uqn_gov_sa · regulation · processed · 8 chunks
1- تكون للكلمات والعبارات المستخدمه في هذه اللايحه المعاني الموضحه في الماده (الاولي) من نظام مكافحه التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 1/1/1442ه. 2- تهدف هذه اللايحه الي اتاحه الفرصه للراغبين من ممارسي الانشطه الاقتصاديه السعوديين وغير السعوديين في تصحيح اوضاعهم وفقا لحكم البند (ثانيا) من المرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 1 /1/ 1442ه، وتحديد خيارات واليات تصحيح الاوضاع، وتوضيح اجراءات مراجعه طلبات التصحيح. 3- يعفي من يتقدم الي الوزاره بطلب تصحيح وضعه –من خلال احد الخيارات الموضحه في البند (ثانيا) من هذه اللايحه– قبل تاريخ 15 /1/ 1443ه؛ من العقوبات المقرره في نظام مكافحه التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 1425/5/4ه، ونظام مكافحه التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 1 /1/ 1442ه، وما يترتب عليها من عقوبات اخري علي الجريمه ومتحصلاتها محل التصحيح، من دفع ضريبه الدخل باثر رجعي. 4- لا تخل هذه اللايحه بالحقوق الخاصه المترتبه علي التعاملات التي ابرمها السعودي او غير السعودي. للسعودي او غير السعودي الذي يمارس نشاطا اقتصاديا بالمخالفه لاحكام نظام مكافحه التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 1425/5/4ه، ونظام مكافحه التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 1 /1/ 1442ه، التقدم الي الوزاره بطلب تصحيح اوضاعه مرفقا بذلك نموذج الافصاح الذي تعده الوزاره لهذا الغرض وفقا لاحكام هذه اللايحه. ويكون التصحيح وفق اي من الخيارات الاتيه: 1- الشراكه في المنشاه بين السعودي وغير السعودي، وذلك بعد استيفاء المتطلبات النظاميه التي تمكن غير السعودي من الدخول شريكا في المنشاه. 2- تسجيل ملكيه المنشاه باسم غير سعودي، وذلك بالاتفاق بين السعودي وغير السعودي علي نقل ملكيه المنشاه الي غير السعودي بعد استيفايه للمتطلبات النظاميه التي تمكنه من تملك المنشاه. 3- استمرار السعودي في ممارسه النشاط الاقتصادي بادخال شريك جديد (سعودي او مستثمر اجنبي مرخص) في المنشاه بعد استيفاء المتطلبات النظاميه، وقيد ذلك لدي الوزاره. 4- تصرف السعودي في المنشاه بالبيع او التنازل او حل المنشاه، وفقا للاجراءات النظاميه. 5- حصول غير السعودي علي الاقامه المميزه وفقا لاحكام نظام الاقامه المميزه، واستكمال تصحيح وضعه عن طريق الاستفاده من المزايا التي توفرها الاقامه المميزه. 6- مغادره غير السعودي المملكه بصفه نهاييه بعد تقديمه تعهدا بعدم وجود اي حقوق خاصه مترتبه علي اي تعاملات ابرمها في المنشاه، والاعلان عن ذلك في الوسايل التي تحددها الوزاره لدعوه من له حق بتقديم مطالبته خلال مده لا تزيد علي (ثلاثين) يوما من تاريخ الاعلان. 1- تقوم الوزاره بمراجعه طلب تصحيح الاوضاع للتحقق من استيفايه للمتطلبات اللازمه، وابلاغ مقدم الطلب لاستكمال اجراءات تصحيح الاوضاع خلال مده (تسعين) يوما تبدا من تاريخ ابلاغه. وفي حال عدم استكمال تصحيح الاوضاع خلال هذه المده، فللوزاره –بناء علي اسباب ومسوغات مقبوله بحسب ما تقدره- تمديد هذه المده. 2- في حال عدم استكمال تصحيح الاوضاع خلال المده المشار اليها في الفقره (1) من هذا البند، فعلي مقدم الطلب استكمال اجراءات التصحيح باحد الخيارات الاخري الوارده في هذه اللايحه، وذلك خلال مده اقصاها (مايه وثمانون) يوما من تاريخ انقضاء المده المشار اليها في الفقره (1) من هذا البند. 3- بناء علي الطلب المقدم من السعودي او غير السعودي بتصحيح الاوضاع، تقوم الوزاره باتخاذ الاجراء اللازم مع الطرف الاخر بما في ذلك النظر في تصحيح اوضاعه اذا كانت مخالفه لاحكام نظام مكافحه التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 1425/5/4ه، او نظام مكافحه التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 1 /1/ 1442ه. يجب ان يشتمل نموذج الافصاح المنصوص عليه في البند (ثانيا) من هذه اللايحه علي الاتي: 1- المعلومات الشخصيه للاطراف ذات العلاقه، شامله بيانات التواصل. 2- بيانات السجل التجاري للمنشاه، شامله: نوع النشاط، وعدد الفروع –ان وجدت– ومده مزاوله النشاط، والمتحصلات المطلوب شمولها بالتصحيح– ان وجدت- وبيانات رخص او تصاريح ممارسه النشاط ان وجدت. 3- خيار تصحيح الوضع المطلوب بناء علي هذه اللايحه. 4- اتفاق السعودي وغير السعودي علي تصحيح وضع المنشاه ان وجد. 5- في حال رغبه الطرف السعودي في نقل ملكيه المنشاه الي طرف اخر، فيتعين تقديم بيانات الشخص الذي ستنقل اليه ملكيه المنشاه. 6- اي بيانات اخري ذات صله بالنشاط او المنشاه او صاحبها، تطلبها الوزاره لاغراض استكمال الطلب. 1- يتمتع من يتقدم بطلب تصحيح اوضاعه وفقا لهذه اللايحه بكافه الحقوق المقرره له بالانظمه ذات العلاقه، بما في ذلك حق الاقامه والتنقل. 2- لا يشمل الاعفاء –المنصوص عليه في هذه اللايحه– من تم ضبطه لارتكابه جريمه او مخالفه وقعت منه لنظام مكافحه التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 1425/5/4ه، او نظام مكافحه التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 1 /1/ 1442ه، قبل التقدم بطلب تصحيح اوضاعه، او من احيل قبل التقدم بطلبه الي النيابه العامه، او المحكمه المختصه. 3- تضع الوزاره بالتنسيق مع الجهات المعنيه الاجراءات اللازمه لتنفيذ هذه اللايحه بما في ذلك النماذج اللازمه لتنفيذ الخيارات الوارده فيها.