moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439012322 لعام 1443ه المدعي: عصام موسي علي ال حويس المدعي عليه: محمد عبدالله محمد زايد الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي من خلال ما قدمه وكيل المدعي في صحيفه الدعوي وما تم سماعه وضبطه في المرافعه ، والمتضمنه: يتقدم المدعي بصفته شريكا ضد المدعي عليه بصفته شريكا في شركه مطاعم جباتي كرك لتقديم الوجبات وهي شركه سعوديه محاصه عنوانها (ابها) ورقم سجلها التجاري (...) التي اتفقت فيها مع المدعي عليه ان اكون شريكا معه براس مال قدره (٥٠٠٠٠) خمسون الفا ريال سعودي بنسبه قدرها (٥٥%)وتمت هذه الشراكه بموجب اتفاق مكتوب من تاريخ ١٤٣٦/٠١/20ه وهو غير محدد المده، وقد تاسست في تاريخ ١٤٣٦/٠٢/١ه ، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٣٩/٠١/١٦ه الموافق ٢٠١٧/١٠/٠٦م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- دفع راس المال وقدره خمسون الفا ريال سعودي بسبب العقد المحرر بين الطرفين. ٢- ثبوت ارباح للشركه قيمتها (٥٠٠٠٠٠) خمس ميه الف ريال سعودي لي منها ما قدره (٢٧٥٠٠٠) مايتان وخمسه وسبعون الفا ريال سعودي، عن فتره الاستحقاق من تاريخ ١٤٣٩/٠١/١٦ه الموافق ٢٠١٧/١٠/٠٦م، الي تاريخ ١٤٣٩/٠١/١٦ه الموافق ٢٠١٧/١٠/٠٦م، بموجب (موجب عقد واتفاق بين الطرفين)، الا ان المدعي عليه امتنع عن توزيعها بسبب (تضليل موكلي بان المشروع خسر وهو غير كذلك). ٣- اثبات شراكه عدد من الشركاء وبياناتهم كالاتي: اسم الشريك (عصام موسي ال حويس)، ونسبه حصصه (٥٥)%، وعدد الحصص التي يمتلكها (١)حصه، بسبب (العقد المحرر بين موكلي والمدعي عليه وكون موكلي شريك في المشروع)، بنسبه (٥٥)%. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-دفع راس المال و قدره (٥٠٠٠٠) خمسون الفا ريال سعودي للمسوغات التاليه: (العقد المحرر بين الطرفين). ٢-تسليم موكلي الارباح ومقدارها تقريبا275000 مايتان وخمسه وسبعون الفا ريال سعودي . ٣- اثبات الشراكه بسبب العقد المحرر بين موكلي والمدعي عليه وكون موكلي شريك في المشروع. هذه دعواي. وبقيد هذه الدعوي قضيه واحالتها للدايره ، افتتحت الدايره في هذه الدعوي الجلسه التحضيريه بتاريخ 05/ 04/ 1443ه اعمالا للماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ، وفي الجلسه حضر وكيل المدعي/ خالد سعد بن عبدالله ال شريم ، هويته الوطنيه برقم (...) ورقم وكالته (431511201) وتاريخها 29/ 03/ 1443ه ، وتخلف المدعي عليه ، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله؟ اجاب بما سبق ، بعد ذلك سالت الدايره وكيل المدعي ان المدعي عليه في هذه الدعوي هو/ محمد عبدالله محمد زايد ، سجله المدني برقم (...)، وقد اطلعت الدايره علي مرفقات ملف الدعوي فتبين لها ان عقد الشراكه تم بين المدعي وبين مؤسسه خبز الريف التجاريه ، سجلها التجاري برقم (...) ، وتاريخ العقد 20/ 01/ 1436ه ولم يرفق المدعي مستخرجا للسجل التجاري لهذه المؤسسه ، بينما ارفق في ملف الدعوي مستخرجا لرقم السجل التجاري المشار اليه واسم المنشاه/ مؤسسه مطاعم جباتي كرك لتقديم الوجبات ، سجلها التجاري برقم (...) لصاحبتها/ فاطمه محمد ناصر علي ، سجلها المدني برقم (...) ، وتاريخ السجل التجاري 20/ 01/ 1436ه وعليه فسؤال الدايره عن اختلاف اسم المنشاه ورقم السجل التجاري واحد؟ فاجاب بان محمد عبد الله نقل ملكيه السجل التجاري لمؤسسه خبز الريف الي مؤسسه مطاعم جباتي لصاحبتها فاطمه محمد ، وبسؤاله عن ان موكله اقام الدعوي يذكر انه شريك للمدعي في شركه مطاعم جباتي كرك ، بالرغم من ان الاسم التجاري هو مؤسسه مطاعم جباتي كرك ، كما ان العقد محل الدعوي كان بينه وبين مؤسسه خبز الريف ، وهو يطلب اثبات شراكه موكله في مؤسسه مطاعم جباتي كرك ، مع ان مالكها حاليا هو فاطمه محمد ؟ فاجاب بانه يختصم محمد عبد الله محمد زايد ، وعليه رات الدايره صلاحيه الفصل في المسايل الاوليه ، وبناء عليه. الاسباب: ولما نص نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه في مادته العشرين علي الاتي: " ... 2/ يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي الاتي: ا- بيانات الاطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم ، والبيانات والوثايق التي تحددها اللايحه . ب- حصر الطلبات، وتحديد جميع اسانيد الدعوي . 3/ لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها. " ، ولما نصت اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/ 10/ 1441ه في الماده السابعه والسبعين علي الاتي: " 1/ يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي بيان الارتباط بين الطلبات حال تعددها. 