moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايرهالطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 4571003475 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) للمقاولات المدعي عليه: شركه (...) للفعاليات الترفيهيه القابضه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: نظرا لقيام المدعي عليه بتعاقد مع موكلتي لتنفيذ اعمال وقد قامت موكلتي بتنفيذ الاعمال ولم تقم المدعي عليها بدفع الاجره والواقع في الارض الواقعه امام (...)، اطلب الخروج علي (اثبات الاعمال التي قامت بها موكلتي (المدعيه) واثبات الحاله في الوقت الحالي وقد عقدت جلسه للنظر في الدعوي بتاريخ 16/ 8 / 1445ه في هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم (...) في حين تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثل رغم تبلغه عبر نظام ابشر . وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها احالت الي صحيفه الدعوي. وبسؤال وكيله المدعي عن مبررات الاستعجال اجابت قايله :(تعمل موكلتي في المشروع وعندما طلبت من المدعي عليها اثبات ما قمت به رفضت تسليمنا اي فواتير او مستخلصات تثبت اعمال موكلتي، وخوفا من قيامها بتعين مقاول اخر وضياع العمل او اختلاطه مع مقاول اخر، فقد تم رفع هذه الدعوي). وبناء عليه تقرر الدايره معاينه المشروع محل الدعوي وذلك بندب خبير هندسي مهمته: حصر كميه العمل المنجز بالمشروع محل الدعوي والمواد المورده فيه والادوات المستخدمه له وبيان ماهيه كل ذلك وطبيعته بشكل دقيق دون التطرق الي تقدير قيمته او الحكم الفني عليه، او بيان المسيول عن العيب او النقص ان وجد، وسيكون ترشيح الخبير واعتماده عن طريق منصه خبره بالتواصل مع اطراف الدعوي. علما ان الموافقه الاليه علي التقرير معتبره عند الدايره في حال لم يقدم احد الاطراف ملاحظاته علي التقرير في المده المقرره نظاما. والي حين ورود تقرير الخبير تقرر الدايره كذلك تاجيل الجلسه. ثم عقدت جلسه اخري بتاريخ 23 / 8 / 1445ه في هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر المشار اليهم في محضرها، وتشير الدايره الي انه وردها تقرير الخبير المنتدب في هذه الدعوي (شركه (...)) وبالاطلاع عليه: تبين انه قد اشتمل علي المطلوب فيما يتعلق بحصر كميات العمل المنجز بالمشروع، وبيان طبيعته، وكذلك هو مدعم بالصور، وهو محل موافقه اليه من الاطراف. بناء عليه تري الدايره صلاحيه الطلب للفصل فيه وتقرر رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ماورد في الوقايع اعلاه وبما ان المدعي يهدف من دعواه الي معاينه الاعمال التي انجزها في موقع المشروع وحصرها لاثباتها بصفه عاجله، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور بالرغم من ثبوت تبلغها عبر النظام المرتبط بابشر، واستنادا الي منصوص الفقره الاولي من الماده التاسعه بعد الميه من نظام الاثبات: (يجوز لمن يخشي ضياع معالم واقعه يحتمل ان تصبح محل نزاع امام القضاء ان يطلب معاينتها واثبات حالتها .. ) ولما جاء في الماده العاشره بعد المايه من نظام الاثبات بانه 1-للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي.... ولما ورد في نظام المحاكم التجاريه في الماده السادسه والثلاثين من النظام بان تشمل الطلبات المستعجله : المعاينه لاثبات حاله، ولما كان الطلب طلبا مستعجلا بنص النظام، ولما خيف من ضرر يشق التحرز منه بطول زمن يؤثر علي منجزات الموقع محل الطلب واحتمال اكمال الاعمال من مقاول اخر، فقد ثبت للدايره تحقق اركان الطلب المستعجل، وبما ان الخبير قد قدم تقريره حسبما هو مثبت في وقايع القرار مدعما بالصور ؛ ولان ما انتهي اليه كان نتيجه مباشرته الشخوص علي المبني محل الطلب؛ ولان المعتبر في التقرير هو مجرد المعاينه واثبات حاله المبني كما هو عليه في الواقع، ولما كان من المقرر قضاء ان تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الاثبات في الدعوي يخضع لسلطه المحكمه التقديريه فقد ظهر للدايره سلامه ما انتهي اليه الخبير في تقريره فيما يخص اثبات الحاله وحصر كميه المنجز من الاعمال، ولم تجد فيه ما يستدعي العدول عنه، او عدم الاخذ به، كما ظهر للدايره موافقه طرفي الدعوي لالكترونيه علي التقرير النهايي، لذا فان الدايره تعتمد ما ورد فيه من نتيجه محمولا علي حيثياته، وتعتبره مستوفيا لما يتعلق باثبات الحاله للاعمال المنجزه بالمشروع محل الدعوي، وتنتهي الي المنطوق ادناه. وللطرفين حق استيناف الحكم بالاعتراض عليه خلال المده المحدده في الفقره الثانيه من الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات حاله المشروع محل الدعوي حسب المنصوص عليه في تقرير الخبير المنتدب فيها (شركه (...)) وذلك فيما يتعلق فقط بحصر كميه العمل المنجز وبيان طبيعته. والله الموفق