tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4630030426 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2024-07-22 date_hijri=1446-01-16 document_type=ruling entity=document_number:dbf3c269-43e4-41c8-8423-10c8c7f20553 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم٤٦٧٠٠٠٢٧٦١لعام١٤٤٦ه
المدعي :
(...)
المدعي عليه :
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ورد فيها ما نصه الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي ان لا يقوم المدعي بالعمل، وان يدفع المدعي مبلغا وقدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون الفا ريال سعودي، علي ان يقوم المدعي عليه بعمل (تجاره بالمال لغرض توسيع راس المال)، ان لا يدفع المدعي عليه شييا، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، ونشاط الشراكه القيام بالتجاره بالمال، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٢/١١/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٧م، وحاله الشراكه حاليا (غير معلومه)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (حوالات ماليه)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٧م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه. لذا اطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون الفا ريال سعودي وسبب المطالبه برد راس المال(عدم التزام المدعي عليه بالاتفاق)، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه ( منصه تراضي) وقد تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم, واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسه حسب المتبع في هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي / (...) بموجب الوكاله رقم ((...)) كما حضر المدعي عليه اصاله ، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال مفصلا علي صحيفه الدعوي والمتضمنه طلب الزام المدعي عليها دفع مبلغ (٥٠.٠٠٠ ريال) علي سبيل الشراكه كلها بتاريخ ٢٧ / ٦/ ٢٠٢١م وبسؤال وكيل المدعي عن محل الشراكه ؟ فاجاب بانه لا يوجد شيء معين محل الشراكه فهو مفتوح في اي مجال ومدتها غير معلومه وبسؤاله هل يوجد عقد مكتوب بين الطرفين ؟ فاجاب بانه لا يوجد عقد مكتوب وانما يوجد حوالات بمبلغ وقدره (٥٠.٠٠٠ ريال) وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله فاجاب بانه لا يوجد اي شراكه مع المدعي وبسؤاله عن الحوالات محل الدعوي ؟ اجاب بقوله اطلب شخص هندي الجنسيه دين بمبلغ (١٠٠.٠٠٠ ريال) اما المدعي فقد حول مبلغ (٥٠.٠٠٠ ريال) وفاء للدين عن ذلك العامل كما تم تحويل مبلغ (٥٠.٠٠٠ ريال) عن طريق مؤسسه شيوم اكملا لمبلغ (١٠٠.٠٠٠ ريال) التي علي ذاك العامل فسالته الدايره عن بينته علي ما ذكر ؟ اجاب قايلا: لا يوجد بينه مقررا بانه لا يقبل يمين المدعي علي نفي صحه ما ذكر من دفع ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم ايراده وبعد سماع الدعوي والاجابه، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال، وذلك مقابل دفعه لراس المال المتفق عليه بين الطرفين - مضاربه تجاريه عامه- وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه ناشيه عن شركه مضاربه، فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الفقره (٣) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، واما من حيث الموضوع: وحيث ساق المدعي بينه محل الدعوي بتسليمه لراس المال، الحواله المؤرخه في ٢٠٢١/٠٦/٢٧م، بمبلغ (٥٠٠) ريال، والحواله المؤرخه في٢٠٢١/٠٦/٢٧م، بمبلغ (٢٣.٥٠٠ ) ريال، والحواله المؤرخه في ٢٠٢١/٠٦/٢٧م، بمبلغ (٢٦.٠٠٠) ريال، وحيث اقر المدعي عليه باستلامه للمبلغ محل الدعوي، ودفع بان هذا المبلغ عباره عن وفاء لدين اذ ان المدعي قام بالوفاء عن دين لشخص اخر سبق ان اقرضه من ذات الجنسيه - الهنديه-، مما حدي بالدايره سؤال المدعي عليه اصاله عن بينته عن صحه دفعه، فقرر بانه ليس لديه بينه علي ما ذكره، رافضا توجيه اليمين النافيه للمدعي علي نفي صحه دفعه، واستنادا علي الماده (٢) والماده (٣) و الماده (١٧) و الماده (١٨) من نظام الاثبات، ما تنتهي معه الدايره لثبوت عقد الشراكه بينهما ولما كان الاصل هو جواز هذا العقد وللشريك حق فسخ العقد فضلا عن تبين تفريط المدعي عليه لقرينه جحده لسبب استلامه راس المال، وحيث طلب المدعي رد راس ماله؛ الامر الذي تنتهي مع الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام (...)، هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع ل/ (...) ، اقامه نظاميه رقم (...) مبلغا قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال؛ لما هو مبين بالاسباب، وبناء علي الماده رقم (٧٩) من نظام المحاكم التجاريه فان هذا الحكم غير قابل للاعتراض بطريق الاستيناف، ويكتسب القطعيه بمجرد صدوره، وبالله التوفيق .