2/ دون اخلال بما نصت عليه الماده الحاديه والعشرين من النظام ، تحكم المحكمه بعدم قبول الدعوي عند تضمنها طلبات لا رابط بينها ، ما لم يحصر المدعي دعواه في احدها" ، وبما ان دعوي المدعي تضمنت عده طلبات لا رابط بينها، اذ جمع بين طلب الزام المدعي عليه رد راس المال وبين تسليم الارباح وبين اثبات الشراكه في مؤسسه مطاعم جباتي كرك ، وهذه طلبات لا رابط بينها اذ بعضها مترتب علي ثبوت البعض ، فرد راس المال وتوزيع الارباح مترتب علي ثبوت الشراكه في مؤسسه مطاعم جباتي كرك ، وعلي المدعهي اولا اثبات شراكته ومن ثم المطالبه براس المال والارباح التي ايضا عليه ان يقدم بينته عليها وعلي مقدارها . الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي من هذا الوجه. ومن وجه اخر ، وبما ان الماده (3/ 1) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 1) بتاريخ 22/ 1/ 1435ه نصت علي انه: " لا يقبل اي طلب او دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحه قايمه مشروعه" ، كما نصت الماده (76/ 1) من نفس النظام علي ان: " الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها" ، وبما ان المدعي يطلب اثبات شراكه للمدعي عليه/ محمد عبد الله محمد زايد في مؤسسه مطاعم جباتي كرك ، وبما انه بعد الاطلاع علي السجل التجاري لمؤسسه مطاعم جباتي كرك ، تبين للدايره ان السجل التجاري المشار اليه هو لمنشاه اسمها / مؤسسه مطاعم جباتي كرك لتقديم الوجبات ، سجلها التجاري برقم (...) لصاحبتها/ فاطمه محمد ناصر علي ، سجلها المدني برقم (...) ، وتاريخ السجل التجاري 20/ 01/ 1436ه ، كما تبين ان تاريخ السجل هو بنفس تاريخ عقد الشراكه محل الدعوي والذي تبين انه مبرم بين المدعي وبين مؤسسه خبز الريف التجاريه ، سجلها التجاري برقم (...) يمثله/ محمد عبدالله محمد زايد ، ولم يرفق المدعي صوره لهذا السجل ولم يثبته ويثبت نقل الملكيه ، عليه وبما ان الثابت بحسب السجل التجاري ان مؤسسه مطاعم جباتي كرك ملك لفاطمه محمد ناصر علي ، وبما ان المدعي يطلب اثبات شراكته مع المدعي عليه في ملكيه مؤسسه مطاعم جباتي كرك ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي انعدام الصفه في المدعي عليه ، وعلي المدعي ان يختصم المالك للسجل التجاري ، وتحكم الدايره بعدم قبول الدعوي من هذا الوجه ايضا. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي ، وذلك لما هو موضح في الاسباب. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 439012322 لعام 1443ه المدعي: عصام موسي علي ال حويس المدعي عليه: محمد عبدالله محمد زايد الوقايع: بما ان الوقايع اوردها حكم الدايره الابتداييه الموضح بياناته اعلاه فان دايره الاستيناف تحيل اليه و الي اسبابه منعا للتكرار و طلبا للاختصار ، و ملخصها ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي يذكر فيها انه اتفق المدعي مع المدعي عليه علي ان يكون شريكا معه براس مال قدره (٥٠٠٠٠) خمسون الفا ريال سعودي بنسبه قدرها (٥٥%)وتمت هذه الشراكه بموجب اتفاق مكتوب وهو غير محدد المده والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- دفع راس المال وقدره خمسون الفا ريال سعودي بسبب العقد المحرر بين الطرفين. ٢- ثبوت ارباح للشركه قيمتها (٥٠٠٠٠٠) خمس ميه الف ريال سعودي لي منها ما قدره (٢٧٥٠٠٠) مايتان وخمسه وسبعون الفا ريال سعودي الا ان المدعي عليه امتنع عن توزيعها بسبب (تضليل موكلي بان المشروع خسر وهو غير كذلك ٣- اثبات شراكه عدد من الشركاء و اختتم صحيفته بطلب الزام المدعي عليه ب: ١-دفع راس المال و قدره (٥٠٠٠٠) خمسون الفا ريال سعودي للمسوغات التاليه: (العقد المحرر بين الطرفين). ٢-تسليم موكلي الارباح ومقدارها تقريبا275000 مايتان وخمسه وسبعون الفا ريال سعودي . ٣- اثبات الشراكه بسبب العقد المحرر بين موكلي والمدعي عليه وكون موكلي شريك في المشروع ، ثم انتهت الدايره الي حكمها المستانف القاضي بعدم قبول هذه الدعوي ، فاعترض عليه وكيل المدعي و تقدم بلايحه اعتراضيه تضمنت طلب نقض الحكم و الغايه و القضاء مجددا بكامل طلبات المدعي ، و باطلاع الدايره عقدت جلسه استيناف للترافع عبر الاتصال المريي (عن بعد) حضرها المستانف وكاله / عبدالحكيم محمد عبدالعزيز الدويش سعودي بالهويه رقم (...) بالوكاله الالكترونيه رقم (44407415) وتاريخ 20/ 1/ 1444ه ،كما حضر المستانف ضده اصاله / محمد عبدالله محمد زايد سعودي بالهويه رقم (...) ، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه والحكم الصادر واللايحه الاعتراضيه المقدمه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل. الاسباب: وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بابها والصادر في القضيه رقم 439012322 لعام 1443ه ، والمؤرخ في 10 / 4 /1443ه فيما انتهي اليه الحكم بعدم قبول هذه الدعوي؛ لما هو مبين بالاسباب . وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.