tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430650941 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1444-06-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:14388 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4470385880 لعام 1444 ه
المدعي:
شركه ار اي سي اي المحدوده شركه الشخص الواحد
المدعي عليه:
مصنع شركه تصنيع منتجات الديكور والاخشاب الحديثه
الوقايع:
تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في تقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها: انه تعاقد المدعي مع المدعي عليه بتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٣ه الموافق ٢٠٢٠/٠٤/٠٦م علي ان يقوم المدعي بتنفيذ خدمات للمدعي عليه تتمثل في (تحليل مياه الصرف الصحي) خلال (١) سنه هجريه، بثمن اجمالي قدره (٣٣،٢٦٦.٠٠) ثلاثه وثلاثون الفا وميتان وسته وستون ريالا لم يسدد منه شيء، وقد نفذت الخدمه بالكامل، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/٣٠م،، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٣٣،٢٦٦.٠٠) ثلاثه وثلاثون الفا وميتان وسته وستون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(فاتوره) رقم (٠) في ١٤٤٢/٠٨/١٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/٣١م، ويطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣٣،٢٦٦.٠٠) ثلاثه وثلاثون الفا وميتان وسته وستون ريالا. وقد قيدت قضيه واحيلت لهذه الدايره وحددت لنظرها جلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ 15/06/1444ه وفيها حضر وكيل المدعيه/ منصور ناصر الناصر هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (433548038) وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وقد افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لناظم المحاكم التجاريه بحضور المشار اليه بعاليه فيما لم يتبين حضور ممثل للمدعي عليها ولا وكيل عنها رغم تبلغها لشخصها حسب الافاده الالكترونيه المدرجه في النظام لذا واستنادا للماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه فقد قررت الدايره المضي في نظر الدعوي حضوريا وقد جري استيفاء ما جاء في الماده تسعين من لايحه النظام وجري سؤال المدعي عن دعواه وبينته عليها فاحال علي ما في صحيفه الدعوي فاطلعت الدايره علي البينات المرفقه ثم جري سؤاله هل عن مزيد بينه فاقر بقوله هذا ما لدي واقرر الاكتفاء لذا رفعت الجلسه لدراسه البينات المقدمه. وفي جلسه 28/07/1444ه حضر وكيل المدعيه/ منصور ناصر الناصر هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (433548038) كما لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها وتشير الدايره الي انها كانت قد حجزت القضيه للحكم الحضوري في الجلسه الماضيه وبدراسه الدايره للقضيه تبين لها ان وكيل المدعيه قدم مجموعه الفواتير مجموعها مبلغ المطالبه وهي ممهوره بختم المدعي عليها واكد وكيل المدعي عليها علي ان الختم الممهوره به الفواتير هو ختم المدعي عليها، وعليه تقرر الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم الحضوري.
الاسباب:
وحيث ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه دعوي موكلته الي الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٣٣،٢٦٦.٠٠) ثلاثه وثلاثون الفا وميتان وسته وستون ريالا، يمثل مستحقات موكلته مقابل قيامها بتنفيذ خدمات للمدعي عليه تتمثل في (تحليل مياه الصرف الصحي) خلال (١) سنه هجريه، وبشان تبيلغ المدعي عليه وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/ 04/ 1439ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه"، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المبلغ برقم (1505/ت) وتاريخ 05/ 10/ 1441ه، وقرار وزير العدل المبلغ برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/ 10/ 1441ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه "1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث الثابت حصول تبليغ المدعي عليها بموجب افاده النظام، ثم تخلفت عن حضور جلسات المرافعه، وطلب وكيل المدعي الحكم حضوريا علي المدعي عليه، الامر الذي تمضي معه الدايره في نظر الدعوي والفصل فيها حضوريا في مواجهه المدعي عليه وعن موضوع الدعوي فانه وحيث قدم وكيل المدعيه المستندات المثبته لمبلغ المطالبه وتتمثل في مجموعه الفواتير مجموعها يمثل مبلغ المطالبه وهي ممهوره بختم المدعي عليها واكد وكيل المدعي عليها علي ان الختم الممهوره به الفواتير هو ختم المدعي عليها، وهذه بينه كافيه لاثبات المبلغ المدعي به علي المدعي عليها؛ اضافه لامتناع المدعي عليها عن الحضور ونكولها عن الاجابه؛ ولما كانت المدعي عليها تبلغت بهذه الدعوي المرفوعه ضدها؛ وتخلفت عن حضور هذه الجلسه التي حددتها الدايره؛ وذلك دون اي عذر يبرر ذلك ويسوغه؛ وحيث ان تركها علي هذه الحال سيطيل امد التقاضي ويلحق الضرر بالمدعيه دون وجه حق، وقد كان يجب عليها والامر كذلك ان تحضر الجلسه التي حددتها الدايره؛ وبما انها لم تقدم اي عذر حيال هذا التخلف؛ فقد جاء في المغني لابن قدامه المقدسي (14/96-97) ما نصه: (انه يقضي علي الغايب الممتنع، وهو مذهب الشافعي؛ لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي ؛ لان البعيد معذور، وهذا لا عذر له)، كما جاء في منتهي الارادات لتقي الدين الفتوحي (5/299-300) انه: (من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير علمه، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها)؛ وعليه فكل ذلك بينات تراها الدايره كافيه لثبوت المبلغ المدعي به علي المدعي عليها؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليها؛ والزامها بدفع المبلغ محل المطالبه للمدعيه.
نص الحكم:
حكمت الدايره حضوريا: بالزام المدعي عليها مصنع شركه تصنيع منتجات الديكور والاخشاب الحديثه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه ار اي سي اي المحدوده شركه الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٣.٢٦٦) ثلاثه وثلاثون الفا وميتان وسته وستون ريالا. والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.