tree · classes · sources · search · improve
root / government_admin / authority_organization / mandates_duties

تنظيم وكالة الأنباء السعودية

uqn_gov_sa · law · processed · 15 chunks

date_gregorian=2023-06-16 date_hijri=1444-11-27 document_type=law entity=legal_basis:cabinet_decision:303 entity=format:text/html language=ar taxonomy_l1=government_admin taxonomy_l2=authority_organization taxonomy_l3=mandates_duties validity_confidence=0.0
يقصد بالالفاظ الاتيه -اينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: الوزير: وزير الاعلام. الوكاله: وكاله الانباء السعوديه (واس). المجلس: مجلس اداره الوكاله. التنظيم: تنظيم الوكاله. يكون للوكاله شخصيه اعتباريه عامه، واستقلال مالي واداري (باعتبارها هييه عامه)، وترتبط تنظيميا بالوزير. ويكون مقرها الرييس مدينه الرياض، ولها -عند الحاجه- انشاء فروع ومكاتب داخل المملكه وخارجها. تهدف الوكاله الي الاتي: 1- تغطيه الاحداث والقضايا والنشاطات المختلفه ومتابعتها وتوثيقها علي المستوي المحلي والاقليمي والدولي، وبصفه خاصه ذات الصله بالمملكه. 2- بث الاخبار المحليه والاقليميه والدوليه، وتسويقها، وتوزيعها، علي الافراد والمؤسسات الاعلاميه، وتقديم كافه الخدمات الاخباريه لهم. 3- نشر مضامين الانظمه والقرارات واللوايح في المملكه، وتوعيه المجتمع بها. 4- الاسهام في تعزيز المهنيه الاعلاميه والصحفيه في المملكه. 5- مواكبه المتغيرات وتوظيف التطورات المهنيه والتقنيه في مجال اختصاصها. دون اخلال باختصاصات الجهات الاخري، تتولي الوكاله لتحقيق اهدافها -علي سبيل المثال لا الحصر- المهمات والاختصاصات الاتيه: 1- تقديم الخدمات الاخباريه والمواد الصحفيه التي تجمع وتعد من مختلف المصادر داخل المملكه وخارجها, وبثها, وتوزيعها. 2- تبادل المعلومات والتسهيلات المهنيه والتقنيه مع وكالات الانباء الاقليميه والدوليه. 3- اعداد الدراسات والبحوث والنشرات المتخصصه واستطلاعات الراي والخدمات الاخباريه. 4- نشر الاخبار العالميه وتوزيعها من فروعها ومكاتبها الخارجيه او من وكالاتها واذاعاتها ومراسليها. 5- توثيق اوجه التعاون مع وكالات الانباء الاقليميه والعالميه، وتدعيم الروابط باتحادات وكالات الانباء الاقليميه والعالميه. 6- تاسيس الوكالات التي تقوم باداء نشاطات ذات علاقه بطبيعه اعمالها او الاسهام في تاسيسها، بالاتفاق مع وزاره الماليه، ووفق الاجراءات النظاميه ذات الصله. 7- القيام بكل الاعمال والمهمات الاعلاميه والاخباريه او اي عمل اخر متصل او متعلق بها. 8- نشر الاعلانات الحكوميه والتجاريه، دون اخلال بما يخص السريه. 9- توثيق الانجازات التنمويه، وتوزيعها، وتسويقها، وبثها. 10- المشاركه في اعداد الاستراتيجيه الوطنيه للاعلام، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه. 1- يكون للوكاله مجلس اداره برياسه الوزير وعضويه كل من: ا- رييس الوكاله. ب- ممثل من وزاره الخارجيه. ج- ممثل من وزاره الماليه. د- ممثل من الهييه العامه للاعلام المريي والمسموع. ه- عضوين من اصحاب الخبره والاختصاص، يعينان بامر من رييس مجلس الوزراء بناء علي ترشيح من الوزير، وتكون عضويتهما لمده (ثلاث) سنوات قابله للتجديد لمره واحده. 2- يجب الا تقل مراتب ممثلي الجهات الحكوميه عن المرتبه (الرابعه عشره) او ما يعادلها. 3- يختار رييس المجلس نايبا له من بين اعضاء المجلس المشار اليهم في الفقرات (ب، ج، د) من الفقره (1) من هذه الماده. 1- يجتمع المجلس -بصفه دوريه- بما لا يقل عن (اربعه) اجتماعات في السنه، وكلما دعت الحاجه الي ذلك بحسب ما يقدره رييس المجلس او نايبه، او اذا طلب ذلك (ثلث) اعضايه علي الاقل. وتوجه الدعوه الي الاجتماع من رييس المجلس او نايبه –كتابه- قبل موعد الاجتماع ب(سبعه) ايام علي الاقل، وتتضمن الدعوه جدول الاعمال. ويشترط لصحه الاجتماع حضور اغلبيه الاعضاء علي الاقل، بمن فيهم رييس المجلس او نايبه. وتصدر القرارات باغلبيه اصوات الحاضرين علي الاقل، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع. 2- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الوكاله الرييس. ويجوز للمجلس، بقرار من رييس المجلس او نايبه، عقد الاجتماع في اي مكان اخر داخل المملكه. 3- يجوز -عند الحاجه- عقد الاجتماعات والتصويت علي القرارات عن بعد باستخدام وسايل التقنيه، ولا تعد القرارات المتخذه بهذه الطريقه صحيحه ما لم يصوت عليها جميع اعضاء المجلس. ولا يكون القرار نافذا الا اذا حاز علي موافقه اغلبيه الثلثين علي الاقل. ويعرض القرار المتخذ بهذه الطريقه علي المجلس في اول اجتماع لاحق لاثباته في محضر الاجتماع. 4- لا يجوز لاي عضو الامتناع عن التصويت، ولا ان يفوض غيره بالتصويت نيابه عنه عند غيابه. 5- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رييس الاجتماع والاعضاء الحاضرون. ويجوز للعضو تسجيل اعتراضه مسببا في محضر اجتماع المجلس. 6- لرييس المجلس او نايبه دعوه من يراه من اهل الاختصاص والخبره لحضور اجتماعات المجلس، وتقديم المعلومات والراي والمشوره، دون ان يكون له حق التصويت. 7- يكون للمجلس امين من بين منسوبي الوكاله يختاره رييس المجلس بناء علي ترشيح رييس الوكاله، يتولي امانه المجلس، والاعداد للاجتماعات، وتسجيل المحاضر والمداولات والقرارات. المجلس هو السلطه العليا في الوكاله، ويختص بالاشراف عليها وتصريف امورها، وله اتخاذ ما يلزم من قرارات واجراءات لتحقيق الاهداف التي قامت من اجلها وفقا لاحكام التنظيم واللوايح الصادره بناء عليه، وله علي وجه خاص ما ياتي: 1- اعتماد السياسات العامه للوكاله المتعلقه بانشطتها، واعتماد الخطط والبرامج اللازمه لتنفيذها، ومتابعه تنفيذها بعد اعتمادها. 2- اقتراح مشروعات الانظمه ذات العلاقه باختصاصات الوكاله، واقتراح تعديل المعمول به منها، والرفع عن ذلك وفق الاجراءات النظاميه المتبعه. 3- الاشراف علي تنفيذ الوكاله للمهمات والاختصاصات المنوطه بها. 4- اعتماد الهيكل التنظيمي للوكاله. 5- اقرار اللوايح الماليه واللوايح الاداريه التي تسير عليها الوكاله، بالاتفاق مع وزاره الماليه فيما يتعلق باللوايح الماليه والاحكام ذات الاثر المالي في اللوايح الاداريه، وبالاتفاق مع وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه فيما يتعلق باللوايح الاداريه. 6- اقرار اللوايح الداخليه الاخري التي تسير عليها الوكاله. 7- الموافقه علي مشروع ميزانيه الوكاله، وحسابها الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي؛ تمهيدا لرفعها بحسب الاجراءات النظاميه. 8- تعيين مراجع حسابات (او اكثر) خارجي معتمد، ومراقب مالي داخلي. 9- قبول الهبات والتبرعات والاوقاف والاعانات والمنح والوصايا، وفقا للاجراءات المنظمه لذلك. 10- الموافقه علي ابرام مذكرات التفاهم والاتفاقيات والعقود، وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه. 11- النظر في التقارير الدوريه التي تقدم عن سير العمل في الوكاله ومركزها المالي. 12- الموافقه علي تاسيس الوكاله للوكالات التي تقوم باداء نشاطات ذات علاقه بطبيعه اعمالها، او الاسهام في تاسيسها، بالاتفاق مع وزاره الماليه، واستكمال ما يلزم. 13- الموافقه علي انشاء فروع ومكاتب للوكاله داخل المملكه وخارجها. 14- اقرار المقابل المالي للخدمات والاعمال التي تقدمها الوكاله، وفق الاجراءات النظاميه المتبعه. وللمجلس تشكيل لجان دايمه او مؤقته من اعضايه او من سواهم، يعهد اليها بما يراه مناسبا من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنه رييسها واعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانه بمن تراه لتاديه المهمات الموكوله اليها. وللمجلس تفويض بعض صلاحياته الي رييسه او من يراه من اعضاء المجلس او من منسوبي الوكاله. يكون للوكاله رييس يعين علي المرتبه الممتازه، ويعد المسؤول عن اداره شؤونها، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم وما يقرره المجلس، ويتولي علي وجه خاص الاختصاصات الاتيه: 1- اقتراح السياسات العامه للوكاله المتعلقه بانشطتها، واقتراح الخطط والبرامج اللازمه لتنفيذها، ورفعها الي المجلس لاعتمادها، والاشراف علي تنفيذها بعد اعتمادها. 2- الاشراف علي اعداد الهيكل التنظيمي للوكاله، ولوايحها الاداريه والماليه، واللوايح الداخليه اللازمه لتسيير العمل فيها، ورفعها للمجلس لاعتمادها. 3- الاشراف علي سير انشطه واعمال الوكاله طبقا للصلاحيات الممنوحه له من المجلس وما تحدده الانظمه واللوايح ذات الصله. 4- اقتراح الخدمات والاعمال التي يمكن تقديمها والمقابل المالي لها، والرفع عن ذلك الي المجلس؛ لاعتمادها. 5- تمثيل الوكاله امام القضاء والجهات الحكوميه والهييات الاخري داخل المملكه وخارجها. وله تفويض من يراه في ذلك. 6- تنفيذ قرارات المجلس ومباشره ما يخوله اياه المجلس من اختصاصات وصلاحيات. 7- الاشراف علي اعداد مشروع ميزانيه الوكاله، والتقرير السنوي، ومشروع الحساب الختامي، ورفعها للمجلس؛ للموافقه عليها. 8- الصرف من ميزانيه الوكاله المعتمده، واتخاذ جميع الاجراءات الماليه، وفق الانظمه واللوايح ذات الصله. 9- اعداد التقارير الخاصه بتنفيذ خطط الوكاله وبرامجها ودراستها، وعرضها علي المجلس. 10- اقتراح الخطط لتطوير الاداء المهني والتقني والاخباري. 11- التعاقد علي تنفيذ الاعمال والخدمات وغيرها، وفق الانظمه واللوايح ذات الصله. 12- التوقيع علي الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، وفقا للاجراءات النظاميه المعتمده. 13- متابعه تنفيذ القرارات والتوصيات الصادره عن المجلس، والقرارات ذات الصله باعمال الوكاله. 14- تشكيل لجان العمل الداخليه (الدايمه والمؤقته)، وفقا لما تقضي به الانظمه واللوايح والسياسات والاجراءات المعتمده في الوكاله. 15- الاستعانه بخدمات وكالات الانباء العالميه والتعاقد مع مراسلين من داخل المملكه وخارجها، للحصول علي الاخبار المحليه والعالميه والتقارير والتحليلات. 16- الاشراف علي مشاركه الوكاله في المؤتمرات والفعاليات والمهرجانات والمعارض المحليه والاقليميه والعربيه والدوليه، وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه. 17- اقرار الخطط والبرامج اللازمه لتدريب وابتعاث وايفاد منسوبي الوكاله في جميع مجالات عملها، وفقا للانظمه واللوايح ذات الصله، ومتابعه تنفيذها. 18- تعيين العاملين في الوكاله طبقا للانظمه واللوايح ذات الصله، والاشراف عليهم. 19- الاستعانه بالخبراء والاستشاريين المتخصصين الذين تحتاج اليهم الوكاله، وفقا للانظمه واللوايح ذات الصله. وللرييس ان يفوض بعض اختصاصاته الي من يراه من منسوبي الوكاله. 1- تتالف موارد الوكاله مما ياتي: ا- الاعتمادات التي تخصص لها في الميزانيه العامه للدوله. ب- المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الخدمات والاعمال التي تقدمها. ج- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات واوقاف واعانات ومنح ووصايا. د- اي مورد اخر يقره المجلس بما لا يخالف الانظمه والتعليمات. 2- تودع جميع ايرادات الوكاله في حساب جاري وزاره الماليه لدي البنك المركزي السعودي. 3- تفتح الوكاله حسابا لها في البنك المركزي السعودي. ولها فتح حسابات اخري في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكه، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانيه الوكاله. تعامل الوكاله من حيث اعفاء وارداتها من الرسوم الجمركيه بحسب القواعد المتبعه في شان واردات المؤسسات العامه. 1- تكون للوكاله ميزانيه سنويه مستقله، تصدر وفقا لترتيبات اصدار الميزانيه العامه للدوله. 2- السنه الماليه للوكاله هي السنه الماليه للدوله. يخضع منسوبو الوكاله -ما عدا رييس الوكاله- لاحكام نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه. ترفع الوكاله الي مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنه الماليه، ويزود الديوان العام للمحاسبه بنسخه منه. ترفع الوكاله الي رييس مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنه الماليه تقريرا سنويا عما حققته من انجازات خلال السنه المنقضيه، وما واجهها من صعوبات، وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل. دون اخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبه في الرقابه علي حسابات الوكاله، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (او اكثر) من الاشخاص ذوي الصفه الطبيعيه او الاعتباريه المرخص لهم بالعمل في المملكه؛ لتدقيق حسابات الوكاله ومعاملاتها وميزانياتها السنويه وحسابها الختامي، ويحدد المجلس اتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات الي المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبه بنسخه منه. ينشر التنظيم في الجريده الرسميه، ويعمل به من تاريخ نشره، ويحل محل تنظيم وكاله الانباء السعوديه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (303) وتاريخ 11 /9 /1433ه، ويلغي كل ما يتعارض معه من احكام.