tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2020 163

gstc_gov_sa · decision · processed · 17 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/۱۱۳ entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/113 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=legal_basis:minister_decision:1535 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

ضريبه القيمه المضافه

القرار رقم: (VJ-2020-163) |
في الدعوي رقم: (V-2019-9923) |

لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في محافظه جده

المفاتيح:
ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - الفاتوره الضريبيه - مشتملات الفاتوره الضريبيه - عدم وجود الرقم
الضريبي علي الفاتوره - غرامات - غرامه مخالفه احكام اللايحه التنفيذيه.

الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامه الضبط الميداني
لمخالفه احكام اللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه لعدم تضمين الفاتوره
الضريبيه الرقم الضريبي - دلت النصوص النظاميه علي ان عدم تضمين الفاتوره
الضريبيه المبسطه بيان الرقم الضريبي مخالفه لاحكام اللايحه التنفيذيه توجب معاقبه
الخاضع للضريبه بالغرامه المنصوص عليها نظاما - ثبت للدايره صحه قرار الهييه بفرض
غرامه مخالفه احكام اللايحه التنفيذيه لعدم التزام المدعيه بالمتطلبات والضوابط
النظاميه للفواتير الضريبيه. مؤدي ذلك : رفض اعتراض المدعيه - اعتبار القرار نهاييا
وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٣/٥٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم
الملكي رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه.
- الماده (٥/٨/٥٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره
بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) وتاريخ

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م
الوقايع :
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:
في يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٤/٢٦م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار
اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي
الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (7-2019-9923 بتاريخ ٢٠١٩/٠٩/١٧م.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) سعودي الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم
(...)، بصفته مالك مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...)، تقدم بلايحه دعوي تضمنت
اعتراضه علي غرامه الضبط الميداني في نظام ضريبه القيمه المضافه، ويطالب بالغاء
الغرامه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: «قام
ممثلو الهييه بالشخوص علي موقع المدعي، وفحص الفواتير التي يقدمها بعد تلقيهم
بلاغا بمخالفته احكام نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه. وبعد المعاينه،
تبين عدم قيام المدعي بتضمين الرقم الضريبي في الفواتير الصادره عنه (مرفق)،
مخالفا بذلك الفقره (ب/٥٣/٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه،
والتي نصت علي انه: «يجب ان تحتوي الفاتوره الضريبيه المبسطه علي التفاصيل
الاتيه: (ب) اسم وعنوان المورد، ورقم تعريفه الضريبي». ٢- وبعد التثبت من مخالفه
المدعي لاحكام نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه لما تم تبيانه اعلاه،
قامت الهييه بفرض غرامه بقيمه ( ۱۰,۰۰۰ ) ريال سعودي، بناء علي الفقره الثالثه من
الماده (الخامسه والاربعين من نظام ضريبه القيمه المضافه، والتي جاء فيها:
«يعاقب بغرامه لا تزيد علي ( ٥٠,٠٠٠) خمسين الف ريال كل من : ٣- خالف اي حكم اخر
من احكام النظام او اللايحه». ثانيا : الطلبات: بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من
اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي». وبعرض رد المدعي عليها علي المدعيه اجابت
بمذكره جوابيه جاء فيها: «تم اعطايي مخالفه رغم وجود الشهاده معلقه امام الزباين،
ولم اتحايل ولا اعلم بوجوب وجود الرقم الضريبي، وانا دايما ملتزم بسداد الاقرار
الضريبي وبدون غرامات، وعلي حسب كلام احد موظفي هييه الزكاه انه يجب اعطايي
مهله ٣ ايام وتسجيل ملاحظه علي. بعدها تصدر المخالفه، لكن لم يتم تنبيهي او
تسجيل ملاحظه، مع العلم ان الموظف طلب تعديلها دون ان يبين انه سيصدر مخالفه
بحقي والان ارجو الغاء المخالفه لاني بعت المطعم، والان طالب اغلاق الرقم المميز
ولا اقدر وعليه مخالفه».
وفي يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٤/٢٦م، افتتحت جلسه الدايره الاولي للفصل في
مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عن طريق
الاتصال المريي في تمام الساعه الثالثه مساء للنظر في الدعوي المرفوعه من (...)
ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر المدعي اصاله،
وحضر (...) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب التفويض الصادر عن

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

الهييه العامه للزكاه والدخل، وبسؤال المدعي عن دعواه اجاب وفقا لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه والتمسك بما جاء فيها، واضاف بانه كان ملتزما بمعظم المتطلبات النظاميه لتطبيق اشتراطات ضريبه القيمه المضافه، وان الشهاده الضريبيه كانت موضوعه في المحل وقت ضبط الواقعه بالشكل الصحيح نظاما، وانه كان يغفل عن الزاميه وجود الرقم الضريبي علي الفاتوره وقام بتعديل هذا الخطا فور ضبط المخالفه، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجاب بطلب عدم سماع الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه للاعتراض من قبل المدعي، وبعد النظر في دفع المدعي عليها بعدم سماع الدعوي شكلا، قررت الدايره رفض طلب المدعي عليها بعدم سماع الدعوي شكلا، والنظر في الدعوي موضوعا، وطلبت منه الرد علي موضوع الدعوي، فاجاب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد في الجانب الموضوعي علي الدعوي.
وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه. وبناء عليه، قررت الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها.

## الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

من حيث الشكل، وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه الضبط الميداني؛ وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ٢٠١٩/٠٨/١٨م وقدمت اعتراضها في تاريخ ۲۰۱۹/۰۹/۱۷م، وذلك خلال المده النظاميه المنصوص عليها في الماده التاسعه والاربعين) من نظام ضريبه القيمه المضافه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري.» فان الدعوي بذلك قد استوفت نواحيها الشكليه؛ مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

ومن حيث الموضوع؛ فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد
امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره بان المدعي عليها اصدرت
قرارها ضد المدعيه بتغريمها غرامه الضبط الميداني؛ استنادا الي الفقره (۳) من الماده
(الرابعه والخمسين) من نظام ضريبه القيمه المضافه، والتي نصت علي انه: «يعاقب
بغرامه لا تزيد علي ( ٥٠,٠٠٠) خمسين الف ريال كل من : ٣- خالف اي حكم اخر من احكام
النظام او اللايحه»؛ وذلك لمخالفتها احكام الفقره (۸) ب) من الماده (الثالثه
والخمسين) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، والتي نصت علي انه:
«يجب ان تحتوي الفاتوره الضريبيه المبسطه علي التفاصيل الاتيه: ب- اسم وعنوان
المورد، ورقم تعريفه الضريبي...».
وباطلاع الدايره علي كافه المستندات المرفقه وخاصه الفاتوره المضبوطه والمرفقه
في ملف الدعوي؛ حيث تبين خلوها من الرقم الضريبي؛ مما يثبت مخالفه المدعيه
احكام الفقره (۸/ب/ ه ) من الماده الثالثه والخمسين) المشار اليها اعلاه. وبناء عليه،
تري الدايره صحه قرار المدعي عليها.

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
اولا: الناحيه الشكليه:
قبول الدعوي شكلا.
ثانيا: الناحيه الموضوعيه:
رفض اعتراض مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) فيما يخص غرامه الضبط الميداني
بمبلغ وقدره ( ۱۰,۰۰۰) ريال.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره يوم الخميس ٢٠٢٠/٠٤/٣٠م
موعدا لتسليم نسخه القرار. ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه
الماده الثانيه والاربعون ) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.