moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ١٢٩٢ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي بلايحه دعوي يطالب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٨٢.٠٢٩.١٤) ريال، عباره عن المبلغ المتبقي من توريد عماله للمدعي عليها بموجب العقد المؤرخ في ٢٠١٩/٢/٢٨م هذه دعواه. قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وعقدت الدايره لنظرها جلسه ١٤٤٢/٨/٤ه وفيها حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي ما ورد بلايحه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها افاد بانه لم يطلع علي دعوي المدعي واستمهل للاجابه، فاحالت الدايره الطرفين الي تبادل المذكرات. وفي جلسه ١٤٤٢/١٠/١٤ه حضر وكيل المدعي/ (...) بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) وبعد اطلاع الدايره علي الرد المرفق من وكيل المدعي عليها والمتمثل الدفع بعدم الاختصاص النوعي لكون المطالبه اقل من خمسمايه الف ريال افهمته بالجواب الموضوعي عن الدعوي وان الاختصاص منعقد لهذه المحكمه بموجب الفقره (١) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه فاستعد بذلك واحالت الدايره الطرفين مره اخري الي تبادل المذكرات. وفي جلسه هذا اليوم حضر طرفا الدعوي، وسالت الدايره وكيل المدعي هل يحصر دعواه في المبلغ الذي اقر به وكيل المدعي عليها وهو (٧٤.١٠٢.٧١) ريال، فاجاب بانه يحصر دعواه في هذا المبلغ وباطلاع الدايره علي وكاله (...) تبين تخويله بحق الاقرار، وعليه تم رفع الجلسه لاصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم، وحيث ان دعوي المدعي تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بما هو موضح بعاليه. وقدم وكيل المدعي في سبيل اثبات مطالبته العقد المشار اليه كما قدم مجموعه من الفواتير. وحيث ان وكيل المدعي عليها الحاضر في جلسه هذا اليوم قد اقر باستحقاق المدعي لمبلغ قدره (٧٤.١٠٢.٧١) ريال وهو مخول له بحق الاقرار عن موكلته في وكالته المشار اليها بعاليه، ولما قرره الفقهاء من ان الاقرار حجه علي من اقر، وحيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي، وحيث ان اقرار وكيل المدعي عليها تم مصاحبا لاهليته الشرعيه والنظاميه وارادته المنفرده، فانه يترتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده، ويتعين معه الزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه، وحيث حصر وكيل المدعي دعواه في هذا المبلغ، عليه فان الدايره تنتهي الي الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع هذا المبلغ للمدعي؛ (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧٤.١٠٢.٧١) اربعه وسبعون الفا ومايه وريالان وواحد وسبعون هلله وﷲ الموفق. رييس الدايره (...)