tree · classes · sources · search · improve
root / security_criminal / public_safety / safety_regulations

اللائحة التنفيذية لنظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية لعام 1444هـ

ncar · executive_regulation · processed · 35 chunks

date_gregorian=2023-06-09 date_hijri=1444-11-03 document_type=executive_regulation entity=legal_basis:ministerial_decision:22688 entity=summary:تضمنت اللائحة: التعريفات، أماكن تغطية الكاميرات، الأماكن المستثناة، إضاءة المواقع، ضوابط يلتزم بها الخاضعون للنظام، شهادة استيفاء المتطلبات، ربط أجهزة أنظمة الكاميرات، البلاغات عن الحوادث الأمنية، إجراءات طلب الترخيص، الصالونات والأندية النسائية، غرف العمليات، نقل التسجيلات، الاحتفاظ بالتسجيلات، الاستفادة من أنظمة معالجة وتحليل بث تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية، إجراءات الضبط والتفتيش، تأهيل موظفي الضبط، اللجان المكونة في شرط المناطق، المخالفات، شروط منح المكافأة المالية التشجيعية، استثناء المبلغ، لجان المكافأة التشجيعية، النشر والنفاذ. entity=document_number:22688 entity=document_number:م/34 entity=keyword:كاميرا entity=keyword:كاميرة entity=keyword:كاميرات entity=keyword:مراقبة entity=keyword:أمن entity=keyword:مراقبة أمنية entity=keyword:كاميرا مراقبة entity=keyword:كاميرا أمنية entity=keyword:كاميرات مراقبة entity=keyword:كاميرات أمنية entity=keyword:أمنية entity=agency:وزارة الداخلية entity=agency:وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات entity=agency:هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية entity=agency:الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة entity=agency:مجلس الشؤون السياسية والأمنية entity=agency:اللجنة الدائمة لأمن الاتصالات entity=agency:هيئة الحكومة الرقمية entity=agency:مديرية الأمن العام entity=agency:رئاسة أمن الدولة entity=agency:الهيئة الوطنية للأمن السيبراني entity=agency:مركز الأمن الوطني entity=agency:الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي entity=agency:المركز الوطني للذكاء الاصطناعي language=ar taxonomy_l1=security_criminal taxonomy_l2=public_safety taxonomy_l3=safety_regulations validity=valid validity_confidence=1.0
# الملكه العربيه السعوديه
وزاره الداخليه
(٢٧٢)

بسم الله الرحمن الرحيم

وزاره الداخليه
رقم الصادر : ٢٩٦١٠٥
تاريخ الصادر ١٤٤٤/١١/٠٣٠
المشفوعات

قرار وزاري رقم ( ٢٢٦٨٨ ) وتاريخ ١٧٢ / ١٤٤٤ه

ان وزير الداخليه وبناء علي الصلاحيات المخوله له
وبناء علي المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٣٤) وتاريخ ١٤٤٤/٣/٧ه المتضمن في
البند (اولا) الموافقه علي نظام استخدام كاميرات المراقبه الامنيه، والبند (ثانيا) قيام وزاره
الداخليه - بالاشتراك مع رياسه امن الدوله والهييه السعوديه للبيانات والذكاء الاصطناعي
والجهات الاخري ذات العلاقه - بوضع خطه زمنيه لتحديد مواعيد الزام كل فيه مشموله
باحكام النظام بتركيب كاميرات واجهزه المراقبه الامنيه.

يقرر ما يلي :

اولا: الموافقه علي اللايحه التنفيذيه لنظام استخدام كاميرات المراقبه الامنيه وفق الصيغه
المرافقه.

ثانيا: الموافقه علي وثيقه الشروط والمتطلبات الامنيه وفقا للصيغه المرافقه.

ثالثا: الموافقه علي تصنيف حساسيه المواقع الملحق باللايحه (ملحق (۱).

رابعا: يجب علي الفيات المشموله باحكام النظام تركيب اجهزه انظمه كاميرات المراقبه الامنيه
وفق تصنيف حساسيه المواقع المشار اليه في البند (ثالثا) من قرارنا هذا، ووفق المدد
الاتيه:

1. الجهات عاليه الحساسيه خلال ثلاثمايه وستون يوما من تاريخ نشر اللايحه.
2. الجهات المتوسطه والمنخفضه الحساسيه خلال خمسمايه واربعون يوما من تاريخ
 نشر اللايحه.

