gstc_gov_sa · decision · processed · 117 chunks
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ## استيناف **لجنه الاستيناف** **الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات** **ضريبه الدخل في مدينه الرياض** | القرار رقم (IR-2021-92) | |---| | الصادر في الاستيناف رقم (ZW-1505-) | | (2018 | ## المفاتيح: بند خساير مرحله - صافي الاصول الثابته - عدم اعتماد مصاريف التامين علي الحياه - عدم اعتماد تكاليف هواتف - اضافه ذمم داينه - بند اضافه دفعات من المساهمين - قروض طويله الاجل - ضرايب الاستقطاع - ارصده داينه - عوايد القروض - فروق الاستهلاك. ## الملخص: مطالبه المستانفه بالغاء قرار الدايره الابتداييه بشان ... المطعون عليه، استنادا الي اعتراضه علي بند ( مصاريف التامين علي الحياه للاعوام من ٢٠٠٩م حتي ٢٠١١م)، حسم مصروف التامين علي الحياه للاعوام محل النزاع ، بخصوص استيناف المكلف بشان بند تكاليف هواتف مفوتره ومسبقه الدفع)، حسم تكاليف هواتف مفوتره ومسبقه الدفع من الوعاء الزكوي والضريبي للاعوام ٢٠١٠م و ٢٠١١م، يري المكلف انها تكاليف متعلقه بالنشاط، بخصوص استيناف المكلف بشان بند (الخساير المرحله للعامين ٢٠١٠م و ٢٠١١م)، اعتماد الحساب الصحيح للخساير المرحله عن الاعوام محل الخلاف، بخصوص استيناف المكلف بشان بند ( ذمم داينه تجاريه لتمويل اصول ثابته ومصاريف مستحقه لتمويل اصول ثابته طلب المكلف عدم اضافه الذمم الداينه التجاريه لتمويل اصول ثابته ومصاريف مستحقه لتمويل اصول ثابته. بخصوص استيناف المكلف بشان بند دفعات من المساهمين وتمويل مرابحه التزام تاجير راسمالي وقروض طويله الاجل واوراق الدفع ومطلوب لاطراف ذات علاقه وعموله شريك مستحقه، طلب المكلف حسم دفعات من المساهمين وتمويل مرابحه التزام تاجير راسمالي وقروض طويله الاجل واوراق الدفع ومطلوب لاطراف ذات علاقه وعموله شريك مستحقه من الوعاء الزكوي، كونها لم تستخدم في تمويل اصول ثابته وانما لتمويل راس المال العامل للشركه، بخصوص استيناف المكلف بشان المبالغ المدفوعه لمقيمي دول مجلس التعاون الخليجي لا تخضع اساسا لضريبه الاستقطاع ) طلب المكلف عدم خضوعه لضريبه الاستقطاع عن المبالغ المدفوعه لمقيمي دول مجلس التعاون الخليجي، بخصوص استيناف المكلف بشان عدم احقيه الهييه في اجراء الربوط والمطالبات الخاصه بضريبه الاستقطاع العام ٢٠٠٩ للتقادم الخمسي يطلب الغاء اجراء الهييه بالربط الضريبي لعام ٢٠٠٩م بعد قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الاجل المحدد، بخصوص استيناف المكلف بشان بند (مبالغ تم تحميلها علي المصاريف ولم ترد ضمن الارصده الداينه ولم يستقطع عنها ضريبه استقطاع من عام ٢٠٠٩م حتي ٢٠١١م)، طلب المكلف عدم فرض ضريبه استقطاع علي مبالغ تم تحميلها علي المصاريف ولم ترد ضمن الارصده الداينه من عام ٢٠٠٩م وحتي ٢٠١١م، بخصوص استيناف المكلف بشان بند (عوايد القروض التي تم رسملتها ضمن الدفعات المقدمه للمساهمين عام ٢٠١٠م وعام ٢٠١١م)، طلب المكلف عدم فرض ضريبه الاستقطاع علي عوايد القروض التي تم رسملتها ضمن الدفعات المقدمه للمساهمين لعامي ٢٠١٠م و ٢٠١١م. بخصوص استيناف المكلف بشان بند (المطلوب لاطراف ذات علاقه طلب المكلف عدم اخضاع المطلوب للاطراف ذات العلاقه لضريبه الاستقطاع، للاسباب التي وردت في وقايع القرار الابتدايي، بينما تري الهييه صحه اجرايها بخصوص هذا البند للاسباب التي اشتملت عليها حيثيات القرار الابتدايي، واكدت عليها في جوابها المقدم للدايره، علي استيناف المكلف. وبتامل الدايره لما سبق، بخصوص المطلوب للطرف ذي العلاقه .... البحرين لعام ٢٠١٠م)، بمبلغ (٤٩١,٨٥٣,٦٤٦) ريال المكلف يطالب بعدم اخضاع المطلوب لشركه ... البحرين ٢٠١٠م) لضريبه الاستقطاع في ثلاثه مبالغ... بخصوص استيناف المكلف بشان بند (غرامه التاخير)، عدم فرض غرامه تاخير علي البنود المستانف عليها - اجابت الهييه بخصوص استيناف المكلف بشان مصاريف التامين علي الحياه للاعوام من ٢٠٠٩م حتي ٢٠١١م) ، تري الهييه ان مصروف التامين علي الحياه من المصاريف الشخصيه وليس ضروريا للنشاط مما يتوجب عدم حسمه. بخصوص استيناف المكلف بشان بند ( تكاليف هواتف مفوتره ومسبقه الدفع، تم رفض المصروف الذي لم يتم تقديم المستندات المؤيده لحسمه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (الخساير المرحله للعامين ٢٠١٠م و ٢٠١١م).. بخصوص استيناف المكلف بشان بند (ذمم داينه تجاريه لتمويل اصول ثابته ومصاريف مستحقه لتمويل اصول ثابته تري الهييه انه قدتم اضافه الارصده لانها مولت اصولا ثابته تم حسمها من الوعاء. بخصوص استيناف المكلف بشان بند دفعات من المساهمين وتمويل مرابحه التزام تاجير راسمالي وقروض طويله الاجل واوراق الدفع ومطلوب لاطراف ذات علاقه وعموله شريك مستحقه، تري الهييه انه قد تم اضافه ما حال عليه الحول من هذه البنود. بخصوص استيناف المكلف بشان المبالغ المدفوعه لمقيمي دول مجلس التعاون الخليجي لا تخضع اساسا لضريبه الاستقطاع بخصوص استيناف المكلف بشان (عدم احقيه الهييه في اجراء الربوط والمطالبات الخاصه بضريبه الاستقطاع لعام ٢٠٠٩ للتقادم الخمسي)، بخصوص استيناف المكلف بشان بند ( مبالغ تم تحميلها علي المصاريف ولم ترد ضمن الارصده الداينه ولم يستقطع عنها ضريبه استقطاع من عام ٢٠٠٩م حتي ٢٠١١م)، بخصوص المطلوب للطرف ذي العلاقه .... البحرين لعام ٢٠١٠م)، بمبلغ (٤٩١,٨٥٣,٦٤٦ ) ريال... بخصوص استيناف المكلف بشان بند (غرامه التاخير)، تتمسك بصحه اجرايها - ثبت للدايره الاستينافيه بخصوص استيناف المكلف بشان مصاريف التامين علي الحياه للاعوام من ٢٠٠٩م حتي ٢٠١١م)، ثبت انفاق المكلف للمال محل الخلاف، ولما كان الاصل عدم وجوب الزكاه علي مال خرج من # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ذمه المكلف، فيحسم مصروف التامين علي الحياه للاعوام محل النزاع. بخصوص استيناف المكلف بشان بند ( تكاليف هواتف مفوتره ومسبقه الدفع)، وبالاطلاع علي المستندات المرفقه بلايحه استيناف المكلف لم يتبين منها وجود مستندات تؤيد هذه المصاريف، كما لم يرد في القوايم الماليه المرفقه للعام الماليه ٢٠١٠م، تفاصيل او ايضاح لهذا البند. بخصوص استيناف المكلف بشان بند (الخساير المرحله للعامين ٢٠١٠م و ٢٠١١م)، وحيث ان النظر في هذا البند مرتبط بالبندين محل الطعن (مصاريف التامين علي الحياه / تكاليف هواتف مفوتره ومسبقه الدفع) والتي يطلب المستانف بتعديل الخساير المرحله بهما، وفقا لما ورد في لايحه استينافه، وحيث تقرر بشان هذين البندين المرتبطين بحساب المكلف للخساير المرحله، رفض الدايره لاستينافه بخصوص بند تكاليف هواتف مفوتره ومسبقه الدفع، وقبوله بخصوص بند مصاريف التامين علي الحياه. بخصوص استيناف المكلف بشان بند (ذمم داينه تجاريه لتمويل اصول ثابته ومصاريف مستحقه لتمويل اصول ثابته) لم تقدم الهييه بينه معتبره تربط هذه الالتزامات باصول ثابته، فان الاصل الاخذ باقرار المكلف وما تظهره القوايم الماليه من اعتبار تلك الالتزامات ديونا تجاريه وليست قروضا لتمويل اصول ثابته. بخصوص استيناف المكلف بشان بند دفعات من المساهمين وتمويل مرابحه التزام تاجير راسمالي وقروض طويله الاجل واوراق الدفع ومطلوب لاطراف ذات علاقه وعموله شريك مستحقه، لم تلحظ الدايره ما يستدعي الاستدراك او التعقيب في ضوء ما تم تقديمه من دفوع مثاره امامها. بخصوص استيناف المكلف بشان المبالغ المدفوعه لمقيمي دول مجلس التعاون الخليجي لا تخضع اساسا لضريبه الاستقطاع ) فلم يفرق النظام بين المواطن السعودي او الخليجي بناء علي الجنسيه في تطبيق احكام نظام ضريبه الدخل، بخصوص استيناف المكلف بشان عدم احقيه الهييه في اجراء الربوط والمطالبات الخاصه بضريبه الاستقطاع لعام ٢٠٠٩ للتقادم الخمسي) يتبين ارتباطه بضريبه الدخل وعدم تعلقه بضريبه الاستقطاع والتي لا يلزم المكلف تقديم اقرار ضريبي عنها، بخصوص استيناف المكلف بشان بند ( مبالغ تم تحميلها علي المصاريف ولم ترد ضمن الارصده الداينه ولم يستقطع عنها ضريبه استقطاع من عام ٢٠٠٩م حتي ٢٠١١م)، ، وحيث ان المعول عليه نظاما هو مصدريه الدخل، وحيث ثبت لدي الدايره تحقق الدخل من مصدر في المملكه فعليه تفرض علي المكلف ضريبه استقطاع بنسبه 0، بخصوص استيناف المكلف بشان بند عوايد القروض التي تم رسملتها ضمن الدفعات المقدمه للمساهمين عام ٢٠١٠م وعام ٢٠١١م)، لم يثبت امام الدايره وجود حاله دفع للمبلغ محل الخلاف، فقد تقرر لدي الدايره قبول استيناف المكلف ونقض القرار الابتدايي فيما انتهي اليه من نتيجه، بخصوص استيناف المكلف بشان بند (المطلوب لاطراف ذات علاقه)، وحيث لم تنف اللجنه تقديم المكلف لهذا الكشف، ولم توضح طبيعه المستندات المطلوب تقديمها، وحيث قدم المكلف المستندات المؤيده لوجهه نظره بخصوص المطلوب للطرف ذي العلاقه .... البحرين لعام ٢٠١٠م)، بمبلغ (٤٩١,٨٥٣,٦٤٦) ريال وحيث انه من المتقرر لدي الدايره ان اعاده التصنيف او القيد في الدفاتر لا يعد بمثابه دفع فعلي، فان المبالغ التي حصرت اللجنه الابتداييه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الخلاف بشانها لا تخضع لضريبه الاستقطاع لعدم تحقق واقعه الدفع المنصوص عليها نظاما في وجوب استقطاع الضريبه حال تحققها. وبخصوص المطلوب للطرف ذي العلاقه ( شركه ... الكويت بمبلغ ۳۷۱,۸۰۰ (ريال)، لم تثبت الهييه حدوث واقعه الدفع فان هذا المبلغ لا تتوجب عليه ضريبه استقطاع. بخصوص بقيه الاطراف ذوي العلاقه لم يبين القرار الابتدايي في تسبيبه لرفض اعتراض المكلف علي بعض المبالغ سبب عدم الركون للمستندات التي قدمها المكلف، ولم يوضح طبيعه المستندات المطلوب تقديمها. بخصوص استيناف المكلف بشان بند (ضريبه الاستقطاع علي خدمات مدرجه ضمن الانشاءات تحت التنفيذ بمبلغ (١,٥١٨,٣٧٩) وحيث ان الخلاف مستندي ولم يقدم المكلف المستندات التي تمكن الدايره من التحقق من الاسم الحقيقي للشركه او ما يمكن من ربط المبالغ الخاضعه للضريبه للجهات المحوله لها بحسب ما ورد في استيناف المكلف، وحيث لم تلحظ الدايره ما يستدعي الاستدراك او التعقيب في ضوء ما تم تقديمه امامها. بخصوص استيناف المكلف بشان بند (غرامه التاخير)، عدم توجب غرامه التاخير التي تم احتسابها علي ضريبه الاستقطاع في البنود التي تم تاييد استيناف المكلف فيها لسقوط اصلها وفيما يخص غرامات التاخير التي رفض فيها استيناف المكلف فتقرر الدايره رفض طلبه بعدم فرض غرامات تاخير عليها - مؤدي ذلك: اولا: انتهاء الخلاف في بند الخساير المرحله للعامين بموافقه الهييه علي وجهه نظر المكلف للحيثيات الوارده بالقرار وثانيا : انتهاء الخلاف في بند صافي الاصول الثابته بموافقه الهييه علي وجهه نظر المكلف للحيثيات الوارده بالقرار. وثالثا : رفض اعتراض المكلف علي بند عدم اعتماد مصاريف التامين علي الحياه ضمن المصاريف جايزه الحسم للحيثيات الوارده في القرار ورابعا : رفض اعتراض المكلف علي بند عدم اعتماد تكاليف هواتف مفوتره ومسبقه الدفع وتقليل صافي الخساره المعدله بمقدارها بالاقرار للحيثيات الوارده في القرار وخامسا : رفض اعتراض المكلف علي بند اضافه ذمم داينه تجاريه لتمويل اصول ثابته ومصاريف مستحقه لتمويل اصول ثابته للوعاء الزكوي للحيثيات الوارده في القرار وسادسا: رفض اعتراض المكلف علي بند اضافه دفعات من المساهمين وتمويل مرابحه التزم تاجير راسمالي وقروض طويله الاجل واوراق الدفع ومطلوب لاطراف ذات علاقه وعموله شريك مستحقه ضمن المصاريف المستحقه للوعاء الزكوي للحيثيات الوارده في القرار. المستند: - الماده (١٤) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادره موجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/٥١ وتاريخ - الماده (10)، و(2/٦٨)، و(٧٧/ا) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/١) وتاريخ: ١٤٢٥/١/١٥ه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م - الماده (١٢/٢)، و(٦/١٦)، و(١/٦٨)، (٧/٥) و (٦٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والصادر بالقرار الوزاري رقم : (١٥٣٥) وتاريخ: ١٤٢٥/٠٦/١١ه. - الفتوي رقم (٢٢٦٦٥) لعام ١٤٢٤ه. الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: انه في يوم الخميس ١٤٤٢/١٠/٢٢ه الموافق ۲۰۲۱/۰۱/۰۳م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٤٧٤) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ ١٤٣٩/٠٣/٠١ ه ، من / شركه ..... علي قرار لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانيه بالرياض، رقم (٢٦) لعام ١٤٣٨ ه ، الصادر بشان الاعتراض رقم (۳۸/۹) علي الربط الزكوي الضريبي للاعوام من ٢٠٠٩ الي ٢٠١١م، المقامه من المستانف في مواجهه هييه الزكاه والضريبه والجمارك، والذي قضي القرار الابتدايي فيها بما ياتي: اولا : الناحيه الشكليه: قبول اعتراض المكلف / شركه ... (..) علي الربط الزكوي الضريبي للاعوام من ٢٠٠٩م حتي ٢٠١١م من الناحيه الشكليه للحيثيات الوارده في القرار. ثانيا : الناحيه الموضوعيه: 1 - الزكاه الشرعيه: اولا: انتهاء الخلاف في بند الخساير المرحله للعامين ٢٠١٠م و ٢٠١١م بموافقه الهييه علي وجهه نظر المكلف للحيثيات الوارده بالقرار. ثانيا: انتهاء الخلاف في بند صافي الاصول الثابته بموافقه الهييه علي وجهه نظر المكلف للحيثيات الوارده بالقرار. ثالثا : رفض اعتراض المكلف علي بند عدم اعتماد مصاريف التامين علي الحياه ضمن المصاريف جايزه الحسم للحيثيات الوارده في القرار. رابعا : رفض اعتراض المكلف علي بند عدم اعتماد تكاليف هواتف مفوتره ومسبقه الدفع وتقليل صافي الخساره المعدله بمقدارها بالاقرار للحيثيات الوارده في القرار. خامسا : رفض اعتراض المكلف علي بند اضافه ذمم داينه تجاريه لتمويل اصول ثابته ومصاريف مستحقه لتمويل اصول ثابته للوعاء الزكوي للحيثيات الوارده في القرار. سادسا: رفض اعتراض المكلف علي بند اضافه دفعات من المساهمين وتمويل مرابحه التزم تاجير راسمالي وقروض طويله الاجل واوراق الدفع ومطلوب لاطراف ذات علاقه وعموله شريك مستحقه ضمن المصاريف المستحقه للوعاء الزكوي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ## ٢- ضرايب الاستقطاع : **اولا :** رفض اعتراض المكلف علي بند مبالغ تم تحميلها علي المصاريف ولم ترد ضمن الارصده الداينه ولم يستقطع منها ضريبه استقطاع للحيثيات الوارده في القرار. **ثانيا:** رفض اعتراض المكلف علي بعض بند عوايد القروض التي تم رسملتها ضمن الدفعات المقدمه للمساهمين للعامين ٢٠١٠م و ٢٠١١م، وانتهاء الخلاف في البعض الاخر للحيثيات الوارده في القرار. **ثالثا :** رفض اعتراض المكلف علي بعض المطلوب لاطراف ذات علاقه وقبول بعضها وانتهاء الخلاف في البعض الاخر للحيثيات الوارده في القرار. **رابعا:** رفض اعتراض المكلف علي بند ضريبه الاستقطاع علي خدمات ضمن الانشاءات تحت التنفيذ للعامين ٢٠١٠م و٢٠١١م للحيثيات الوارده في القرار. **خامسا:** توجب غرامه التاخير في البنود التي رفض اعتراض المكلف عليها وعدم توجبها في البنود التي قبل اعتراضها عليها للحيثيات الوارده في القرار. وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المدعيه (شركه (...) ، تقدمت بلايحه استيناف تضمنت ما ملخصه الاتي: ## الاعتراض الزكوي: فيما يتعلق بالاستيناف علي بند ( مصاريف التامين علي الحياه للاعوام من ٢٠٠٩م حتي ٢٠١١م)، فيعترض المكلف علي قرار اللجنه الابتداييه بعدم اعتماد مصاريف التامين علي الحياه ضمن المصاريف جايزه الحسم، ويتمسك المكلف بوجهه نظره التي تضمينها في حيثيات القرار محل الطعن، ويؤكد علي حقه في حسم مصروف التامين علي الحياه للاعوام محل الخلاف، وان هذه المصاريف ملايمه لنشاط الشركه وحجم ايراداتها وهي لازمه لهذا النشاط، ويجيب المكلف عما ذكره القرار محل الطعن - من اعتبار هذه المصروف غير متعلق بالنشاط، بان هذا المصروف يتعلق بموظفي الشركه، وبالتالي فانه يعد في حكم الرواتب والمزايا الوظيفيه التي توفرها الشركه لتحفيز الاداء، فكيف لا يتم اعتبارها مصروفا متعلق بالنشاط طالما يرتبط بموظفي الشركه، كما اجاب المكلف عن استناد القرار – محل الطعن - علي الماده الخامسه من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، بان هذه الماده لم تشر الي عدم جواز حسم مصاريف التامين علي الحياه، ويري المكلف ان هذه الماده تدعم وجهه نظره باعتبار ان مصروف التامين نفقه فعليه تكبدتها الشركه ومؤيده مستنديا وبالتالي تدرج في هذه الماده، وقد ختم المكلف اعتراضه علي هذا البند بطلبه من الدايره اعتماد مصاريف التامين علي الحياه كمصروف جايز الحسم وعدم اضافته للوعاء الزكوي للاسباب المذكوره انفا. وفيما يتعلق بالاستيناف علي بند ( تكاليف هواتف مفوتره ومسبقه الدفع)، فيعترض قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م المكلف علي قرار اللجنه الابتداييه، بعدم اعتماد تكاليف هواتف مفوتره ومسبقه الدفع ضمن المصاريف جايزه الحسم، ويتمسك المكلف بوجهه نظره التي تضمينها في حيثيات القرار محل الطعن، ويؤكد علي حقه في حسم مبلغ (٣٥٩,٢٥٠,٢٣٧) ريال عن ٢٠١٠م ومبلغ (٢٥٩,٢۰۱,۳۳۸) ريال عن ٢٠١١م، باعتبارها مصاريف عاديه وضروريه ، هذه المصاريف مؤيده من الناحيه المستنديه، كما يعقب المكلف علي قرار اللجنه الابتداييه - محل الطعن - بان الجزء غير المعتمد من قبل اللجنه الابتداييه والهييه يتعلق بمصاريف التجوال الدولي حيث ان المكلف مشترك في غرفه مقاصه خاصه بمشغلي خدمات الاتصالات، والتي يتم عن طريقها تسويه مصاريف التجوال الدولي بين كافه مشغلي خدمات الاتصالات في العالم، وذلك عند تقديم مشغلي خدمات الاتصالات في مختلف البلدان خدمات التجوال الدولي للعملاء الشركه عند تواجدهم خارج المملكه، وقد اكد المكلف في استينافه علي هذا المصروف، فعليها ان تقوم بالمقابل باستبعاد الايرادات المقابله له، وقد ختم المكلف اعتراضه علي هذا البند، بطلبه من الدايره اعتماد مصاريف هذا البند كمصاريف جايزه الحسم للاعوام محل الخلاف. وفيما يتعلق بالاستيناف علي بند (الخساير المرحله للعامين ٢٠١٠م و ٢٠١١م)، فقد ذكر المكلف الي انه وترتيبا علي موافقه الهييه علي وجهه نظر المكلف بشان بند الخساير المرحله للعامين ٢٠١٠م و ٢٠١١م، وانتهاء الخلاف بشانه، كما قررته اللجنه الابتداييه في قراراها محل النظر، فان المكلف يقدم توضيحه لما يجب ان يكون عليه احتساب هذه الخساير المرحله التي وافقت عليها الهييه وذلك من وجهه نظر المكلف، بعد الاخذ بعين الاعتبار استينافها علي بند ( مصاريف التامين علي الحياه وبند ( تكاليف هواتف مفوتره ومسبقه الدفع)، بان تكون الخساره المعدله المرحله في ٢٠١٠/١/١م مبلغ ( ۷,۸۰۷,٢٢٠,٦٩٦) ريال، والخساره المعدله المرحله في ۲۰۱۱/۱/۱م، مبلغ (۱۱,۳۸۲,۳۱۲,۹۹۰) ریال، والخساره المعدله المرحله في ٢٠١٢/١/١م مبلغ (۱۴,۱۳۹,۱۰۹,۸۲) ريال، كما ذكر المكلف ان يحتفظ بحقه في عدم تخفيض الخساره المرحله بفروق الاستهلاك استنادا الي حيثيات القرار الابتدايي وتتمسك في احتسابها الموضح بشان الخساير المرحله انفا. وفيما يتعلق بالاستيناف علي بند (ذمم داينه تجاريه لتمويل اصول ثابته ومصاريف مستحقه لتمويل اصول ثابته، فيعترض المكلف علي قرار اللجنه الابتداييه برفض اعتراضه بعدم اضافه الذمم الداينه التجاريه المموله لاصول ثابته للوعاء الزكوي، ويتمسك المكلف بوجهه نظره التي تضمينها في المذكره الاعتراضيه المقدمه الي اللجنه الابتداييه، ويطلب من الدايره في ختام اعتراضه علي هذا البند، عدم اضافه ارصده هذا البند الي الوعاء الزكوي. وفيما يتعلق بالاستيناف علي بند دفعات من المساهمين وتمويل مرابحه التزام تاجير راسمالي وقروض طويله الاجل واوراق الدفع ومطلوب لاطراف ذات علاقه وعموله شريك مستحقه ضمن المصاريف المستحقه)، فيعترض المكلف علي قرار قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م اللجنه الابتداييه برفض اعتراضه علي هذا حسم هذا البند من الوعاء الزكوي، ويتمسك بما قدمه في مذكره اعتراضه امام اللجنه الابتداييه، كما يؤكد المكلف علي ان اعتماد الهييه في دفوعها علي اقرار الشركه لا يعد قرينه، حيث انه يحق للشركه تعديل اقرارها الزكوي طبقا للتعليمات الشرعيه في امور الزكاه، وبالتالي فان المكلف يعترض علي اضافه اجمالي المبالغ الوارده تحت هذا البند في ربط الهييه الي الوعاء الزكوي حتي لو حال عليها الحول كونها لم تستخدم في تمويل اصول ثابته، وانما لتمويل راس مال الشركه العامل (نشاط الشركه الجاري) والتي لا تخضع للزكاه الشرعيه حتي اذا حال عليها الحول وفقا للفتاوي الشرعيه التي اكدت ان الزكاه علي المقرض وليس المقترض طالما ان المقترض ملي وغير مماطل، وقد ختم المكلف اعتراضه علي هذا البند، بطلبه من الدايره عدم اضافه هذا البند الي الوعاء الزكوي. ضريبه الاستقطاع: وفيما يتعلق باستيناف المكلف علي بند (المبالغ المدفوعه لمقيمي دول مجلس التعاون الخليجي لا تخضع اساسا لضريبه الاستقطاع، فيعترض المكلف ابتداء قبل استينافه علي البنود المتعلقه بضريبه الاستقطاع الوارده في القرار محل النظر، بان شركه الاتصالات المتنقله لا تخضع لضريبه الاستقطاع فيما يتعلق بالمبالغ المدفوعه لمقيمي دول مجلس التعاون، وذلك لانهم يعاملون معامله المقيمين في المملكه العربيه السعوديه استنادا الي الاتفاقيه الاقتصاديه بين دول مجلس التعاون الخليجي والتي نصت علي انه « يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في اي دوله من الدول الاعضاء نفس معامله مواطنيها دون تفريق او تمييز في كافه المجالات الاقتصاديه ولاسيما : ۸۰۰: المعامله الضريبيه..»، كما ان نص الماده الثالثه بموجب النظام الضريبي السعودي نص علي انه « يعد الشخص الطبيعي مقيما في المملكه في السنه الضريبيه اذا توافر فيه اي من الشرطين الاتيين : ١ - ان يكون له مسكن دايم في المملكه او اي دوله خليجيه، وان يقيم في المملكه او اي دوله خليجيه لمده لا تقل في مجموعها عن ثلاثين ( ۳۰ ) يوما في السنه الضريبيه. ٢- ان يقيم في المملكه او اي دوله خليجيه لمده لا تقل عن مايه وثلاثه وثمانين (۱۸۳ ) يوما في السنه الضريبيه»، كما قد صدرت الكثير من القرارات التي اكدت علي المعامله بين الخليجيين والسعوديين ومن هذه القرارات يورد المكلف منها الامر السامي رقم (٤/٥٠٦/٥) وتاريخ ١٤٠٥/٣/١٩ه موجه لوزير الماليه والاقتصاد الوطني من قبل رييس مجلس الوزراء بموضوع «بشان الموافقه علي تسويه مواطني المجلس ضريبيا في المملكه بالمواطن السعودي»، وقد ختم المكلف اعتراضه بخصوص هذا البند، بطلبه من الدايره تطبيق احكام الاتفاقيه علي الشركه المقيمه في دول مجلس التعاون الخليجي، بحيث لا يخضع الخليجي لضريبه الاستقطاع لانه يعتبر مقيم في المملكه. وفيما يتعلق باستيناف المكلف علي بند ( عدم احقيه الهييه في اجراء الربوط والمطالبات الخاصه بضريبه الاستقطاع لعام ٢٠٠٩ للتقادم الخمسي)، فانه وعلي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الرغم من قناعه المكلف بانه لا يتوجب عليه ضريبه استقطاع وفقا لما ابداه في ظل ما نصت عليه الاتفاقيه الاقتصاديه لدول مجلس التعاون، الا ان المكلف يبدي اعتراضه تحوطا علي اجراء الهييه بقيامها بالربط الضريبي لعام ٢٠٠٩م، علي الرغم من انتهاء الاجل المحدده للربط، بموجب الماده (٦٥) من النظام الضريبي، ويؤكد المكلف بعدم جواز هذا الاجراء، ويدفع المكلف في هذا الصدد بتقادم الاجراء المعد من قبل الهييه. وفيما يتعلق باستيناف المكلف علي بند ( مبالغ تم تحميلها علي المصاريف ولم ترد ضمن الارصده الداينه ولم يستقطع عنها ضريبه استقطاع من عام ٢٠٠٩م حتي ٢٠١١م)، فيعترض المكلف علي قرار اللجنه الابتداييه برفض اعتراضه عدم فرض ضريبه علي المبالغ المشموله في هذا البند، ويؤكد المكلف علي عدم استحقاق ضريبه الاستقطاع علي مبالغ تم تحميلها علي المصاريف ولم ترد ضمن الارصده الداينه من عام ٢٠٠٩م وحتي ٢٠٠١م، ويستند المكلف في اعتراضه علي ان طبيعه خدمات الربط البيني تتعلق بخدمات لم تتحقق من مصدر في المملكه، وهذه الخدمه تتمثل في امكانيه تاجير الشبكات الدوليه الخارجيه من اجل تقديم خدمه الاتصال الدولي الهاتفي للعملاء المحليين، وهذا ينطبق تماما علي خدمات الترابط البيني المقدمه لعملاء شركه الاتصالات المتنقله بالمملكه، حيث تقوم الشركه بالحصول علي خدمه استيجار شبكات المشغلين الخارجيين ليتمكن عملايها المحليين من الاتصال الهاتفي باخرين مقيمين خارج المملكه عن طريق استيجار الشركه لشبكه المشغلين الخارجيين، ويري المكلف انه وفقا لنص الماده (٦٣) من اللايحه التنفيذيه فان هذه الخدمات تخضع لضريبه الاستقطاع في حال تحققت من مصدرا للدخل في المملكه، وحيث ان هذه الخدمات تتعلق باستيجار شبكات المشغلين الخارجيين غير المقيمين بالمملكه فانه لا يوجد اي مصدر للدخل قد تحقق في المملكه لان الخدمات مؤداه خارج المملكه بالكامل، كما يري المكلف احقيته في عدم اخضاع هذه المصاريف للضريبه استنادا لاتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي المنطبقه علي بعض المستفيدين المقيمين في دول لها اتفاقيات منع ازدواج ضريبي مع المملكه، وقد ختم المكلف استينافه علي هذا البند بطلبه من الدايره عدم اخضاع تلك المبالغ لضريبه الاستقطاع لعدم تحقق مصدريه الدخل بالمملكه ولاتفاقيات الضريبه النافذه. وفيما يتعلق باستيناف المكلف علي بند ( عوايد القروض التي تم رسملتها ضمن الدفعات المقدمه للمساهمين عام ٢٠١٠م وعام ٢٠١١م)، فيعترض المكلف علي قرار اللجنه الابتداييه في رفضه للاعتراض المقدم منه بعدم فرض ضريبه الاستقطاع علي عوايد القروض التي تم رسملتها ضمن الدفعات المقدمه للمساهمين لعامي ٢٠١٠م و ٢٠١١م، ويحصر المكلف اعتراضه علي هذا البند في عوايد قروض بنك وعوايد قروض ملاك الشركه، ففيما يتعلق بعوايد قروض بنك باريس، يؤكد المكلف علي احقيته في عدم اخضاع هذه العوايد استنادا لاتفاقيه تجنب الازدواج الضريبي المبرمه بين المملكه وجمهوريه فرنسا، وتحديدا في نص الماده السابعه من الاتفاقيه وهي تنص علي ان «الفوايد التي تنشا في الدوله المتعاقده والتي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م تدفع لمقيم في الدوله المتعاقده الاخري تخضع للضريبه فقط في تلك الدوله المتعاقده الاخري. ولكن يجوز ان تخضع ايضا هذه الفوايد للضريبه في الدوله الاولي اذا كان الدين الذي تستحق عليه هذه الفوايد مرتبط بصوره فعليه بانشطه صناعيه او تجاريه تمارس في تلك الدوله من قبل قابض هذه الفوايد، وفي هذه الحاله يطبق حكم الماده (١٤) من الاتفاقيه.»، ويؤكد المكلف انه بموجب النص المشار اليه فان عوايد القروض المتحققه من بلد المصدر (المملكه ) لا تخضع للضريبه في بلد المصدر ( المملكه ) وانما تخضع في بلد الاقامه ( فرنسا ) فقط، كما ذكر المكلف في اعتراضه الي انه قد صدر عن الهييه الكثير من بخصوص عدم خضوع عوايد القروض المدفوعه لمقيم في جمهوريه فرنسا ومن هذا الخطابات علي سبيل المثال لا الحصر ما يلي، خطاب رقم (٩/٤٧٨٥) بتاريخ ١٤٢٨/٩/٥ه، وهذا يؤكد ان الاتفاقيه تضمنت ضرايب الاستقطاع علي عكس ادعاء اللجنه الابتداييه، وفيما يتعلق بعوايد قروض ملاك الشركه، فيؤكد المكلف علي انه بالنسبه لعوايد القروض المتعلقه بمصنع البلاستيك السعودي باجمالي (١٢٤,٣١٤,٧١٧) ريال سعودي، فقد انتهي الخلاف مع الهييه لموافقتها علي وجهه نظر المكلف في هذا الخصوص، واما بالنسبه لعوايد القروض المتعلقه بزين الكويت، فيذكر المكلف ان الهييه قد اخطات في تصنيف المبالغ الوارده في وجهه نظرها للجنه الابتداييه والبالغه ( ٣٧٦,٨٠١) ريال سعودي، كعوايد قروض حيث ان تلك المبالغ تمثل مطلوب لاطراف ذات علاقه والتي سوف يتم التعرض لها لاحقا في استيناف المكلف، بينما الذي جاء في ربط الهييه والذي تستانف عليه الشركه كعوايد قروض لشركه ... هو مبلغ (٣١٢,٥٧٠,٥٦٥) ريال سعودي، ويؤكد المكلف علي ان اللجنه الابتداييه لم تعدل خطا الهييه او حتي تعلق عليه، كما يؤكد علي ان هذه المبالغ تم قيدها في الحسابات كمستحقات علي الشركه ولم تقم الشركه بسدادها او تسويتها مع ايه حسابات اخري، ويختم المكلف اعتراضه بطلبه من الدايره استبعاد هذه المبالغ من الربط المعدل. وفيما يتعلق باستيناف المكلف علي بند المطلوب لاطراف ذات علاقه)، فيعترض المكلف علي قرار اللجنه الابتداييه في عدم قبول اعتراضه علي كافه بنود اطراف ذات العلاقه، ويحصر المكلف اعتراضه في الاطراف ذات العلاقه بما اورده في لايحه استينافه ابتداء في (شركه ... (البحرين) باجمالي مبالغ قيمتها (٨٠,٦٧٦,٦٥٨) ريال، وضريبتها المقدره مبلغ وقدره (۱۲,۱۰۱,۴۹۹) ريال، وهذه المبالغ عباره عن قيود تسويه الارباح اعاده تقييم غير محققه ناتجه عن التغير في سعر الصرف ويخصها من اجمالي المبلغ (٧،٦٠٧٬۷۹۸) ريال، وعكس مصروف بقيمه (١٨,٤٦٦،٨٠٣) ريال، واعاده تصنيف من... البحرين بقيمه ( ٥٤,٦٠٢,٠٥٧) ريال، ليكون الاجمالي مبلغ وقدره (٨٠,٦٧٦,٦٥٨) ريال، ويذكر المكلف ان ما اوردته الهييه واللجنه - مصدره القرار- من ان اعاده التصنيف تعتبر بمثابه واقعه دفع فعلي غير صحيح، ويؤكد علي ان اعاده التصنيف لا يعبر عن سداد فعلي وما في حكمها من عمليات المقاصه حيث تظل الارصده الداينه والمصاريف المستحقه لجهات غير مقيمه ظاهر بالقوايم الماليه، مما يؤكد عدم تحقق واقعه سداد فعلي، كما يؤكد المكلف ان اجراء الهييه بهذا الخصوص سيترتب عليه ازدواجا بالضريبه، وذلك عند سداد هذه المبالغ بصوره # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م فعليه لاحقا، كما يذكر المكلف بخصوص عكس المصروف، عباره عن عكس قيد وليس اعاده تصنيف، حيث تم عكس قيد مصروف ومن ثم لا يستحق عليه ضريبه استقطاع لانه اصبح كان لم يكن، كما يفيد المكلف بخصوص قيود التسويه للارباح غير المحققه، ان التعامل يتعلق بارباح غير محققه ومن ثم يؤكد المكلف علي انه كيف تخضع ارباح غير محققه لضريبه الاستقطاع، لعدم وجود واقعه دفع فعلي، ويري المكلف انه لهذه الاسباب المشار اليها، فانه لا يتوجب ضرايب استقطاع علي البنود اعلاه، كما يشير المكلف انه وفي كل الاحوال، فان الشركه تحتفظ بحقها في تطبيق نسبه ضريبه استقطاع بواقع 0% وليس 10% لعدم وجود علاقه ارتباط او خضوع السيطره واحده. كما اشار المكلف ثانيا في استينافه الي طرف اخر ذو علاقه متمثل في شركه .... البحرين لعام ٢٠١٠م) بمبلغ وقدره (٤٩١,٨٥٣,٦٤٦) ريال، وضريبتها المقدره (۷۳,۷۷۸,۰٤٧) ريال، ويؤكد المكلف بموجب لايحه استينافه ان الهييه قامت باخضاع القرض البالغ (٤٩١,٨٥٣,٦٤٦ ريال سعودي للضريبه مرتين بالعام ٢٠٠٩م ومره بالعام ۲۰۱۰م، الا ان اللجنه الابتداييه ايدت اعتراض الشركه فيما يتعلق بعدم نظاميه اجراء الهييه للعام ۲۰۰۹م، وكذلك عدم نظاميه الاجراء للعام ٢٠١٠م عن ذات القرض، عدا ثلاثه مبالغ، وهي دفعات مقابل خدمات مقدمه من جهات غير مقيمه متعدده مدفوعه من قبل مجموعه ... بالنيابه عن الشركه بمبلغ (۲۲۷۲،۳۲۳) ريال سعودي) وكذلك مبالغ ( خدمات مستحقه مقدمه من مجموعه .... وغير مدفوعه حتي تاريخه بمبلغ ( ٢٣,٧٤٤,٢١٠) ريال سعودي) وكذلك اشعارات مدينه متعدده صادره من مجموعه ... بمبلغ ( ٩٣,٨٤٠،٨٤٢) ريال سعودي )، ويورد المكلف استينافه علي هذه المبالغ الثلاث تباعا، بانه وفيما يخص الدفعات مقابل الخدمات المقدمه من جهات غير مقيمه، فان هذه المبالغ تمثل مبالغ دفعتها مجموعه.... بالنيابه عن الشركه مقابل خدمات مستلمه من جهات غير محليه، ويشير المكلف بهذا الصدد الي ان جزء رييسي من هذا المبلغ قامت الشركه باخضاعه مسبقا الضريبه الاستقطاع. وفيما يخص مبلغ الخدمات المستحقه المقدمه من مجموعه.... وغير مدفوعه، فان المكلف يوضح بان هذا المبلغ يمثل خدمات مستحقه مقدمه من مجموعه ... للشركه عمليتنا، ولم يتم سداده حتي تاريخه، وانه قد تم اعاده تصنيف هذا المبلغ من حساب القرض المذكور الي حساب مجموعه زين، مما لا يعكس اي اثر ضريبي، ويؤكد المكلف ان هذا المبلغ ما زال مستحقا لمجموعه.... ولم يسدد. وفيما يخص الاشعارات المدينه المتعدده الصادره من مجموعه زين، يؤكد المكلف ان هذا البند متمثل في اشعارات مدينه صادره من مجموعه... الي الشركه مقابل مبالغ تم سدادها من قبل الاولي بالنيابه عن الاخيره. كما اشار المكلف في استينافه الي ثالث اطراف هذه العلاقه في البند محل الاعتراض وهي (شركه ... الكويت بمبلغ (۳۷۱,۸۰۰) ريال، وضريبتها ٥٦,٥٢٠ ريال)، ويؤكد المكلف علي ان الهييه وافقت علي جزء من المبلغ، ويطلب تاييده علي عدم اخضاع الجزء الاخر من المبلغ وقدره ( ١٨٨,٤٠٠) ريال لضريبه الاستقطاع، لان هذا المبلغ عباره عن اعاده تصنيف ولا يعبر ذلك عن واقعه سداد فعلي، ويؤكد المكلف انه وفي كل الاحوال يحتفظ بحقه في تطبيق نسبه ضريبه استقطاع بواقع 0% وليس 10% لعدم وجود علاقه ارتباط او سيطره. كما اورد المكلف تباعا في مذكره استينافه بقيه الاطراف ذو العلاقه، ويطالب بعدم اخضاع المبالغ عن هذه الاطراف لضريبه الاستقطاع وهم، (مجموعه... بمبلغ (٣١٨,١٨٥) ريال عام ٢٠١٠م) وكذلك (مجموعه... بمبلغ (١٩,٦٥٩,٢٤٧) ريال عن عام ٢٠١٠م)، وكذلك ( شركه ... السودان لعام ٢٠١٠م بمبلغ (١١,٨١٤,٤٤٣) ريال سعودي)، وكذلك مجموعه... مبلغ (٨٨,٦٩٦,٩٨٥) ريال وضريبتها (١٣,٣٠٤,٥٤٨) ريال عن عام ٢٠١١م)، وكذلك شركه .... بمبلغ ( ٣,٥٦٢,٥٠٠) ريال ضريبتها (٥٣٤,٣٧٥) ريال عام ٢٠١١م)، وذلك لان الاجراء الذي تم مع هؤلاء الاطراف عباره عن اعاده تصنيف حسابات ولا يمثل واقعه سداد فعلي، الامر الذي يجعل هذا المبالغ غير خاضعه لضريبه الاستقطاع. وفيما يتعلق باستيناف المكلف علي بند ( ضريبه الاستقطاع علي خدمات مدرجه ضمن الانشاءات تحت التنفيذ بمبلغ (١,٥١٨,٣٧٩) ريال عن العامين ٢٠١٠م و ٢٠١١م)، فيعترض المكلف علي قرار اللجنه الابتداييه بعدم قبول اعتراضه علي فرض ضريبه الاستقطاع علي الخدمات المدرجه ضمن الانشاءات تحت التنفيذ عن العامين محل الخلاف، ففيما يتعلق الدفعات المقدمه لشركه .... (سويسرا)، فيؤكد المكلف انه قد قام بالفعل بتسديد بعض الدفعات خلال الاعوام ۲۰۰۸ وحتي ٢٠١١ الي شركه في سويسرا ولكن هذه الدفعات بحسب افاده المكلف يتمثل بعضها في دفعات مقابل خدمات تركيبات والبعض الاخر مقابل شراء بضاعه (توريدات، ويذكر المكلف انه لم يقم بالاستقطاع عن المبالغ المدفوعه مقابل شراء بضاعه، حيث ان شراء البضاعه لا يخضع لضريبه الاستقطاع بناء علي الماده (٦٨) من النظام الضريبي والماده (٥) من لايحته التنفيذيه، حيث تنص الماده (٦٨) من النظام الضريبي في الفقره (ح) منها علي انه « - لاغراض هذه الماده والماده الخامسه من هذا النظام تعني كلمه « الخدمات « اي عمل مقابل عوض، باستثناء شراء وبيع السلع او اي ممتلكات اخري»، كما تنص الماده (٥) من اللايحه التنفيذيه في الفقره (٧) منها علي انه «۷- لا تعد عقود توريد البضايع الي المملكه بما في ذلك عقود شحنها والتامين عليها، نشات عن نشاط تم في المملكه ما لم تتضمن العقود اعمالا مصاحبه كاعمال النقل الداخلي، او التركيب، او الصيانه، او التدريب ونحوها يتم ممارستها داخل المملكه، وفي هذه الحاله تعد الاعمال المصاحبه فقط نشات عن نشاط في المملكه»، لكن المكلف كما ذكر في لايحه استينافه، قام باخضاع الدفعات الصادره مقابل خدمات التركيبات لضريبه الاستقطاع وفقا للنسب المنصوص عليها نظاما، ويشير المكلف الي انه قد ارفق نماذج الاستقطاع الشهريه بالاضافه لايصالات السداد ذات العلاقه ، والتي تثبت قيامه بالاستقطاع عن تلك الدفعات، بما يري معه المكلف وفقا لذلك انه لا يتوجب عليه ايه ضرايب استقطاع اضافيه. وفيما يتعلق بالدفعات المقدمه لشركه .... في البحرين والتي يشير المكلف الي ان اسمه الصحيح هو معمار اركتكتشر اند انجنيرنج)، فيؤكد المكلف انه قد قام بالفعل بتسديد تلك الدفعات في عام ٢٠٠٨م، مقابل خدمات استشاريه وقد قام تبعا لذلك باخضاع تلك الدفعات لضريبه الاستقطاع وفقا للنسب المنصوص عليها نظاما، ويشير الي انه قد ارفق نماذج الاستقطاع الشهريه بالاضافه لايصالات # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م السداد ذات العلاقه، والتي تثبت قيام الشركه بالاستقطاع عن تلك الدفعات، بما يري معه المكلف وفقا لذلك انه لا يتوجب عليه ايه ضرايب استقطاع اضافيه. وفيما يتعلق بالدفعات المقدمه الي (شركه ... في الصين)، فيؤكد المكلف انه قد قام بسداد دفعات خلال العامين ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ الي شركه ... في الصين، وان هذه الدفعات يتمثل بعضها في دفعات مقابل خدمات فنيه تركيبات والبعض الاخر مقابل شراء بضاعه (توريدات)، ويذكر المكلف انه لم يقم بالاستقطاع عن المبالغ المدفوعه مقابل شراء بضاعه، حيث ان شراء البضاعه لا يخضع لضريبه الاستقطاع بناء علي الماده (٦٨) من النظام الضريبي والماده (٥) من لايحته التنفيذيه، كما يذكر المكلف انه قد قام باخضاع الدفعات الصادره مقابل التركيبات الضريبه الاستقطاع وفقا للنسب المنصوص عليها نظاما، لكن المكلف كما ذكر في لايحه استينافه قام باخضاع الدفعات الصادره مقابل خدمات التركيبات لضريبه الاستقطاع وفقا للنسب المنصوص عليها نظاما. وفيما يتعلق باستيناف المكلف علي بند غرامه التاخير، فيعترض المكلف علي قرار اللجنه الابتداييه بعدم قبول اعتراضه جميع الغرامات التي وردت في اعتراضه، ويؤكد المكلف ان الهييه فرضت غرامه تاخير بواقع ١ عن كل ٣٠ يوم تاخير، ويري المكلف ان هذا الاجراء غير صحيح، لان المبالغ محل هذه الغرامات لازالت قيد الاستيناف، كما يعترض المكلف علي اجراء الهييه بانها لم تحتسب فروق ضريبه الاستقطاع الوارده في بنود هذا الاستيناف، الا بعد مرور سنوات عديده وبعد استنفاذ المده المحدده نظاما بواقع خمس سنوات لتعديل الربط للعام ۲۰۰۹، كما يري المكلف عدم صحه هذه الغرامات علي فروق الضريبه لانها نشات بسبب وجود اختلاف حقيقي واضح في وجهات النظر بين الهييه والمكلف، ولقد حكمت لجان الاعتراض في العديد من الاعتراضات بعدم فرض غرامه تاخير عند وجود اختلاف حقيقي، كما يري المكلف بان احتساب غرامه التاخير يبدا من التاريخ الذي تصبح فيه الضريبه نهاييه، وهذا لا يتاتي الا بعد قبول المكلف للربط او انتهاء اجراءات الاعتراض، وعليه، فان غرامه التاخير تفرض من التاريخ الذي يصبح فيه الالتزام نهايي بموجب الانظمه. كما خوطبت الهييه بتاريخ ١٤٤١/١١/٢٣ه الموافق ٢٠٢٠/٧/١٣م، لتزويد الدايره بجوابها علي الاستيناف المقدم في القضيه، فورد من الهييه مذكره جوابيه بتاريخ ١٤٤١/١٢/٣ه الموافق ٢٠٢٠/٧/٢٣م، تضمنت الاجابه اجمالا عما تضمنته مذكره المستانف، حيث اكدت الهييه علي ان ما اثارته الشركه المستانفه في استينافها لم يخرج عما سبق ان ابدته امام لجنه الفصل واجابت عنه الهييه في حينه، واكدت الهييه علي وجهه نظرها الوارده في المذكره المقدمه امام لجنه الفصل علي البنود محل الاستيناف، وتختم جوابها بطلبها من الدايره رفض استيناف المدعيه وتاييد قرار لجنه الفصل فيما انتهي اليه من نتيجه. كما طلبت الدايره من المكلف بتاريخ ١٤٤٢/٣/٢٥ه الموافق ٢٠٢٠/١١/١٠م، تقديم ما يود اضافته علي ما قدمه من استيناف علي القرار محل النظر، خلال المهله الممنوحه له من قبل الدايره او الاكتفاء بما قدمه في مذكره الاستيناف، فمضت # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م المده المحدده دون تقديم اضافه علي ما ورد في مذكره استينافه. وفي جلستها المنعقده بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢٥م، قررت الدايره عقد جلسه ترافع الكتروني مده عشره ايام، فورد للدايره من المكلف مذكره لم تخرج في مضمونها عما سبق تقديمه للدايره، اشارت الي استينافه علي بند الربط البيني وارفق نسخه من مرييات هييه الاتصالات وتقنيه المعلومات حول استقطاع نسبه (0) علي المبالغ المدفوعه لشركات الاتصالات الاجنبيه من شركات الاتصالات المحليه، نظير استخدام شبكاتهم لتمرير الحركه الهاتفيه الدوليه كما ارفق نسخه من اتفاقيه مع شركه باكستان للاتصالات بشان الربط البيني، كما لم يرد من الهييه اضافه لما سبق تقديمه. وفي جلستها المنعقده بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٦م، وبعد الاطلاع علي المذكرات الخاصه بالاستيناف والرد عليها، وبعد فحص ما احتواه ملف القضيه من اوراق ومستندات، تقرر لدي الدايره ان القضيه قد اصبحت جاهزه للفصل واصدار القرار في موضوعها. ## الاسباب: وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من الشركه المستانفه تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبولا شكلا لتقديمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرايه. وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان مصاريف التامين علي الحياه للاعوام من ٢٠٠٩م حتي ٢٠١١م)، وبعد تامل الدايره في الاستيناف المقدم امامها تبين ان محل الاستيناف بخصوص هذا البند، ينحصر في طلب المكلف حسم مصروف التامين علي الحياه للاعوام محل النزاع، حيث يري المكلف انه مصروف مرتبط بنشاط الشركه لتعلقه بموظفي الشركه وهو من المزايا الوظيفيه التي توفرها الشركه لموظفيها تحفيزا لحسن الاداء، بينما تري الهييه ان مصروف التامين علي الحياه من المصاريف الشخصيه وليس ضروريا للنشاط مما يتوجب عدم حسمه. وبتامل الدايره لما سبق، وحيث ان مصاريف التامين علي الحياه تعد من التكاليف المتكبده لتحفيز الموظفين واستقطابهم، وحيث ثبت انفاق المكلف للمال محل الخلاف، ولما كان الاصل عدم وجوب الزكاه علي مال خرج من ذمه المكلف، فيحسم مصروف التامين علي الحياه للاعوام محل النزاع. ولا ينال من ذلك اعتبار الهييه لهذا المصروف بانه غير ضروري، حيث لم يؤسس ما ذهبت اليه الهييه علي سند شرعي او نظامي يمكن الاستناد اليه, كما لا ينال من ذلك ما استند اليه القرار الابتدايي فيما ورد في الماده الخامسه من اللايحه التنفيذيه لنظام جبايه الزكاه الصادره عام ١٤٣٨ ه ، حيث صدرت بتاريخ لاحق للاعوام محل الخلاف، فلا تسري احكام اللايحه الا علي ما قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م يقع من تاريخ نفاذها، ولا تنعطف اثارها علي ما وقع قبلها اعمالا لمبدا عدم رجعيه القوانين، وحيث كان الامر كذلك، فان الدايره تقرر قبول استيناف المكلف بالاجماع في اعتبار مصروف التامين علي الحياه مصروفا جايز الحسم للاعوام محل الخلاف ونقض القرار الابتدايي فيما انتهي اليه من نتيجه بشانه. وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند تكاليف هواتف مفوتره ومسبقه الدفع)، تبين ان محل الاستيناف ينحصر في طلب المكلف حسم تكاليف هواتف مفوتره ومسبقه الدفع من الوعاء الزكوي والضريبي للاعوام ٢٠١٠م و ٢٠١١م حيث يري المكلف انها تكاليف متعلقه بالنشاط، بينما تري الهييه انه قد تم رفض المصروف الذي لم يتم تقديم المستندات المؤيده لحسمه. وبتامل الدايره لما سبق، وحيث انه من المتقرر نظاما لحسم المصروف من الوعاء الزكوي، ان يكون مصروفا فعليا مؤيدا بالمستندات الثبوتيه او القراين التي يمكن التاكد من صحتها، كما ان الخلاف في اعتماد هذه المصاريف بين الهييه والمكلف خلاف مستندي، الامر الذي يقتضي علي المكلف بموجبه تقديم جميع المستندات المؤيده لما يدعي به وبالاطلاع علي المستندات المرفقه بلايحه استيناف المكلف لم يتبين منها وجود مستندات تؤيد هذه المصاريف، كما لم يرد في القوايم الماليه المرفقه للعام الماليه ٢٠١٠م، تفاصيل او ايضاح لهذا البند، وحيث كان الامر كذلك، فقد قررت الدايره بالاغلبيه رفض استيناف المكلف بخصوص هذا البند، وتاييد القرار الابتدايي فيما انتهي اليه من نتيجه بشانه. وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (الخساير المرحله للعامين ٢٠١٠م و ٢٠١١م)، تبين ان محل الاستيناف، يكمن في طلب المكلف اعتماد الحساب الصحيح للخساير المرحله عن الاعوام محل الخلاف. وبتامل الدايره لما سبق، وحيث ان النظر في هذا البند مرتبط بالبندين محل الطعن مصاريف التامين علي الحياه تكاليف هواتف مفوتره ومسبقه الدفع والتي يطلب المستانف بتعديل الخساير المرحله بهما، وفقا لما ورد في لايحه استينافه، وحيث تقرر بشان هذين البندين المرتبطين بحساب المكلف للخساير المرحله، رفض الدايره لاستينافه بخصوص بند تكاليف هواتف مفوتره ومسبقه الدفع، وقبوله بخصوص بند مصاريف التامين علي الحياه, فعليه قررت الدايره بالاغلبيه قبول استينافه باعتماد مبلغ الخساير المرحله بعد تعديلها بما قررته الدايره بخصوص بند مصاريف التامين علي الحياه. وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (ذمم داينه تجاريه لتمويل اصول ثابته ومصاريف مستحقه لتمويل اصول ثابته، تبين ان محل الاستيناف، يكمن في طلب المكلف عدم اضافه الذمم الداينه التجاريه لتمويل اصول ثابته ومصاريف مستحقه لتمويل اصول ثابته، بينما تري الهييه انه قد تم اضافه الارصده لانها مولت اصولا ثابته تم حسمها من الوعاء. وبعد اطلاع الدايره علي القوايم الماليه للمكلف تبين ان البنود محل الخلاف مصنفه ضمن الالتزامات المتداوله، وحيث ان الاصل ارتباط الالتزامات المتداوله بتمويل الاصول المتداوله مالم يقم الدليل علي خلاف ذلك، وحيث لم تقدم الهييه بينه معتبره تربط هذه الالتزامات باصول ثابته قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م فان الاصل الاخذ باقرار المكلف وما تظهره القوايم الماليه من اعتبار تلك الالتزامات ديونا تجاريه وليست قروضا لتمويل اصول ثابته، الامر الذي تقرر معه الدايره قبول استيناف المكلف بالاغلبيه، وتاييد القرار الابتدايي فيما انتهي اليه من نتيجه بشانه. وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند دفعات من المساهمين وتمويل مرابحه التزام تاجير راسمالي وقروض طويله الاجل واوراق الدفع ومطلوب لاطراف ذات علاقه وعموله شريك مستحقه، تبين ان محل الاستيناف، يكمن في طلب المكلف حسم دفعات من المساهمين وتمويل مرابحه التزام تاجير راسمالي وقروض طويله الاجل واوراق الدفع ومطلوب لاطراف ذات علاقه وعموله شريك مستحقه من الوعاء الزكوي، كونها لم تستخدم في تمويل اصول ثابته وانما لتمويل راس المال العامل للشركه، وبالتالي لا تخضع للزكاه حتي لو حال عليها الحول، بينما تري الهييه انه قد تم اضافه ما حال عليه الحول من هذه البنود، استنادا الي الفتوي رقم (٢٢٦٦٥) لعام ١٤٢٤ه . وبتامل الدايره لما سبق، وحيث انه من الثابت بموجب اقرار المكلف في لايحه استينافه ان هذه المبالغ قد استخدمت في تمويل راس مال الشركه العامل وحال الحول عليها، وهذا ما يوجب الزكاه فيها، تطبيقا لما تقرر من وجوب زكاه الدين علي الداين والمدين، وحيث لم يكن اعتراض المكلف علي اجراء الهييه مرتبط بحولان الحول عليها وانما لاعتبار انها مولت راس المال العامل، مما يتقرر معه وجوب الزكاه فيها لحولان الحول عليها. وحيث لم تلحظ الدايره ما يستدعي الاستدراك او التعقيب في ضوء ما تم تقديمه من دفوع مثاره امامها، الامر الذي تنتهي معه هذه الدايره الي تقرير عدم تاثير ما قدم علي نتيجه القرار الابتدايي فيما انتهي اليه بصدد هذا البند، وعليه قررت الدايره رفض استيناف المكلف، وتاييد ما انتهي اليه القرار الابتدايي بخصوص هذا البند. وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان المبالغ المدفوعه لمقيمي دول مجلس التعاون الخليجي لا تخضع اساسا لضريبه الاستقطاع)، تبين ان محل الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم خضوعه لضريبه الاستقطاع عن المبالغ المدفوعه لمقيمي دول مجلس التعاون الخليجي، وفقا لاحكام الاتفاقيه الاقتصاديه لدول مجلس التعاون الخليجي. وبتامل الدايره لما سبق، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل في المملكه يتبين ان تقرير دفع الضريبه بناء علي مفهوم الاقامه، لا بمفهوم الجنسيه استنادا الي نص الماده (٦٨) من نظام ضريبه الدخل، وبالتالي فلم يفرق النظام بين المواطن السعودي او الخليجي بناء علي الجنسيه في تطبيق احكام نظام ضريبه الدخل، وعليه تخلص الدايره الي عدم قبول دفع المكلف فيما دفع به من عدم توجب ضريبه الاستقطاع علي مواطني دول مجلس التعاون المقيمين في بلدانهم. وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان عدم احقيه الهييه في اجراء الربوط والمطالبات الخاصه بضريبه الاستقطاع لعام ۲۰۰۹ للتقادم الخمسي)، تبين ان محل الاستيناف يكمن في طلبه الغاء اجراء الهييه بالربط الضريبي لعام ٢٠٠٩م بعد الاجل المحدد وفق نص الماده (10) من نظام ضريبه الدخل. وبتامل الدايره لما سبق، قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م يتبين من نصوص النظام ومن طبيعه فرض وتحصيل الضريبه المستقطعه ان عدم سماع الدعوي بمرور خمس سنوات متعلق بالضريبه التي يتم احتسابها علي الدخل، لا تلك التي يتم استقطاعها علي مبالغ مدفوعه لغير مقيم في المملكه، حيث ان الماده (10) من نظام ضريبه الدخل نصت علي ابتداء احتساب المده من نهايه الاجل المحدد نظاما لتقديم الاقرار الضريبي عن السنه الضريبيه، مما يتبين معه ارتباطه بضريبه الدخل وعدم تعلقه بضريبه الاستقطاع والتي لا يلزم المكلف تقديم اقرار ضريبي عنها، وعليه تخلص الدايره الي عدم قبول دفع المكلف فيما دفع به من عدم احقيه الهييه في فرض ضريبه استقطاع بعد خمسه اعوام من تاريخ استقطاع الضريبه علي مبالغ مدفوعه استنادا الي النصوص النظاميه. وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند مبالغ تم تحميلها علي المصاريف ولم ترد ضمن الارصده الداينه ولم يستقطع عنها ضريبه استقطاع من عام ٢٠٠٩م حتي ٢٠١١م)، تبين ان محل الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم فرض ضريبه استقطاع علي مبالغ تم تحميلها علي المصاريف ولم ترد ضمن الارصده الداينه من عام ٢٠٠٩م وحتي ٢٠١١م ، ويؤكد المكلف ان هذه المبالغ جاءت مقابل خدمات تم تقديمها بالكامل خارج المملكه. وبالرجوع الي ما نصت عليه الماده (الثانيه) في البند (٢) من الفقره (ا) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل حيث تضمنت تقديم خدمه الاتصال الهاتفي الدولي من المملكه، وبعد تامل الدايره في موضوع النزاع، يتبين ان تحديد مدي خضوع المبالغ المدفوعه لجهات غير مقيمه لضريبه الاستقطاع من عدمه يستلزم معرفه طبيعه الاعمال والخدمات المقدمه، شامله واقعه نشوء مصدر الدخل في المملكه ونسبه الضريبه المستقطعه المستوجب فرضها بموجب اللايحه، مما يستلزم الرجوع للوقايع ذات العلاقه بالخدمه المقدمه، وحيث ان دفوع المكلف اقتصرت علي عدم خضوع المبالغ لضريبه الاستقطاع كون الخدمات مؤداه خارج المملكه، وعليه وباستقراء النظام واللايحه التنفيذيه، فان الاصل هو خضوع المبالغ المدفوعه الي غير مقيم لضريبه الاستقطاع حال تحقق الدخل من المملكه، واستنادا الي النصوص النظاميه ذات العلاقه بضريبه الاستقطاع في نظام ضريبه الدخل، يتبين ان طبيعه الخدمه المقدمه من قبل الشركه غير المقيمه خاضعه لضريبه الاستقطاع بنسبه %0%، كون الخدمه تهدف لتمكين عملاء شركه الاتصالات المتنقله (زين) من القيام بالاتصال الدولي الخارجي بواسطه شبكات متواجده خارج المملكه، وحيث ان المعول عليه نظاما هو مصدريه الدخل، وحيث ثبت لدي الدايره تحقق الدخل من مصدر في المملكه فعليه تفرض علي المكلف ضريبه استقطاع بنسبه %0%، الامر الذي تقرر معه الدايره بالاغلبيه رفض استيناف المكلف وتاييد القرار الابتدايي فيما انتهي اليه من نتيجه. وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند ( عوايد القروض التي تم رسملتها ضمن الدفعات المقدمه للمساهمين عام ٢٠١٠م وعام ٢٠١١م)، تبين ان محل الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم فرض ضريبه الاستقطاع علي عوايد القروض التي تم رسملتها ضمن الدفعات المقدمه للمساهمين لعامي ٢٠١٠م و ٢٠١١م. وبتامل الدايره لما سبق، وحيث ان المكلف يستند الي اتفاقيه تجنب قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الازدواج الضريبي بين المملكه وحكومه فرنسا، وذلك فيما يتعلق بعوايد قروض لبنك .... وباطلاع الدايره علي اساس اعتراض المكلف والمتمثل في انه لم يقم بسداد المبلغ المستحق لبنك ... وان من قام بالسداد هو ... الكويتيه ومن ثم فان المكلف مدين بهذا القرض وعوايده لشركه... الكويتيه، وحيث اقرت الهييه في وجهه نظرها المثبته في القرار الابتدايي بحقيقه عدم سداد المكلف لهذا القرض وانها فرضت ضريبه الاستقطاع علي عوايده باعتبار ان المكلف قد سدد هذا المبلغ، وحيث ان نظام ضريبه الدخل ولايحته التنفيذيه قد رتبا ضريبه الاستقطاع علي واقعه الدفع وهو الامر الذي لم يتحقق في موضوع الخلاف، ولا ينال من ذلك استناد القرار الابتدايي الي اتفاقيه منع الازدواج الضريبي بين المملكه العربيه السعوديه وفرنسا، حيث لم يثبت امام الدايره وجود حاله دفع للمبلغ محل الخلاف، فقد تقرر لدي الدايره قبول استيناف المكلف ونقض القرار الابتدايي فيما انتهي اليه من نتيجه. واما بخصوص عوايد قروض تخص... الكويت وحيث اسس القرار الابتدايي قراره بخصوص فرض ضريبه استقطاع علي ان الطرفين ذي علاقه، وان واقعه القيد والاستحقاق تعد بمثابه الدفع، وحيث ان نظام ضريبه الدخل ولايحته التنفيذيه قد رتبا ضريبه الاستقطاع علي واقعه الدفع وهو الامر الذي لم يتحقق في موضوع الخلاف، فقد تقرر لدي الدايره قبول استيناف المكلف ونقض القرار الابتدايي فيما انتهي اليه من نتيجه. وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (المطلوب لاطراف ذات علاقه)، تبين ان محل الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم اخضاع المطلوب للاطراف ذات العلاقه لضريبه الاستقطاع، للاسباب التي وردت في وقايع القرار الابتدايي، بينما تري الهييه صحه اجرايها بخصوص هذا البند للاسباب التي اشتملت عليها حيثيات القرار الابتدايي، واكدت عليها في جوابها المقدم للدايره، علي استيناف المكلف. وبتامل الدايره لما سبق، وحيث انه فيما يتعلق بالمطلوب للطرف ذي العلاقه (شركه ... البحرين لعام ٢٠١٠م) باجمالي مبلغ (٨٠,٦٧٦,٦٥٨) ريال، يتبين للدايره ان المكلف يطالب في بند اعاده التصنيف بين الطرف ذي العلاقه وبين حساب... السودان، بعدم فرض ضريبه استقطاع علي مبلغ (٥٤,٦٠٢,٠٥٧) ريال، حيث يري المكلف انها لا تمثل واقعه دفع فعلي، وانما تعديل لطبيعه المصروف فقط دون حدوث مقاصه واختفاء المبالغ المستحقه للجهات الغير مقيمه. كما انه وبخصوص المطلوب لذات الطرف ( شركه ... (البحرين)، تبين ان المكلف يطالب ايضا بعدم اخضاع عكس المصروف وقدره (١٨,٤٦٦,٨۰۳) ريال لضريبه الاستقطاع، لان ذلك يمثل عكس قيد وليس اعاده تصنيف، فيصبح كان لم يكن، كما يطالب ايضا بعدم اخضاع بند قيود التسويه الارباح اعاده تقييم غير محققه ناتجه عن التغير في سعر الصرف والبالغه (۷,۱۰۷,۷۹۸) ريال لضريبه الاستقطاع، وكلها مطلوبات عن الطرف ذي العلاقه (شركه ... البحرين)، وحيث انه من المتقرر لدي الدايره ان اعاده التصنيف او القيد في الدفاتر لا يعد بمثابه دفع فعلي، فان المبلغ المستحق من شركه... السودان، لا يخضع لضريبه الاستقطاع لعدم تحقق واقعه الدفع المنصوص عليها نظاما في وجوب استقطاع الضريبه حال تحققها. وفيما يتعلق بعكس المصروف # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م والمبالغ المتعلقه بارباح اعاده التقييم غير المحققه، وحيث اشار القرار الابتدايي في عرضه لوجهه نظر المكلف الي ان المكلف قدم المستندات الثبوتيه والمتمثله في الكشف رقم (۸) الملحق باعتراضه، وحيث لم تنف اللجنه تقديم المكلف لهذا الكشف، ولم توضح طبيعه المستندات المطلوب تقديمها، وحيث قدم المكلف المستندات المؤيده لوجهه نظره، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف المكلف في طلبه عدم اخضاع المطلوب للطرف ذي العلاقه (شركه ... البحرين) باجمالي مبلغ (٨٠,٦٧٦,٦٥٨) ريال لضريبه الاستقطاع. وحيث انه بخصوص المطلوب للطرف ذي العلاقه .... البحرين لعام ٢٠١٠م)، بمبلغ (٤٩١,٨٥٣,٦٤٦) ريال، تبين ان المكلف يطالب بعدم اخضاع المطلوب لشركه ..... البحرين (۲۰۱۰م) لضريبه الاستقطاع في ثلاثه مبالغ هي : دفعات مقابل خدمات مقدمه من جهات غير مقيمه متعدده مدفوعه من قبل مجموعه ... بالنيابه عن الشركه بمبلغ (۲۲٫۷۷۲,۳۲۳) ريال سعودي) وكذلك مبالغ خدمات مستحقه مقدمه من مجموعه ... وغير مدفوعه حتي تاريخه بمبلغ ( ٢٣,٧٤٤,٢١٠) ريال سعودي) وكذلك اشعارات مدينه متعدده صادره من مجموعه ... بمبلغ ( ۹٣,٨٤٠،٨٤٢) ريال سعودي). وبعد اطلاع الدايره علي ما احتواه القرار الابتدايي، وحيث ايد القرار الابتدايي المكلف في دفعه بتكرار اخضاع عده عناصر من المبلغ محل الاعتراض لضريبه الاستقطاع مرتين، وان هذه العناصر بحد ذاتها لا تخضع لضريبه الاستقطاع باعتبارها تمثل دعما نقديا من مجموعه ... وليست مقابل خدمات مقدمه للمكلف، وحيث حصر القرار الابتدايي المبالغ الخاضعه لضريبه الاستقطاع في الخدمات المقدمه من جهات غير مقيمه وخدمات مقدمه من مجموعه زين، واشعارات مدينه صادره من مجموعه زين، وحيث اسس القرار الابتدايي نتيجته باخضاع هذه المبالغ الضريبه استقطاع بعد تحقق الهييه من مبالغها، علي ان واقعه التسويه الي قرض تعد بمثابه الدفع باعتبار ان الطرفين ذوا علاقه، وحيث انه من المتقرر لدي الدايره ان اعاده التصنيف او القيد في الدفاتر لا يعد بمثابه دفع فعلي، فان المبالغ التي حصرت اللجنه الابتداييه الخلاف بشانها لا تخضع لضريبه الاستقطاع لعدم تحقق واقعه الدفع المنصوص عليها نظاما في وجوب استقطاع الضريبه حال تحققها، فان الدايره تخلص الي قبول استيناف المكلف بشان اعتراضه علي فرض ضريبه استقطاع علي ما ذهبت اليه اللجنه الابتداييه في كونه خاضعا لضريبه استقطاع بسبب تسويته الي قرض ونقض القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. وحيث انه بخصوص المطلوب للطرف ذي العلاقه (شركه ... الكويت بمبلغ ٣٧٦,٨٠٠ ريال)، تبين ان المكلف يطالب بعدم اخضاع جزء من هذا المبلغ وقدره ( ١٨٨,٤٠٠) ريال لضريبه الاستقطاع، لان هذا المبلغ عباره عن اعاده تصنيف حساب عكس قيد). وحيث اسست الهييه اجراءها بفرض ضريبه استقطاع علي هذا المبلغ باعتباره اعاده تصنيف وان اعاده التصنيف تتعلق بطريقه العرض والافصاح في القوايم الماليه، ولا تغير من طبيعه التعامل او حقيقته، وحيث لم تثبت الهييه حدوث واقعه الدفع فان هذا المبلغ لا تتوجب عليه ضريبه استقطاع مما يتقرر معه قبول استيناف المكلف ونقض القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م وحيث انه بخصوص بقيه الاطراف ذوي العلاقه (مجموعه... بمبلغ (٣١٨,١٨٥) ريال وضريبته (٤۷,۷۲۸) ريال عام ٢٠١٠م ، و (مجموعه ... بمبلغ (١٩,٦٥٩,٢٤٧) ريال وضريبته (۲,۹۴۸,۸۸۷) ريال عن عام ٢٠١٠م ، و (شركه ... السودان لعام ٢٠١٠م بمبلغ (٨١٤,٤٤٣,۱۱) (ريال) و (مجموعه ... مبلغ (٨٨,٦٩٦,٩٨٥) (ريال) وزين السودان مبلغ (٣,٥٦٢,٥٠٠) ريال ضريبتها (٥٣٤,٣٧٥) ريال عام ٢٠١١م) ، فيتبين للدايره ان المكلف يدفع بخصوص هؤلاء الاطراف بعدم فرض ضريبه استقطاع عن المبالغ المقرره لكل طرف، بحجه ان هذه المبالغ لا تمثل واقعه دفع فعلي، حتي يمكن حساب استقطاع الضريبه عليها. وحيث اسس القرار الابتدايي نتيجته باخضاع هذه المبالغ الضريبه استقطاع علي ان اعاده التصنيف يعتبر بمثابه دفع فعلي، بالاضافه الي عدم الركون للمستندات التي قدمها المكلف لبعض تلك المبالغ، وحيث انه من المتقرر لدي الدايره ان اعاده التصنيف او القيد في الدفاتر لا يعد بمثابه دفع فعلي، مما يتقرر معه ان المبالغ التي ايدت فيها اللجنه الابتداييه فرض ضريبه استقطاع عليها لا تخضع لضريبه الاستقطاع لعدم تحقق واقعه الدفع المنصوص عليها نظاما في وجوب استقطاع الضريبه حال تحققها، وحيث لم يبين القرار الابتدايي في تسبيبه الرفض اعتراض المكلف علي بعض المبالغ سبب عدم الركون للمستندات التي قدمها المكلف، ولم يوضح طبيعه المستندات المطلوب تقديمها، فان الدايره تخلص الي قبول استيناف المكلف بشان اعتراضه علي فرض ضريبه استقطاع ونقض القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (ضريبه الاستقطاع علي خدمات مدرجه ضمن الانشاءات تحت التنفيذ بمبلغ (١,٥١٨,۳۷۹) ريال عن العامين ٢٠١٠م و ٢٠١١م)، تبين ان محل الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم اخضاع كامل المبالغ المدفوعه لشركه .... في سويسرا) وشركه .... في الصين) وشركه ..... في البحرين)، لضريبه الاستقطاع. وبتامل الدايره لما سبق وباطلاع الدايره علي المستندات المرفقه للبنود محل الخلاف، تبين انه فيما يتعلق بالمبالغ المدفوعه الشركه .... في سويسرا) وشركه .... في الصين)، لم يقدم المكلف ما يبين ما هو مخصص للخدمات وما هو مخصص للبضاعه وبالتالي عدم القدره علي تحديد الاعمال المصاحبه للبضاعه، وعليه تخلص الدايره الي تطبيق نص الفقره (1) من الماده (١٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، والمتضمنه تحديد نسبه ١٠٪ كتقدير لايرادات الاعمال المصاحبه للمبالغ محل الاعتراض، وعليه تخلص الدايره الي قبول استيناف المكلف وخضوع ما نسبته %١٠٪ من اجمالي المبالغ المدفوعه الي ضريبه استقطاع بما نسبته %0%. وفيما يتعلق بالدفعات المقدمه لشركه .... في البحرين). وحيث ان الخلاف مستندي ولم يقدم المكلف المستندات التي تمكن الدايره من التحقق من الاسم الحقيقي للشركه او ما يمكن من ربط المبالغ الخاضعه للضريبه للجهات المحوله لها بحسب ما ورد في استيناف المكلف، وحيث لم تلحظ الدايره ما يستدعي الاستدراك او التعقيب في ضوء ما تم تقديمه امامها، الامر الذي تنتهي معه هذه الدايره الي تقرير عدم تاثير ما قدم علي نتيجه القرار الابتدايي فيما انتهي اليه بصدد هذا البند، وعليه قررت الدايره بالاغلبيه رفض الاستيناف، وتاييد # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ما انتهي اليه القرار الابتدايي فيما يتعلق بالدفعات المقدمه لهذه الشركه. وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (غرامه التاخير)، تبين ان محل الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم فرض غرامه تاخير علي البنود المستانف عليها، لان نشوء الغرامات كان بسبب وجود اختلاف في وجهات النظر، كما يطالب المكلف باحتساب غرامه التاخير بدءا من تاريخ استلام الربط وليس من تاريخ الموعد النظامي للاقرار، بينما تري الهييه انه تم فرض الغرامه طبقا للماده رقم (۱/۷۷) من النظام الضريبي والماده (١/٦٨) من اللايحه التنفيذيه للنظام. وبتامل الدايره لما سبق وحيث نصت الماده السابعه والسبعون في الفقره (ا) من نظام ضريبه الدخل علي انه «ا- اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالميه (1%) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير، وهذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير، وهذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد». كما نصت الفقره (ج) من الماده (الثامنه والستون) من نظام ضريبه الدخل علي ان «الشخص المسؤول بمقتضي هذه الماده عن استقطاع الضريبه ملزم شخصيا بتسديد قيمه الضريبه غير المسدده وغرامه التاخير المترتبه عليها وفقا للفقره (ا) من الماده (۷۷) من هذا النظام اذا انطبقت عليه اي من الحالات الاتيه : 1- اذا لم يستقطع الضريبه كما هو مطلوب. ٢- اذا استقطع الضريبه لكنه لم يسددها للمصلحه كما هو مطلوب». وحيث نصت الفقره (١/ ه ) من الماده الثامنه والستون من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل علي انه «تضاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه (1%) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير في الحالات الاتيه ومن ذلك التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها المحدده بعشره ايام من الشهر التالي الذي تم فيه الدفع للمستفيد الوارده في الماده الثامنه والستون من النظام وتقع مسيوليه سدادها علي الجهه المكلفه بالاستقطاع». الامر الذي تقرر معه الدايره عدم توجب غرامه التاخير التي تم احتسابها علي ضريبه الاستقطاع في البنود التي تم تاييد استيناف المكلف فيها لسقوط اصلها وفيما يخص غرامات التاخير التي رفض فيها استيناف المكلف فتقرر الدايره رفض طلبه بعدم فرض غرامات تاخير عليها. # القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا : قبول الاستيناف شكلا من مقدمه المكلف / شركه ... سجل تجاري رقم (...). ورقم (...). ضد قرار لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانيه بالرياض رقم (٢٦) لعام ١٤٣٨ه. ثانيا: وفي الموضوع : قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م - قبول استيناف المكلف، بشان بند (حسم مصاريف التامين علي الحياه من الوعاء الزكوي للاعوام من ٢٠٠٩م حتي ٢٠١١م)، ونقض القرار الابتدايي فيما انتهي اليه من نتيجه بشانه، وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. - رفض استيناف المكلف بالاغلبيه، بشان بند (حسم تكاليف هواتف مفوتره ومسبقه الدفع)، وتاييد القرار الابتدايي فيما انتهي اليه من نتيجه بشانه، وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. قبول استيناف المكلف بالاغلبيه، بشان بند (الخساير المرحله للعامين ٢٠١٠م و ٢٠١١م)، بتقرير اعتماد مبلغ الخساير المرحله بعد تعديلها بما قررته الدايره بخصوص بند مصاريف التامين علي الحياه، وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. - قبول استيناف المكلف بالاغلبيه، بشان بند (حسم ذمم داينه تجاريه لتمويل اصول ثابته ومصاريف مستحقه لتمويل اصول ثابته من الوعاء الزكوي). ونقض القرار الابتدايي فيما انتهي اليه من نتيجه بشانه، وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. - رفض استيناف المكلف، بشان بند اضافه دفعات من المساهمين وتمويل مرابحه التزام تاجير راسمالي وقروض طويله الاجل واوراق الدفع ومطلوب لاطراف ذات علاقه وعموله شريك مستحقه ضمن المصاريف المستحقه من الوعاء الزكوي) وتاييد القرار الابتدايي فيما انتهي اليه من نتيجه بشانه، وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. - رفض استيناف المكلف بشان بند (عدم خضوع المبالغ المدفوعه لمقيمي دول مجلس التعاون الخليجي لضريبه الاستقطاع)، وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. - رفض استيناف المكلف بشان بند (عدم احقيه الهييه في اجراء الربوط والمطالبات الخاصه بضريبه الاستقطاع لعام ۲۰۰۹ للتقادم الخمسي)، وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار - رفض استيناف المكلف بالاغلبيه، بشان بند (المبالغ التي تم تحميلها علي المصاريف ولم ترد ضمن الارصده الداينه ولم يستقطع منها ضريبه استقطاع من عام ٢٠٠٩م حتي (۲۰۱۱م)، وتاييد القرار الابتدايي فيما انتهي اليه من نتيجه بشانه، وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. - قبول استيناف المكلف، بشان بند ( عوايد القروض التي تم رسملتها ضمن الدفعات المقدمه للمساهمين للعامين ٢٠١٠م - ٢٠١١م)، ونقض القرار الابتدايي فيما قضي به من نتيجه بشانه، وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. - بشان بند (المطلوب لاطراف ذو علاقه): - قبول استيناف المكلف في طلبه عدم اخضاع المطلوب للطرف ذي العلاقه (شركه ... البحرين لعام (۲۰۱۰م) باجمالي مبلغ (٨٠,٦٧٦,٦٥٨) ريال لضريبه الاستقطاع. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م * قبول استيناف المكلف بشان بند الطرف ذو العلاقه .... البحرين لعام ٢٠١٠م)، بمبلغ (٤٩١,٨٥٣,٦٤٦) ريال، في اعتراضه علي فرض ضريبه استقطاع علي ما ذهبت اليه اللجنه الابتداييه في كونه خاضعا لضريبه استقطاع بسبب تسويته الي قرض، ونقض القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص، وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. * قبول استيناف المكلف، بشان المطلوب بند الطرف ذو العلاقه (شركه... الكويت بمبلغ ٣٧۶,۸۰۰ ريال)، ونقض القرار الابتدايي فيما قضي به من نتيجه بشانه، وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. * قبول استيناف المكلف بشان بقيه الاطراف ذوي العلاقه ( مجموعه ... بمبلغ (٣١٨,١٨٥) ريال وضريبته (٤٧,٧٢٨ ) ريال عام ٢٠١٠م ، و ( مجموعه ... بمبلغ ( ١٩,٦٥٩,٢٤٧) ريال وضريبته (٢,٩٤٨,٨٨٧) ريال عن عام ٢٠١٠م ، و (شركه ... السودان لعام ٢٠١٠م بمبلغ (١١,٨١٤,٤٤٣) ريال) و(مجموعه... مبلغ (٨٨,٦٩٦,٩٨٥) ريال) و ( زين السودان مبلغ ( ٣,٥٦٢,٥٠٠) ريال ضريبتها (٥٣٤,٣٧٥) ريال عام ۲۰۱۱م)، ونقض القرار الابتدايي فيما قضي به من نتيجه بشانه، وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. * بشان بند (ضريبه الاستقطاع علي خدمات مدرجه ضمن الانشاءات تحت التنفيذ عن العامين ٢٠١٠م و٢٠١١م): * قبول استيناف المكلف فيما يتعلق بالمبالغ المدفوعه لشركه .... في سويسرا) وشركه (... في الصين)، بتقرير خضوع ما نسبته ١٠٪ من اجمالي المبالغ المدفوعه الي ضريبه استقطاع بما نسبته 0%. * رفض استيناف المكلف بالاغلبيه، فيما يتعلق بالدفعات المقدمه لشركه .... في البحرين)، وتاييد ما قضي به القرار الابتدايي من نتيجه بشانه. * فيما يتعلق ببند ( عدم فرض غرامه التاخير للمبالغ المستقطعه)، تقرر الدايره صحه فرض الغرامه بشان البنود التي لم يقبل استينافه فيها، والغاء الغرامه بشان البنود التي تم تاييد استيناف المكلف فيها لسقوط اصلها وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.