moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 66 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم 439089486 لعام 1444ه المدعي: عبدالعزيز حسن عبدالرحمن الشثري المدعي عليه: شركه ميدات الرياض المحدوده (شركه شخص واحد) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان ممثل المدعي خالد سعيد محمد الشهراني، هويه وطنيه رقم (...)، وترخيص المحاماه رقم (23109) تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي جاء فيها: تم ابرام عقد اتفاقيه مقاول باطن لاعمال التكييف بين موكلي والمدعي عليها لانشاء وصيانه مشروع الكليه التقنيه الثانيه للبنين بالرياض، وبلغت قيمه المشروع مليونان وسبعمايه وخمسون الف ريال (2,750,000 ريال) (مرفق صوره من العقد)، وتنفيذا للعقد تكبد موكلي بدفع مبالغ ماليه بين تكلفه مهندسين وفنيين ومكتب فني لاعداد وتصميم واعتماد المخططات التنفيذيه للمشروع، لكن المدعي عليها قامت بسحب المشروع من موكلي والتعاقد مع اخرين دون علمنا او افادتنا بذلك، وتبقي لنا في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره مايه وسبعه وثلاثون الفا وخمسمايه ريال (137,500ريال) عباره عن تكاليف القسم الهندسي والفني فيما يخص اعمال التصميم والحسابات الهندسيه وتعديل المخططات اللازمه اكثر من مره نتيجه وجود اخطاء انشاييه بالمشروع من المقاول الرييسي (شركه ميدات للمقاولات المحدوده)، بالاضافه الي التعويض عن الاضرار الماديه الناتجه عن فسخ العقد بدون وجه حق بناء علي البند السابع من بنود العقد في الفقره الثالثه (ح) حيث نصت علي انه (اذا تم انهاء العقد في وقت غير مناسب وبدون سبب مشروع يبرر ذلك وكان من شان ذلك تعرض اي من الطرفين للخساره فان الطرف المتسبب فيها يكون ملتزما بتعويض الطرف المضار عما لحقه من خساره)، وتقدر بنسبه (25%) من اجمالي التعاقد وتتمثل في التالي: 1- قيمه نسبه الربح الخاص بالمشروع، 2- التسبب في عدم الحصول علي مشروع اخر بنفس القيمه طبقا لسياسه المؤسسه العامه للتعليم التقني والمهني وذلك لاعتمادنا في المشروع محل النزاع. الطلبات: ١- الزام المدعي عليها بسداد قيمه اعمال التصميم واعتماد المخططات وقدرها (١٣٧.٥٠٠) مايه وسبعه وثلاثون الفا وخمسمايه ريال. ٢- الزام المدعي عليها بدفع الضرر المادي الناتج عن انهاد العقد والمقدر بنسبه (٢٥٪) من اجمالي التعاقد وقدره (٦٨٧.٥٠٠) ستمايه وسبعه وثمانون الفا وخمسمايه ريال. ٣- اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (١٥٠.٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال. [رقم طلب الصلح (01-4303009049) في تاريخ 15/ 01/ 2015م]. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه 24/ 08/ 1443ه موعدا لنظرها وفيها سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي لايحه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها طلبت صوره من صحيفه الدعوي مع مرفقاتها، وافهمت الدايره وكيل المدعي بان عليه ارفاق الصحيفه خلال خمسه ايام، وعلي المدعي عليها الجواب خلال عشره ايام، وعلي المدعي الجواب علي جوابها خلال عشره ايام، وعلي المدعي عليها الجواب خلال عشره ايام من خلال ناجز. وفي 12/ 09/ 1443ه قدمت ممثله المدعي عليها مذكره جاء فيها: اولا: سابقه الفصل في موضوع الدعوي يفقدها الناحيه الشكليه ويقتضي ردها: حيث ان المدعيه صدر ضدها الحكم الشرعي بالصك الصادر بتاريخ 27/ 10/ 1442ه بالدعوي رقم (9089) وتاريخ 15/ 07/ 1441ه وقضي نصه بالتالي: (حكمت الدايره بما يلي: اولا: بالزام عبد العزيز بن حسن عبد الرحمن الشثري، هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع لفرع شركه میدات، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (169.015) مايه وتسعه وستون الفا وخمسه عشر ريالا. ثانيا: بالزام عبد العزيز بن حسن عبد الرحمن الشثري، هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع لفرع شركه میدات، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (16.900)سته عشر الفا وتسعمايه ريال مقابل اتعاب محاماه) (مرفق صوره من الحكم). ولان موضوع الدعوي يتعلق بشان التعاقد المبرم بين طرفيها -وهو ذات العقد لنفس الموضوع والاطراف فيما بين الدعوي السابقه والحاليه-؛ الامر الذي يتاكد معه ان نفس المطالبه التي يطالب بها المدعي حاليا تم اثارتها مسبقا وقضي فيها الحكم لصالح موكلتي/ شركه ميدات؛ الامر الذي يقتضي رد الدعوي لانه قد سبق الفصل فيها، طبقا لما جاء بنظام المرافعات الشرعيه الماده رقم (76) بفقرتها الاولي؛ مما يقتضي عدم نظر الدعوي لانتهايها مسبقا والفصل فيها بحكم قضايي اكتسب الصفه القطعيه. ثانيا: عدم صحه الدعوي وما جاء فيها من طلبات وذلك للتالي: 1- ردا علي ما زعمه المدعي في زعمه بالتالي: (المدعي عليها قامت بسحب المشروع من موكلي والتعاقد مع اخرين دون علمنا او افادتنا بذلك)، وهذا غير صحيح جمله وتفصيلا؛ لان المدعي توقف عن العمل دون مبرر ولم يقم بانجاز الحجم المتفق عليه للاعمال برغم توافر خطابات وانذارات موجهه له من موكلتي -ولعدم استجابه المدعي في انجاز اعماله- في الوقت الذي استمرت فيه الخساير والاضرار لموكلتي شركه ميدات؛ مما دفعها الي سحب الاعمال وفسخ العقد؛ وفقا لما جاء في العقد المبرم بين الطرفين فقد نص البند السابع منه بالفقره الثانيه علي: (للطرف الاول الحق في فسخ العقد وسحب العمل من الطرف الثاني اذا تاخر في بدء العمل او اظهر بطيا في سير العمل لدرجه ان يري الطرف الاول عدم قدره الطرف الثاني علي انهاء العمل، واذا اخل باي من الالتزامات التعاقديه والقانونيه). 2- فيما جاء من اسباب المدعي وطلباته حيث زعم بالتالي: (ويتبقي لنا في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره مايه وسبعه وثلاثون الفا وخمسمايه ريال عباره عن تكاليف القسم الهندسي والفني فيما يخص اعمال التصميم والحسابات الهندسيه وتعديل المخططات اللازمه اكثر من مره نتيجه وجود اخطاء انشاييه بالمشروع من المقاول الرييسي شركه ميدات للمقاولات المحدوده)، وهذا غير صحيح فيما زعمه بان التاخير في اعتماد المخططات كان لوجود اخطاء انشاييه بالمشروع، وبالرغم من انه لا يوجد اي علاقه مباشره بين كل من الاعمال الانشاييه واعمال التكييف، الا ان السبب الرييسي لتاخير اعتماد المخططات هو وجود اخطاء فنيه في المخططات التنفيذيه المقدمه من المدعي، بدلاله ان المخططات الانشاييه تم اعتمادها من الجهه المالكه وانتهت جميع الاعمال وتسليمها بدون اي ملاحظات. 3- ان المدعي تعاقد مع موكلتي بالعقد المؤرخ بينهما في 24/ 03/ 1436ه، وموضوع العقد بشان توريد وتركيب وتنفيذ اعمال التكييف عن مشروع انشاء الكليه التقنيه الثانيه للبنين بالرياض المملوك للمؤسسه العامه للتدريب المهني والتقني، بقيمه اجماليه وقدرها (2,750,000) مليونان وسبعمايه وخمسون الف ريال، الا ان المدعيه لم تقم بالتزاماتها وتاخرت عن تنفيذ اعمالها لمده زمنيه تجاوزت (601) يوم، فقد قامت بتقديم حسابات الاحمال الحراريه للاعتماد لدي الجهه المالكه بتاريخ 14/ 04/ 1437ه، اي انها بدات في تنفيذ التعاقد بعد انتهاء مدته بعشرين يوما، حيث ان مده التعاقد هي 12 شهرا. 4- فيما زعمه المدعي بحصول الضرر له، فهذا غير صحيح لانه لم يقدم اي دليل علي ما يزعمه، بما يؤيد خلو دعواه من الادله القاطعه علي ما جاء فيها من طلبات، بالاضافه لثبوت تاخيره في التزاماته بدلاله خطابات الانذار التي وجهتها موكلتي اليه ولم يستجب، الامر الذي ادي لوقوع خساير علي موكلتي؛ مما اضطرها لفسخ العقد مع المدعي، خاصه وانه لم يستجب لتنفيذ مهامه واعماله باوقاتها، كما لم يحرك ساكنا برغم انذاره كتابيا قبل فسخ التعاقد معه، وهو ما تم مناقشته في الدعوي المحكوم فيها سابقا. 5- ان حقيقه الامر والواقع بان المدعي يحاول التهرب والتملص من الالتزام بسداد مبلغ قدره ثلاثمايه الف ريال عن الاعمال التي اضطرت موكلتي لتنفيذها من خلال مقاول اخر -فيما يتعلق بالاعمال التي كانت علي عاتق المدعي ولم يقم بتنفيذها- بناء علي العقد المبرم بين الطرفين فقد نص البند السابع من العقد في فقرته الثالثه (ث) والفقره (ج) علي انه: (يحق للطرف الاول بعد سحب العمل من الطرف الثاني بان يقوم بتنفيذ جميع الاعمال المتبقيه علي نفقه الطرف الثاني)، فقد قامت موكلتي بالتعاقد مع شركه اخري لتنفيذ الاعمال المتبقيه بالعقد موضوع الدعوي، فالعقد شريعه المتعاقدين واطالب بالزام المدعي بسداد مبلغ (300,000) ريال نظير تكاليف تنفيذ ما تبقي من الاعمال. 6- عدم صحه ما زعمه المدعي من كون موكلتي قد قامت بسحب المشروع دون عذر ولا سبب مشروع، بل الصحيح هو تاخر المدعي في تنفيذ اعماله وتقاعسه عن تنفيذ التزاماته التي التزمت بها بالتعاقد الذي ابرمه مع المدعي عليها، خاصه وان موكلتي قبل ان تتخذ قرار الفسخ قامت بانذار مؤسسه اساور الشرق مرارا وتكرارا حيث تم توجيه عدد خمس خطابات لها من الاستشاري القايم بالاشراف علي الاعمال بالمشروع، والتي تفيد تاخر اعمال التكييف محل العقد الذي خالفت بنوده مؤسسه اساور الشرق، كما يوجد صوره من الخطاب بتاريخ 02/ 07/ 2015م موجه من المدعي عليها شركه ميدات الي مؤسسه اساور الشرق بانذارها بفسخ التعاقد. 7- ان ما يطالب فيه المدعي من قيمه اتعاب المحاماه هو اتجاه في غير موضعه ولا بما يستحقه المدعي؛ لان دعواه من الاساس لا صحه لها ولا احقيه فيما يطالب فيه؛ مما نؤكد معه لفضيلتكم عدم صحه ما يطالب بشانه في اتعاب المحاماه، لان التقاضي حق مكفول للجميع، بالاضافه الي ان المدعي عليها ليست مطالبه بمستحقات للمدعي ولا تدين له في شيء حتي تماطل فيه. لما سبق من اسباب ودفوع فاننا نطلب من فضيلتكم التالي: اولا: من الناحيه الشكليه: التكرم برد الدعوي؛ لسابقه الفصل فيها. ثانيا: من الناحيه الموضوعيه -حال الاستمرار بالدعوي-: الزام مؤسسه اساور الشرق بان تسدد لشركه ميدات للمقاولات مبلغ ثلاثمايه الف ريال؛ للاسباب والدفوع التي تم توضيحها اعلاه. وفي 22/ 09/ 1443ه قدم ممثل المدعي مذكره جاء فيها: 1- اما ما ذكره بشان ان الدعوي سبق الفصل فيها، فهذا غير صحيح جمله وتفصيلا، فالدعوي المشار اليها والمرفق حكمها كانت بشان طلب المدعي عليها من موكلتي مبلغ وقدره (169.015) ريال عباره عن اعمال لم يتم انهاؤها نتيجه ايقاف المدعي عليها موكلي عن العمل وسحب الاعمال منه، ولم يكن هناك نزاع عن العقد في مضمون تلك الدعوي، بل ان موكلي حضر واقر بالمبلغ وتم الحكم في الدعوي بناء علي اقراره ولم يتم التطرق الي العقد وما يترتب عليه من حقوق لموكلي، اما هذه الدعوي فموكلي يطالب بسداد قيمه اعمال التصاميم والمخططات التي قام بها موكلي وتم اعتمادها من قبل المدعي عليها والتي اعتمدت عليها المدعي عليها في اكمال الاعمال، وكان موكلي لم يتسلم مقابلها رغم ان العقد نص في البند (5) فقره (2) ان موكلي يستحق (5%) من قيمه العقد بعد انتهاء اعتماد المخططات وهذا ما حدث، ولكن المدعي عليها لم تلتزم بسداد المبلغ المستحق عليها في ذمتها رغم ثبوته بموجب العقد. 2- اما ما ذكره وكيل المدعي عليها بشان العقد فقد اقرت المدعي عليها بانها قامت بفسخ العقد دون ان تقوم بانذار موكلي، بل قامت باحضار اخرين لاكمال الاعمال مع وجود عماله موكلي ولم تلتزم ببنود العقد ولم تخطر حتي تاريخه موكلي بفسخ العقد، واما ادعاؤها بعدم وجود بينات قاطعه علي الدعوي فاقرار المدعي عليها كفيل لاثبات حق موكلي، حيث انها اقرت بقيام المدعي عليها بفسخ العقد وان موكلي كان قد قام باعداد المخططات ولم تقدم هي بينتها علي وجود اخطاء انشاييه او غيرها من ادعاءاتها الغير صحيحه والتي ليست في محلها، فالاقرار والعقد هي ادله قاطعه علي صحه مطالبه موكلي. 3- اما ما ذكره المدعي عليه بشان المبلغ (300,000) ريال فهو اقرار اخر علي صحه دعوي موكلي، وان المدعي عليها قامت بفسخ العقد بناء علي ارادتها المنفرده ودون اخطار موكلي. لذا اطلب: 1- الزام المدعي عليها بسداد قيمه اعمال التصميم واعتماد المخططات وقدرها (١٣٧.٥٠٠) ريال. ٢- الزام المدعي عليها بدفع الضرر المادي الناتج. عن انهاد العقد والمقدر بنسبه (٢٥٪) من اجمالي التعاقد وقدره (٦٨٧.٥٠٠) ريال. ٣- اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (١٥٠.٠٠٠) ريال. وفي جلسه 23/ 10/ 1443ه حضر الطرفان، وطلبت وكيله المدعي عليها مهله للاطلاع علي المذكره المقدمه من المدعي. وفي جلسه 25/ 12/ 1443ه قدمت وكيله المدعي عليها مذكره جاء فيها: ان جميع ما يطالب به المدعي في هذه الدعوي قد سبق الفصل والحكم فيها وذلك بالقضيه رقم (9089) لعام 1441ه بالدايره التجاريه الثالثه بالرياض ونورد لفضيتكم ما نص عليه الحكم في اسبابه: (واما طلب المدعي عليه (مؤسسه اساور الشرق) تكاليف التصميم فانه قد اقر بعدم شمولها للعقد بين الطرفين وهي من لازم العقد وقد استلم المدعي عليه مقابل الاعمال المنجزه، واما طلب المدعي عليه التعويض عن فسخ العقد فانه لم يقدم ما يثبت وقوع الضرر). فيما يتعلق بزعم المدعي بان موكلتي المدعي عليها لم تقم بانذاره بفسخ التعاقد، فهذا ادعاء غير صحيح، والصحيح انه قد تم توجيه من موكلتي للمدعي بتاريخ 02/ 07/ 2015م يفيد بانذاره فسخ التعاقد (مرفق)، واما فيما يخص ادعاء المدعي بان موكلتي قد قامت باحضار عماله اخرين لاستكمال العمل بالموقع مع وجود عمالته، فهذا ادعاء يعتريه الصحه، والدليل الخطابات الموجهه من الاستشاري القايم علي اعمال الاشراف علي الاعمال بالموقع منذ تاريخ 17/ 04/ 1438ه الي تاريخ 05/ 07/ 1438ه تفيد بانقطاع عماله المدعي عن العمل لمده تجاوزت (6) اشهر، بالاضافه الي وجود سوء مصنعيه بالاعمال المنفذه مع عدم توفير طاقم فني علي كفاءه عاليه بالموقع من جانب المدعي وطلب الاستشاري ازاله الاعمال المنفذه. لقد قامت موكلتي بمخاطبه المدعي اكثر من مره بناء علي الخطابات المرسله من الاستشاري والتي تؤكد عدم صحه وهي بالتفصيل التالي: خطاب صادر من مكتب الراي للاستشارات الهندسيه موجه الي موكلتي برقم (05 ص ر 2/ 2017) وتاريخ 17/ 04/ 1438ه (مرفق) ويفيد صراحه بالتالي: (عدم تواجد المدعيه (اساور الشرق) بموقع العمل وانقطاعها لمده زادت عن ثلاثه شهور في احدي المرات بالرغم من تنبيهها مسبقا علي عدم حدوث ذلك، ويؤكد الخطاب علي التاخير الواضح في انجاز الاعمال، ويؤكد ايضا بقله عدد العماله اللازمه لانهاء العمل بوقته وعدم تواجد مهندس دايم او مشرف مستمر بالموقع، وسوء حاله الاعمال التي تمت خاصه في اعمال اللياسه وان اعمال التكييف معظمها لم تنته بالرغم من انتهاء وقتها بزمن كاف، كما يحذر الخطاب موكلتي بصفتها المقاول الاصلي بان تاخير المدعيه يستدعي تغيير المقاول من الباطن اساور الشرق ). خطاب صادر من مكتب الراي الهندسي رقم (12 ص ر2/ 2017) وتاريخ 18/ 05/ 1438ه (مرفق) ومضمون الخطاب وهي ذات الملاحظات والمساوي الحاصله منها في الخطاب الاول بالفقره اعلاه. خطاب صادر من مكتب الراي الهندسي برقم (36ص ر 2/ 2017) وتاريخ 05/ 07/ 1438ه (مرفق) ومضمونه علي ذات الملاحظات الوارده بالخطابين السابقين عليه حسب الموضح اعلاه. خطاب صادر من مكتب الراي الهندسي برقم (ص ب /2017) وتاريخ 06/ 07/ 1438ه (مرفق) الموجهه لمالكه المشروع بان العمل متوقف ويخلي المكتب الهندسي مسيوليته امامها عن الاضرار الناتجه عن ذلك بسبب ملاحظات مقاول الباطن -المدعيه اساور الشرق . بالرغم من الخطابات اعلاه فيما يؤكد عدم التزام المدعي بالتزاماته العقديه، وبالرغم من اخطار موكلتي له بالملاحظات التي وقعت منه بخطابات عديده موجهه له، منها الخطاب الصادر من موكلتي للمدعي بتاريخ 15/ 09/ 1436ه الموافق 02/ 07/ 2015م (مرفق) الا انه لم يستجب وانتهي الامر بصدور خطاب الاستشاري الهندسي المشرف علي المشروع بخطابه رقم (06 ص ر 2/ 2017م) وتاريخ 25/ 05/ 1438ه (مرفق) المبني علي خطاب المؤسسه العامه للتدريب التقني والمهني برقم (43/ 83092) وتاريخ 24/ 05/ 1438ه ونصه: (الغاء اعتماد مقاول الباطن) لا وجاهه بما يطالب به المدعي بالتعويض المادي وقدره (300,000) ثلاثمايه الف ريال فقد نص العقد في البند السابع في فقرته الثانيه علي ما يلي: (ان للطرف الاول الحق في فسخ العقد وسحب العمل من الطرف الثاني اذا تاخر في بدء العمل او اظهر بطيا في سير العمل لدرجه ان يري الطرف الاول عدم قدره الطرف الثاني علي انهاء العمل، واذا اخل باي من الالتزامات التعاقديه والقانونيه)، وعليه ونتيجه لانقطاع المدعي عن العمل الي جانب سوء مصنعيه الاعمال المنفذه كما تم توضيحه لفضيلتكم من واقع خطابات الاستشاري المشرف علي الاعمال فقد قامت الجهه المالكه للمشروع بتعميد موكلتي باستكمال العمل بالموقع مع فرض ازاله جميع الاعمال المنفذه من قبل المدعي نتيجه ما جاء من جانب تقارير الاستشاري المشرف علي العمل بوجود سوء مصنعيه بالاعمال المنفذه، كما فرضت علي موكلتي التعاقد مع مصنع متخصص لتوريد مجاري التكييف بخطابها بتاريخ 13/ 11/ 1438ه مما نتج عنه تكبد موكلتي خساير ماليه كبيره نتيجه ازاله الاعمال التي قام بها المدعي لسوء المصنعيه، كما لحق موكلتي الضرر وذلك لارتفاع سعر توريد المواد والعماله القايمه علي التنفيذ نتيجه تاخير المدعي عن تنفيذ التعاقد المبرم مع موكلتي بتاريخ 24/ 03/ 1436ه لاكثر من سنتين ونصف. تعمد المدعي قلب الحقايق وتضليلها فيما زعم فيه بان التاخير في اعتماد المخططات لوجود اخطاء انشاييه بالمشروع -علما بان الحقيقه غير ذلك- لانه لا يوجد اي علاقه مباشره بين الاعمال الانشاييه واعمال التكييف، وان السبب الرييسي هو وجود اخطاء فنيه في المخططات التنفيذيه المقدمه من المدعي، بدلاله ان المخططات الانشاييه تم اعتمادها بالفعل وتم الانتهاء من جميع الاعمال وتسليمها الي الاستشاري المشرف علي الاعمال بالمشروع بدون اي ملاحظات كما هو ثابت لدينا في طلبات فحص الاعمال الموقعه والمختومه من جانب الاستشاري المشرف علي العمل. فالتاخير كان من جانب المدعي في عدم اعتماد المخططات التنفيذيه التي علي عاتقه لتاخره في تقديمها لموكلتي لاعتمادها من مالك المشروع، بالرغم من ان الاتفاق والتعاقد مع المدعي علي انه يلتزم بتقديمها خلال (15) يوما من ابرام التعاقد. لذلك كله وبناء علي ما تقدم فاني اطلب من فضيلتكم الزام المدعي بان يدفع لموكلتي مبلغ وقدره (300,000) ثلاثمايه الف ريال نظير الاضرار التي تكبدتها للتعاقد مع مقاول اخر وتنفيذ الاعمال التي لم يلتزم بها المدعي واصلاح الاعمال التي قام بها، بالاضافه الي اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (40) الف ريال. اه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي طلب مهله للرد. وفي 02/ 02/ 1444ه قدم ممثل المدعي مذكره لم تخرج في مضمونها عما سبق تقديمه، واضاف: ردا علي ما تقدمت به وكيله المدعي عليها بانه تم سحب المشروع