tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4430247621 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks

date_gregorian=2022-11-13 date_hijri=1438-12-28 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:06179e33-fd25-456d-bab3-12543ec380dc language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439031711 لعام 1443 ه
المدعي:
شركه (...) المحدوده
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعيه تتقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليه وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه 10/ 5/ 1443ه تشير الدايره انه حصلت مشكله تقنيه وانها تنظر هذه القضيه في هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعي عليه وانه تم ابلاغه هاتفيا بالدخول علي القضيه عن طريق البرنامج فرفض ذلك وبسؤال المدعي عن دعواه اجاب بان هناك شراكه بين موكلتي شركه (...) للاداره والتشغيل سجل تجاري (...) وبين المدعي عليها مؤسسه (...) لتنظيم الرحلات السياحيه برقم سجل تجاري (...) لصاحبها (...) برقم هويه (...) وقد تضمن العقد بنودا تنص علي العمل المتفق عليه ومنها ما نص عليه البند الرابع (رابعا: اتفق الطرفان علي انه بعد خروج تصريح العمره والبدء الفعلي في العمل، فانه بعد خصم المصاريف التشغيليه للمشروع ورجوع راس المال والضمان البنكي للطرف الثاني؛ فان الارباح تقسم بين الطرفين في الخمس السنوات الاولي للمشروع علي النحو التالي: 1- الطرف الاول: له نسبه (40%) من الارباح.2- الطرف الثاني: له نسبه (60%) من الارباح. وقد جري دفع مبلغ الشراكه وقدره (2,000,000) مليونان ريال سعودي كضمان مالي لمتطلبات ترخيص وزاره الحج والعمره وان المدعي عليه لم يلتزم بالعمل المتفق عليه منذ ابرام العقد، كما انه لم يقدم اي حسابات او تقارير كما هو متفق عليه، وهو ما نص عليه البند الثامن في العقد المبرم: (ثامنا: اتفق الطرفان علي انه بعد بدء المشروع يكلف مكتب محاسب قانوني لمراجعه وتدقيق الحسابات سنويا، وتقديم تقرير للطرفين بهذا الخصوص) وطلب نهايه اعاده راس ماله البالغ قدره (2,000,000) مليونا ريال، وفي جلسه 1/ 6/ 1443ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال المدعي عليه عن الجواب ذكر بانه لا صفه له في الدعوي، فواجهته الدايره بالعقد الموقع من قبله والذي ذكر فيه بانه صاحب المؤسسه المدعي عليها، فذكر بانه وقع ذلك سبق قلم وبينه في ملحق العقد، فافهمته الدايره بان عليه الرد علي الدعوي وارفاق ما ذكره من ملحق العقد والسجل التجاري للمؤسسه، وارسال رده لخصمه حتي يتسني له الرد عليه خلال مده سبعه ايام، فاستعد بذلك، وفي 10/ 6/ 1443ه ارفق المدعي عليه مذكره ذكر فيها: 1- انني متمسك بدفعي بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه حيث ان العقد الموقع بين الطرفين والمقدم من المدعيه والمؤرخ بتاريخ 28/ 12/ 1438ه يوجد له ملحق عقد مؤرخ بتاريخ 25/ 9/ 1439ه الصادر علي مطبوعات "مكتب المحامي(...)" وقد حدث لغط ولبس وعلي هذا تم عمل ملحق للعقد لبيان الخطا والسهو الذي وقع بالعقد والطرف الاول بالعقد والصحيح هو مؤسسه (...) لخدمات المعتمرين والتي تحمل السجل التجاري رقم (...).2- انه قد نص بالبند الاول من ملحق العقد ما نصه "نص التعريف بالاخ (...)