tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4530909150 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2024-03-30 date_hijri=1445-07-01 document_type=ruling entity=document_number:4530647463 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٠٥٢٤٤٤ لعام ١٤٤٥ه

المدعي: (...)

المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات العامه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه تم التعاقد بين الطرفين بعقد بيع وتوريد قطع غيار تبريد وتكييف وتعثرت المدعي عليها في سداد المستحقات المطلوبه محل الدعوي مما الزم المدعي بتوكيل محامي للمرافعه والمدافعه لطلب حقوقه وصدر صك رقم: (٤٥٣٠٦٤٧٤٦٣) بالزام المدعي عليها بدفع المبالغ التي لم يتم سدادها، ولكون عقد التوريد محل الدعوي متضمن في الشروط فقره رقم (٣) في حال عدم التزام العميل (المدعي عليها) بسداد المديونيه في المده وعدم الاستجابه لمطالبات مؤسسه (...) التجاريه فانه يتحمل المسيوليه الكامله عن المرافعات والمطالبات وما يستلزم ذلك، وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستند الاتي: صك حكم برقم (٤٥٣٠٦٤٧٤٦٣) وتاريخ ٠١/٠٧/١٤٤٥ه للقضيه رقم (٤٥٧٠٥٩٣٠٦٠) وتاريخ ١٥/٥/١٤٤٥ه الصادر من الدايره السابعه عشر بالمحكمه التجاريه بجده، ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: انه يوجد خطا في تصنيف القضيه، حيث ان تصنيفها العقود التجاريه بنوع القضيه: بيع وتوريد ، بينما ذلك مخالف لمضمون الدعوي وهي المطالبه بدعوي اضرار تقاضي، ولما كان المدعي طالب بهذه الدعوي بالتعويض عن اتعاب المحاماه في الدعوي رقم (٤٥٧٠٥٩٣٠٦٠) وتاريخ ١٥/٥/١٤٤٥ه، بشان المطالبه بقيمه اعمال متعلقه بعقد مبرم بينها وبين موكلته، وان المطالبه بالتعويض عن اضرار التقاضي والمحاماه لها اسس ومعايير لتقريرها من عدمه، فمن غير الضروري ان يقرر تعويض لكل شخص لجا الي القضاء وحصل علي حكم لصالحه، فحق التقاضي حق مكفول للجميع ومن ثم فكل من راي ان له حق يراد اقتضايه يلجا للقضاء لطلب ذلك، ومن حق المدعي عليه ان يبين دفاعه ووجهه نظره حيال النزاع، ومن ثم فيكون لكل من المتداعين حجته التي يستند اليها ويعتبر نفسه في الموقف الصحيح، وفي الاخير للمحكمه فصل القول والحكم بما ترا لمن الحجه الاقوي في طلب احد المتداعين، اما فيما يتعلق بالدعوي محل المطالبه فان موكلته لم تماطل المدعي كما انها لم تنكر ما طلبه في الدعوي الاصليه، والسبب في عدم السداد هو استمرار العلاقه التجاريه بين المدعي والمدعي عليها ونظرا لكون العلاقه التجاريه تحتاج في بعض الاحيان الي مزيد من الوقت وامهال الطرف الاخر للسداد لاسيما ان كانت العلاقه بينهما ساريه، فاذا كان المدعي امهل موكلته بعض من الوقت للسداد ما لاجي الي المحكمه، وطالب بالحكم برد الدعوي، وعقدت المحكمه جلسه في ٠٩/٠٩/١٤٤٥ه وفيها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي ما ورد بصحفيه الدعوي، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعي طلباته في: الزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: ان موكلته لم تماطل المدعيه وطلب رد الدعوي، فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولان هذه الدعوي في حقيقتها تعد من دعاوي التعويض التي يلزم لها توافر ثلاثه اركان وهي الخطا، والضرر، والعلاقه السببيه بينهما، وفي سبيل التحقق من توافر هذه الاركان جري من المحكمه الاطلاع علي هذه القضيه ومستنداتها والقضيه الاصليه، فتبين لها ان المدعيه قامت بتوريد بضاعه للمدعي عليها ولم تلتزم المدعي عليها بسداد مقابل هذه البضاعه، وهذا ثابت ومتحقق للمحكمه وفقا للحكم السابق، ولم تسدد المدعي عليها هذه المستحقات الا بعد رفع الدعوي الاصليه وصدور حكم بالزامها بسداد مستحقات المدعيه الثابته، وهذا في حقيقته يعد مطلا للمدعيه ويظهر فيه ركن الخطا جليا، واما عن الضرر وحيث ان المدعيه قد اضطرت لتوكيل محام للمطالبه لها بحقوقها الثابته في تلك الدعوي وفقا للعقد المبرم بينهم، لذا والحال ما ذكر فان الضرر متحقق للمدعيه، واما عن العلاقه السببيه بينهما فيظهر للمحكمه دون شك او ريب ان خطا المدعي عليها المتمثل بمطل المدعيه هو ما تسبب بالضرر للمدعيه باضطرارها لتكلف اتعاب المحاماه للمطالبه بحقها، وحيث نصت الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي ان: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا- جسامه الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطله المحكوم عليه. د- العرف، او العاده المستقره. ه- راي الخبير -عند الاقتضاء- ، لذا وبعد تامل المحكمه لطلب المدعيه فانها تنتهي الي انه اكثر من الحدود المعقوله والمستحق لها حسب تقديرها، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: الزام شركه (...) للمقاولات العامه ذات السجل التجاري رقم (...) ان تدفع ل/ (...) رقم الهويه (...) مبلغا قدره (٧,٥٠٠) سبعه الاف وخمسمايه ريال. والله الموفق