خامسا: يجب علي الجهات العاليه والمتوسطه الحساسيه خلال (خمسمايه واربعون) يوما
من تاريخ نشر اللايحه ربط اجهزه انظمه كاميرات المراقبه الامنيه بغرف العمليات وفق
تصنيف حساسيه المواقع المشار اليه في البند (ثالثا) من قرارنا هذا.

# بسم الله الرحمن الرحيم

## المملكه العربيه السعوديه
### وزاره الداخليه
(٢٧٢)

---

## وزاره الداخليه

* **رقم الصادر**: ٢٩٦١٠٥
* **تاريخ الصادر**: ١٤٤٤/١١/٠٣
* **المشفوعات**:

---

سادسا: تنشر وثيقه الشروط والمتطلبات الامنيه وتصنيف حساسيه المواقع علي الموقع الالكتروني لوزاره الداخليه.

سابعا: يبلغ هذا القرار للجهات ذات العلاقه، لانفاذه كل فيما يخصه.

ثامنا: تنشر اللايحه في الجريده الرسميه، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.

وزير الداخليه

عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز

---
National Center for Archives & Records

بسم الله الرحمن الرحيم
المملكه العربيه السعوديه
وزاره الداخليه
(٢٧٢)
الرقم /
التاريخ
التوابع
اللايحه التنفيذيه
لنظام استخدام كاميرات المراقبه الامنيه

**الماده الاولي:**
١ . تكون للعبارات الوارده في هذه اللايحه المعاني المبينه امام كل منها في الماده
الاولي من النظام.
٢ . يقصد بالعبارات التاليه اينما وردت في اللايحه المعاني المبينه امام كل منها:
ا. المديريه: مديريه الامن العام.
ب المنصه الالكترونيه: هي المنصه المخصصه من قبل المديريه لتلقي البلاغات
وطلبات نقل التسجيلات.
ج الصالونات النساييه: هي الاماكن المخصصه لتصفيف الشعر وانواع التجميل
الاخري.
د. الانديه النساييه: هي الانديه النساييه المخصصه لممارسه النشاط الرياضي.

**الماده الثانيه:**
١. يلزم الخاضعين لاحكام النظام بتركيب كاميرات المراقبه الامنيه لتغطي الاماكن الاتيه:
ا. مداخل المنشاه في مدي رؤيه التعرف علي الهويه.
ب المخازن والمستودعات.
ج البهو الرييسي والممرات في كافه طوابق المنشاه.

بسم الله الرحمن الرحيم
المملكه العربيه السعوديه
وزاره الداخليه
(JAJ)

الرقم /
التاريخ
التوابع

د. مكاتب الاستقبال في مدي رؤيه التعرف علي الهويه.
ه. اجهزه الصراف الالي.
و. ابواب مخارج الطواري ونقاط التجمع لحالات الطواري واماكن اجهزه الحريق.
ز. مداخل ومخارج مواقف السيارات في مدي رؤيه قراءه لوحات المركبات والتعرف علي الهويه.
ح. مداخل غرف الاتصالات والشبكات الداخليه وغرف الكهرباء في مدي رؤيه التعرف علي الهويه.
ط. منطقه نزول وصعود زوار المنشاه من السيارات في مدي رؤيه قراءه لوحات المركبات والتعرف علي الهويه.
ي. مناطق تفريغ البضايع وتحميلها ومناطق الخدمات.
ك. مجمع / غرفه اسطوانات الغاز والمنطقه المحيطه بها.
ل. مجمع / غرفه الكهرباء والمنطقه المحيطه بها.
م. مجمع / غرفه خزان المياه والمنطقه المحيطه بها.
ن. مجمع / غرفه التكييف المركزي والمنطقه المحيطه بها.
س. محطات الوقود بحيث تغطي مضخات وخزانات الوقود والمناطق المحيطه بها.
ع. السلالم والسلالم الكهرباييه.
ف. المواقع الموضحه في وثيقه الشروط.