من موكلي بموجب خطابات وانذارات موجهه له ولعدم استجابته في الوقت المحدد تم سحب الاعمال وفسخ العقد بموجب نص البند السابع الفقره الثانيه، فهذا غير صحيح والكلام يفتقر الي المستندات ولا يوجد اي انذار موجه الي موكلي، ويتوجب علي المدعي عليها بموجب العقد بالبند (7) الفقره الثانيه: يفسخ العقد ويسحب العمل من الطرف الثاني وذلك بموجب اخطار بكتاب مسجل بعلم الوصول يرسله الطرف الاول الي الطرف الثاني علي عنوانه ، ولم يقم كذلك بتحرير محضر جرد الاعمال التي تمت حيث تطرق الي ذلك البند (7) الفقره الثالثه، ونشير بان سبب ايقاف العمل بالموقع كان نتيجه تاخر المدعي عليها بصرف القيمه الماليه المستحقه من المستخلصات، وهذا يدل علي نيه المدعي عليها لاستبعاد موكلي واعتماد المدعي عليها لنفسها كمقاول تكييف بتاريخ 01/ 12/ 1438ه والجدول ادناه يوضح تواريخ المستخلصات والمبالغ الماليه المستلمه والمستحقه: م البند التاريخ قيمه المستخلص المستلم تاريخ الاستلام مبلغ مستحق لم يتم سداده ملاحظات: 1- تاريخ التعاقد: 15/ 01/ 2015م. 2- تاريخ مباشره العمل بموجب خطاب شركه ميدات: 25/ 05/ 2016م. 3- مستخلص رقم (1)، 06/ 09/ 2016م، (58,174)، (29,000) 06/ 09/ 2016م، تم السداد، (29,174) 12/ 10/ 2016م. 4- مستخلص رقم (2)، 26/ 09/ 2016م، (70,314) (34,500) 15/ 10/ 2016م (35,814)، لم يتم الصرف. 5- مستخلص رقم (3)، 26/ 10/ 2016م، (124,852)، (34,520)، 09/ 11/ 2016م، (90,332)، لم يتم الصرف. اجمالي المبلغ مستحق الدفع (لم يتم سداده): (126,146) ريال. لدينا مستند يثبت اقرار المدعي عليها بقيام موكلي بتنفيذ المخططات التنفيذيه واعتمادها وهذا كفيل لاثبات استحقاق موكلي لما يطالب فيه وهي نسبه (5%) من قيمه العقد، وهي مبلغ وقدره (137.500)، وهذا بناء علي اقرار المدعي عليها؛ مما يدل علي ان المدعي عليها تجادل في باطل وتدعي خلاف الواقع وترغب في التنصل من سداد المستحق عليها حسب البند (5) من العقد الذي نص في الفقره (2) ان موكلي يستحق (5%) من قيمه العقد بعد اعتماد المخططات التنفيذيه واعتماد المواد من الجهه مالكه المشروع وهذا ما حدث. وختم مذكرته بذات الطلبات الوارده في صحيفه الدعوي. وفي جلسه 03/ 02/ 1444ه طلب وكيل المدعي عليها مهله للرد، وافهمته الدايره بان عليه ارفاق جوابه خلال خمسه عشر يوما. وفي 29/ 02/ 1444ه قدمت ممثله المدعي عليها مذكره جاء فيها: سبق للمدعي ان قدم نفس الطلبات المنظوره بقضيتنا اليوم في الدعوي رقم (9089) وتاريخ 15/ 07/ 1441ه، وتم رفض جميع طلبات المدعي كما هو ثابت في صك الحكم، وجاء في اسباب الحكم ما يلي: (واما طلب المدعي عليه (مؤسسه اساور الشرق) تكاليف التصميم فانه قد اقر بعدم شمولها للعقد بين الطرفين وهي من لازم العقد وقد استلم المدعي عليه مقابل الاعمال المنجزه، واما طلب المدعي عليه التعويض عن فسخ العقد فانه لم يقدم ما يثبت وقوع الضرر) اه، وهذا يؤكد سبق الفصل بالدعوي. بخصوص ادعاء المدعي عن عدم قيام موكلتي بانذاره بفسخ التعاقد فقد تم توجيه خطاب من المدعي عليها للمدعي بتاريخ 02/ 07/ 2015م يفيد بانذار فسخ التعاقد، كما انه يوجد لدينا عدد (6) خطابات موجهه من الاستشاري القايم علي اعمال الاشراف علي الاعمال بالموقع منذ تاريخ 17/ 04/ 1438ه الي تاريخ 05/ 07/ 1438ه تفيد بانقطاع عماله المدعي عن العمل لمده تجاوزت (6) اشهر بالاضافه الي وجود سوء مصنعيه بالاعمال المنفذه مع عدم توفير طاقم فني علي قدر جيد بالموقع من جانب المدعي وطلب الاستشاري ازاله الاعمال المنفذه. كما اوضح المدعي في مذكرته الاخيره ان موكلتي قامت باعتماد نفسها كمقاول لاعمال التكييف بتاريخ 01/ 12/ 1438ه؛ اي بعد ما يزيد من سنه ونصف من تاريخ انتهاء التعاقد من المدعي حسب نص العقد، حيث ان العقد قد تم تحريره بين الطرفين في تاريخ 24/ 03/ 1436ه ولمده سنه واحده لا غير. كما اوضح المدعي وارفق مع مذكرته الاخيره خطاب منا له باعطايه فرصه اخري بمباشره العمل بالموقع من قبل عمالته بتاريخ 25/ 06/ 2016م الموافق 18/ 07/ 1437ه وهو كما هو واضح بعد تاريخ انتهاء التعاقد حسب ما نص عليه العقد بمده (4) اشهر، وهذا دليل علي عدم رغبتنا في فسخ التعاقد مع المدعي؛ مما يدل علي صحه الوقايع التي نسردها وعدم جديه المدعي في تنفيذ التعاقد، وانما اعطيناه فرصه لاستكمال العمل وكان بمقدورنا ايقافه بدلا من اعطايه فرصه لاتمام العمل. تناسي المدعي بانه بعد ان قامت الجهه المالكه للمشروع بتعميد المدعي عليها باستكمال العمل بالموقع مع فرض ازاله جميع الاعمال المنفذه من قبل المدعي نتيجه ما جاء من جانب تقارير الاستشاري المشرف علي العمل بوجود سوء مصنعيه بالاعمال المنفذه، مما اضطرنا التعاقد مع مصنع متخصص لتوريد مجاري التكييف بخطاب الجهه المالكه بتاريخ 13/ 11/ 1438ه؛ مما نتج عنه تحملنا خساير ماليه نتيجه ازاله الاعمال التي قام بها المدعي مقابلها نتيجه سوء المصنعيه وارتفاع سعر توريد المواد والعماله القايمه علي التنفيذ نتيجه تاخير المدعي عن تنفيذ التعاقد المبرم بتاريخ 24/ 03/ 1436ه، لاكثر من سنتين ونصف، وتحتفظ موكلتي بحقها في رفع دعوي مستقله للمطالبه بكامل الاضرار طبقا لبنود التعاقد. ما تقدم به المدعي في مذكرته الاخيره بشان تسلل تواريخ المستخلصات وتواريخ الدفع غير صحيح ويدل علي جهل المدعي وعدم المامه بالمستندات، والصحيح هو التسلسل التالي: 1- تم تسليم دفعه (5%) من الدفعه المقدمه من التعاقد باجمالي مبلغ (137,500) ريال بتاريخ 12/ 05/ 1436ه الي المدعي. 2- تم اعتماد المدعي كمقاول باطن من جانب الجهه المالكه بتاريخ 07/ 07/ 1436ه(وجود تاخير من المدعي في تقديم مستنداته النظاميه للاعتماد بمقدار (103) ايام من تاريخ التعاقد). 3- تم اعتماد حسابات الاحمال الحراريه من الجهه المالكه بتاريخ 14/ 04/ 1437ه (وجود تاخير من المدعي في تقديم الحسابات للاعتماد بمقدار (385)يوما من تاريخ التعاقد). 4- تم تسليم المدعي دفعه (5%) من الدفعه المقدمه من التعاقد باجمالي مبلغ (137,500) ريال بتاريخ 29/ 04/ 1437ه، علما بان تلك الدفعه تستحق للمدعي بعد اعتماد المخططات الا انه ايمانا منا بضروره دفع الاعمال وسرعه انجاز العمل فقد تم سداد الدفعه للمدعي قبل موعد الاستحقاق. 5- تم اعتماد المخططات التنفيذيه من الجهه المالكه بتاريخ 25/ 11/ 1437ه (وجود تاخير من المدعي في تقديم المخططات للاعتماد بمقدار (601) يوم من تاريخ التعاقد). 6- تم تسليم المدعي مبلغ (29,000) ريال بتاريخ 05/ 12/ 1437ه علما بان تلك الدفعه غير مستحقه له الا انه ايمانا منا بضروره دفع الاعمال وسرعه انجاز العمل فقد تم سداد الدفعه للمدعي قبل موعد الاستحقاق. 9- مستخلص اعمال رقم (3) تم تقديمه لنا بتاريخ 01/ 02/ 1438ه بقيمه ماليه (59899.5) ريال تم ايقاف سداد الدفعه بعد ورود تعليمات الينا من الاستشاري المشرف علي الاعمال بوجود اخطاء في التنفيذ تستوجب الاصلاح وذلك بحضور مهندس المدعي. 10- طبقا للعقد لا يوجد اي بند بخصوص دفع قيمه المخططات التنفيذيه، حيث انها جزء من اعمال العقد وطبقا لنص الفقره (12) من التزامات الطرف الثاني فانه ملتزم بتقديم المخططات التنفيذيه ضمن اطار العقد وطبقا للفقره (2)طريقه صرف الدفعات يتم صرفها (10%) دفعه مقدمه علي دفعتين و(90%)دفعات جاريه علي المستخلصات. وعليه فان هذه دعوي كيديه فالمدعي لم يطالب بها خلال الاربع سنوات الماضيه الا بعدما رفعنا عليه قضيه والمطالبه باسترداد باقي المبلغ المسلم له وقد صدر حكم لصالحنا برد باقي المبلغ من الدفعه المقدمه والبالغ قيمتها (169,015 ريال) فقط مايه وتسعه وستون الفا وخمسه عشر ريالا لا غير، بالاضافه الي تكاليف اتعاب المحاماه. وفي 17/ 03/ 1444ه قدم ممثل المدعي مذكره جاء فيها: اما بشان ما ذكرته وكيله المدعي عليها بان هذه الدعوي سبق الفصل فيها واستندت في دفعها علي ما ذكره فضيله القاضي مصدر الحكم في الدعوي المشار اليها في مذكره رد المدعي عليها وهو: (واما طلب المدعي عليها تكاليف التصميم فانه قد اقر بعدم شمولها للعقد بين الطرفين) فلا نعلم كيف لوكيله المدعي عليها ان تستدل بذلك علي سبق الفصل في الدعوي، فقول فضيله القاضي واضح وصريح ومعناه بانه لن يفصل في طلب موكلي؛ لعدم شموله للعقد وهذا هو المفهوم الوحيد لذلك، فلم يرفضه ولم يرده، ولكن صرف النظر عنه لعدم شموله لمضمون النزاع في تلك الدعوي، وهذا ما يؤيد صحه طلبنا في هذه الدعوي وان طلبنا لم يسبق الفصل فيه، واما استدلال المدعي عليها بهذا القول فهو اقرار بصحه دعوي موكلي، ومحاوله لتظليل الدايره الموقره وتنصل صريح من سداد حق مستحق لموكلي في ذمه المدعي عليها، وذلك بموجب اقرارها الصريح بالخطاب المرفق في دعوانا؛ الامر الذي يدل علي صحه دعوي موكلي وعدم صحه ما ذكرته وكيله المدعي عليها من دفع شكلي في الدعوي. ثانيا: نكلت وكيله المدعي عليها عن الرد عن الخطاب الموقع والمختوم علي ورق المدعي عليها والتي تقر فيه بانها وافقت علي التصاميم والمخططات التي قامت بها موكلتي وتدعو موكلتي لمباشره العمل في الموقع حسب المخططات والتصاميم المعتمده، وهذا دليل علي افتقارها للرد علي ذلك واقرارها بما جاء في مضمون الخطاب وان اقرار المدعي عليها جاء واضحا وصريحا بحق موكلي، ولكنها لم تلتزم بالسداد حسب ما نص عليه العقد في البند (5) فقره (2) بان موكلي يستحق (5%) من قيمه العقد بعد انتهاء اعتماد المخططات، وحيث انه تم