moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله وبعد، فلدي دايره الاحوال الشخصيه الحاديه عشره، وبناء علي الدعوي المقيده برقم ٤٠١٤٤٣١٦٥ وتاريخ 19/05/1441ه. والمقامه من المدعي: (...) الهويه الوطنيه (...) فرد، السعوديه ضد المدعي عليه: (...) الهويه الوطنيه (...) فرد، السعوديه (الدعوي) وفيها حضر المدعي وحضرت المدعي عليها، وبسؤال المدعي عن تحرير دعواه ادعي قايلا: ان المدعي عليها زوجتي، ودخلت بها الدخول الشرعي عام 1434ه، وانجبت لي علي فراش الزوجيه بنتا اسمها (...)، وعمرها اربع سنوات، وتعيش الابنه لدي المدعي عليها وتحت حضانتها، وقد حكم لي برؤيه ابنتي بموجب الصك الصادر من هذه المحكمه برقم 3967814 في 12 / 02 /1439ه، ولكن هذه الزيارات قليله، واطلب زياده وقت الزياره، هذه دعواي. (الاجابه) وبعرض الدعوي علي المدعي عليها اجابت بقولها: ما ذكره المدعي من الزواج والدخول وتاريخه، والانجاب وان البنت تعيش عندي وانه صدر له حكم برؤيه البنت بموجب الصك المشار اليه؛ فهذا كله صحيح، وما طلبه المدعي من زياده اوقات الزياره فلا اوافق علي ذلك، هكذا اجابت. (المرافعه) وقد وردنا قرار قسم الصلح والمتضمن بعد الحوار مع المدعي والمدعي عليها لطلب المدعي تغيير موعد الزياره للبنت (...) العمر 4 سنوات، حيث يطلب المدعي تغيير موعد الزياره السابق، الذي كان من يوم السبت، من الساعه الرابعه عصرا حتي التاسعه مساء، حيث يطلب المبيت للبنت، والمدعي عليها ترفض المبيت للبنت كونها صغيره. اجراء الصلح: بعد الحوار ومحاوله التوفيق بين الطرفين وتذكيرهم بالله تعذر الصلح بينهما، هذا ما جري وبالله التوفيق. راي عضو الصلح: الذي نراه في زياره البنت للمدعي كالاتي: 1- تكون زياره البنت للمدعي مرتين بالشهر، والمبيت ليله واحده بالعمر الحالي من الاسبوع الاول بالشهر والاسبوع الثالث من يوم الخميس الساعه الخامسه عصرا حتي الساعه الخامسه من عصر يوم الجمعه. 2- تكون زياره عيد الفطر للمدعي من اليوم الثالث للعيد من الساعه الخامسه عصرا حتي الساعه الخامسه عصرا من الرابع للعيد. 3- في حال دخول البنت المدرسه تكون زياره الاجازه الصغيره مناصفه بينهما، وبالاجازه الكبيره اسبوع كامل للمدعي ويكون الاسبوع الاخير من كل شهر من اشهر الاجازه الكبيره من بدايه الاسبوع الاخير من يوم الاحد حتي يوم السبت نهايه الاسبوع، من الساعه الخامسه عصرا من يوم الاحد حتي الساعه الخامسه عصرا من السبت. ا.ه وبعرضه علي الطرفين قررا عدم الموافقه علي ما جاء في قرار قسم الصلح، وجري مني الاطلاع علي صك الرؤيه فوجدته مطابقا لما ذكره المدعي، وجري سؤال الطرفين هل لديكما ما تريدان اضافته؟ فاجابا بالنفي. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وحيث طلب المدعي زياره اولاده، ولان الزياره حق للابوين وحق للاطفال، ولان الزياره من الصله المامور بها شرعا، ولان وجود الخلاف بين الزوجين لا يمنع الزياره، وبما ان القاعده في تحديد الزياره انها بحسب العاده، قال البهوتي -رحمه الله-: "فان اختار اباه كان عنده ليلا ونهارا ليحفظه ويعلمه ويؤدبه ولا يمنع زياره امه; لان فيه اغراء له بالعقوق وقطيعه الرحم فيزورها علي العاده كيوم في الاسبوع".(شرح منتهي الارادات) (3/251)، ولما قرره اهل العلم من ان الولد متي كان عند احد الابوين لا يمنع الاخر عن النظر اليه، وعن تعهده.(حاشيه رد المحتار) ( 3/571)، ولان حق الزياره للمولود حق مكفول شرعا لوالديه, ولما قرره اهل العلم من انه اذا كان الغلام او الجاريه عند الام، فليس لها ان تمنع الاب من تعاهدهما، وان صار الي الاب فليس له ان يمنع الام من تعاهدهما، والنظر اليهما (جامع احكام الصغار 1/377)، ولما قرره اهل العلم من ان تحديد الزياره يكون حسب العاده، قال الخطيب الشربيني: "والزياره علي العاده مره في ايام، اي يومين فاكثر، لا في كل يوم، نعم ان كان منزلها قريبا فلا باس ان يدخل كل يوم" (مغني المحتاج 3/457) . (منطوق الحكم) وبناء علي الماده العاشره من نظام التنفيذ، وبناء علي الماده السادسه والسبعين من نظام التنفيذ، وبناء علي الماده التاسعه والستين بعد المايه من نظام المرافعات؛ فقد قررت ان تكون زياره المدعي (...) لابنته (...) علي النحو الاتي: اولا/ تكون زياره البنت للمدعي مرتين بالشهر والمبيت ليله واحد بالعمر الحالي، من الاسبوع الاول بالشهر والاسبوع الثالث من يوم الخميس الساعه الخامسه عصرا حتي الساعه الخامسه من عصر يوم الجمعه. ثانيا/ تكون زياره عيد الفطر للمدعي من اليوم الثالث للعيد من الساعه الخامسه عصرا حتي الساعه الخامسه عصرا من الرابع للعيد. ثالثا/ في حال دخول البنت المدرسه تكون زياره الاجازه الصغيره مناصفه بينهما، وبالاجازه الكبيره اسبوع كامل للمدعي ويكون الاسبوع الاخير من كل شهر من اشهر الاجازه الكبيره، من بدايه الاسبوع الاخير من يوم الاحد حتي يوم السبت نهايه الاسبوع، من الساعه الخامسه عصرا من يوم الاحد حتي الساعه الخامسه عصرا من السبت. رابعا/ يكون مكان تنفيذ الزياره لدي محكمه التنفيذ بمكه المكرمه، وبما تقدم، حكمت بالتنفيذ المعجل، وسيجري نظم الصك وايداعه في المعامله يوم الثلاثاء الموافق: 09/ 05 /1441ه، وسيتم التهميش علي صك الرؤيه السابقه، برقم 3967814 وتاريخ 12/ 02 /1439ه بما طرا عليه، وللمعترض تسلم نسخه منه، كما جري افهامه بالماده (188) من نظام المرافعات الشرعيه ولايحتها، بان له تقديم مذكره اعتراضه، وطلب تدقيق الحكم خلال المده المحدده بالماده ( 187) من ذات النظام وهي ثلاثون يوما، تبدا من اليوم التالي من تاريخ تسلم الحكم حسب الماده (179)، ولايحتها، كما افهم باللايحه الثالثه من الماده (165)، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد. حرر في 19 / 05 /1441ه رييس الدايره ابراهيم بن عبد العزيز بن محمد المدالله (الالحاقات) وقد عادت المعامله من محكمه الاستيناف وبرفقها قرارهم رقم: (...)، وتاريخ 12 / 06 /1441ه، والمتضمن: فقد جري منا نحن قضاه الدايره الثانيه للاحوال الشخصيه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه الاطلاع علي المعامله الوارده الينا من محكمه الاحوال الشخصيه بمكه المكرمه، رقم: 411779366، وتاريخ 2 / 6 / 1441ه المشتمله علي الصك الصادر من دايره الاحوال الشخصيه الحاديه عشر برقم (...)، وتاريخ 19 / 5 / 1441ه المتضمن دعوي/ (...) ضد/ (...) في الزياره، وبدراسه المعامله والصك وصوره ضبطه، ولايحته الاعتراضيه، تقرر تاييد الحكم، عليه امرت بضبط ذلك، والحاقه علي صكه، وليلا يخفي جري تحريره، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد، حرر في 23 / 06 /1441ه