العربيه السعوديه - وزاره الدان
اداره الشيون القانون

بسم الله الرحمن الرحيم
المملكه العربيه السعوديه
وزاره الداخليه
(۲۷۲)

الرقم /
التاريخ
التوابع

٢. تستثني المحلات التجاريه والاقتصاديه - التي تكون داخل مراكز التسوق المغلقه، والمباني المخصصه للمكاتب - من شرط تركيب كاميرات المراقبه الامنيه الخارجيه للمحلات او المكاتب.
٣. يصدر مدير الامن العام قرارا باضافه اي موقع او نشاط او مرفق يري الحاجه لالزامه بتركيب اجهزه انظمه كاميرات المراقبه الامنيه.

الماده الثالثه:
يلتزم الخاضعون لاحكام النظام بالاضافه الي المواصفات الفنيه الموضحه في وثيقه الشروط بالضوابط الاتيه:

ا. تركيب اجهزه انظمه كاميرات المراقبه الامنيه في اماكن مؤمنه، ونظيفه، وخاضعه للمراقبه المستمره من قبل المنشاه.
ب. يجب ان تكون جميع وسايط التخزين مخصصه لاجهزه انظمه كاميرات المراقبه الامنيه فقط، مع الالتزام بمتطلبات الهييه الوطنيه للامن السيبراني عند الربط والتكامل مع الشبكات الاخري، بعد اخذ موافقه الوزاره.
ج. ان تكون امكانيه الوصول الي اجهزه انظمه كاميرات المراقبه الامنيه في المنشاه مقصوره علي المصرح لهم بذلك.
د. وجود سجل لبيانات دخول وخروج المصرح لهم بالوصول الي اجهزه انظمه كاميرات المراقبه الامنيه.

بسم الله الرحمن الرحيم
الملكه العربيه السعوديه
وزاره الداخليه
(٢٧٢)
الرقم /
التاريخ
التوابع
. التبليغ الفوري للمديريه - من خلال المنصه الالكترونيه - عن اي عارض يحول
دون عمل اجهزه انظمه كاميرات المراقبه الامنيه، وازاله ذلك العارض في اسرع
وقت ممكن.
الماده الرابعه:
۱ . تصدر المديريه شهاده استيفاء متطلبات تركيب اجهزه انظمه كاميرات المراقبه الامنيه.
۲ . يجب علي الجهات الحكوميه المختصه بالترخيص للخاضعين لاحكام النظام
بممارسه نشاط ما ، عدم الترخيص او تجديد الترخيص الا بوجود الشهاده المبينه في
الفقره (1) من هذه الماده.
الماده الخامسه:
۱ . يلتزم الخاضعون لاحكام النظام بربط اجهزه انظمه كاميرات المراقبه الامنيه - حسب
تصنيف حساسيه المواقع (ملحق (١) - بغرف العمليات.
۲ . يقوم مدير الامن العام بتحديث تصنيف حساسيه المواقع ، كلما دعت الحاجه الي
ذلك، وينشر التصنيف في الموقع الالكتروني للوزاره.
الماده السادسه:
۱ . يتم ابلاغ المسؤول عن المكان او النشاط او المرفق الخاضع لاحكام النظام بوجود
بلاغ عن اي حادث امني من قبل الجهه المختصه بمباشرته ، ويؤخذ عليه اقرار خطي
المملكه العربيه السعوديه - وزاره الدار
*
اداره الشيس القان
S

المملكه العربيه السعوديه
وزاره الداخليه
(٢٧٢)
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم /
التاريخ
التوابع
بالاحتفاظ بالتسجيلات لحين انتهاء اجراءات التحقيق او المده المنصوص عليها في
وثيقه الشروط ايهما اطول.
٢ . يجب علي المسؤولين عن الاماكن او الانشطه او المرافق الخاضعه لاحكام النظام
عدم تسليم التسجيلات الا بموجب طلب رسمي من قبل جهات الضبط بوزاره
الداخليه، ورياسه امن الدوله.
الماده السابعه:
تكون اجراءات طلب الترخيص لممارسه اي من الانشطه التي نصت عليها الماده
الخامسه من النظام كالاتي:
١. استيفاء الشروط المنصوص عليها في وثيقه الشروط.
٢ . التقدم بطلب الترخيص للمديريه.
. تعبيه النموذج المخصص لطلب الحصول علي الترخيص.
٤ . ارفاق صوره الهويه اذا كان المتقدم شخصا طبيعيا، او صوره الهويه لمالك
المؤسسه وسجلها التجاري ، وصوره من السجل التجاري وعقد التاسيس اذا كان
المتقدم شركه.
ه . اقرار يفيد بالاطلاع علي شروط وضوابط ممارسه النشاط والتعهد بالالتزام بها.
مله العربيه السعوديه - وزاره الدانه
اداره الشيون الثانيه

