tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430324638 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2023-02-13 date_hijri=1433-07-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:14388 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 439325364 لعام 1443ه
المدعي:
شركه امل الخير للتمور
المدعي عليه:
عبدالمجيد عبدالرحمن عبدالله العوبثاني
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (انه بتاريخ 15/ 07/ 1433ه الموافق 05/ 06/ 2012م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه تمر (سكري وعجوه وصفاوي وصقعي وخضري ومبروم) وتاريخ ابتداء التعامل 15/ 07/ 1433ه الموافق 05/ 06/ 2012م بثمن اجمالي قدره (٦٦٨،٩٩٢) ستمايه وثمانيه وستون الفا وتسعمايه واثنان وتسعون ريالا سعوديا لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع علي ان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 05/ 05/ 1441ه الموافق 31/ 12/ 2019م بمبلغ قدره (٦٦٨،٩٩٢) ستمايه وثمانيه وستون الفا وتسعمايه واثنان وتسعون ريالا سعوديا، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 18/ 02/ 1434ه الموافق 31/ 12/ 2012م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير ومطابقه رصيد). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٦٨،٩٩٢) ستمايه وثمانيه وستون الفا وتسعمايه واثنان وتسعون ريالا سعوديا، هذه دعواي). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد موعدا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه رغم ابلاغه وطلبت وكيله المدعيه الفصل في الدعوي وبسؤالها عن دعوي موكلتها احالت الي ما ورد في صحفيه الدعوي وبسؤاله عن بينتها ذكرت بانها تتمثل في المصادقه علي الرصيد. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
الاسباب:
لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره ستمايه وثمانيه وستون الفا وتسعمايه واثنان وتسعون ريالا، ولما كان المدعي عليه تخلف عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغه عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/ 04/ 1439ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه"، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم 1505/ت وتاريخ 05/ 10/ 1441ه، وقرار وزير العدل المعمم برقم 13/ت/8135 وتاريخ 05/ 10/ 1441ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 15/ 08/ 1441ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه "1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدمت وكيله المدعيه بينه موكلتها علي الدعوي والمتمثله في المصادقه علي الرصيد؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليها.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام عبدالمجيد عبدالرحمن عبدالله العوبثاني سجل مدني رقم (...) بان تدفع لشركه امل الخير للتمور سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٦٨،٩٩٢) ست ميه وثمانيه وستون الفا وتسع ميه واثنان وتسعون ريالا.
رييس الدايره القضاييه
محمد بن عبدالله البخيت

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 439325364 لعام 1443ه
المدعي:
شركه امل الخير للتمور
المدعي عليه:
عبدالمجيد عبدالرحمن عبدالله العوبثاني
الوقايع:
بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس فان الدايره تحيل اليه في ذلك. وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه باشرت النظر فيها واصدرت بشانها الحكم محل الالتماس المنتهي ((بالزام عبدالمجيد عبدالرحمن عبدالله العوبثاني سجل مدني رقم (...) بان تدفع لشركه امل الخير للتمور سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٦٨،٩٩٢) ست ميه وثمانيه وستون الفا وتسع ميه واثنان وتسعون ريالا))، وصدر حكم دايره الاستيناف المؤرخ في 20 / 01 / 1444ه ((بعدم قبول طلب الاستيناف شكلا)) ثم تقدم المدعي عليه ببطلب التماس اعاده النظر في الحكم الابتدايي - وبما ان الحكم الابتدايي لم يصدر من دايره الاستيناف تاييد له فالدايره الابتداييه مصدره الحكم هي المعنيه بنظر الالتماس والفصل فيه وتنتهي دايره الاستيناف الي عدم قبول احاله طلب الالتماس اليها.
الاسباب:
بعد الاطلاع علي الطلب الماثل (التماس اعاده النظر) تبين للدايره ان الحكم النهايي لم يصدر من دايره الاستيناف وفق ما قررته الماده (87) من نظام المحاكم التجاريه؛ اذ ان اختصاصها بنظر طلب الالتماس تبع لتاييدها الحكم استنادا الي الماده (225) من اللايحه التنفيذيه للنظام ونصها: "تختص دايره الاستيناف بالنظر في طلب الالتماس علي الحكم الذي ايدته"، وحيث لم تؤيد هذه الدايره الحكم الصادر في القضيه؛ الامر الذي تنحسر عنه ولايه نظرها هذا الالتماس، وتنتهي الي قرارها المدون ادناه.
نص الحكم:
قررت الدايره: عدم قبول احاله طلب الالتماس الي دايره الاستيناف، لما هو مبين بالاسباب، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.