tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 433506681 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2022-06-16 date_hijri=1443-11-17 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:4a0cf749-30bb-4b2e-99a5-d7a1e1cdbefb entity=legal_basis:royal_decree:93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439257286 لعام 1443 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من اوراقها وبالقدر اللازم للفصل فيها الحكم في انه تقدم الي المحكمه التجاريه (...) سعودي بالسجل المدني رقم (...) بوكالته رقم (...) وذلك بلايحه دعوي يختصم بها المدعي عليه تضمنت ان الشركه محل الدعوي هي شركه مضاربه بين الاطراف المدعي هو رب المال قام المدعي بتسليم راس المال للمدعي عليه وهو مبلغا قدره (130,000) مايه وثلاثون الفا ريال سعودي علي ان يكون للمدعي 50% من نسبه الربح وقد قام المدعي عليه بالعمل وفق النشاط الذي يضارب به وهو شراء بطاقات (...) وبيعها ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا بدات الشراكه في 1439/07/26ه الموافق 2018/04/12م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء المده المتفق عليها وهي سنه)، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه ارباح من الشراكه وخلص الي طلبه الزام المدعي عليه بدفع ارباح من الشراكه القايمه بيننا وقدرها 50% من الارباح وذكر انه يستند في هذه الارباح علي اقرار المدعي عليه بموجب الصك الصادر من المحكمه العامه بالرياض والمقيد برقم ((421030889)) عن الفتره من التاريخ 1439/07/26ه وحتي 1440/07/27ه حيث انها مستحقه في تاريخ 1440/07/26ه.هكذا جاءت لايحه الدعوي.
وقد قيدت هذه الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ واحيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقده للنظر في القضيه حيث حددت جلسه تحضيريه وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر لحضوره المدعي عليه اصاله والمثبته بياناتهم في محضر الجلسه ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (3) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، واما توافر عناصر القبول فبسؤال المدعي وكاله عن اللجوء للمصالحه لكون القضيه في شركه مضاربه ذكر انه تم للجوء للمصالحه وانه سيرفق وثيقه المصالحه عبر طلبات علي القضيه ثم اطلعت عليها الدايره وارفقت لاحقا في ملف المعامله وعليه تقرر الدايره اكتمال عناصر القبول الشكلي وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي ما ورد في اللايحه وانه يطلب الزام المدعي عليه بدفع ارباح في الشراكه القايمه بينهم بنسبه 50% من الارباح ومستند هذه الارباح (اقرار المدعي عليه بموجب الصك الصادر من المحكمه العامه بالرياض والمقيد برقم (421030889)) عن الفتره من التاريخ 1439/07/26ه وحتي 1440/07/27ه حيث انها مستحقه في تاريخ 1440/07/26ه هكذا جاءت الدعوي وبعرض ذلك علي المدعي عليه طلب مهله للرد عليه طلبت الدايره منه الرد خلال 10 ايام وارسال نسخه من رده للمدعي وبريد الدايره وعلي المدعي الاطلاع بعد ذلك والرد وله مهله مماثله وعلي الاطراف رفع نسخه من مذكراتهم عبر النظام وفي جلسه تليها تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر وكيل المدعي والمثبته بياناته في محضر الجلسه كما حضر لحضوره المدعي عليه اصاله وذكر المدعي عليه انه لم يقدم رده بسبب عدم بعرفته بطريقه الرد علي الدعوي لكونه جديد علي التعامل مع هذه الخدمات لذا طلبت الدايره منه ارسال رده حالا لتضمينه في محضر الجلسه فقام المدعي عليه اصاله بارساله ونصه (بخصوص ادعايه بوجود ارباح غير صحيح هناك خساره في شراكتنا وعند المدعي خبر بالخساره وبناء علي ذلك طلب هو استعاده راس المال والبينه ادعايه في المحكمه العامه بان المبلغ قرض وليس شراكه واما بخصوص ادعايه باقراري في المحكمه العامه بوجود ارباح فهذا غير صحيح انا بينت في الجلسه ان ادعايه بان المبلغ قرض غير صحيح والصحيح انها شراكه فقط واخيرا صدر له حكم من المحكمه التجاريه قبل 3 شهور بالزامي باعاده راس المال)ا.