدعوي المقدمه من المدعي / ... (هويه وطنيه رقم ...) ضد المدعي عليها/ الهييه العامه للزكاه والدخل، لعدم تقدمي اعتراهه امام لجنه الفصل خلال المده النظاميه. قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، wed حدت الدايره (يوم الرباء الموافق 02/06/02) مودا لتسلم نسخه القرار، والاطراف الدعوي طلب استثنافه حسب النظام خلال (30) ثلاشن يوما من اليوم التالي للتاریخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها ه ه ذه المده في حال عدم تقدم الاعتراض. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين،