moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٠٦٤٦٠ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (٢٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (١٢٠,٠٠٠.٠٠) مايه وعشرون الفا ريال سعودي، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه مواد غذاييه، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٢/١١/٥ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٥م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (عدم الالتزام المدعي عليهما)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (حوالات بنكيه وشهود)، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/٥ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-رد قيمه راس المال وقدره (١٢٠,٠٠٠.٠٠) مايه وعشرون الفا ريال سعودي للاسباب الاتيه: (عدم الالتزام المدعي عليهما) استنادا علي (عدم الالتزام من قبل المدعي عليهما) وحاله راس المال في الوضع الحالي (في ذمه المدعي عليهما). ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٤,٠٠٠.٠٠) اربعه وعشرون الفا ريال سعودي. هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ ٢٤/١١/١٤٤٥ه حضرت فيها المدعيه ووكيلها: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) كما حضر وكيل المدعي عليها خيره: م(...) بموجب الوكاله رقم: (...) وحضرت المدعي عليها اصاله/(...) وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته: قدم مذكره جاء فيها:تتلخص وقايع الدعوي كتالي الدعوي القضاييه غالبا ما تتميز عن مثيلاتها باسانيد متعلقه بتفاصيل المطالبه ذاتها فكما هو معلوم ان لكل دعوي سند من القانون يحكم اجراءات رفعها نظاميا لدي المحاكم المختصه وفي دعوانا الماثله نفيد فضيلتكم ان المدعي عليها الاولي/(...)وعلي خلاف الحقيقه قررت ان لديها شركه نشاطها تجاره المواد الغذاييه وترغب بدخول مساهمين معها، واقنعت موكلتي عن طريق شقيقتها المدعي عليها الثانيه/(...)علي ان تستثمر معها مستخدمه في ذلك ادواتها في الاقناع علي ان يكون لموكلتي عايد ربحي من (١٠ الي ٢٠) بالمايه، وبالفعل تم الاتفاق شفويا، وعليه سلمت موكلتي المدعي عليهما (...)و(...) مبلغ وقدره (١٢٠.٠٠٠) مايه وعشرون الف ريال سعودي، علي خمس دفعات، دفعه بمبلغ (٥٠.٠٠٠) ريال بتاريخ: ٥/٤/٢٠٢١م حواله بنكيه علي حساب المدعي عليها (...)، دفعه بمبلغ (٣٠.٠٠٠) ريال بتاريخ:١٠/٤/٢٠٢١م حواله بنكيه علي حساب المدعي عليها (...)، ودفعه بمبلغ (٢٠٠٠) ريال بتاريخ: ٢٣/٤/٢٠٢١م حواله بنكيه علي حساب المدعي عليها (...)، ودفعه بمبلغ (٦٠٠٠) ريال بتاريخ: ١/٧/٢٠٢١م حواله بنكيه علي حساب المدعي عليها (...)(مرفق١)، ودفعه بمبلغ (٣٢٠٠٠) ريال بتاريخ: ٠٥/١١/١٤٤٢ه نقدا مناوله المدعي عليها خيره بحضور شهود (مرفق٢)، الا ان المدعي عليهما بعد استلام المبلغ المشار اليه لم ينفذوا ما وعدوا به واتضح للمدعيه عدم المصداقيه وتهرب المدعي عليهما، فسعت لمطالبتهما وديا ولم تتجاوب ولا يزال المبلغ المذكور اعلاه في ذمتهم ولم يعيدوا منه شيء، والاصل ان المسلمين عند شروطهم والله عز وجل قد امر بالوفاء بالعقود وتنفيذها علي وجه يتفق مع ما يفرضه الشرع وحسن النيه وما يقتضيه العرف من شرف التعامل والمدعي عليهما لم يراعو ذلك، ويقول المولي عز وجل في محكم التنزيل (ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل).، وقد نهي الشرع ان ياكل بعضنا مال بعض بما لا يحل في الشرع من الخيانه والغصب والسرقه وغير ذلك، ومن المقرر فقها وقضاء ان عدم الالتزام بالوفاء بما في الذمم من قبيل الخيانه والغصب، وهي قاعده سليمه في النظام وتقوم كذلك علي اعتبارات خلقيه واجتماعيه في محاربه الخديعه والاحتيال واكل اموال الناس بالباطل والانحراف عن جاده حسن النيه الواجب توافرها في التصرفات والاجراءات عموما صيانه لمصالح الافراد والمجتمع، وحيث ان مماطله المدعي عليهما في اداء حقوق ومستحقات موكلتي يترتب عليه ضرر بالغا اضطرها لتوكيل محام للمطالبه بمستحقاته. الطلبات: ١/الزام المدعي عليهما بالتضامن برد مبلغ وقدره (١٢٠.٠٠٠) مايه وعشرون الف ريال. ٢/الزام المدعي عليهما بان تدفع لموكلي اتعاب المحاماه لهذه الدعوي وقدرها (٢٤.٠٠٠) اربعه وعشرون الف ريال. وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها/(...)استمهل للافاده والرد وذكرت المدعي عليها الاخري/(...) بانها لم تتعاقد مع المدعيه وانما استلمت المال لتسليمه اختها (...)وبسؤالها عن المبلغ الذي استلمته اجابت بانه مبلغ قدره ثمان وثمانون الف ريال , وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها خيره؟ اجاب بانه يستمهل للافاده والرد لطول العهد وتداخل الاوراق عليها وان موكلته موقفه في السجن حاليا وعليه قررت الدايره تاجيل النظر وافهام المدعي عليها خيره بتقديم مالديها قبل انعقاد الجلسه القادمه بثلاثه ايام. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٣/١٢/١٤٤٥ه حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها (...): (...)بموجب الوكاله رقم: (...)، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن (...) عما استمهل بشانه اجاب قايلا: تواصلت مع موكلتي بواسطه الهاتف واخبرتني انها تقر بمبلغ ٨٨ الف، كما ذكرت لها اختها (...)، علما بانها لا تعرف المدعيه شخصيا ولا تذكرها ولا تذكر اطلاقا انها استلمت منها اي مبالغ مباشره بل اقرارها بمبلغ ٨٨ الف فقط، جاء بناء علي اقرار اختها (...)باستلام المبلغ وتسليمه ل(...)، حيث (...)من تعرف المدعيه شخصيا والمباشره في التعامل معها، وموكلتي لم تتوصل لاي اوراق تثبت استلامها مبلغ ٣٢ الف، لذا علي المدعيه عبء الاثبات هكذا اجاب، ثم اضاف قايلا: موكلتي ترغب في اجراء الصلح مع المدعيه علي المبلغ وعمل اجراء تسويه للمدعيه، واطلب من فضيلتكم توجيه خطاب لاداره سجن النساء بالملز لتحضير (...)في الجلسه القادمه حيث انها موقوفه علي ذمه قضيه اخري، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب قايلا: لا مانع لدي موكلتي من الصلح مع المدعي عليها، واما المبلغ المتبقي فلدي موكلتي بينه تثبته وهي شهاده شهود مكتوبه ارفقت عبر طلب ايداع المذكرات، عليه وعند هذا الموضع قررت الدايره مخاطبه سجن الملز لابلاغ المدعي عليها بموعد الجلسه القادمه، ورفعت الجلسه لذلك. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢١/١/١٤٤٥ه حضر الطرفان وكاله المشار اليهما اعلاه والمثبته بياناتهما سلفا، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها اصاله (...) وقرر وكيلها قايلا: ان موكلتي اصابها عارض صحي علي اثره نقلت من السجن للمستشفي، لكن موكلتي تتمسك بانكار استلامها باقي مبلغ المطالبه البالغ قدره ٣٢ الف ريال من المدعيه ومستعده للتفاوض مع المدعيه للصلح بشانه، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب قايلا: موكلتي مستعده للتفاوض بشان الصلح عليه واطلب مهله لذلك، عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه لامهال الطرفين بشان الصلح، والله الموفق. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٩/٢/١٤٤٥ه حضر المشار اليهما اعلاه والمثبته بياناتهما سلفا، وبسؤال الطرفين عما انتهي اليه بشان الصلح اجاب المدعي عليه وكاله قايلا: موكلتي تنكر استلامها ٣٢٠٠٠ريال من المدعيه وتعرض الصلح علي المدعيه بسداد الحال بذمتها ٨٨٠٠٠ريال مقسطا، وبعرضه علي المدعي وكاله اجاب قايلا: موكلتي ترفض الصلح علي ذلك وقد قدمت مزيد بينه تثبت ادعاء موكلتي بمبلغ المطالبه وهو محرر من المدعي عليها اودعته بالطلب المقدم بتاريخ ١٩/١/١٤٤٥ كما ان موكلتي تتمسك باثبات ٣٢٠٠٠ريال بشهاده الشهود المرفقه بملف القضيه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله طلب مهله للرجوع لموكلته وعرض المحرر عليها، والرد علي الشهادات المرفقه، فاجيب لطلبه وافهم ان له مهله يومين لتقديم رده ففهم واستعد بذلك، وجري تاجيل الجلسه لموعد قادم. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٠٣/٠٣/١٤٤٥ه حضر المدعي وكاله (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) وقدم الوكاله رقم (...) المتضمنه انابته بالاقرار والصلح، كما حضر المدعي عليه وكاله (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) الموكل بها من (...) سعوديه الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) والمتضمنه انابته بالاقرار والصلح، وبالاطلاع علي المذكرات المودعه من الطرفين بشان الصلح قرر المدعي عليه وكاله قايلا: موكلتي تقر بكامل مبلغ المطالبه لكن ترفض عرض الصلح المقدم من المدعيه وتطلب ان يكون قدر القسط (٤٠٠٠) ابتداء من ١٠/١٠/١٤٤٥ه دون تحمل اتعاب التقاضي، وبعرضه علي المدعي وكاله قرر قايلا: موكلتي ترفض الصلح علي ذلك، ثم جري تذكير الطرفين بفضل الصلح فجرت مداوله بينهما انتهت بتعذر الصلح بين الطرفين وطلب الطرفان الفصل في القضيه، عليه وعند هذا الموضع خلت الدايره للمداوله ثم قررت قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: لما كانت المدعيه اقامت دعواها بهدف الزام المدعي عليهما بالتضامن برد مبلغ قدره (١٢٠.٠٠٠) مايه وعشرون الف ريال، يمثل راس مال شركه المضاربه مع المدعي عليها (...) بواسطه المدعي عليها (...)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اختصاص المحكمه التجاريه بنظر النزاع الماثل استنادا للفقره (٣) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه. وبشان الموضوع: لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليهما ان يسدداها مبلغ المطالبه بالتضامن مقرره ان الاتفاق علي الشراكه ابرم مع المدعي عليها (...) وان المدعي عليها (...) وسيطه في تسليم المال محل الدعوي، مما يقتضي انتفاء صفه المدعي عليها (...) بالمطالبه محل الدعوي. وبما ان وكيل المدعي عليها (...) اقر بعد عده جلسات بموجب وكاله مناب بها بالاقرار بصحه دعوي المدعيه وعدم سداد مبلغ المطالبه، تاسيسا علي ذلك وبما ان الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر وقاصره عليه استنادا للماده السابعه عشره من نظام الاثبات، ولما تضمنته الماده الرابعه عشره من نظام الاثبات: ١- يكون الاقرار قضاييا اذا اعتراف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه بذمه المدعي عليها (خيره). وبشان المطالبه باتعاب المحاماه، فبما ان الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي الاتي: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- ، وبما ان المدعي عليه وكاله لم يقر بكامل مبلغ المطالبه الا بعد عده جلسات مما يقتضي ثبوت المطل، عليه ولما ورد عن شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله- في الاختيارات: ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد ، وقال المرداوي -رحمه الله- في كتاب الانصاف في باب الحجر: ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل ، بناء علي ذلك ولكون الدايره هي المخوله بتقدير الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان بالنظر الي ما بذل في هذه الدعوي من جهد وعاد من نفع، لذا فان الدايره تقرر ان ما يتناسب مع ما بذله المدعي من جهد وما يعود عليه من نفع هو المبلغ الوارد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالاتي: اولا/الزام المدعي عليها: (...) ان تدفع للمدعيه: (...) مبلغا قدره: (١٢٠,٠٠٠) مايه وعشرون الفا ريال سعودي. ثانيا/الزام المدعي عليها: (...) ان تدفع للمدعيه: (...) مبلغا قدره: (٦٠٠٠) سته الاف ريال عن اتعاب التقاضي. والله الموفق.