ه وبعرض جواب المدعي عليه علي المدعي اجاب الصحيح ما ذكرت واستند علي الحكم الصادر من المحكمه العامه والذي اقر المدعي عليه بوجود ارباح وباستعراض الحكم وهو بينه المدعي مع الاطراف ذكر المدعي ان ما ورد في الحكم و نصه (علما ان جميع من بعنا عليه البطاقات لم يقوموا بالسداد حتي الان..) انه هذ يعد اقرار من المدعي عليه بوجود ارباح وبسؤال المدعي وكاله ان كان يرغب بيمين المدعي عليه علي نفي الدعوي اجاب نعم وهو مخول بذلك في وكالته و عليه تقرر الدايره طلب يمين النفي من المدعي عليه ونصها (والله العظيم الذي لا اله الا هو ان ما جاء في الدعوي غير صحيح ولم تحقق الشراكه بيننا اي ارباح وليس للمدعي في ذمتي شيء والله العظيم) فاستعد بادايها وتلفظ بها بعد اذنت له الدايره قايلا (والله العظيم الذي لا اله الا هو ان ما جاء في الدعوي غير صحيح ولم تحقق الشراكه بيننا اي ارباح وليس للمدعي في ذمتي اي شيء والله العظيم هكذا حلف) وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه بناء علي الماده 58 من نظام المحاكم التجاريه لصلاحيه القضيه للفصل فيها ورفع الجلسه للمداوله واصدرت حكمها بناء علي ما يلي من اسباب.
الاسباب:
لما ان كان المدعي يطالب ب الزام المدعي عليه بدفع ارباح في شركه المضاربه بين الطرفين بنسبه 50% من الارباح وتاسيسا علي ما نصت عليه الفقره الثالثه من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه علي اختصاص المحكمه التجاريه في هذا النوع من الدعاوي مما يجعل المحكمه مختصه بنظر هذه الدعوي ولما ان كانت علاقه الطرفين لم تدون في عقد محدد الصفات والاجراءات بين الطرفين ولما ان استند المدعي علي ما يسميه اقرار من المدعي عليه وهو الصك الصادر من المحكمه العامه بالرياض والمقيد برقم (421030889) ولما ان اطلعت الدايره علي الصك المشار له وعرضته مع الاطراف وطلبت من المدعي تحديد موضع الاشهدا فذكر النص الوارد المثبت في محضر الجلسه اعلاه عليه فلم تجد الدايره ان هذا النص يعد اقرار بحصول الربح لان الربح هو النماء والكسب الزايد عن راس المال وهذا لايكون الا بعد استحصال المبالغ من العملاء والا فهي ديون مستحقه لدي الغير وليست ارباح صالحه للقسمه للمدعي المطالبه بها متي ما تم استحصالها من الغير وامتلاك المدعي ما يثبت ذلك ولان راس المال قد صدر به حكم مستقل ولان المدعي عليه انكر ما ورد في دعوي المدعي كما ان البينه المقدمه من المدعي غير موصله ولان المدعي عليه المضارب امين قال ابن قدامه رحمه الله "والعامل امين في مال المضاربه؛ لانه متصرف في مال غيره باذنه لا يختص بنفعه فكان امين " وعليه فيكون القول قوله فيما يدعيه كما ان المدعي لم يثبت عقد المضاربه بمحرر مكتوب يوضح التزام المضارب تجاه رب المال لذا تجد الدايره ان قول المدعي عليه مع يمينه كاف في الاخذ بما ذكر وحيث ادي المدعي عليه اليمين علي نفي صحه حصول الربح ولقوله ﷺ "لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر" مما تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض هذه الدعوي. وهو ما تقضي به والحكم خاضع لطرق الاعتراض حسب نظام المحاكم التجاريه في الماده التاسعه والسبعون.
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض الدعوي لما جاء في الاسباب وبالله التوفيق.