tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 1268 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2020-12-31 date_hijri=1406-08-06 document_type=ruling entity=document_number:03b6070e-664d-4455-b54d-ec9657a3e1e1 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ١٣١٩ لعام ١٤٣٩ ه
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...)، هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي -وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم- في انه وردت الي الدايره صحيفه دعوي مقدمه من وكيل المدعي، حاصلها: ان موكله يطلب اثبات شراكته مع المدعي عليه مناصفه في مؤسسه (...)، ذات السجل التجاري رقم (...) وتاريخ ٠٦/٠٨/١٤٠٦ه بمكه المكرمه، هذه دعواه. وبقيد الدعوي قضيه في هذه المحكمه بالرقم المشار اليه في ديباجه هذا الحكم وباحالتها الي الدايره، باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، حيث حضر طرفا النزاع وكاله، فسالت الدايره المدعي وكاله عن دعوي موكله فكرر مضمونها المذكور انفا، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله اجاب: بان المدعي ليس شريكا لموكله في مؤسسه (...)، وبطلب البينه من المدعي قدم صوره لاقرار شراكه بين الطرفين، حرر بتاريخ ١١/٠٤/١٤١٠ه علي مطبوعات شركه (...) و(...) التضامنيه، مذيل بتوقيع الطرفين، جاء فيه: (نقر نحن الموقعين ادناه/ (...)، بالحفيظه رقم (...)، وتاريخ (...)، بالحفيظه رقم (...)، وتاريخ (...)، بان جميع ما نمتلكه من عقارات واراضي وشركات ومصانع واسهم وودايع واي ممتلكات اخري، سواء كانت ثابته او منقوله، او كانت ملكيتها خالصه لنا او بالمشاركه مع الاخرين، او كانت صكوكا ملكيتها باسمنا نحن الاثنان الشريكان او باسم احدنا، داخل المملكه العربيه السعوديه او خارجها، فان جميع هذه الممتلكات لنا نحن الاثنين مناصفه بيننا مشاعا غير مقسوم، فيما عدا السكن الخاص بكل منا فقط، وما عدا ذلك من اي شيء كان لنا او علينا فاننا شركاء فيه بالنصفيه.) ا.ه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله، اجاب: بان الاقرار الذي يستند اليه المدعي يتعلق بالشركه التضامنيه بين الشريكين، كما انه وعلي فرض تبعيه المؤسسه للشركه التضامنيه فقد انتهت بالصلح المتضمن بانه لا يكون لاي منهما مطالبه تجاه الطرف الاخر، فطلبت منه الدايره تحديد جوابه حيال تبعيه المؤسسه للشركه التضامنيه من عدمها، فذكر بان المؤسسه محل النزاع لا تتبع لها، وانها مؤسسه فرديه ملك خاص لموكله، والاقرار محرر في شان الشركه التضامنيه، وقد انقضت بالصلح بين الطرفين بحكم نافذ، وبعرض ما ادلي به علي المدعي وكاله، ذكر بان الاقرار عام ولا ينحصر في الشركه التضامنيه، فطلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم كافه بيناته علي مشاركه موكله للمدعي عليه في مؤسسه (...) كما ادعي، فذكر بانه لا بينه لديه سوي الاقرار المقدم سلفا، فافهمته الدايره بان بينته غير موصله، وانه ليس له الا يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي، فذكر بان موكله لا يقبل يمين المدعي عليه، ويتمسك ببينته المتمثله في الاقرار؛ وبناء عليه، رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي من الاسباب: 
(الاسباب)
ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي اثبات شراكته مناصفه في مؤسسه (...) العايده ملكيتها وفق سجلها الي المدعي عليه، ولما كان هذا النزاع داخل ضمن اختصاص المحاكم والدواير التجاريه وفق الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه، ولما اجاب به المدعي عليه وكاله من ان الدعوي غير صحيحه، وانه لا حق للمدعي في مشاركه موكله في المؤسسه، ولما قدمه المدعي بينه لدعواه من الاقرار المحرر علي مطبوعات شركه (...) التضامنيه، والذي سبق ذكر مضمونه في الوقايع، وحيث اجاب المدعي عليه وكاله بان