tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Iszr 2020 143

gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:ministerial_decision:2081/601 entity=legal_basis:ministerial_decision:2081 entity=legal_basis:minister_decision:2086 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م
الزكاه
| (ISZR-2020-143) : القرار رقم:
(Z-2019-3488): الصادر في الدعوي رقم:
الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومتازعات
ضريبه الدخل في مدينه الرياض
المفاتيح:
زكه - ربط زكي - ربط تفيدي - راس المال - تجديد راسمال المنشاه بالاسلوب التقديري والالتفات عن راس المال المسجل في السجل التجاري.
الملخص:
بالاسلب القيصر طبقا لاحكام النظام بناء علي اقرار ضريبه القيمه المضافه - دلت
النصوص النظاميه علي ان راسمال المنشاه يتم تحديده بالرجوع الي المسجل بالسجل التجاري، وعندم الاعتداد به فيتم تحديده بالاسلوب التقديري ويتعين علي الهييه
بيان الاسباب النظاميه التي دعتها لذلك - ثبت للدايره ان الهييه قامت بمحاسبه
المدعيه وحددت راسمال المنشاه تقديريا، والفتت عن مبلغ راس المال الموضح
بالسجل التجاري دون مسوع نظامي. مؤدي ذلك: قبول الاعتراض والغاء اجراء الهييه
فيما يتعلق بالربط الزكوي التقديري المعدل - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب
الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:
- الماده (١-٧/١٢) من اللاتحه التنفيذيه المنظمه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير
الماليه رقم (٢٠٨٦) بتاريخ ١٤٨٧-٦١٠

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد،
انه في يوم الاثنين ١٣١١/٢٧، العوافق (٢٠٢٠/٠٨/١٧) اجتمعت الداره
الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات صربيه الدخل في مدينه الرياض... وذلك
للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي المتطلبات النظاميه
المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الصربيه بقرم (Z-2019-3488) بتاريخ
٢٠١٩/١٢/٢١، الموافق ١٤٤١/٠٤/٢٤
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/٠٠، تقدمت المدينه/... «هويه وطنيه رقم (....) مالكه (مؤسسه...), سجل تجاري رقم (....) امام المدعي عليها باعتراضها علي الربط الزكي التقديري المعدل لعام ١٤٣٩، المبلغ لها بالخطاب رقم (....) بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/١٦، مستنده الي انه تم احتساب فرق الربط بناء علي هامش ربح (٥١٠) (في دين ان مجمل الربح لا يتجاوز (....) كما انه لم يتم خصم المصروفات العموميه وغيرها، وطلبت اغاء قرار المدعي عليها، المشار اليه.
وفي تاريخ ١٤٤١/٠٤/٤٤. تقدمت المدينه امام الامانه العامه لجان الضريبيه بصحيفه دعوي بشان اعتراضها علي الربط الزكوي التقديري المعدل لعام ١٤٣٩ ه، المشار اليه، تضمنت اعاده الربط; لانه مقال فيه، حيث ان هامش الربح قبل خصم (٠٠٠٧%) المصروفات
المضافه، وذلك علي النحو التالي: اجمالي المبيعات في الفتره محل الاعتراض = 10 × 21.373.777, ريال 50.000 + 31.213.777 = ريال 71.313.777 (المستقه = 78.80.8.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
جبايه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١/٦٠١) بتاريخ ١٠٤١/٧٠١ ه: حيث تقوم
بتجميع المعلومات التي تمكنها من احتساب الوعاء الزكي الذي يعكس بطريقه عادله
حقيقه نشاط المديعه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلمات
المتوافره عن المديعه، من خلال ما تقدمه المديعه من دلايل وقراين موثقه، او من
خلال المعاينه الميدانيه والفحص الذي تقوم به، ومن خلال ايه معلومات تحصل عليها
من اطراف اخري مثل حجم الاستيراد، والعقود، والعمواله، والقروض والاعانات، وتطلب
المدعي عليها رفض الدعوي المقامه من المديعه.
وفي يوم الاثنين ١٣٤١/١٢/٢٧، الموافقه ٢٠٢٠/٨/١٧، الساعه السابعه مساع،
الموعد المحدد لنظر الدعوي، وبعد اطلاع الدايره علي الفقره رقم (٢) من الماده
(الخامسه عشره) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه،

2020 قرارات اللجان الضريبيه لسنه
المتضمنه جواز انعقاد جلسات الداره بولسطه والثقنيه الحديثه، تمت المناداه
علي الطرفين، فحضر/....، بصفته مثل المدعي عليها، بموجب تفويض رقم (....) من
المرفق صوره منها في ملف الدعوي، فبما تخلفت عن الحضور المديعه، او من
ينوب عنها، ولم تبعث بعدز تخلفها عن الحضور رقم حصه تليفها بالموعد نظاما
مما تعتبر معه انها اهدرت حقها في الحضور والمرافعه، وفي الجلسه تبين للدايره
ان المديعه تقدمت في تاريخ ٢٠٠٨/٥٨/٥ ام بطلب الاعتذار عن حضور الجلسه، ولم
توضح مبررات هذا الطلب، وبعد اطلاع الدايره علي الفقره (١) من الماده (العشرين)
من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، قترت فتح باب
المرافعه وسبقال مملد المعي عليها ما لديه حيال الدعوي اجاب: قامت المدعي
بعد الالطاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (ovv/٢٨/١٧) بtbاري (٢٧٦/٣/١٤) وعلي اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوازي رقم (٢٨٦/٥/١) بtbاري (٢٧/٦/١) وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر بالرسوم الملكي (٢٨٦/٥/١) بtbاري (٢٧/٦/١) وعلي نظام تعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه الصادره ذي الرقم (٢٧/٥/١) بtbاري (٢٧/٦/١) وعلي نظام تعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه (٢٧/٥/١) بtbاري (٢٧/٦/١) وعلي نظام تعديلاته، وعلي اللايعه (٢٧/٥/١) بtbاري (٢٧/٦/١) وعلي نظام تعديلاته، وعلي اللايعه (٢٧/٥/١) وعلي نظام تعديلاته، وعلي اللايعه (٢٧/٥/١) وعلي نظام تعديلاته، وعلي اللايعه (٢٧/٥/١) وعلي
من حيث الشكل; فانه لما كانت المديعه تهدف من اقامه دعاها الي الغاء قرار
المدعي عليها، رقم (...) بتاريخ ١٤٨٠/٨/١٦ (١٠٥) ووحيث يعد هذا النزاع من النزاعات الداخله ضمن اختصارج لغه الفصل
(٢٦٠٠) في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وفقا للبند (ثالثا) من الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بtbاريخ ١٤٨١/٤/١ (١٠٥) ووحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالت顿لم لدي
الجهه صدره القرار خلال ستين يوما من تاريخ التبليغ به; حيث تنص الفقره (١) من
الماده (الثانيه والعشرين) من اللايحه التنيذيه لجابيه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري
رقم (٢٠٨١) بtbاريخ ١٤٣٨/٠٦/١ (١٠٨١) ، علي انه (يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراهه بموجب مذكره مكتوبه ومسابقه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط، وعند انتهاه مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مفبولا اذا شلم في اوال يوم عمل يلي الاجازه مباشره، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان «المدعيه تبلغت بالقرار محل الاعتراض في تاريخ ١٤٤٠/٠٨/١٦ ه، واعترعت عليه مسبا ومن ذي صفه في تاريخ ١٤٤٠/٠٨/١٦ ه، فان الدعوي بذلك تكون قد استوفت الشروط النظاميه الخاصه بها من الناحيه الشكليه المشار اليها، مما يتعين معه قبولها شكل.
من حيث الموضوع: فاونه بتامل الداره في اوراق القضيه واجابات طرفها بعد امهالها ما يكفي لتقدمها ما لديهما، تبين لها ان الخلاف بين طرفي الدعوي يكمن في الربط الزكوي التقديري المعدل لعام ١٤٣٩ ه؛ حيث تري المدينه تعديل هامش الربح الفعلي قبل جسم المصاريف من (10%) حسب ربط المدعي عليها الي هامش الربح الفعلي قبل جسم المصاريف (٢٠٠٠٧%) في حين تري المدعي عليها انه تم احتساب الزكاه تقديريا علي اقرار ضريبه القيمه المضافه: حيث بلغ اجمالي المبيعات (٢٠٨,٧٥٤,٨١) ريالات، والتي (٢٠٠٠٠) احتسب ارباحها هامش (15%)، واضافه راس المال بملغ (٢٠٠٠) ريال.
وحيث تحت الماده (الثالثه عشره) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه، الحادره بالقرار
الوزاري رقم (٢٠٨١) بتاريخ ١٤٨٨/٠٦/٠١، وال متعلقه بتحديد وعاء الزكاه لمن لا
يمسكون حسابات نظاميه، علي انه:
(٦- يتكون الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري من الاتي ما لم يظهر اقرار المكلف وعاء اكبر:
ا - راس المال العامل، ويتم تحديده باي من الطرق الممكنه سواء من السجل التجاري، او عقود الشركات ونظامها، او اي مستند اخر يؤيد ذلك، واذا ظهر ان حقيقه راس المال العامل تغاير ذلك فان للهينه تحديده بما يتناسب مع حجم النشاط وعدد حورات راس المال بحسب العرف في كل صناعه او تجاره او اعمال).
وحيث ان التابعت من دفوع المدعي عليها امام الداره انها قامت بمحاسبه المديعه (٢٥٠٠٠) ريان، وا نها حدعت راس المال بمبلغ قدره (٥٠٠٠) للعديه تبين ان راس المال المسجل فيه هو مبلغ (٢٥٠٠٠) ريان; وحيث لم توضح المدعي عليها سبب الالتفات عن مبلغ راس المال الموضح في السجل التجاري -المشار اليه - الي راس المال المقدر بمبلغ (٢٠٠٠) ريان، الامر الذي لا تهدي معه الدايره -والحال ما ذكر- الي استناد اجراء المدعي عليها علي مسوغ نظامي في تحديدها راس المال بمبلغ (٢٠٠٠) ريان ضمن تقديرها للوعاء الزكي للمدعيه، مما تنتهي معه الدايره الي الغاء اجراء المدعي عليها، وفقا لما اشير اليه من اسباب.

قرارات اللجان العربيه لسنه 2020
القرار:
ولاهذه الاسباب وبعد المناقشه والمداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي:
اولا: قبول دعوي المعديه/ .... هويه وطنيه رقم ( ....) مالكه (مؤسسه ....) سجل
تجاري رقم ( ....) شكال.
ثانيا: الغاء اجراء المعدي عليها فيما يتعلق بالربط الزكوي التقديري المعدل لعام
صدر هذا القرار حضوريا بحق المعدي عليها، وحضوريا اعتباريا بحق المعديه، وتلي علنا في الجلسه، وحدت الداره يوم الخميس ١٤٤١/٢٠١٥، الموافق ٢٠٢٠/١٠١ م. موعدا لتسلم نسخه القار، ولك من اطراف الدعوي استثناه خلل (تليين) يوما من اليوم التالي لل تاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها ه ذه المده في حال عدم استثناف.
وصلي الله و سلم علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين.