tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630160244 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2024-08-29 date_hijri=1446-02-25 document_type=ruling entity=document_number:74c527a7-a789-4005-80bc-c8e80925d561 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠١٣٥٦١٦ لعام ١٤٤٦ ه

المدعي:
شركه (...)

المدعي عليه:

(...)

الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي: وكاله (...) -المثبت بملف القضيه هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي جاء فيها ما نصه: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/١٤م تعاقد المدعي: مع المدعي عليه: علي ان يقوم المدعي: بنقل المواد الخام وهي عباره عن (فحم خشبي عدد ١٠٠٠ طرد) عن طريق البر ، واستلمت بشكل جزيي(٥٦,٣٠٠.٠٠) سته وخمسون الفا وثلاث ميه ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/١٤م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:
١- عدم تسليم اجره النقل وقدرها (٤,٩٩٣.٥٠) ريال استنادا علي (كشف حساب عميل).
٢- اضرار تقاضي ، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه: بالسداد؛ وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها حضرت وكيله المدعيه (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...) وحضر لحضورها المدعي عليه: اصاله (...) بهويه رقم (...) ، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فاحالت الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلبت الزام المدعي عليه: بسداد مبلغ قدره ٤٩٩٣.٥٠ ريال تمثل قيمه نقل بضايع للمدعي عليه اضافه الي طلب الزام المدعي عليه: باتعاب المحاماه ، وبسؤال المدعيه وكاله عن بينتها علي الدعوي ذكرت بان بينتها هي بيان جمركي ومجموعه من المستندات المحتويه علي التحصيل للاجور وفواتير وكشف حساب وقد احتوت المستندات المشار اليها انفا في مجموعها علي المبلغ محل المطالبه، ثم عقب المدعي عليه: بانه يقر بالمبلغ محل المطالبه ثم قرر الاكتفاء بما تقدم ، وبعد دراسه القضيه والمستندات المقيده فيها، رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه الذكر، وبعد يماع الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي: وكاله حصر مطالبته في طلب الزام المدعي عليه: بدفع مبلغ قدره ٤٩٩٣.٥٠ ريال تمثل قيمه نقل بضايع للمدعي عليه اضافه الي طلب الزام المدعي عليه: باتعاب المحاماه؛ وبما ان المدعي عليه: قد اقر بان المبلغ المترتب في ذمته هو المبلغ المحصور والمشار اليه انفا، وبما ان المدعي: وكاله قد حصر دعواه علي ما اقر به المدعي عليه:، وبما ان الاقرار حجه علي المقر وهو حجه بذاته عليه؛ يظهر اثره في ثبوت الحق المقر به عليه ولا يحتاج الي دليل اخر يؤيده في اظهار الحق ، وحيث انه يجب الحكم بالاقرار، وبما ان العاقل المكلف شرعا لا يمكن ان يقر علي نفسه ما ليس داخل في ذمته اذا لا يتصور قبول ذلك، وبما ان الماده السابعه عشر من نظام الاثبات قد نصت علي ان : الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه. والفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات قد نصت علي ان: يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه. مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بالسداد، واما بخصوص المطالبه باتعاب المحاماه؛ وبما ان للدايره سلطه تقديريه في تقدير اتعاب المحاماه واستنادا لما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي قررت انه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي : ا- جسامه الضرر، ب- مقدار المبلغ المحكوم به، ج- مماطله المحكوم عليه، د- العرف والعاده المستقره، ه - راي الخبير عند الاقتضاء)، وبما ان الدايره وبعد التحقق من اركان التعويض، وحيث لم تقدم المدعيه وكاله ما يثبت سداد قيمه العقد المتعلق باتعاب المحاماه، وحيث قدرت الدايره اتعاب المحاماه مع الجهد المبذول في هذه الدعوي، واستنادا علي الماده (٢٦) من نظام المحاماه، فان الدايره تنتهي الي ما هو وارد في منطوقها:
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:
اولا: بالزام المدعي عليه: (...) سجل مدني رقم ( ... ) بان يدفع للمدعيه (شركه (...)) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٩٩٣.٥٠) اربعه الاف وتسعمايه وثلاثه وتسعون ريالا وخمسون هلله ، لما هو موضح بالاسباب.
ثانيا : بالزام المدعي عليه: (...) سجل مدني رقم ( ... ) بان يدفع للمدعيه (شركه (...)) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٩٠) اربعمايه وتسعون ريالا تمثل قيمه اتعاب المحاماه ، لما هو موضح بالاسباب؛ وهذا الحكم يعد قطعيا ولا يحق لاحد الاطراف الاعتراض عليه بناء علي الماده (١/٧٨) من نظام المحاكم التجاريه ، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء برقم ( ١٥٤٤/ت في ٢٥/١٤٤١ه، وبالله التوفيق؛ وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.