moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٨٢٤١٧ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه ....... المدعي عليه: شركه..... الوقايع: تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في تقدم المدعي وكاله بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها ١/تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تصنيع وتوريد (٣٧) حضيره دواجن علي ثلاثه مراحل بمده (٤٦) سته واربعون يوم، ابتداء من تاريخ: ٠٣/٠٣/١٤٤١ ه، الموافق ٣١/١٠/٢٠١٩ م، واتفق الاطراف علي ان يسلم المدعي عليه العمل بتاريخ ١٩/٠٤/١٤٤١ ه، الموافق ١٦/١٢/٢٠١٩ م، وقد كان الاتفاق علي ذلك العمل مبلغ قدره (٨٩٢،٧٧٣) ثمان ميه واثنان وتسعون الف وسبع ميه وثلاثه وسبعون ريال سعودي وقد تم دفعها بموجب عرض سعر، ٢/تم توريد المرحله الاولي، ثم بتاريخ ٠٦/٠١/٢٠٢١ م، تم توريد المرحله الثانيه من المشروع والتي تمثل استكمال (٣١) حضيره للمرحلتين السابقه، حيث بلغت تكلفه الاعمال المنفذه من المدعي عليها مبلغ (٧٤٧،٩٩٩) سبع ميه وسبعه واربعون الف وتسع ميه وتسعه وتسعون ريال سعودي، سددت بالكامل، ٣/ان المدعي عليها لم تستطع استكمال المرحله الثالثه والاخيره والتي تمثل عدد (٦) حضاير كامله + السي شنل للابواب والمراوح والبريسس بقيمه اجماليه (١٤٤،٧٧٤) ريال، استلمتها المدعي عليها ولم توفي بالتزامها اتجاه المدعيه وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، ٤/بتاريخ ٢٦/١٠/٢٠٢١ م، تم استلام خطاب من قبل مصنع .....يفيد بانه لم يستطع توريد حديد المرحله الثالثه بسبب اقفال المصنع لمده (٦) اشهر بسبب جايحه كورونا، ٥/بتاريخ ٢٦/٠١/٢٠٢٢ م، تم ارسال خطاب من قبل المدعيه للمدعي عليها بسرعه توريد المرحله الثالثه تجنبا للجوء للمحاكم، ٦/بتاريخ ٢٢/٠٥/٢٠٢٢ م، تم استلام خطاب من قبل المدعي عليها يفيد انه تم توريد المرحله الثانيه بتاريخ ٠٦/٠١/٢٠٢١ م، وان لديهم عقبات اداريه ادت الي تاخير تسليم المرحله الثالثه للمدعيه شركه.... وعليه نفيد فضيلتكم علي انه نشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: خطا المدعي عليها، المتمثل في اخلالها بعدم تنفيذ التزامه بتصنيع و وتوريد (٦) حضاير دواجن رغم قبض المقابل المالي مقدما مما تسبب ب(فوات المنفعه عدم تشغيل الحضاير بسبب اخلال المدعي عليها وعدم رد الدفعه المقدمه)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (الاخلال بالتعاقد و الامتناع عن سداد قيمه مقدم الاعمال الغير منجزه رغم المطالبه والتي تمثل مبلغ وقدره (١٤٤،٧٧٤) مايه واربعه واربعون الف وسبع ميه واربعه وسبعون ريال سعودي، بالاضافه الي تضرر المدعيه بالجاء للقضاء مما ادي الي (تكبيد المدعيه اتعاب المحاماه)، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٣٠،٠٠٠) ثلاثون الف ريال سعودي، وبناء علي ما تقدم نطلب الحكم بالزام المدعي عليها: ١/الزام المدعي عليها بدفع بمبلغ اجمالي قدره (١٤٤،٧٧٤) مايه واربعه واربعون الفا وسبع ميه واربعه وسبعون ريال سعودي، لقاء المبلغ المبذول ولم يورد مقابله (المرحله الثالثه)، ٢/التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠،٠٠٠) ثلاثون الف ريال سعودي ، هذه دعواي ، ا. ه، وقدم سندا لدعواه: ١/اشعار المطالبه، ٢/خطاب من المدعي عليها بعدم امكانيته من استكمال المشروع، ٣/عرض السعر، وباحاله القضيه للدايره باشرت نظرها في هذه الجلسه التحضيريه المنعقده بتاريخ ١٦/٠٣/١٤٤٥ ه، انفاذا للماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر....... سعودي الجنسيه؛ بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي؛ بموجب الوكاله رقم (.....) كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم (٨٤٦٩٥٣٦٨)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، وباطلاع