بسم الله الرحمن الرحيم
المملكه العربيه السعوديه
وزاره الداخليه
(٢٧٢)
الرقم /
التاريخ
التوابع

الماده الثامنه:
١. يتم تركيب كاميرات المراقبه الامنيه في الصالونات النساييه، والانديه النساييه في
الاماكن المبينه في الفقرات ( ا ، ب ، د ، و، ز، ح، ط ، ك ، ل ، م، ن) من الماده الثانيه
من اللايحه.
٢. يستثني من حكم الفقره (ب) من الماده السادسه من النظام التصوير لاغراض علميه
في غرف العمليات الطبيه او خلافه، بعد اخذ موافقه الوزاره.
٣. يحظر تفعيل خاصيه تسجيل الصوت في كاميرات المراقبه الامنيه الا بموافقه المديريه.
٤. يحظر استخدام الكاميرات الحراريه الا بموافقه المديريه.
٥. يجب اضافه وتفعيل غطاء الخصوصيه (Privacy Mask) لحجب الرؤيه
والتسجيل عن المواقع التي تتمتع بالخصوصيه في الاحوال الاتيه :
ا. استخدام كاميرات فيها خاصيه التحريك والتقريب.
ب. عند تركيب كاميرات خارجيه علي الاسطح يزيد مدي رصدها عن حدود
الموقع ، او حدود المبني ، او حدود العماره السكنيه.
ج. استخدام كاميرات ذات مواصفات عاليه او بها خاصيه التقريب لمسافه تتجاوز
(١٥٠) مترا.

---
المملكه العربيه السعوديه - وزاره الداخليه
اداره الشيون القانونيه

بسم الله الرحمن الرحيم
المملكه العربيه السعوديه
وزاره الداخليه
(٢٧٢)

الرقم /
التاريخ
التوابع

٦. يجب علي الخاضعين لاحكام النظام وضع لوحات تحذيريه - وفق الشكلين الموضحين في وثيقه الشروط - علي كافه مداخل ومخارج المنشاه او النشاط او المرفق، وفي مكان ظاهر.

**الماده التاسعه:**
يتم تقديم طلب نقل التسجيلات - موضحا فيه المبررات التي تستدعي نقلها - علي المنصه الالكترونيه.

**الماده العاشره:**
لا يجوز - لغير الجهات المصرح لها - الاحتفاظ بالتسجيلات خلافا للمده المنصوص عليها في وثيقه الشروط او معالجه تلك التسجيلات ، او تحليل بياناتها، وتستثني معالجه وتحليل البيانات دون ان يتم التعرف / الافصاح عن هويات الاشخاص، بعد موافقه المديريه.

**الماده الحاديه عشره:**
تمكن الهييه السعوديه للبيانات والذكاء الاصطناعي وزاره الداخليه ورياسه امن الدوله من الاستفاده من انظمه معالجه وتحليل بث تسجيلات كاميرات المراقبه الامنيه من خلال الربط التقني عبر ادوات تطوير خاصه علي انظمتهما وفق متطلبات الاعمال للاجهزه الامنيه والميدانيه.

مملكه العربيه السعوديه * وزاره الد
* اداره الشيون القانون

بسم الله الرحمن الرحيم
الملكه العربيه السعوديه
وزاره الداخليه
(٢٧٢)

الرقم /
التاريخ
التوابع

الماده الثانيه عشره
علي موظفي الضبط ، او منسوبي المتعاقد معه - وفق احكام الماده العاشره من النظام -،
حال الشخوص والتفتيش علي الاماكن والانشطه والمرافق المحدده في النظام وهذه
اللايحه اذا ضبطت مخالفه، اتخاذ الاجراءات الاتيه :

ا. تعبيه محضر ضبط مخالفه الذي يجب ان يتضمن علي الاقل بيانات المخالف،
وتاريخ ومكان ضبط المخالفه، ونوع المخالفه، وبيانات وتوقيع موظف الضبط، او
الموكله له مهمه الضبط).