في العقد الاساسي علي انه صاحب مؤسسه(...)، وحيث ان هذا سبق قلم فقد تم تعديل المالك الي الصيغه المنصوص عليها في اول هذا الملحق، وان الاخ (...) وكيل شرعي للمالكه الاصليه، كما تم تعديل اسم المؤسسه الي مؤسسه (...) لخدمات المعتمرين." وهنا يتبين انني لست الا وكيل شرعي في التوقيع عن مؤسسه (...) لخدمات المعتمرين والتي تحمل السجل التجاري رقم (...) العايد ملكيتها للسيده (...) وسجلها المدني (...) وعلي هذا تكون الدعوي قد اقامتها المدعيه علي غير ذي صفه وارفق عدد من المستندات. وفي جلسه 15/ 6/ 1443ه حضر طرفا الدعوي ثم سالت الدايره الاطراف عن السجلات التجاريه المختلفه التي اشير اليها في العقود الموقعه بين الطرفين فاستعد الاطراف ببيان حقيقه هذه السجلات ثم رات الدايره ضروره ادخال/ (...) زوجه المدعي عليه صاحبه السجل المدني رقم (...) وتاريخ ميلاد (...) وبناء عليه، وفي جلسه 22/ 7/ 1443ه حضر طرفا الدعوي، واوضح طرفا الدعوي ان الاختلاف بين ارقام السجلات التجاريه انما هو لاختلاف الرقم بين سجل المؤسسه الرييسي والفرعي، وبسؤال وكيل المدعي عليها الثانيه عن جوابه عن الدعوي اجاب بصحه العقد واستلام موكلته لراس المال ودفع به بان العقد لا يزال ساري فطلبت الدايره من وكيل المدعي تحرير اسباب مطالبته لراس المال وموجبها فاستعد بذلك، وفي جلسه 26/ 8/ 1443ه حضر الطرفان وكاله وبسؤال وكيل المدعيه عما استمهل من اجله فقدم عبر المحادثه ما نصه (اسباب طلب الفسخ واعاده راس المال نظرا لمخالفه المدعي عليه بنود عقد الشراكه وملحقه والمخالفات ما يلي: اولا/ مخالفه البند الرابع (رابعا: اتفق الطرفان علي انه بعد خروج تصريح العمره والبدء الفعلي في العمل، فانه بعد خصم المصاريف التشغيليه للمشروع ورجوع راس المال والضمان البنكي للطرف الثاني؛ فان الارباح تقسم بين الطرفين في الخمس السنوات الاولي للمشروع علي النحو التالي: 1- الطرف الاول: له نسبه (40%) من الارباح. 2- الطرف الثاني: له نسبه (60%) من الارباح) وجه المخالفه: فقد جري دفع مبلغ الشراكه من قبل موكلتي وقدره (2,000,000) مليونان ريال سعودي كضمان مالي لمتطلبات ترخيص وزاره الحج والعمره ودفع مبلغ (600,000) ستمايه الف ريال تاسيس وتاثيث مكتب وان المدعي عليه لم يلتزم بالمتفق عليه منذ ابرام العقد حتي اليوم فلم يعد راس المال والضمان البنكي ولم يسلم اي ربح ولا هلله. ثانيا/ مخالفه البند الثامن في العقد المبرم: (ثامنا: اتفق الطرفان علي انه بعد بدء المشروع يكلف مكتب محاسب قانوني لمراجعه وتدقيق الحسابات سنويا، وتقديم تقرير للطرفين بهذا الخصوص) وجه المخالفه: المدعي عليه لم يقدم اي حسابات او تقارير كما هو متفق عليه حتي تاريخ اليوم رغم مضي اكثر من خمس سنوات علي الشراكه. ثالثا/ مخالفه عقد تاسيس الشراكه ونظام الشركات فالمدعي عليه يتصرف دون الرجوع لموكلتي البته (ترك المهام المنوطه به وعدم الوفاء بالالتزامات الجوهريه والتصرف دون الرجوع للشركاء) وقد نص نظام الشركات في الماده (165) منه علي انه " يكون المديرون مسؤولين - بالتضامن - عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركه او الشركاء او الغير بسبب مخالفتهم احكام النظام او احكام عقد تاسيس الشركه او بسبب ما يصدر منهم من اخطاء في اداء عملهم، وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كان لم يكن" والواقع ان الشركه انشات لغرض منصوص عليه بعقد الشراكه نصا صريحا وسبب نشوؤها لهدف واضح المعالم. رابعا/ احتباس مال موكلتي والقاعده الشرعيه هي رفع الضرر عن المتضرر وموكلتي متضرره بسبب حبس مبلغ وقدره (2,600,000) مليونان وستمايه الف ريال منذ خمس سنوات دون الاستفاده منه فيما لو حرك هذا المال في اوجه التجاره المشروعه، ولذا فهذا ضرر واقع بسبب المدعي عليه والضرر يزال كما قال الرسول صلي الله عليه وسلم (لا ضرر لا ضرار) لما ذكر من اسباب، ولذا فاننا نطالب بفسخ العقد باعاده راس المال كاملا ومنه اعاده الضمان المالي). ثم عقب وكيل المدعي عليه بجواب كتابي عبر المحادثه ونصه (ان ردي في القضيه رقم (439031711) والمحدد لنظرها جلسه الثلاثاء الموافق 26/ 8 / 1443ه كما يلي: ان ما ادعي به المدعي من عقد الشراكه والمحلق، وانه مع موكلتي " مؤسسه (...) لخدمات المعتمرين فصحيح، اما ما طلبه من فسخ الشراكه فموكلتي لا توافق علي طلبه وليس هناك سبب يوجب الفسخ، ومده الشراكه غير محدده، وردي علي ما ذكره المدعي في القضيه رقم (439031711) في مذكرته المقدمه بالجلسه السابقه هو كما يلي: اولا/ انما ذكره المدعي في رده بالفقره " اولا " غير صحيح حيث ان البند الرابع من العقد قد جري تعديله بمحلق العقد في البند " ثالثا " بما نصه (اتفق الطرفان علي تعديل البند الرابع في العقد الاساسي الي الصيغه التاليه:" الارباح تقسم بين الطرفين في الاربع السنوات الاولي للمشروع " وتلغي عباره الخمس السنوات) فلا يحق له بالاحتجاج ببند ملغي باتفاق الطرفين، والمدعي ملتزم بتمويل المصاريف التشغيليه للمشروع حتي صدور الرخصه بموجب ما نص عليه البند " ثالثا " من عقد الشراكه والذي نصه (التزم الطرف الثاني بتمويل المصاريف التشغيليه للمشروع من بعد توقيع هذا العقد حتي اصدار التصريح، ويفتح دفتر حساب موقع من الطرفين بجميع ما يتم صرفه في هذا الشان) اما ما ذكره من دفعه مبلغ وقدره (600.000) ستمايه الف ريال فهذا غير صحيح، والصحيح انه قد دفع مبلغ وقدره (364,354) ثلاثمايه واربعه وستون الف وثلاثمايه واربعه وخمسون ريال حتي صدور التصريح وهذا المبلغ هو الملزم به بموجب ما نص عليه العقد ولا تتحمل موكلتي شيء منها. ثانيا/ انما ذكره المدعي في الفقره " ثانيا " بطلب الزام موكلتي بما ورد في القعد فهذا غير صحيح حيث ان العقد قد نص في البند " ثالثا " ما نصه (التزم الثاني بتمويل المصاريف التشغيليه للمشروع من بعد توقيع هذا العقد حتي اصدار التصريح ويفتح دفتر حساب موقع من الطرفين بجميع ما يتم صرفه في هذا الشان) ونص في البند الثاني من محلق العقد فقره " ب " ما نصه (ب -صلاحيات الطرف الثاني: 1 - المشتريات 2- الرواتب والمسيرات 3- التحصيل والايرادات 4- اعداد الميزانيه ومتابعه تنفيذها 5- اعداد تقرير عن جميع الامور الماليه) وهو من عين المحاسب من طرفه والقوايم الماليه تصدر منه كون المحاسب تابع له. ثالثا/ انما ذكره المدعي في البند " ثالثا " غير صحيح فجميع الاجراءات التي تمت كانت بعلم واطلاع من المدعي كون المحاسب الخاص بالشراكه محل العقد معين من قبل الطرف الاول " زوج اخته ". رابعا/ ان ما ذكره المدعي في الفقره " رابعا " غير صحيح فموكلي لم يحبس راس مال المدعي، والمدعي هو من اضر بالشراكه فلم يلتزم بدفع المصاريف والمبالغ التي في العقد، وقد تحملتها موكلتي بعد امتناع المدعي عن الدفع وقد تجاوزت مبلغ وقدره (1,100,000) مليون ومايه الف ريال والمدعي قام بشراء شركه تمارس نفس النشاط وقام بتحويل عملاء الشركه محل الدعوي الي شركته الخاصه مما الحق الضرر بالشركه فهو المتسبب في الخساره اضافه الي ما سببته جايحه كورونا خساير لشركات العمره وهذا ليس بخاف علي احد، لذا فان موكلي يطلب الحكم برد الدعوي واستمرار الشراكه). ثم اجاب وكيل المدعيه عبر المحادثه ونصه (الجواب علي ما ذكره وكيل المدعي عليه في جوابه ما يلي: اولا/ بما ان عقد الشراكه غير محدد بمده زمنيه بناء علي ما جاء في عقد الشراكه بين الطرفين وبناء علي ما جاء في اقرار المدعي عليه والاقرار حجه تلزم المقر بما ان عقد الشركه عقد جايز، قال العلامه البهوتي رحمه الله في كشاف القناع: ((والشركه) بساير انواعها (عقد جايز) من الطرفين؛ لان مبناها علي الوكاله والامانه (تبطل بموت احد الشريكين، وبجنونه) المطبق (و) ب (الحجر عليه لسفه) او فلس فيما (٣) حجر عليه فيه (وبالفسخ من احدهما) وساير ما يبطل الوكاله) ولما جاء في نظام الشركات في الماده (36): 1- لا يجوز للشريك ان ينسحب من الشركه اذا كانت محدده المده الا لسبب مشروع تقبله الجهه القضاييه المختصه، واذا كانت الشركه غير محدده المده، فيجب ان يكون انسحاب الشريك بحسن نيه، وان يعلنه لباقي الشركاء في وقت مناسب...) ونظرا لتعذر استمرار الشراكه والعمل المتفق عليه بين موكلتي والمدعي عليها حتي وصلنا للمحاكم فلذا نطلب فسخ العقد. ثانيا/ راس المال المدفوع وقدره (2,000,000) مليونان ريال المحول من حساب موكلتي في الرياض الي حساب المدعي عليه بالبنك الاهلي وهذا المبلغ قدم كضمان مالي في وزاره الحج والعمره وهو من متطلبات الحصول علي التصريح (المرفق صورته في المعامله) والمبلغ الاخر الذي دفعته موكلتي واقر به وكيل المدعي عليه وقدره (364,354) ثلاثمايه واربعه وستون الف وثلاثمايه واربعه وخمسون ريال والاقرار حجه شرعيه فبناء عليه نطلب فسخ عقد الشراكه واعاده راس المال هذا طلبنا) ثم طلب وكيل المدعي عليه مهله للرد، وبناء عليه، وفي 18/ 10/ 1443ه ارفق وكيل المدعي عليه مذكره ذكر فيها: ان المتفق عليه بين الطرفين في البند " رابعا " من عقد الشراكه والذي نصه (اتفق الطرفان علي انه بعد خروج التصريح والبدء الفعلي في العمل فانه بعد خصم المصاريف التشغيليه للمشروع ورجوع راس المال والضمان البنكي للطرف الثاني فان الارباح تقسم بين الطرفين في الخمس سنوات الاولي للمشروع) ثم جري تعديلها الي اربع سنوات بموجب ما نص عليه ملحق العقد بالفقره " ثالثا" والتي نصها (اتفق الطرفان علي تعديل البند الرابع في العقد الاساسي الي الصيغه التاليه: الارباح تقسم بين الطرفين في الاربع سنوات الاولي للمشروع وتلغي عباره الخمس سنوات) وبما ان سجلات المنشاه صدرت بتاريخ 9/ 2/ 1439ه فعليه فان المده المقرره لتوزيع الارباح لم تنقضي، فهذا دليل علي ان الشراكه تستمر اكثر من خمس سنوات، وبما