moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 6167 لعام 1442 ه المقامه من/ حميان داحم هايف العتيبي هويه وطنيه (...) ضد/ شركه مصنع بدايل التعبيه والتغليف للصناعه غير ذلك (...) القاضي عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه رييسا القاضي حسام بن محمد بن علي العثيم عضوا القاضي فراس بن عبدﷲ بن عبدالرحمن العجلان عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض حميان داحم العتيبي هويه رقم: (...) بلايحه دعوي ضد المدعي عليها جاء فيها: ان الشركه المدعي عليها ( شركه مصنع بدايل التعبيه والتغليف للصناعه ) سجل تجاري (...) تسبب في الحاق الضرر بي وتكبدي خساير تقدر ب 100,000 (مايه الف ريال ) بدون وجه حق حيث قامت برفع دعوي ضده لدي المحكمه التجاريه بالرياض تطالبه بمستحقات تعويض عن اضرار تعرضت لها كما تزعم حيث ادعت علي ان مؤسسته قامت بصب قواعد خرسانيه بطريقه خاطيه وقام خبير بعمل تقرير وتبين عدم صحه دعوي المدعي عليها وصدر الحكم بذلك من المحكمه التجاريه بالرياض - دايره الاستيناف الثالثه ومرفق صوره من الحكم للطلاع عليه وكان منطوق الحكم تاييد حكم الدايره السابعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض وحيث انه تضرر بسبب المدعي عليها وانشغل عن اعماله وفوت العديد من فرص الربح وتم التشهير بسمعه مؤسسته بدون وجه حق وتعطل عماله عن العمل بسبب مراجعته للقضيه وبما ان الضرر يجبر بالتعويض ، طالب المدعي عليها بتعويضه مبلغ (100,000 ) مايه الف ريال كجزء من الخساير التي خسرتها بسبب دعواها الكيديه، وبعد احاله الدعوي الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما هو مبين بمحاضر الضبط، ففي جلسه 12/10/1442ه المنعقده عن بعد، حضر المشار لهما بعاليه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، احال الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد فيها، وبعد تحقق الدايره من الدعوي، وشروط قبولها، قررت الدايره رفع القضيه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما سبق، وبما ان المدعي حصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بتعويضه مبلغ (100,000 ) مايه الف ريال كجزء من الخساير التي خسرتها بسبب دعواها الكيديه ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات، فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه طبقا للفقره (4) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (511) في 1441/08/14ه، وحيث ان هذه الدعوي من الدعاوي التي يجب فيها اخطار المدعي عليه قبل اقامه الدعوي بناء علي الفقره (1) من الماده التاسعه عشره لنظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (511) في 1441/08/14ه، والتي نصت علي ما يلي: (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي)، ولان المنظم جعل ذلك شرطا لقبول صحيفه الدعوي، مما يتعين معه ان تتحقق الدايره من توافر ذلك الشرط قبل النظر في موضوع الدعوي، وبما ان وكيل المدعي تخلف عن تحقيق هذا الشرط؛ حيث لم يرفق بصحيفه الدعوي ما يدل علي الاخطار الواجب اجراؤه، ما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بعدم قبول هذه الدعوي. عضو حسام بن محمد بن علي العثيم عضو فراس بن عبدﷲ بن عبدالرحمن العجلان رييس الدايره عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه