tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 447230608 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2022-08-22 date_hijri=1443-07-12 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=document_number:5594f05b-7590-4265-ae02-6f32edda6005 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٨٣٧٧٩ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وحددت لها جلسه بتاريخ ١٢/ ٧/ ١٤٤٣ه عقدتها الدايره عبر نظام تقاضي التجاري حضر فيها وكيل المدعيه (...) سجله المدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ انتهايها ١/ ٥/ ١٤٤٨ه وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فرفضا الصلح، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب: انه بتاريخ ١٦/ ٧/ ١٤٣٨ه الموافق ١٣/ ٤/ ٢٠١٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه قيمه ارز (...) بثمن اجمالي قدره (٤٨,٩٤٩) ثمانيه واربعون الفا وتسع ميه وتسعه واربعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٨,٤٩٤) ثمانيه واربعون الفا واربع ميه واربعه وتسعون ريال سعودي، هذه دعواي. وبسؤاله عن بينته اجاب قايلا: اتفاقيه فتح حساب بالاجل وعدد من الفواتير، وبطلب الاجابه من المدعي عليه طلب اجلا للرد. وفي جلسه ١٩/ ٧/ ١٤٤٣ه التي عقدتها الدايره عبر نظام تقاضي التجاري حضر وكيل المدعيه المدونه بياناته اعلاه وحضر لحضوره المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) ثم ذكر المدعي عليه انه تعاقد مع المدعيه قبل عام ١٤٣٨ه وانه انهي علاقته بالمطبخ في عام ١٤٣٨ه وانه لا يعلم عن التعاقدات التي كانت بعد بيعه المطبخ، وانه لا يعلم عن (...) الشخص الموقع علي الفواتير، وطلب اجلا لتقديم المستندات التي تثبت بيع المؤسسه. وفي جلسه ١٠/ ٨/ ١٤٤٣ه التي عقدتها الدايره عبر نظام تقاضي التجاري حضر طرفا الدعوي وكاله المدونه بياناتهما اعلاه، وطلب وكيل المدعي عليه اجلا لتقديم المستندات التي تثبت بيع المؤسسه، ثم قدم المدعي عليه مستندات ذكر انها تثبت بيع المطعم منذ عام ١٤٣٧ه. وفي جلسه ٩/ ٩/ ١٤٤٣ه المعقوده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه المدونه بياناته اعلاه كما حضر لحضوره المدعي عليه اصاله، وذكر المدعي عليه اصاله انه باع المؤسسه علي (...) في عام ١٤٣٨ه ولا يتذكر ان كان ذلك في شهر (٦) او (٧) وطلب مهله لتقديم البينه علي دفعه فافهمته الدايره بضروره تقديمها قبل موعد الجلسه القادمه. وفي جلسه ٢٢/ ١٠/ ١٤٤٣ه المنعقده عبر الاتصال المريي، قدم المدعي عليه عددا من المستندات وبعرضها علي وكيل المدعيه طلب مهله للرد، ثم تقدم وكيل المدعيه بمذكره عبر نظام تقاضي ذكر فيها ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليه علي ان يكون السداد خلال (٣٠) يوما، وان هناك ثلاث فواتير مثبته لصحه دعوي موكلته، الاولي بتاريخ ٢٩/ ٧/ ١٤٣٨ه بقيمه (٣٩,٠٠٠) تسعه وثلاثون الف ريال، والثانيه بتاريخ ١٧/ ١٠/ ١٤٣٨ه بقيمه (٣٤٤) ثلاثمايه واربعه واربعون ريال، والثالثه بتاريخ ١٧/ ١٠/ ١٤٣٨ه بقيمه (٩,٧٥٠) تسعه الاف وسبعمايه وخمسون ريالا، وان المدعي عليه قد استلم المبيع ولم يقم بسداد الثمن، ثم اضاف ان دفع المدعي عليه ببيع المؤسسه غير صحيح؛ اذ ان السجل الذي صدر له اتفاقيه فتح الحساب ومهرت الفواتير به هو السجل رقم (...)، بينما السجل التجاري الذي قدمه للدايره هو السجل رقم (...)، وان اول فاتوره كانت قبل تاريخ بيع المؤسسه حسب ادعاء المدعي عليه، وان الاشخاص المفوضين في اتفاقيه فتح الحساب هم الاشخاص الذي استلموا كامل البضاعه، واكد علي ان المدعي عليه لم تخطره بشان بيع المؤسسه ليتم الغاء الاتفاقيه المبرمه، وارفق بمذكرته عددا من المستندات. وفي جلسه ٢٨/ ١١/ ١٤٤٣ه المعقوده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه المدونه بياناته اعلاه كما حضر لحضوره المدعي عليه اصاله، وقدم وكيل المدعيه مذكره واستمهل المدعي عليه للرد. وفي جلسه ١٧/ ١/ ١٤٤٤ه المعقوده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه المدونه بياناته اعلاه كما حضر لحضوره المدعي عليه اصاله، وقدم المدعي عليه جوابا اضافيا عبر برنامج التيمز مفاده انه ينكر استلام البضاعه التي ذكرها وكيل المدعيه، ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه ان لموكلته يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي فطلب سماع يمينه ووجهت الدايره اليمين للمدعي عليه بعد ان خوفته من عاقبه اليمين الكاذبه فاستمهل لذلك. وفي جلسه ٢٣/ ١/ ١٤٤٤ه المعقوده عبر الاتصال المريي، حضر وكيل المدعيه المدونه بياناته اعلاه كما حضر لحضوره المدعي عليه اصاله، وبطلب اليمين من المدعي عليه علي نفي الدعوي استعد لادايها واداها قايلا (اقسم بالله العظيم الذي يعلم السر واخفي انه ليس للمدعيه في ذمتي اي مبالغ ماليه ولم يستلم عمالي المفوضين بالاستلام البضاعه المطالب بثمنها ولم افوض غيرهم باستلام اي بضاعه من المدعيه والله علي ما اقول شهيد) ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه:
الاسباب:
لما كان النزاع بين تاجرين بسبب اعمالهم التجاريه، تعلق به اختصاص الدواير التجاريه لاندراجه تحت الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، والتي نصت علي ان تختص المحاكم التجاريه: (بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه) وبما ان مبلغ المطالبه لا يزيد عن مليون ريال، فان الدايره مختصه نوعيا وفقا للماده (١١) الفقره (١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه، والتي نصت علي ان تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد: (لنظر الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد عن مليون ريال)، واما ما يتعلق بموضوع الدعوي فان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٤٨,٩٤٩) ثمانيه واربعون الفا وتسع ميه وتسعه واربعون ريال؛ ثمن ارز وردته موكلته للمدعي عليه، وبما ان بينه المدعيه منحصره في عقد فتح حساب بالاجل الذي به عدد من المفوضين وثلاث فواتير، وبما ان الفواتير المقدمه ليست موقعه من المدعي عليه ولا من المفوضين بالاستلام في اتفاقيه فتح الحساب وبما ان المدعي عليه انكر صحه الدعوي، ولم تقدم المدعيه بينه موصله؛ وعليه افهمت الدايره وكيل المدعيه ان لموكلته يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي لقول النبي ﷺ: (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، وحيث قرر وكيل المدعيه سماع يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي، واداها المدعي عليه وفق الصيغه المعتبره شرعا كما هو موضح بوقايع الدعوي الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليه والحكم برفض الدعوي.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي لما هو موضح بالاسباب. هذا الحكم غير قابل للاستيناف؛ استنادا للماده (الثامنه والسبعون) الفقره (١) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه.