tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4630002258 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2024-07-14 date_hijri=1446-01-08 document_type=ruling entity=document_number:b75f2a9d-16cd-4f77-9460-1a5c80870aea entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٣٧٦٧٨ لعام ١٤٤٦ ه

الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/٣١م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها منتجات غذاييه عدد (١) ايسكريم، بثمن اجمالي قدره (٤٧,٠٠٦) سبعه واربعون الفا وسته ريال، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/٣١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. ٢- اضرار تقاضي متمثله بالتاخر لمده ٣ سنوات عن السداد مما ادي الي الاستعانه بمحامي لرفع دعوي تجاريه خلال المده من ١٤٤٢/١٠/١٩ه الي ١٤٤٥/١١/٢٥ه. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٧,٠٠٦) سبعه واربعون الفا وسته ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٧٠٠) اربعه الاف وسبع ميه ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- مجموعه من الفواتير المحرره علي مطبوعات المدعيه، المتضمنه شراء المدعي عليها منتجات من المدعيه، والمذيله بختم المدعي عليها. ٢- كشف حساب محرر علي مطبوعات المدعيه، المتضمن حساب المدعي عليها وقدره (٤٧,٠٠٦) سبعه واربعون الفا وسته ريال. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١٢/٢٤ه وفيها: حضرت وكيله المدعيه، كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال وكيله المدعيه عن حصر طلبها في هذه الدعوي فحصرت طلبها فيما ورد في صحيفه الدعوي. ثم سالتها الدايره عن بينتها التي تستند اليها في طلبها قررت قايله: فواتير. ثم جري سؤالها عن محل المنازعه فاجابت قايله: شراء منتجات غذاييه وعدم سداد المستحقات. ثم جري سؤالها عن سبب اختلاف الاختام الوارده في الفواتير، فاجابت قايله: الاختام لفروع مختلفه للمدعي عليها، ثم جري من الدايره افهامها بتقديم مستخرجات لكل فرع وكشوف حسابات للفواتير واجعل لكل فرع كشفا مستقلا، وتقديمها من خلال تبادل المذكرات الالكتروني خلال مده ( ٣ ايام ) ففهمت ذلك واستعدت به ويكون ارفاق المطلوب عبر خدمه طلب ايداع مذكره في بوابه ناجز الالكترونيه مع وجوب الالتزام بمدد المرافعه المقرره لضمان عدم ايقاع العقوبات النظاميه المترتبه علي تاخير وتعطيل المرافعه طبقا للماده ٢٦ من نظام المحاكم التجاريه كما افهمت الدايره المدعي عليها وكاله بتقديم نسخه واضحه من الادله مع بيان صله الادله بما يقدم وبيان اثرها في ذلك؛ وفق ما نصت عليه الماده السادسه عشره من الادله الاجراييه لنظام الاثبات الصادره بموجب قرار معالي وزير العدل رقم (٩٢١) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٦ه، ففهمت ذلك واستعدت به، وعليه رفعت الجلسه. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠١/٠١ه وفيها: بسؤال المدعيه وكاله عن المستخرجات للسجل التجاري قررت ان المستخرجات تتطلب رسوما ولم تزودها موكلتها بها وانه بعد التحقق من السجل التجاري للمدعي عليها (...) عبر موقع وزاره التجاره تبين وجود سجل فرعي للمدعي عليها وهو شركه (...) (...) وقررت انها تحصر دعواها في الكشوف المتعلقه ب(...) باعتبار الختم باسم المدعي عليها وتوقيعها والمتعلقه ب(...) وانه تبين صلتها بالمدعي عليها وموقعه منها دون ما يخص كشف (...) (٦,١٨١) سته الاف وميه وواحد وثمانون ريال وستقيم بشان (...) دعوي مستقله تبين فيها صلتها بالمدعي عليها وانها تطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتها مبلغا قدره (٤٠,٨٢٥) اربعون الفا وثمانمايه وخمسه وعشرون ريالا والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٠٠٠) اربعه الاف ريال. وبعد التحقق من السجل التجاري للمدعي عليها (...) عبر موقع وزاره التجاره تبين صحه ما ذكرته المدعيه وكاله من ان شركه (...) سجل فرعي للمدعي عليها، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه، قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.

الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المنازعه بين الطرفين ناشيه عن عقد بيع بين تاجرين، وحيث نص نظام المحاكم التجاريه في مادته السادسه عشره علي ما تختص المحكمه بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، وعليه فيكون النزاع الماثل امام الدايره ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، ولان المدعيه وكاله قررت انها تحصر دعواها في الكشوف المتعلقه ب(...) باعتبار الختم باسم المدعي عليها وتوقيعها والمتعلقه ب(...) وانه تبين صلتها بالمدعي عليها وموقعه منها دون ما يخص كشف (...) (٦,١٨١ريال) وانها تطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتها مبلغا قدره اربعون الفا وثمانمايه وخمسه وعشرون ريالا والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره اربعه الاف ريال هكذا قررت ولانه بعد التحقق من السجل التجاري للمدعي عليها (...) عبر موقع وزاره التجاره تبين صحه ما ذكرته المدعيه وكاله من ان شركه (...) سجل فرعي للمدعي عليها، وبناء علي الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات ونصها (يعد المحرر العادي الصادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي عليمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولان المدعي عليه لم يحضر ويقدم ما ينال من بينات المدعيه وقد قررت الفقره الاولي من الماده التاسعه عشره من ذات النظام بانه (اذا تخلف الخصم عن الحضور، او امتنع او لم يقدم ما كلف به، دون عذر مقبول، فللمحكمه ان تقرر سقوط حقه في تقديم الدليل، او اي دفع او طلب متصل به -بحسب الاحوال-)، ولما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده الثامنه عشره من الادله الاجراييه لنظام الاثبات من انه (يجب ان يكون الدفع المقدم من الخصم بشان اي دليل او اجراء من اجراءات الاثبات مسببا، وفي الجلسه ذاتها)، ولما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرين من ذات النظام من انه (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك) ونصت الفقره الثالثه علي : (يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها) واستنادا الي الماده الخامسه من ذات النظام ونصها (لا يمنع الخصم من تقديم الدليل ما لم ينص النظام والادله علي خلاف ذلك، وتقدر المحكمه حجيته في الاثبات مع التسبيب لذلك)، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده السابعه عشره بعد الثلاثمايه من نظام المعاملات المدنيه ونصها "يستحق الثمن في البيع معجلا ما لم يوجد اتفاق علي ان يكون مؤجلا او مقسطا لاجل معلوم"، ولان الاصل عدم السداد استنادا الي القاعده الحاديه عشره من الماده (العشرين بعد السبعمايه) من نظام المعاملات المدنيه ونصها (الاصل في الصفات العارضه العدم)؛ مما تقرر المحكمه حجيه الادله المقدمه من المدعيه علي مطالبتها بعد حصرها، ولما تبين استحقاق المدعيه لمطالبتها وتبين ثبوت الحق بموجب البينات المقدمه من المدعيه وتبين مطل المدعي عليها بعدم سدادها باعتبار ان الاصل عدم السداد، فتنتهي الدايره الي استحقاق المدعيه للتعويض عن اتعاب التقاضي لمطل المدعي عليها في اداء الحق دون مسوغ معتبر، حتي الجات المدعيه لرفع الدعوي، واستنادا الي الماده العشرين بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه ونصها "كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض"، ولما كانت اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليه في السداد والتي يعود فحصها الي المحكمه ناظره القضيه؛ والدايره اذ تتصدي للنظر في الاتعاب فتؤسس ما تنتهي اليه علي القاعده السادسه عشره من الماده (العشرون بعد السبعمايه) من نظام المعاملات المدنيه ونصها (الضرر يزال) ؛ وعلي ما نصت عليه الماده ١٦٤ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والمتعلقه بمعايير تقدير التعويض عن الاضرار والتي تنص علي " وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: جسامه الضرر، مقدار المبلغ المحكوم به، مماطله المحكوم عليه، العرف، او العاده المستقره، راي الخبير عند الاقتضاء" وبناء عليه انتهت الدايره الي استحقاق المدعيه للتعويض المشار له في منطوق الحكم وتري فيه جبر الضرر الحاصل، وتقضي الدايره بمنطوق حكمها ادناه.

نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا/ الزام المدعي عليها (شركه (...) (...)) بان تدفع للمدعيه (شركه (...) (...)) مبلغا قدره (اربعون الفا وثمانمايه وخمسه وعشرون ريالا). ثانيا/ الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (اربعه الاف ريال) يمثل التعويض عن اضرار التقاضي؛ لما هو موضح في الاسباب. والله اعلم واحكم