tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4430559497 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1443-11-01 document_type=ruling entity=document_number:7d6cdc28-16f5-43a9-86ef-91b93b3836e7 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٤٠٧٠٥ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع: 
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم (...)، وترخيص المحاماه رقم (...) تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها: تعاقدت المدعي عليها مع موكلتنا لشراء عدد (٩) سيارات من نوع (...) موديل ٢٠٠١م، بموجب عقد بيع بالتقسيط بتاريخ ٠٢/ ٠٧/ ٢٠٠١م، وذلك باجمالي قيمه شراء مبلغ (٢٥٦.٥٢٠) مايتان وسته وخمسون الفا وخمسمايه وعشرون ريالا، سددت المدعي عليها منها مبلغ (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال كدفعه مقدمه، وتم الاتفاق علي تقسيط متبقي قيمه الشراء (٢٠٦.٥٢٠) مايتان وسته الاف وخمسمايه وعشرون ريالا علي دفعات شهريه متساويه تدفع اول كل شهر ميلادي، قيمه الدفعه الواحده (٨٦٠٥) ثمانيه الاف وستمايه وخمسه ريال، سددت المدعي عليها منها مبلغا وقدره (١٤٦.٢٨٥) مايه وسته واربعون الفا ومايتان وخمسه وثمانون ريالا، وامتنعت عن سداد المتبقي بذمتها لصالح موكلتنا مبلغا وقدره (٦٠.٢٣٥) ستون الفا ومايتان وخمسه وثلاثون ريالا دون اي مبرر مشروع، علي الرغم من مطالبه موكلتنا لها بسداد هذا المبلغ الا انها ظلت تماطل حتي الجات موكلتنا لتقديم هذه الدعوي. لذلك نطلب الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٦٠.٢٣٥) ستون الفا ومايتان وخمسه وثلاثون ريالا، المستحق بذمتها، والزامها باتعاب المحاماه (٦٠٠٠) سته الاف ريال، والقيمه المضافه (٩٠٠) تسعمايه ريال. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه ٠١/ ١١/ ١٤٤٣ه موعدا لنظرها وفيها سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فاحالت الي لايحه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب صوره من لايحه الدعوي مع مرفقاتها، وافهم الدايره وكيله المدعيه بان عليها ارفاق اللايحه خلال خمسه ايام، وعلي وكيل المدعي عليها تعديل وكالته وتقديم جوابه خلال خمسه عشر يوما، وعلي المدعيه الجواب علي جوابه خلال عشره ايام. وفي جلسه ٠٤/ ٠١/ ١٤٤٤ه ذكر وكيل المدعي عليها بان لم يتمكن من تقديم رد علي الدعوي لعدم تزويده بنسخه من لايحه مع مرفقاتها، وافهمت الدايره وكيل المدعيه بان عليها تزويد المدعي عليها بنسخه مما طلبه خلال خمسه ايام، وعلي المدعي عليها الجواب عشره ايام، وعلي المدعيه الجواب علي جوابه خلال عشره ايام، وعلي المدعي عليها الجواب خلال عشره ايام. وفي جلسه ١٥/ ٠٢/ ١٤٤٤ه حضرت وكيله المدعيه/(...)، هويه وطنيه رقم (...) بالوكاله رقم (...) وحضر لحضورها وكيل المدعي عليها/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) بالوكاله رقم (...)، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها: ندفع بعدم صفه المدعي عليها: بعد اطلاعنا علي هذه الدعوي وكافه المستندات التي ارفقتها الشركه المدعيه، نجيب بعدم صحه صفه شركتنا المدعي عليها بهذه الدعوي؛ وذلك لان موضوع هذه الدعوي كان كتعامل مالي بين الشركه المدعيه ومؤسسه فرديه باسم احد ملاك شركتنا (الشركه المدعي عليها). وعليه نطلب صرف النظر عن هذه الدعوي. اه، وبطلب الجواب من وكيله المدعيه دفعت بان المؤسسه تحولت لشركه بنفس السجل التجاري، وافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان عليه الجواب علي موضوع الدعوي خلال عشره ايام وانها هي المهله الاخيره، وعلي وكيله المدعيه الجواب علي جوابه خلال عشره ايام وعلي المدعي عليها الجواب علي جوابها خلال عشره ايام. وفي جلسه ٢٢/ ٠٣/ ١٤٤٤ه حضرت وكيله المدعيه وحضر لحضورها وكيل المدعي عليها (...)، هويه وطنيه رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عليها عما استمهل في الجلسه الماضيه طلب ضبط اجابته في المحضر علي النحو التالي: (بعد رجوعي لشريكي في الشركه المدعي عليها كونه كان هو المالك للمؤسسه التي كان تعامل الشركه المدعيه معها وهو الاخ (...) فافادني انه ليس للشركه المدعيه اي مبالغ متبقيه من ثمن السيارات التي ذكرتها في هذه الدعوي، وعليه وحيث ان اصل منشا المطالبه التي تطالبنا بها الشركه المدعيه بهذه القضيه كان قبل اكثر من عشرين سنه ولا يعقل لشركه مثل الشركه المدعيه ان تترك مطالبتها هذه طوال عشرين سنه لو كانت مطالبتها فعلا صحيحه. وعليه نطلب صرف النظر عن هذه الدعوي؛ لتقادمها وفق الماده (٢٤) من نظام المحاكم التجاريه). اه، وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه ذكرت ان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت سداد الدين محل الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قرر الاكتفاء بما تقدم. وفي جلسه هذا اليوم ٠٥/ ٠٥/ ١٤٤٤ه حضرت وكيله المدعيه وحضر لحضورها وكيل المدعي عليها (...)، هويه وطنيه رقم (...)، وقرر الطرفان الاكتفاء. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
الاسباب: 
لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٦٠.٢٣٥) ستون الفا ومايتان وخمسه وثلاثون ريالا، مع تحميلها اتعاب المحاماه، تمثل قيمه سيارات تمت في ٢٠٠١م وحيث انكرت المدعي عليها الدعوي ولما كان من شرط صحه الدعوي انفكاكها عما يكذبها، كما ان العاده جاريه علي ان الانسان لا يسكت عن حقه مده طويله دون وجود مانع من ذلك، قال ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكميه: ان كل دعوي يكذبها العرف وتنفيها العاده؛ فانها مرفوضه وغير مسموعه، وقال مفتي البلاد الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله في فتواه: (فقد جري الاطلاع علي استرشادكم بخصوص اقامه الدعوي بعد مده طويله كثلاثين سنه او عشرين سنه هل تسمع الدعوي ام لا؟ ونفيدكم ان هذه مما يقتضي العرف بكذبها فلا تسمع اذا لم يذكر المدعي مانعا يمنعه من مطالبته من خوف سلطان او ما اشبه ذلك من العذر المانع من المطالبه بالحقوق ولم يكن بينه وبين المدعي عليه قرابه ولا شركه في ميراث او ما اشبهه مما يتسامح فيه الاقرباء بينهم. كما جاء في تقرير محكمه التمييز رقم ٤٧/٥٤٢: دلاله الحال تغني عن دلاله المقال فالسكوت مده طويله عن المطالبه بالملك مع تصرف غيره به دليل علي عدم صحه الدعوي (القرار رقم ٢٧٥/ق ٥/ب وتاريخ ٢٥/٦/١٤٢٩ ج ١ ص ١٣١)، وعليه فان المطالبه بعد مضي المده الطويله دليل علي عدم صحتها مما تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض الدعوي.
نص الحكم: 
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٤٠٧٠٥ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع: 
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في انه تعاقدت المدعي عليها مع موكلتنا لشراء عدد (٩) سيارات من نوع (...) موديل ٢٠٠١م، بموجب عقد بيع بالتقسيط بتاريخ ٠٢/ ٠٧/ ٢٠٠١م، وذلك باجمالي قيمه شراء مبلغ (٢٥٦.٥٢٠) مايتان وسته وخمسون الفا وخمسمايه وعشرون ريالا، سددت المدعي عليها منها مبلغ (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال كدفعه مقدمه، وتم الاتفاق علي تقسيط متبقي قيمه الشراء (٢٠٦.٥٢٠) مايتان وسته الاف وخمسمايه وعشرون ريالا علي دفعات شهريه متساويه تدفع اول كل شهر ميلادي، فيمه الدفعه الواحده (٨٦٠٥) ثمانيه الاف وستمايه وخمسه ريال، سددت المدعي عليها منها مبلغا وقدره (١٤٦.٢٨٥) مايه وسته واربعون الفا ومايتان وخمسه وثمانون ريالا، وامتنعت عن سداد المتبقي بذمتها لصالح موكلتنا مبلغا وقدره (٦٠.٢٣٥) ستون الفا ومايتان وخمسه وثلاثون ريالا دون اي مبرر مشروع، علي الرغم من مطالبه موكلتنا لها بسداد هذا المبلغ الا انها ظلت تماطل حتي الجات موكلتنا لتقديم هذه الدعوي. لذلك نطلب الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٦٠.٢٣٥) ستون الفا ومايتان وخمسه وثلاثون ريالا، وحكمت الدايره ناظره القضيه بتاريخ ١١/ ٥/١٤٤٤ه برفض هذه الدعوي، وبتسليم المدعيه وكاله نسخه صك الحكم تقدمت بتاريخ ١١/٦/١٤٤٤ه باعتراض طلبت فيه: الغاء الحكم محل الاستيناف والحكم مجددا بجميع الطلبات الوارده في لايحه الدعوي او اعاده الدعوي للمحكمه المختصه للفصل فيها علي الوجه الشرعي والنظامي، لاسباب حاصلها: اصدرت الدايره حكمها برفض دعوي موكلتنا مسببه اياه بان (المطالبه بعد مضي المده الطويله دليل عدم صحتها مما تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض الدعوي) وهو ما لا يوافق ما نصت عليه الماده العاشره (١٠) من عقد البيع والتي نصت علي (ان مضي المده او سكوت الطرف الاول عن المطالبه بسبب اخلال الطرف الثاني لالتزاماته الناشيه عن العقد لا يعتبر تنازلا او مسقطا لحق الطرف الاول اتجاه الطرف الثاني في اي وقت). وحيث نصت الماده (التاسعه والعشرون) من نظام الاثبات علي انه (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق). وهو ما وقعت عليه وارتضته المستانف ضدها مما يكون معه الحكم غير موافقا للنظام ولا يتسق مع قوله تعالي: ﴿يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود﴾، وقوله: ﴿واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا﴾ ومصداقا لقول النبي صلي الله عليه وسلم: (المسلمون علي شروطهم). - هذا فضلا عن مخالفه الحكم للقاعده الفقهيه (الحقوق لا تسقط بالتقادم)، وحيث ان مطالبه موكلتنا هي عباره عن دين واضح في ذمه المدعي عليها فانه لا يسقط الا بالابراء او الاداء وهو مالم يحدث. واحيلت القضيه الي هذه الدايره في ٢٢/ ٦/ ١٤٤٤ه، وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداوله.
الاسباب: 
بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادا الي الماده ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجاريه والفقره (ا) من الماده ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، وبعد دراسه القضيه، فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم: 
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في ٢٠-٥-١٤٤٤ه القاضي برفض الدعوي وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.