moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٧١٨٨٩ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: مصنع (...) المدعي عليه: فرع شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه ممثل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها مضمونها: (انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مياه شرب معباه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٢,٥٠٠.٠٠) الفان وخمس ميه ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وبيانات الاطراف الغير محصورين في الدعوي هي: سليمان، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٤م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (سندات تسليم وفواتير وكشف حساب واقرار)، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٥,٦١٦.٠٠) خمسه الاف وست ميه وسته عشر ريال سعودي، هذه دعواي) قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم الثلاثاء ١٢/٠٩/١٤٤٤ه وفيها تبين عدم حضور اي من اطراف الدعوي رغم التبلغ بجلسه هذا اليوم ولم توع المدعي عليها المذكره الدفاعيه، وفي الجلسه التاليه تشير الدايره الي طلب رفع الشطب من المدعيه وقد حضر وكيل المدعيه ورقم وكالته (...) وممثل المدعي عليها ولم يودع المذكره الدفاعيه وقد واجه مشكله بالدخول وتم اضافته في امانه السر في الدايره ليتكمن من الدخول وقرر وكيل المدعيه بان موكلته وردت مياه معباه للمدعي عليها بمبلغ ١١٣١٦ريال سددت جز منه وتبقي في ذمتها ٥٦١٦ ريال وقرر ممثل المدعي عليها بانه لم يتعامل مع المدعي عليها ولم يسددهم ولا يعرفها وقرر وكيل المدعيه بان البينه تتمثل في سندات استلام البضاعه واطلعت الدايره عليها ممثل المدعي عليها وقرر بانها ليست صحيحه وهذه ليست تواقيعه وكذلك ذكر وكيل المدعيه بان البينه تتمثل كذلك في الصوره الضوييه لبطاقه تعامل الحساب بختم المدعي عليها المرفقه وباطلاع ممثل المدعي عليها قرر بانه غير صحيح وبسؤاله عن الختم قرر بانه صحيح ولكن قد يكون من قبل شخص اخر وليس هو من قام بتعبيه البيانات وافهمت الدايره وكيل المدعيه بارفاق اصل فتح الحساب وكذلك سندات استلام المبالغ، وفي جلسه هذا اليوم ٢٤/١١/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها وقد ارفق وكيل المدعيه سندات القبض ولم يرفق اصل فتح الحساب وقرر بان موكلته اخطات حيث سلمت العميل اصل فتح الحساب واحتفظت بالنسخه وقرر ممثل المدعي عليها بان تبين له بعد المراجعه بالختم غير صحيح وينكره، فرفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعيه والمدعي عليها ناشيه عن تاجير توريد بضاعه بين تاجرين؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجاريه، بموجب الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. وعن الموضوع، فانه لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ محل الدعوي، يمثل المتبقي من قيمه البضاعه المورده، وبما ان قواعد الشريعه نصت علي تحميل المدعي عبء تقديم البينه كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر اخرجه البيهقي والترمذي وصححه الالباني، كما اتفق الفقهاء رحمهم الله علي ان المدعي مطالب بالبينه المثبته لدعواه (الاجماع لابن المنذر٦٥)، واذ انكرت المدعي عليها صحه الدعوي ونفت وجود تعاقد مع المدعيه، ولما كانت بينه المدعيه غير موصله للحق المدعي به ذلك ان سندات الاستلام غير مذيله بختم واعتماد المدعي عليها وقد انكرتها عبر ممثلها، كما ان طلب المدعيه بطاقه فتح الحساب التي تذمن ختم المدعي عليها عباره عن صوره ضوييه لم تقدم اصلها وقد انكرتها المدعي عليها فلا اعتبار لها حيث ان الصوره الضوييه لا تقوم بها حجه مع الانكار وفقا لنص الماده (٤٣) من نظام المحاكم التجاريه (١- تعد صوره المستند مطابقه لاصلها ما لم ينازع في ذلك اي من ذوي الشان؛ فتجب مطابقتها علي اصلها)، والمدعيه لم تقدم بينه تسند دعواها بالمخالفه لاحكام النظام والعرف السايد بين التجار في مثل هذه التعاملات، فتكون دعوي المدعيه حريه بالرفض. نص الحكم: رفض الدعوي لما هو موضح في الاسباب والله الموفق والهادي، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.