ب. اخذ توقيع المسؤول عن المكان ، او النشاط ، او المرفق ، علي محضر الضبط
المشار اليه في الفقره (ا) من هذه الماده، وفي حال امتناعه او عدم حضوره فيثبت
ذلك في المحضر.

ج. يجوز ان يحرر محضر الضبط الكترونيا.

د. يتم رفع المحضر المشار اليه في الفقره (ا) من هذه الماده الي اللجنه المشار
اليها في الماده الحاديه عشره من النظام خلال مده لا تتجاوز (عشره ايام عمل).

A
---
المملكه العربيه السعوديه
وزاره
اداره الشيون القانونيه

بسم الله الرحمن الرحيم
المملكه العربيه السعوديه
وزاره الداخليه
(٢٧٢)
الرقم /
التاريخ
التوابع
الماده الثالثه عشره:
لا يجوز ضبط المخالفه المنصوص عليها في الفقره ( ۱ ) و) من الماده الثانيه عشره من النظام
الا من خلال الموظفين المنصوص عليهم في الفقره (۲) من الماده التاسعه من النظام.
الماده الرابعه عشره:
علي المتعاقد معه وفق احكام الماده العاشره من النظام تاهيل منسوبيه للقيام بمهام
الضبط وفق خطه تعتمدها المديريه لهذا الغرض.
الماده الخامسه عشره:
تكون اللجنه او اللجان المشار اليها في الماده الحاديه عشره من النظام بقرار من الوزير
في شرط المناطق وفق الاحتياج الذي يحدده مدير الامن العام.
الماده السادسه عشره:
يلزم المخالف بازاله المخالفه الصادره بحقه، او تلافيها وفقا للمدد المحدده في الجدول الاتي:

| المخالفه | المده التي يجب خلالها تلافي المخالفه او ازالتها |
|---|---|
| المخالفه المنصوص عليها في الفقره (ا ، ب ، ج) من الماده الثانيه عشره من النظام. | ثلاثون يوما من تاريخ محضر ضبط المخالفه. |
| المخالفه المنصوص عليها في الفقره (د) من الماده الثانيه عشره من النظام. | ثلاثون يوما من تاريخ محضر ضبط المخالفه، وذلك بالاحتفاظ بالتسجيلات لتلك المده. |
| المخالفه المنصوص عليها في الفقره (ه ، و) من الماده الثانيه عشره من النظام. | اربعه وعشرون ساعه من وقت محضر ضبط المخالفه. |

بسم الله الرحمن الرحيم
الملكه العربيه السعوديه
وزاره الداخليه
(۲۷۲)
الرقم /
التاريخ
التوابع

الماده السابعه عشره
يتم منح المكافاه الماليه التشجيعيه المنصوص عليها في الماده الخامسه عشره من
النظام وفق الشروط الاتيه:
1. ان يؤدي البلاغ الي المساهمه في الكشف عن المخالفه.
2. الا يكون المبلغ شريكا في ارتكاب المخالفه المبلغ عنها.
3. الا تكون المخالفه مبلغ عنها سابقا.
4. الا يكون المبلغ قريبا من الدرجه الاولي لمن ضبط المخالفه المبلغ عنها.
5. ان يتم استحصال مبلغ المخالفه من المخالف.

الماده الثامنه عشره:
يستثني المبلغ من الاحكام الوارده في الماده السابعه عشره من هذه اللايحه - عند تقرير
استحقاق المكافاه التشجيعيه - بقرار من الوزير.

الماده التاسعه عشره
1. تشكل لجنه او اكثر بقرار من الوزير من خمسه اعضاء لا تقل مرتبه كل منهم عن المرتبه
العاشره، او ما يعادلها ، ويكون رييسها مؤهلا نظاميا؛ لدراسه الحالات المرشحه للحصول
علي المكافاه التشجيعيه، ومدي استحقاق كل حاله، ومقدارها ، وفق الانظمه والتعليمات.
2. تصدر اللجنه توصياتها بالاغلبيه، وتعرض علي الوزير للنظر في اعتمادها.
3. يعاد تشكيل اللجنه كل (ثلاث سنوات.

الماده العشرون
تنشر هذه اللايحه في الجريده الرسميه، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.