moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439216322 لعام 1443ه المدعي: فرع شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) (شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وتركيب وذلك في (اعمال حريق)، لمده (6) سته اشهر، ابتداءا من تاريخ 1436/01/25ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (5,467,294) خمسه ملايين واربعمايه وسبعه وستون الف وميتان واربعه وتسعون ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (689,270) ستمايه وتسعه وثمانون الف وميتان وسبعون ريال، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1436/05/27ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعيه للاعمال، وطالبت ب: 1-الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (689,270) ستمايه وتسعه وثمانون الف وميتان وسبعون ريال. 2-اتعاب المحاماه وقدرها (140,000) مايه واربعون الف ريال. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1-عقد الاتفاق المبرم بين الطرفين علي مطبوعات المدعي عليها، بتاريخ 1436/01/25ه، والمذيله بتوقيع وختم الطرفين. 2- علي مطبوعات المدعيه، (مستخلص) رقم (1) في 1436/05/27ه بمبلغ قدره (640,393) ستمايه واربعون الف وثلاثمايه وثلاثه وتسعون ريال، و(مستخلص) رقم (1) في 1436/05/27ه بمبلغ قدره (48,877) ثمانيه واربعون الف وثمانمايه وسبعه وسبعون ريال. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/09/20ه وملخصها: حضر الطرفان وكاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اجاب انها وفق ماو رد في صحيفه الدعوي وذكر ان لديها اضافه مفصله علي الدعوي جاء فيها: (بدايه تعاقدت موكلته مع المدعي عليها بموجب عقد اتفاق، علي ان تقوم موكلته بتنفيذ اعمال شبكه الحريق والاعمال الصحيه صرف وتغذيه للمشروع بمبلغ قدره (5,467,294) خمسه ملايين واربعمايه وسبعه وستون الف وميتانن واربعه وتسعون ريال، وعلي ان يتم الانتهاء من كافه الاعمال في موعد اقصاه 6 اشهر بموجب البند السادس من العقد، وبناء علي البند الثالث من العقد الموضح به طريقه الدفعات، يتم صرف 50% من قيمه البند الذي يتم تشوينه وفحصه واستلامه من استشاري المشروع بموجب محضر فحص يتم توقيعه من الاستشاري واذن استلام موقع من مهندس الطرف الاول، يصرف مستخلص الاعمال بحد اقصي 90% علي ان تصرف قيمه ال 10% المتبقيه بواقع 5% بعد التسليم الابتدايي، وانهاء جميع الملاحظات و5% عند التسليم النهايي للمشروع، وبناء علي ما تم ذكره فان موكلته اتمت جميع اعمالها في الوقت المحدد، وبناء علي العقد المتفق عليه وتم اكمال المشروع ولم تخل بالتزاماتها، الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (689,270) ستمايه وتسعه وثمانون الف وميتان وسبعون ريال، ثم احال الي الطلبات الوارده في اللايحه) وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها طلب مهله. وردت مذكره من ممثل المدعي عليها في تاريخ 1443/12/21ه وملخصها: ذكرت المدعيه في دعواها انها اتمت جميع اعمالها في الوقت المحدد ومن الواجب ان يكون هناك محضر استلام ابتدايي ثم يقدم بعدها رفع مستخلص ختامي مراجع من قبل مهندسي الموقع التابعين لموكلته، ثم يتم صرفه في حال اتم المذكور اعماله وهذا لم يحدث. وكما يظهر ان ما ارفقته المدعيه عباره عن مستخلص رقم (1) اعمال حريق ومستخلص رقم (1) اعمال صرف وتغذيه لا يوجد عليها اي ختم او توقيع من قبل المدعيه ولا توقيع المشرفين عليها بالموقع من قبلهم، وانما هذه مجرد اوراق داخليه لا تمثل ما تم الاتفاق عليه بالعقد، والصحيح ان تسليم الاعمال يتم عن طريق مستخلص يتم حصره بالموقع ويوقع عليه مهندسي المدعيه بالموقع ثم يتم مراجعته من قبل مهندسي موكلته بالموقع ويختم ويرفع لموكلته بالدفع وهذا لم يتم ارفاقه بدعوي المدعيه. ان الوقايع التي تدعيها المدعيه في دعواها كانت في عام 1436ه، فكيف لها ان تسكت عن حقها المزعوم لسبع سنوات؟ فهل من السوي السكوت عن حقها الذي تدعيه سبع سنوات؟ - ولم يضع المنظم في نظام المحاكم التجاريه ان تكون فتره التقادم لخمس سنوات عبثا، وهذا كله يدل علي عدم صحه دعواها اساسا، كما ان السكوت عن المطالبه مده طويله مع القدره عليها وعدم وجود مانع شرعي يمنع منها دليل علي ترك الحق – ان كان للمدعيه حق -، وطالب برد الدعوي لعدم وجود ما يثبت صحه دعواهم. وعقدت الدايره جلسه مرييه وملخصها: حضر الطرفان وكاله، وذكرت وكيله المدعيه بان لديها مذكره رد علي ما قدمته المدعي عليها جاء فيها (اولا: ذكر وكيل المدعي عليها بان ما ارفقته المدعيه عباره عن مستخلص رقم (1) اعمال حريق ومستخلص رقم (1) اعمال صرف وتغذيه لا يوجد عليها اي ختم او توقيع من قبل المدعيه ولا توقيع المشرفين عليها بالموقع من قبلهم وهذا غير صحيح، فالمستخلص المرفق موقع من قبل مهندس المشروع (...) وبذلك تعتبر ورقه صحيحه تثبت الحق لموكلتها وليس كما ذكر وكيل المدعي عليها. ثانيا: ان ما ذكره وكيل المدعي عليها بان (الوقايع التي تدعيها المدعيه في دعواها كانت في عام 1436ه، فكيف لها ان تسكت عن حقها المزعوم لسبع سنوات؟ فهل من السوي السكوت عن حقها الذي تدعيه سبع سنوات؟) فهو غير صحيح فالبند الذي ذكره وكيل المدعي عليها لا يشمل موكلتها؛ لان المطالبه كانت سابقه لنفاذ النظام. ثالثا: يتضح للدايره مماطله المدعي عليها من خلال عدم تقديمها ردا علي الدعوي حتي بعد ان طلب منها القاضي ذلك في كلا من الجلستين الاولي والثانيه وفقا لما تم ضبطه في ضبوط الجلسات. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/03/20ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها، وبعد اطلاع الدايره علي ما قدمه الطرفان، قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت وكيله المدعيه طلباتها في: 1-الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (689,270) ستمايه وتسعه وثمانون الف وميتان وسبعون ريال. 2-اتعاب المحاماه وقدرها (140,000) مايه واربعون الف ريال. واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: ان العقد اشترط ان يكون هناك محضر استلام ابتدايي ثم يقدم بعدها رفع مستخلص ختامي مراجع من قبل مهندسي الموقع التابعين لموكلته، ثم يتم صرفه في حال اتمت الدعيه اعمالها وهذا لم يحدث، وحيث لم تقدم المدعيه بينه موصله علي انهاء الاعمال او تسليمها سواء كان تسليم ابتدايي او نهايي او قرينه علي ذلك وانما ماقدمته عباره عن مستخلص ليس عليه اي توقيع او ختم من المدعي عليها، وحيث نص العقد في شروطه في مادته الثالثه عن اليه الصرف بان يكوت الصرف بعد استلام الاستشاري وفحصه بموجب محضر واذن استلام موقع من مهندس الطرف الاول. وهو ما لم تقدمه المدعيه، اضافه لتقادم الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي. والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439216322 لعام 1443ه المدعي: فرع شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) (شركه شخص واحد) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردتها الاحكام الصادره فيها فان دايره الاستيناف تحيل اليها في ذلك، وتتلخص بمطالبه المدعيه بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي من قيمه تنفيذ اعمال مقاوله (689,270) ريال، ودفع اتعاب المحاماه (140,000) ريال، وباحاله الدعوي للدايره الابتداييه اصدرت حكمها برفض هذه الدعوي واعترض عليه وكيل المدعيه فنظرت دايره الاستيناف القضيه واصدرت حكمها محل الالتماس بما يلي/ اولا: الغاء حكم الدايره التجاريه الخامسه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض في هذه القضيه الصادر بالصك المؤرخ في 1 / 4 / 1444، ثانيا: الزام المدعي عليها.. بان تدفع للمدعي.. مبلغا قدره (689.270ريالا) ستمايه وتسعه وثمانين الف وميتان وسبعون ريال، لما هو مبين بالاسباب، هذا وقد تقدم كيل المدعي عليها بطلب التماس اعاده نظر بما حاصله 1/تبين عدم صحه المستند المسمي بالمستخلص وانه مزور وكذب مختلق من المدعيه حيث ان الرقم المحكوم به لا يتطابق مع ارقام المستند المقدم من المدعيه مما يؤكد عدم صحته بالاضافه الي انه لا يوجد اي توقيع وختم من موكلتي مما يدل علي عدم صحته،2/ وقع من المدعيه غش بتقديمها مستند الدعوي المسمي مستخلص 1 اعمال حريق وهو لا يزال قيد المراجعه وغير معتمد،3/ اوهمت المدعيه الدايره بان المستخلصين هما واحد وهذا غير صحيح فبالاطلاع علي بيان الاعمال والمبالغ في المستندين يتضح الفرق بينهما، 4/ نطلب من الدايره اعمال الماده 36 من نظام الاثبات اظهارا للحقيقه وذلك ان موكلتي متمسكه بالعقد المبرم بين الطرفين في اليه صرف المبالغ ونطلب من الدايره الزام المدعيه تزويدها بمستخلص ختامي مراجع من قبل مهندسي الموقع التابعين للمدعيه،، وباحاله الالتماس لدايره الاستيناف باشرت دراسته وجري تحديد جلسه للنظر فيه. وفيها حضر الطرفان واستمعت دايره الاستيناف للالتماس من الملتمس وكاله حيث احال علي التماسه واكتفي بذلك فيما اكتفت وكيله الملتمس ضدها بما ورد في ملف القضيه وبناء عليه خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بدراسه هذا الالتماس ومرفقاته في ضوء ما سبق وان صدر في القضيه من احكام، وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم قبول اعاده النظر فيها الا وفق الحالات الوارده حصرا في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه ؛ وان يكون ذلك خلال المده النظاميه المحدده في الماده (201) وبما ان الحاله الملتمس بها سبق تقديمها ومناقشتها امام الدايره الابتداييه وانقضت المده المحدده في الماده 201 انفه الذكر، والغش المدعي به مرسل لابينه عليه وهو في حقيقته اعتراض ؛ مما تنتهي معه دايره الاستيناف الي عدم قبول الالتماس. نص الحكم: حكمت دايره الاستيناف بعدم قبول طلب التماس اعاده النظر المقدم في هذه القضيه لما هو مبين بالاسباب.