اعتماد المخططات؛ الامر الذي يلزم المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (137.500) ريال مقابل قيمه المخططات. ثالثا: اما ما جاء في ردها بشان التعويضات عن فسخ العقد فهو تكرار واعاده لما تم تقديمه سابقا وقمنا بالرد عليه في مذكرتنا المقدمه بتاريخ 02/ 02/ 1444ه، ونؤكد ونتمسك بان مطالبتنا بالتعويض عن الفسخ بناء علي العقد الموقع بين موكلي والمدعي عليها والتي الزمت علي من يقوم بفسخ العقد بالتعويض، والمدعي عليها مقره بفسخها للعقد دون سبب مشروع ومنع موكلي من اكمال اعماله. وختم مذكرته بذات الطلبات الوارده في صحيفه الدعوي. وفي 19/ 03/ 1444ه قدمت ممثله المدعي عليها مذكره لم تخرج في مضمونها عن مذكراتها السابقه. وفي جلسه 20/ 03/ 1444ه حضر الطرفان، وقد ذكرت وكيله المدعي عليها بانها تقدمت بمذكره عبر النظام بالامس، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي طلب مهله للاطلاع عليها والرد فافهمته الدايره بتقديم رده عبر النظام. ثم قدم ممثل المدعي مذكره لم تخرج في مضمونها عما سبق تقديمه، واضاف: ان كافه المستندات المقدمه من قبل المدعي عليها هي مستندات من صنع يدها وليس عليها ما يدل علي تسليمها لموكلي وهي جميعها خطابات غير صحيحه تم تقديمها بغرض التظليل علي الدايره الموقره، فدعوانا تستند علي بينه واقرار من قبل المدعي عليها. اما بشان المبالغ التي ذكرت المدعي عليها بانها قامت بصرفها لموكلي فهي تحاول بذلك التنصل من مطالبه موكلي والتفرع في امور تم الفصل فيها بدعوي مستقله، فالمدعي عليها ومنذ بدايه الدعوي لم تقدم رد صريح علي مطالبه موكلي، ولم تقدم ما يثبت سدادها مقابل المخططات، واكتفت بتقديم مبالغ تم سدادها بشان اعمال اخري منفذه وتم الفصل فيها، وعجزت عن تقديم اي رد بشان اقرارها باعتماد المخططات وما يترتب علي ذلك من مستحقات ماليه لموكلي؛ الامر الذي يظهر مدي مماطله المدعي عليها ومحاولتها تظليل الدايره بدفوع اخري لا علاقه لها بمطالبه موكلي. وفي جلسه 03/ 05/ 1444ه قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق. وفي 18/ 05/ 1444ه قدمت ممثله المدعي عليها مذكره جاء فيها: 1- ما يستند عليه وكيل المدعي بالخطاب الذي يفيد اعتماد مخططات التكييف للمباني وكما هو واضح بالخطاب انما هي مخططات عدد (3) مباني وطابق واحد من المبني الرابع فقط لا غير، علما بان اجمالي المخططات المطلوبه هي لعدد (16) مبني بالمشروع محل التعاقد. 2- ما يستند عليه وكيل المدعي بالخطاب الذي يفيد اعتماد مخططات التكييف للمباني وكما هو واضح بالخطاب بتاريخ 25/ 05/ 2016م اي بعد انتهاء مده التعاقد باربعه اشهر. 3- تاخر المدعي في تقديم المخططات للاعتماد من جانب الجهه المالكه لباقي المباني بالمشروع والبالغ عددها (16) مبني بعد انتهاء التعاقد بمده (600) يوم. 4- اساء وكيل المدعي تفسير البند رقم (5) من التعاقد قيمه العقد وطريقه صرف الدفعات، حيث ان قيمه (5%) من التعاقد التي يطالب بها المدعي هي ليست قيمه اعتماد المخططات وانما هي موعد استحقاق لصرف الدفعه الماليه المتبقيه من الدفعه المقدمه حسب نص العقد. 5- يطالب وكيل المدعي بالزام المدعي عليها سداد قيمه (25%) من التعاقد كتعويض عن فسخ العقد من جانب المدعي عليها، وكما سبق السبب الرييسي لفسخ التعاقد هو التاخير المبالغ فيه من جانب المدعي في تنفيذ الاعمال، بالاضافه الي سوء مصنعيه الاعمال المنفذه. 6- قام وكيل المدعي بالتشكيك في صحه المستندات المقدمه من طرف المدعي عليها، علما بان المستندات المقدمه صادره من الجهه الحكوميه المالكه للمشروع ومكتب الاستشاري القايم بالاشراف علي اعمال التنفيذ بالمشروع، وقد قمنا بتقديم اصول جميع المستندات المرفقه من طرفنا. 7- تضارب اقوال المدعي في قيمه المطالبه باتعاب المحاماه المقدمه وتم تغييرها من مبلغ مايه وخمسون الف ريال الي اربعين الف ريال. 8- عدم التزام المدعي بمواعيد تقديم وتبادل المذكرات قبل الجلسه؛ مما يؤدي الي عدم اعطاءنا فرصه كفايه لتجهيز الرد المناسب، كما يساهم في زياده مده اجراءات التقاضي. وبناء علي كل ما تقدم فاني اطلب من فضيلتكم الزام المدعي بان يدفع لموكلتي مبلغ وقدره (300,000) ثلاثمايه الف ريال كجزء من الخساير التي كانت بسببه، بالاضافه الي اتعاب المحاماه. وفي جلسه هذا اليوم 17/ 06/ 1444ه قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره بسداد قيمه اعمال التصميم واعتماد المخططات وقدرها (١٣٧.٥٠٠) مايه وسبعه وثلاثون الفا وخمسمايه ريال، مع تعويضه عن الضرر المادي الناتج عن انهاد العقد بمبلغ قدره (٦٨٧.٥٠٠) ستمايه وسبعه وثمانون الفا وخمسمايه ريال، وتحميل المدعي عليها اتعاب المحاماه وقدرها (١٥٠.٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال، ,وحيث دفعت المدعي عليها بانه تم النظر في طلبه لدي الدايره الثالثه ولما كان بحث القبول في الخصومه شرطا من شروط قبول الدعوي وهي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في موضوع الدعوي وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام حسب ما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 1) وتاريخ 22/ 01/ 1435ه علي ان: الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها ، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين لها بان سبق مناقشه هذا الطلب في القضيه رقم (9089) لعام 1441ه بالدايره التجاريه الثالثه بالرياض ووالذي جاء في اسبابه ما نصه: (واما طلب المدعي عليه (مؤسسه اساور الشرق) تكاليف التصميم فانه قد اقر بعدم شمولها للعقد بين الطرفين وهي من لازم العقد وقد استلم المدعي عليه مقابل الاعمال المنجزه، واما طلب المدعي عليه التعويض عن فسخ العقد فانه لم يقدم ما يثبت وقوع الضرر). مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره بعدم جواز نظر هذه الدعوي. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439089486 لعام 1444ه المدعي: عبدالعزيز حسن عبدالرحمن الشثري المدعي عليه: شركه ميدات الرياض المحدوده (شركه شخص واحد) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليها بسداد قيمه اعمال التصميم واعتماد المخططات وقدرها (١٣٧.٥٠٠) مايه وسبعه وثلاثون الفا وخمسمايه ريال. وبدفع الضرر المادي الناتج عن انهاد العقد والمقدر بنسبه (٢٥٪) من اجمالي التعاقد وقدره (٦٨٧.٥٠٠) ستمايه وسبعه وثمانون الفا وخمسمايه ريال. اضافه لاتعاب المحاماه مبلغ وقدره (١٥٠.٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي بعدم جواز نظر هذه الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه ان الاجراءات المتبعه في الدعوي كان بها قصور ولكون حكم اصحاب الفضيله لم تتحقق به قناعه موكلي وقد جاء غير مستند لاسباب شرعيه صحيحه، حيث انه تم السير في نظر القضيه لاكثر من (7) جلسات ولمده تتجاوز السنه، ورغم ان القضيه تم اقامتها من موكلي مستنده علي بينات واضحه وصريحه ومستند اقرار من قبل المستانف ضدها باستحقاق موكلي لكامل مبلغ المطالبه واقرت المستانف ضدها بعدم سداد المبلغ لموكلتي، و نظرا لان موكلتي قامت بانجاز الاعمال المتفق عليها وقامت المستانف ضدها بالاقرار بذلك، ورغم اننا قمنا بالتوضيح والرد علي فضيله القاضي بشان الدفع الشكلي المقدم من المستانف ضدها والمتعلق بسبق الفصل في الدعوي، وان النزاع لم يسبق الفصل فيه وان الدعوي السابقه المقامه من قبل المستانف ضده علي موكلتي كانت تطالب فيها بقيمه الاعمال غير منفذه وكانت موكلتي مدعي عليها في تلك الدعوي وليست مدعيه ولم يتم الفصل في تلك الدعوي بشان استحقاق موكلتي لقيمه المخططات من عدمها، ولكن فضيله القاضي اقتنع في ذلك في بادي الامر بدلاله ان القضيه عقدت فيها اكثر من سبع جلسات ثم جاء حكمه مناقضا لما تم السير فيه بجلسات القضيه، ولان الحكم بني علي اسباب غير صحيحه ولم يتم السير في القضيه موضوعيا وتم الحكم بها شكليا دون وجه حق رغم عدد الجلسات المنعقده في القضيه قال العز بن عبد السلام وهو يتحدث عما يجب علي الفور وكذلك الحكم بين الخصوم، ويجب سلوك اقرب الطرق فيه دفعا لظلم احد الخصمين علي الفور (قواعد الاحكام1/366) ورغم وجود اقرار من قبل المستانف ضدها بقيام موكلتي باعمال التصاميم واعتماده واقرار المستانف ضدها بعدم سدادها، ورغم وضوح الحكم السابق بانه لم يتم الفصل في طلب موكلي باعمال التصاميم وغيرها مما يدل عل جواز النظر في القضيه، ولكن الحكم صدر مخالفا للنظام نتيجه عدم فهم الواقعه، وعليه نطلب اعاده النظر في القضيه. وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه. وفيها اطلعت الدايره علي القضيه وخلت الدايره للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بما ان المستانف (المدعي) يهدف من طلبه الاستيناف الي الغاء الحكم الابتدايي علي التفصيل الذي اورده في لايحه اعتراضه، وبتحقق هذه الدايره من استيفايه الشروط الشكليه وانه قدم خلال المهله النظاميه فيكون مقبولا شكلا، وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييده، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اثاره المستانف. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 17 / 06 /1444ه في القضيه رقم (4430501709) لعام 1444ه القاضي: عدم جواز نظر هذه الدعوي. محمولا علي اسبابه.وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.