الاقرار متعلق بالشركه التضامنيه التي انقضت صلحا بموجب حكم قضايي مكتسب للقطعيه، ولا علاقه له بالمؤسسه محل النزاع، ولما دفع به المدعي من انه اقرار عام يشمل المؤسسه المتنازع فيها، ولما كان الظاهر من المستند المقدم من المدعي بينه لدعواه موافقه ما ذكره المدعي عليه من انه خاص بالشركه التضامنيه بين الخصمين كونه محررا علي مطبوعاتها، ولما هو مقرر عند الفقهاء -رحمهم ﷲ- من ان: "الاقرار المجمل لا يصح الا بتفسيره من المقر به." ولما كان النزاع منحصر بين الطرفين في تبعيه الاقرار للشركه التضامنيه كما ذكر المدعي عليه، او هو عام فتدخل تحته المؤسسه كما ذكر المدعي، ولما كان القول في بيان الاقرار هو قول المقر، حيث جاء في الكشاف في من اقر بمجمل، ان يقول: ( له الحاكم فسره؛ لانه يلزمه تفسيره لان الحكم بالمجهول لا يصح .... فان فسره بحق شفعه، او مال وان قل، او حد قذف، قبل؛ لانه يصح اطلاقه علي ما ذكر حقيقه او عرفا ... الا ان يكذبه المقر له ويدعي جنسا اخر غير الذي فسره به المقر، ... ويحلف المقر ان ادعي المقر له جنسا اخر.) ا.ه، ولما كان المدعي عليه المقر قد حمل الاقرار علي الشركه التضامنيه، ولم يوافقه عليه المدعي، ولما كانت الدايره قد طلبت من المدعي عليه مزيد بينات لدعواه تثبت شراكه موكله للمدعي في المؤسسه محل النزاع زياده علي الاقرار، وحيث افاد بانه لا بينه لموكله سواه، ولما تقدم بيانه في حكم الاقرار المجمل، ولما قرره جمله من اهل العلم من ان الاقرار المجرد لا يصح سببا للاستحقاق، حيث نقل ابن رجب الحنبلي -رحمه ﷲ- في قواعده عن صاحب الترغيب ما نصه: (والصحيح عندي ان دعوي الاقرار بالمعلوم لا يصح؛ لانه ليس بالحق ولا موجبه.) ا.ه، وجاء في الفواكه البدريه في الاقضيه الحكميه لابن الفرس ان: (الاقرار اخبار، لا سبب للزوم المقر به علي المقر، ... فكانه قال : اطالبه بما لا سبب لوجوبه عليه او لزومه الا اقراره، وهذا كلام باطل.) ا.ه، وقول صاحب الترغيب: (ليس بالحق ولا موجبه)، يعني: ليس الاقرار هو ذات الحق، ولا هو السبب الموجب له، بل الحق واجب قبله بسببه المتقدم، اما ببيع او اجاره او شركه، او نحو ذلك من الموجبات. فالمدعي في الدعوي الماثله قرر ان سبب استحقاق موكله لنصف مؤسسه المدعي عليه هو اقراره له بذلك، بقطع النظر عن السبب المنشي للاقرار؛ وبناء علي جميع ما تقدم فان الدايره تعد الاقرار بينه غير موصله، ولا تكفي لاستحقاق المدعي ما يدعيه، ولما كان من المتقرر شرعا ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، ولما عرضته الدايره علي المدعي من حقه في استيفاء اليمين النافيه لصحه دعواه من المدعي عليه بعد عجزه عن تقديم بينات اخري لدعواه، ولما قرره من انه لا يقبل يمين المدعي عليه، وحيث كان ذلك حقا له اسقطه باختياره وارادته، فان الدايره لا تري معه بدا من الحكم برفض دعواه، وفق ما يرد بمنطوق الحكم، وبه تقضي.
(الحكم)
برفض الدعوي في القضيه رقم (١٣١٩) لعام ١٤٣٩ه، والمقامه من المدعي: (...)، سجل مدني رقم (...)، ضد المدعي عليه: (...)، سجل مدني رقم (...)؛ لما هو موضح بالاسباب.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه؛ وبناء علي القضيه رقم ١٢٦٨ لعام ١٤٤٠ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه؛ منعا للتكرار، وتتلخص بطلب المدعي اثبات شراكته مناصفه في مؤسسه (...) العايده ملكيتها وفق سجلها الي المدعي عليه.
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع، فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه، وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. 
(الحكم)
تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بمكه المكرمه في القضيه رقم ١٣١٩ لعام ١٤٣٩ه، القاضي: برفض الدعوي في القضيه رقم (١٣١٩) لعام ١٤٣٩ه، والمقامه من المدعي/ (...)، سجل مدني رقم (...)، ضد المدعي عليه/ (...)، سجل مدني رقم (...).