الدايره علي الدعوي وجدتها انها غير محرره فافهمته الدايره بان عليه تحرير دعواه مع ارفاق بيناته وبيان وجه الشاهد من كل بينه خلال مده اقصاها خمسه ايام من تاريخه وذلك عبر خانه الطلبات علي ملف الدعوي فاستعد بذلك ورفعت الجلسه لذلك، وفي جلسه بتاريخ ٠٢/٠٤/١٤٤٥ ه، عبر الاتصال المريي، وفيها حضر....... سعودي الجنسيه - ؛ بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي ؛ بموجب الوكاله رقم (.....) كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم (٨٦١٧٣٦٢٨)، وفي هذه الجلسه جري من الدايره سؤال المدعي عما استمهل من اجله في الجلسه السابقه فاحال علي الطلب المقدم بتاريخ ٠١/٠٤/١٤٤٥ ه، الوارد بيانه في صدر الوقايع، وبسؤاله عن حصر بينته قرر قايلا: اطلب مهله للرجوع الي موكلتي للتحقق من بيناتها فقررت الدايره امهاله علي ان يقدم ذلك خلال مده اقصاها ٥ ايام من تاريخه فاستعد بذلك، ورفعت الجلسه لذلك، وفي جلسه بتاريخ ٣٠/٠٤/١٤٤٥ ه، عبر الاتصال المريي، وفيها حضر ......سعودي الجنسيه؛ بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي ؛ بموجب الوكاله رقم (......) كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم (٨٨٨٦٠٢٥٤)، وفي هذه الجلسه جري من الدايره سؤال المدعي وكاله عما استمهل من اجله في الجلسه الماضيه فاحال علي الطلب المرفق بتاريخ ٠٩/٠٤/١٤٤٥ ه، وقد تضمن حصر البينات وهي حوالات صادره الي مصنع...... بناء علي العقد وخطاب صادر من المدعي عليها وخطاب صادر من المدعيه، ثم قرر اكتفاءه بما قدم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم لما كان المدعي يهدف دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٤٤،٧٧٤) مايه واربعه واربعون الفا وسبع ميه واربعه وسبعون ريال سعودي، تمثل قيمه (تصنيع و وتوريد ٦ حضاير دواجن)، وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه ، ولما كان الثابت عدم حضور من يمثل المدعي عليها وعدم تقديم جواب منها علي دعوي المدعيه رغم تبلغها، وبما ان المدعي عليها قد اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام؛ الامر الذي تعده الدايره قرينه علي صحه دعوي المدعيه، ولما روي عن الحسن ان النبي -عليه الصلاه والسلام- قال:(من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له) رواه الدار قطني في سننه مرسلا، وجاء في تبصره الحكام لابن فرحون ما نصه: ان تغيب عن الحضور مع الطالب عند القاضي، فمن حق الطالب السماع من بينته والنظر له، اذا تبين تورك المطلوب وتنحيه . وقال الموفق -رحمه الله تعالي- فان امتنع الخصم في البلد من الحضور عند الحاكم، حكم عليه؛ لانه لو لم يحكم عليه لجعل الامتناع والاستتار طريقا الي تضييع الحقوق... (الكافي ٤/٢٤١)،ولما كان المدعي قدم لاثبات دعواه: ١/اشعار المطالبه، ٢/خطاب من المدعي عليها بعدم امكانيته من استكمال المشروع، ٣/عرض السعر، وبما ان الاصل في الاوراق الصحه مالم يقدح فيها قادح يحيلها عن هذا الاصل؛ واستنادا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، مما تنتهي معه الدايره الي انشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه وتنتهي الي الزامها بدفعه كما جاء في منطوقها وبه تقضي، وتشير الدايره بان هذا الحكم يعد حضوريا في حق المدعي عليها كونها قد تبلغت لشخصها حسب مهام التبليغ المرصوده في النظام؛ استنادا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بما يلي: اولا/الزام المدعي عليها/شركه....... ذات السجل التجاري رقم(...) بان تدفع للمدعيه/شركه ...... ذات السجل التجاري رقم(...) مبلغا وقدره(١٤٤,٧٧٤.٠٠) مايه واربعه واربعون الفا وسبع ميه واربعه وسبعون ريال سعودي. ثانيا/رفض طلب الاتعاب؛ لما هو موضح في الاسباب والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.