ان طلب المدعي انهاء الشراكه لا يوجد له سبب، ولاستعجاله في اقامه الدعوي، فانني اطلب رد الدعوي. وفي جلسه 1/ 11/ 1443ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وفيها اشار وكيل المدعي عليه بانه قدم مذكره برده ارفقها عبر النظام فعقب وكيل المدعيه بانه اطلع عليها وقدم جوابه عبر المحادثه وما نصه: (الجواب علي ما ذكره وكيل المدعي يخالف ويناقض ما اقر به في الجلسه الماضيه بان الشركه غير محدده المده ولا يجوز الرجوع عن الاقرار وما ذكره من العقد توزيع الارباح اربع سنوات وان المؤسسه سجلها بتاريخ 9/ 2/ 1439ه مع مخالفته لتحويل المؤسسه الي شركه بموجب العقد في البند 11 وفي ملحق العقد البند 2 الفقره 6 ولجميع ما ذكر نطالب بطلبنا السابق) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه قرر اكتفايه بما سبق تقديمه وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للدايره، وفي جلسه 20/ 12/ 1443ه حضر طرفا الدعوي وكاله، ولحاجه القضيه لمزيد من الدراسه تقرر تاجيلها، وفي جلسه 11/ 1/ 1444ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وفيها افهمت الدايره وكيل المدعي باحضار مدير الشركه في الجلسه القادمه وافهمت وكيل المدعي عليه باحضار موكله في الجلسه القادمه فاستعدوا بذلك، وفي جلسه 24/ 2/ 1444ه حضر طرفا الدعوي وتشير الدايره الي عدم حضور مدير الشركه المدعيه وحضر الشريك في الشركه والمباشر للعقد وفيها اقرا بان اعداد القوايم وتوظيف المحاسب علي المدعيه بشرط اتمام اجراءات نقل المؤسسه الي شركه وعليه افهمت الدايره الحاضر بحضور مدير الشركه في الجلسه القادمه، فاستعد بذلك، وفي جلسه 7/ 4/ 1444ه حضر وكيل المدعيه/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخها 24/ 12/ 1442ه وحضر المدعي عليه اصاله (...) وحضر وكيل المدعي عليها (...) المدخله في هذه الدعوي، ثم حصر وكيل المدعيه دعوي موكله بفسخ عقد الشراكه المبرم بين الطرفين، وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه:
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه الذكر وبما ان المدعي عليه (...) دفع بعدم صفته في الدعوي وذكر بان ملحق العقد المؤرخ بتاريخ 25/ 9/ 1439ه والمرفق بملف الدعوي جاء فيه بانه مجرد وكيل عن(...)، فعليه تنتفي صفه المدعي عليه في هذه الدعوي، فعليه قررت الدايره ادخال (...) في الدعوي، وبما ان المدعي اسس دعواه بطلب فسخ الشراكه علي مخالفه بنود العقد، وتمسك وكيل المدعي عليها برفض الدعوي وان مده الشراكه لم تنقضي وفق دفوعه الوارد بالوقايع، وبما ان الاصل ان عقد الشراكه عقد جايز يجوز للشريك الانسحاب منها متي اراد ما لم تحدد مده زمنيه لها، وحيث ان الشراكه محل النزاع لم تحدد بمده زمنيه يلتزم بها كلا الطرفين، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي وفق ما يرد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:
اولا: عدم صفه المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...).
ثانيا: فسخ عقد الشراكه المبرم بين المدعيه/شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) والمدعي عليها/ (...) سجل مدني رقم (...)، لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق.