tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / labor_law / labor_law_amendments

تعديل الفقرة (1) من البند الأول من اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد

ncar · executive_regulation · processed · 6 chunks

date_gregorian=2004-02-16 date_hijri=1424-12-25 document_type=executive_regulation entity=legal_basis:cabinet_decision:1 entity=amendment:true entity=summary:تضمن القرار: تعديل الفقرة (1) من البند الأول من اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد الخاصة بتعيين خريجي المرافق التعليمية. entity=document_number:292 entity=document_number:م/9 entity=keyword:جنود entity=keyword:جندي entity=keyword:فرد entity=keyword:أفراد entity=agency:مجلس الخدمة العسكرية entity=legal_basis:royal_decree:9 entity=legal_basis:cabinet_decision:292 entity=legal_basis:cabinet_decision:117 entity=legal_basis:cabinet_decision:324 language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=labor_law taxonomy_l3=labor_law_amendments validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم (292) وتاريخ 25 /12 /1424ه
ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي
المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم (7/ب/28326) وتاريخ
14 /6 /1424ه، المشتمله علي خطاب صاحب السمو الملكي رييس الحرس الوطني المساعد
للشؤون العسكريه رقم (40 /188/ش س) وتاريخ 23 /4 /1424ه، المرافق له محضر اللجنه
المشكله لدراسه قرار مجلس الوزراء رقم (117) وتاريخ 10 /7 /1410ه، وما طرا عليه
من تعديلات، ودراسه رفع مستويات القبول للاستفاده من حمله المؤهلات العلميه
والجامعيه.
وبعد الاطلاع علي نظام
خدمه الافراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 24 /3 /1397ه.
وبعد الاطلاع علي
اللايحه التنفيذيه لنظام خدمه الافراد الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (324)
وتاريخ 16 /3 /1397ه.
وبعد الاطلاع علي قرار
مجلس الوزراء رقم (117) وتاريخ 10 /7 /1410ه.
وبعد الاطلاع علي قرار
مجلس الوزراء رقم (1) وتاريخ 4 /1 /1423ه.
وبعد الاطلاع علي المحضر
المعد في هييه الخبراء رقم (320) وتاريخ 6 /10 /1424ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء
رقم (481) وتاريخ 28 /10 /1424ه.
اولا:

تعديل الفقره (1) من البند (اولا) من اللايحه التنفيذيه لنظام خدمه الافراد
الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (324) وتاريخ 16 /3 /1397ه، المعدله بقراري مجلس
الوزراء رقم (117) وتاريخ 10 /7 /1410ه، ورقم (1) وتاريخ 4 /1 /1423ه، لتكون
كالتالي:
1-

يعين خريجو المرافق التعليميه وفق الجدول
التالي:

المستوي العلمي
 قبل الالتحاق بالخدمه العسكريه

مده الدراسه
 التخصصيه المطلوبه

الرتبه بعد
 التخرج

درجه الراتب في
 سلم الرواتب

(ا)

الكفاءه المتوسطه او ما يعادلها

لا يوجد

جندي

اول مربوط الرتبه

من سته اشهر الي سنه

جندي

ثاني مربوط الرتبه

ما زاد علي سنه

جندي

ثالث مربوط الرتبه

(ب) الثانويه العامه (بجميع اقسامها)
 والثانويه الصناعيه والفنيه والتجاريه او ما يعادلها.

لا يوجد

جندي اول

اول مربوط الرتبه

من سته اشهر الي سنه

جندي اول

ثاني مربوط الرتبه

ما زاد علي سنه

جندي اول

ثالث مربوط الرتبه

(ج) دبلوم الكليات المتوسطه والكليات
 التقنيه او ما يعادله، او دبلوم بعد الثانويه لمده لا تقل عن سنتين

لا يوجد

عريف

اول مربوط الرتبه

(د) الكليات النظريه (بكالوريوس) او ما
 يعادلها

لا يوجد

وكيل رقيب

اول مربوط الرتبه

(ه) الكليات العلميه والكليات التقنيه
 (بكالوريوس) او ما يعادلها علي الا تقل مده الدراسه عن اربع سنوات

لا يوجد

رقيب

اول مربوط الرتبه

ثانيا:

الغاء الفقره (3) من البند (اولا) من
اللايحه التنفيذيه لنظام خدمه الافراد المعدله بالفقره (1) من قرار مجلس الوزراء
رقم (117) وتاريخ 10 /7 /1410ه، ومعامله خريجي مراكز التدريب المهني – فيما يخص
التعيين – وفقا لما ورد في الجدول المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار.
ثالثا:

الغاء الفقره (3) من قرار مجلس الوزراء
رقم (117) وتاريخ 10 /7 /1410ه، ومعامله خريجي مراكز التدريب المهني – فيما
يخص منح العلاوه الفنيه – بموجب البند الرابع (العلاوه الفنيه) من اللايحه
التنفيذيه لنظام خدمه الافراد الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (324) وتاريخ
16 /3 /1397ه.

نايب
رييس مجلس الوزراء