tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 433782625 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-08-03 date_hijri=1444-01-05 document_type=ruling entity=document_number:ef51e215-df98-4f95-9183-f813bcba0550 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٠٠٢٤٥ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
شركه(......)
المدعي عليه:
(.....)

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه اتفقت المدعيه مع المدعي عليه بموجب عقد تخزين بضايع مؤرخ ٢٠/١٠/٢٠٢٠م علي قيام موكلته بتخزين بضايع المدعي عليها وهذه البضايع عباره عن مواد غذاييه ،وقامت موكلته بالعمل المنوط بها ، ونتج عن ذلك استحقاق موكلته لمبلغ (٤٧,٦٧٩.٢٠) سبعه واربعون الفا وستمايه وتسعه وسبعون ريال وعشرون هلله، وذلك بموجب بيان الفواتير غير المسدده، وقامت موكلته بمخاطبه المدعي عليها وديا اكثر من مره ولكن دون استجابه منها، وطالب ب ١- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٤٧,٦٧٩.٢٠) سبعه واربعون الفا وستمايه وتسعه وسبعون ريال وعشرون هلله. ٢- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد مستودع التخزين بين اطراف الدعوي الممهور بختم وتوقيع المدعي عليه . ٢- مجموعه من الفواتير المتضمنه (٤٧,٦٧٩.٢٠) سبعه واربعون الفا وستمايه وتسعه وسبعون ريال وعشرون هلله. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١١/٠٨ه وملخصها: حضرت المدعيه، وحيث تبين للدايره اختصاص الدواير الفرديه داخل المحكمه بنظر هذه القضيه مما تقرر معه الدايره احاله هذه الدعوي الا دايره الدعاوي والاحكام لاعاده توزيعها للدايره المختصه والله الموفق. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١١/٢٧ه وملخصها: حضرت المدعيه، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغمك ثبوت تبلغه بموعد الجلسه، وبسؤال المدعي عن دعواه؟ احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤاله البينه علي دعواه اجاب قايلا: بينتي هي العقد والفواتير المقدمه عبر النظام وبسؤاله مزيد بينه علي ما قدم اجاب قايلا: ليس لدي مزيد بينه سوي ما قدمت واطلب يمين المدعي عليه علي نفي دعواي عليه فسيجري رفع الجلسه لتبليغ المدعي عليه للحضور لاداء اليمين النافيه لدعوي المدعي وانه اذا لم يحضر هو او من ينوب عنه او يقدم عذر تقبله المحكمه عد ناكلا وحكم عليه بالنكول والله الموفق. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١١/٢٩ه وملخصها: حضر المدعي، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسه للحضور لاداء اليمين النافيه لدعوي المدعيه ولم يقدم عذرا تقبله المحكمه وبطلب من المدعي الحكم علي المدعي عليه وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه ومرفقاتها رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها و اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه عنها وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه واوراقها، ولما كانت هذه الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه استنادا لما وردفي الفقره الثالثه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي "تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه" ولما كانت هذه الدعوي مستوفيه للشروط الشكليه والنظاميه المقرره في نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه ولما كان المدعي عليه قد تخلف عن الحضور من غير عذر وقد تبلغ بموعد الجلسات، ولما كانت هذه الدعوي من الدعاوي الماليه التي يشرع فيها تحليف المدعي عليه حين طلبها من قبل المدعي قال البهوتي: " (ويستحلف في كل حق لادمي) لقوله - صلي الله عليه وسلم -: «لو يعطي الناس بدعواهم لادعي قوم دماء رجال واموالهم ولكن اليمين علي المدعي عليه» متفق عليه." كشاف القناع (٦/ ٤٤٨) وحيث ان المدعي قد طلب يمين المدعي عليه علي نفي ما جاء في دعواه وحيث جري من الدايره ابلاغ المدعي عليه باداء وابلاغه بمقتضي تخلفه عن الحضور، والقضاء عليه بالنكول الا انه تخلف عن الحضور ولم يتقدم بعذر لتخلفه، وحيث ان الناكل يقضي عليه بالنكول وقد جاء في معين الحكام (ص: ٩٧) ما نصه "قال الماوردي في تفسير قوله تعالي {واذا دعوا الي الله ورسوله ليحكم بينهم} [النور: ٤٨] الايه، في الايه دليل علي انه من دعي الي حاكم فعليه الاجابه ويجرح ان تاخر. . وروي عن الحسن ان النبي - عليه الصلاه والسلام - قال: «من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له» " وقال البهوتي " (وما يقضي فيه بالنكول هو المال وما يقصد به المال) مما تقدم بيانه (ومن لم يقض عليه بنكول) اذا نكل (خلي سبيله) ولم يحكم عليه بالنكول في غير المال وما يقصد به المال" وبناء علي ما رود في اللايحه الخامسه للماده السابعه والخمسين من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي انه " اذا توجهت اليمين علي المدعي عليه بعد سماع الدعوي فيبلغ بذلك حسب اجراءات التبليغ، ويشعر بوجوب حضوره لاداء اليمين وانه اذا تخلف بغير عذر تقبله المحكمه عد ناكلا وسوف يقضي عليه بالنكول وفق الماده الثالثه عشره بعد المايه من هذا النظام، اما ان كان له عذر يمنعه من الحضور -تقبله المحكمه- فيعامل وفق الماده الرابعه عشره بعد المايه من هذا النظام" الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمقتضاه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (......)هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعيه شركه ( ٠......) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره سبعه واربعون الف وست مايه وتسعه وسبعون ريال وعشرون هلله ٤٧٦٧٩.٢٠ لما هو موضح في الاسباب والله اعلم واحكم.
رييس الدايره القضاييه
(.....)