moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 52 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 439483733 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) مساهمه سعوديه الوقايع: تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي نصها: " موضوع الدعوي: انني املك مصنف فردي (ادبي) بملكيه اصليه، وهو عباره عن (اعمال تصوير فوتوغرافي)، وقد نشر المصنف لاول مره بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢١ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٢م، في انستجرام, تويتر,تلجرام، وقد قام المدعي عليه بنشر المصنف بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢١ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٢م في مواقع التواصل الاجتماعي، ونشا بسبب هذه الواقعه خطا المدعي عليه، المتمثل في (تعدي علي حق مؤلف)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢١ه، مما تسبب ب(مادي ومعنوي)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (تعدي علي حق مؤلف) ومقدار التعويض المطلوب (٣٥٠,٠٠٠) ثلاث ميه وخمسون الفا ريال سعودي. قايمه الطلبات: الطلب: تعويض في نظام حمايه حقوق المؤلف، نوع الطلب: مالي، مبلغ المطالبه: (350000.00). الطلبات: لذا اطلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٣٥٠,٠٠٠) ثلاث ميه وخمسون الفا ريال سعودي، هذه دعواي." وارفق وكيل المدعي مذكره تضمنت ان المدعي قام بتصوير صوره فواتوغرافيه عباره عن (...) وقد نشر المدعي الصوره في حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، واستعملتها المدعي عليها -دون اذن من المدعي- في دعايه تسويقيه بمناسبه يوم التاسيس، واشار وكيل المدعي الي ان تصرف المدعي عليها يعتبر تعديا علي حق المدعي كمؤلف استنادا لما ورد في نظام حمايه حقوق المؤلف، وترتب علي ذلك تضرر المدعي بحرمانه من الحصول علي حقه المالي والادبي، وطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (350.000) ريال، ودفع اتعاب المحاماه، وارفق وكيل المدعي نسخه الصوره محل الاعتداء. فقدم وكيل المدعي عليها جوابه التالي: " اولا:- فيما يتعلق بالاختصاص فان المدعي ذكر في وقايع الادعاء بتعدي موكلتي علي الصور محل الدعوي وكيفها استنادا علي الماده 21 والماده 5 من نظام حقوق المؤلف وعليه فان اللايحه التنفيذيه لذات النظام قد حددت في مادته الرابعه والعشرون و الخامسه والعشرون الجهه المختصه للنظر في مثل هذه الدعاوي وهي لجنه النظر في مخالفات نظام حمايه حقوق المؤلف حيث نصت الماده الرابعه والعشرون من اللايحه ((حق طلب التعويض) لصاحب حق المؤلف او من يمثله حق المطالبه بالتعويض عن الاضرار التي لحقت به من جراء الاعتداء علي اي من حقوقه التي يحميها النظام وعليه ان يقدم مذكره خطيه للاداره المختصه عند رغبته في ذلك يوضح فيها بشكل مفصل الاضرار التي لحقت به من جراء هذا التعدي وكيفيه وقوعها وكذلك مبلغ التعويض التقديري الذي يطالب به والاساس الذي بني عليه هذا التقدير وفي جميع الاحوال عليه ابرار الادله والمستندات التي تثبت اقواله وعلي المحقق الذي يتولي التحقيق في المخالفه مناقشته بشانها والتحقيق في حجمها وكذلك اطلاع المدعي عليه علي ما قدم ضده وتمكينه من ابداء رايه ورده بهذا الشان ومن ثم احاله الطلب الي لجنه النظر في المخالفات للبت فيه) ونصت الماده الخامسه والعشرون (تباشر اللجنه اختصاصها بالنظر في جميع مخالفات احكام النظام وهذه اللايحه....) وبالتالي فان الاختصاص منعقد للجنه بموجب النظام وقد بين النظام كيفيه الاعتراض علي قرارات اللجنه بعد الترافع فيها والنزاع امامها وقرارات اللجنه في الدعاوي المشابهه لهذه الدعوي متظافره ومتكاثره. ثانيا:- فيما يتعلق بالصفه فان موكلتي قد تعاقدت مع شركه (...) سجل تجاري رقم (...)بموجب الاتفاقيه المؤرخه بتاريخ12/07/1442ه والموافق 24/02/2021 وقد بين العقد (المرفق) والمتضمنه قيام الشركه الاعلانيه بتوفير الصور والتصاميم لغرض الاعلان عن منتجات شركه (...) وبالتالي فان موكلتي لا تعلم عن مصدر الصور محل الدعوي ولا تعلم عن صحه دعوي المدعي بان الصور عايده لموكله او لا وليس لها علاقه بذلك وعليه نلتمس من فضيلتكم ادخال الشركه الاعلانيه مصممه الصوره(شركه (...)) حيث انها هي من قامت بتوفير الصور والتصميم ولا سيما ان الظاهر من المدعي هو الاستغلال لكون شركه موكلتي من الشركات الكبيره بالسوق السعودي وذلك بادعاء الاضرار الماديه والادبيه و المطالبه بمبالغ فلكيه بعيده عن الواقع ويعلم علم اليقين انها لا تمت للواقع بصله ولا يوجد شخص وان كان ذايع الشهره ان يقدر هذه المبالغ لاستخدام صورته ومما يؤكد استغلال المدعي هو فرض اتعاب المحاماه بنسبه 20% !!؟" فطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تقديم جواب موضوعي عن الدعوي مع تقديم البينه علي ان استعمال المدعي عليها للصوره كان مشروعا. فقدمت وكيله المدعي مذكره نصها: " اولا: فيما يخص اختصاص المحاكم التجاريه بنظر الدعوي: دفعت المدعي عليها باختصاص "لجنه النظر في مخالفات نظام حمايه حقوق المؤلف" بنظر الدعوي ونرد بعدم صحه الدفع حيث انتقل الاختصاص بنظر كافه منازعات الملكيه الفكريه للمحاكم التجاريه بصدور نظامها الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه حيث تنص الماده السادسه عشر في فقرتها السادسه علي "النظر في الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه" وبذلك فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه. ثانيا: فيما يخص الموضوع: 1-دفعت المدعي عليها فيما يخص الصفه بتعاقدها مع طرف ثالث هو شركه (...) وانها – المدعي عليها -لا تعلم عن مصدريه الصور محل الدعوي ولا علاقه لها بذلك وطلبت ادخال الطرف الثالث بالدعوي، ونرد بان المدعي عليها هي المسؤوله عن التعدي، وتعاقدها مع طرف ثالث هي علاقه تعاقديه خاصه ملزمه لاطرافها وليس للغير، ولا ينتج عنها اي اثر نظامي فيما يخص مسؤوليتها عن التعدي الثابت في حقها الذي لم تنكره المدعي عليها وانما فقط تحاول التنصل من مسؤولياتها عنه الموضح والمثبت مستنديا بلايحه الدعوي ومرفقاتها، لذا نحيل لها تفاديا للتكرار. 2-فيما يخص الادعاء بمبالغه موكلي في الطلبات الماليه فهو دفع غير صحيح، فتعدي المدعي عليها علي حق موكلنا ثابت ويجب ان تردع عن ارتكابها له كونها استفادت من نشر صوره مميزه لا تمتلكها يحميها النظام مما يعد انتهاك لنصوص نظام حق المؤلف واتفاقيه الجوانب التجاريه لحقوق الملكيه الفكريه "تريبس" اضافه لمعاهده بيرن الملزم بتطبيقها المملكه، وهذا الاعتداء سبب لموكلنا ضرر ادبي لازال يعاني منه بنسب ملكيه الحق لها اضافه لضرر مادي كونها وهي الشركه ذات السمعه التجاريه قد ولدت لدي كل من اطلع علي الصوره انها تملكها مما ترتب عنه حرمانه من الاستغلال المالي لهذا الحق حيث ان ثبوت هذا الاعتداء علي حق موكلي الادبي حرمه من الاستغلال المالي لحقه مما انشا لموكلي حقه في الحصول علي التعويض الذي كفله له النظام في الماده "22" الفقره الرابعه من نظام حمايه حقوق المؤلف. وبناء علي ما سبق نطلب من فضيلتكم التالي: 1-الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...)بدفع مبلغ ومقداره 350,000 ثلاثمايه وخمسون الف ريال سعودي تعويضا عن التعدي علي حق موكلنا كمؤلف، وتعويضا عن حقه الادبي ومقابل المنفعه التي حققتها الشركه من التسويق لمنتجاتها من مصنف المؤلف. 2-الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره "15,000" خمسه عشر الف ريال سعودي دفعه اولي اضافه الي ما يعادل نسبه 20% مما يحكم به." ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه تضمنت ما يلي: " الرد علي مذكره وكيل المدعي المقدمه بتاريخ ١٥-١٢-١٤٤٣ه وذلك بان حقيقه دعوي المدعي هو المطالبه بتعويض عن الضرر الذي يذكره من انتهاك حقه في الصوره محل الدعوي علي فرض صحه دعواه، ودعوي التعويض عن المسؤوليه التقصيريه وفق النظره القانونيه او دعوي الضمان عن الفعل الضار وفق النظره الفقهيه كلهما يتفقان علي قيامهما علي وجود ركن الفعل الضار (الخطا)، ووجود الضرر، والعلاقه السببيه بين الفعل الضار والضرر، وجميع هذه الاركان غير متحقق في دعوي المدعي في مواجهه المدعي عليها وذلك علي النحو التالي: اولا: ان دعاوي التعويض لا يصح اقامتها الا بعد ثبوت ملكيه المضرور للحق المعنوي المعتدي عليه، وبدون ذلك لا تصح منه الدعوي، اذ ان المدعي لم يقدم ما يثبت ملكيته للصوره محل الدعوي، ولم يقدم ما يثبت بشكل قاطع انه مالك للحساب الناشر للمصنف اول مره –اذا كان ذلك صحيحا-، بل انه لم يبين وجه النشر، وغايه ما جاء في دعواه عباره (في حسابه الخاص)، وارفاق صوره يذكر انها من جواله، فلم يقدم ما يثبت كونه هو من قام بتصوير هذه الصوره بحيث يكون المالك لها، ولا كون الحساب الذي يذكر هو من قام بنشر هذه الصوره، ولذلك نجد انه حريص علي عدم ادخال الشركه مقدمه الخدمه الاعلانيه وصاحبه التصميم في الدعوي كي لا تبين عدم صحه دعواه، وكذا لم يبين وجه ملكيته لهذا الحساب الناشر الذي يذكره، فكل هذه الامور يجب تقريرها قبل الانتقال لنظر دعوي التعويض، ما يتضح معه عدم ملكيه المدعي للصوره محل الدعوي، ومن ثم دعواه لا تقوم علي سند صحيح من نظام حمايه حقوق المؤلف ولايحته التنفيذيه، ويتضح ان المدعي لا صفه له في الدعوي. ثانيا: لم يقع اي خطا من الشركه المدعي عليها؛ فهي قامت بالتعاقد مع شركه (...) بغرض توفير الصوره والتصاميم المتعلقه بمنتجات الشركه، وفق ما هو معمول به وفق العرف التجاري، ومن ثم اذا كان ثمه اعتداء –وفق ما يذكر المدعي- فالذي قام به هو الشركه المسؤوله عن توفير الصوره والتصاميم، حيث يضاف الفعل الي الفاعل، وقد استقر الفقه القضايي علي انه اذا اجتمع المباشر والمتسبب فان الحكم يضاف الي المباشر، حيث المباشر ضامن وان لم يتعدا والمتسبب لا يضمن الا ان يتعدي، وهو ما لم يكن في الشركه المدعي عليها، ولم يقدم المدعي ما يثبت وجود التعدي من قبل الشركه المدعي عليها، ما تنتفي معه صفه الشركه المدعي عليها في الدعوي لكونها في حقيقه الامر قد عملت ما هو وجب عليها باحاله الامر الي جهه الاختصاص في مجال الاعلان، وهي الشركه المختصه في مجال التصاميم واداره حسابات التواصل الاجتماعي، ومن ثم لم يكن ثمه خطا من قبل الشركه المدعي عليها، والجواز الشرعي ينافي الضمان، والقول بخلاف ذلك يلزم منه القول بان علي الشركه المدعي عليها في تعاملاتها الاعلانيه ان تجزم قطعا ويقيا بان ما تشتريه من منتجات وخدمات اعلانيه هو خارج موضوع المنازعات، وهو ما لم يقل به احد، بل هو من التكليف بما لا يطاق، فالانسان الطبيعي لا يجزم قطعا ويقينا بكون السلعه المشتراه من قبله هي ملكا للبايع، بل يقف الامر عند ظاهر الحال وهو ان اليد دليل الملك، وكذا الامر بالنسبه للصوره محل الدعوي فتقديمها من قبل شركه (...) دليل ملكيتها لها، وفي حال كان المدعي ينازع في ذلك فله اقامه الدعوي في مواجهه شركه (...) لكونها الاقدر في بيان حقيقه الامر في صحه ذلك من عدمه، وهو ما لم يكن من المدعي والذي اختار اقامه الدعوي مواجهه الشركه المدعي عليها مع كونها غير ذي صفه في الدعوي. ثالثا: لم يقدم المدعي وجه الضرر الذي يذكره في دعواه بشكل واضح ودقيق، ولاسيما ونحن امام دعوي متعلقه بصوره المفترض انها ملك لمن التقطها، والمدعي لا يعمل في مجال الاعلان بحيث يقال بوقوع الضرر عليها، او انه يتصور منه التقاط هذه الصوره، او انه تضرر من الاستفاده من هذا المبلغ الكبير المطالب به في هذه الدعوي، فاذا اثبت المدعي انه مالك للصوره محل الدعوي وانها من ابتكاره، فعليه تقديم ما يثبت وقوع الضرر عليه بشكل واضح ودقيق، بحيث ينظر في صحه ذلك من عدمه، والاصل عدم الشيء حتي يثبت وجوده. رابعا: بخصوص مطالبه وكيل المدعي باتعاب المحاماه فهي سابقه لاوانها لكونها تعد من قبيل دعاوي التعويض عن الدعوي الماثله، والتي لم يثبت صحتها قبل الفصل فيها بصفه قطعيه وهو ما لم يكن حتي الان ؟ وفي الختام نطلب: 1. الحكم بعدم قبول الدعوي لاقامه من غير ذي صفه علي غير صفه. 2. الحكم برفض الدعوي لعدم قيامها علي ثبوت توافر اركان مسؤوليه الشركه المدعي عليها التقصيريه في الدعوي وعدم وجود الفعل الضار منها. " كما قدم وكيل المدعي عليها كتابا منسوبا لشركه (...) تضمن ما يلي: ".. بشان ادعاء السيد/ (...)، حيث انه يدعي ان الصوره مملوكه له، فنشعركم ان الصوره منشوره في موقع (...) تحت اسم/ (...) .. ولا نعلم ما صفه المدعو (...).." فذكرت وكيله المدعي ان جوابها عن ما قدمه وكيل المدعي عليها يتمثل فيما يلي:(ان دفع المدعي عليها بان الصوره التي يملكها موكلي منشوره في (...) لا علاقه له بالدعوي حيث هو نشر للصوره التي يملكها موكلي كما يتضح من شعار موكلي اسفل (...) وهو المالك للنسخه الاصليه للحق المنتهك من قبل المدعي عليها والمرفقه في ملف القضيه مما نطلب معه من الدايره الموقره الفصل في الدعوي وفق طلبات موكلنا بلايحه الدعوي)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قرر الاكتفاء. وفي جلسه اليوم حضرت وكيله المدعي ووكيل المدعي عليها، ورات الدايره صلاحيه الفصل في الدعوي ورفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بما ان المدعي يهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (350.000) ريال مقابل استغلال صوره المدعي في الدعايه والاعلان. وبما ان ممثل المدعي عليها دفع بعدم اختصاص المحكمه بنظر هذه الدعوي، ولما كانت هذه الدعوي من الدعاوي متعلقه بالملكيه الفكريه، واستنادا للفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه والي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (9) بتاريخ 11/06/1441ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق نظام حمايه حقوق المؤلف ونظام براءه الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه المتعلقه بالمنازعات المتفرعه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (137) لعام 1441ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20/7/1441ه, فان هذه الدعوي تعد داخله ضمن ما تختص بالنظر والفصل فيه هذه الدايره علي وفق ما تقدم. واما من حيث صفه المدعي عليها، وبما ان وكيل المدعي عليها يدفع بعدم صفه موكلته لكونها تعاقدت مع شركه (...) لتقوم الاخيره بتوفير الصور والتصاميم لغرض الاعلان عن منتجات شركه (...) وبالتالي فان المدعي عليها لا تعلم عن مصدر الصور محل الدعوي ولا تعلم عن صحه دعوي المدعي بان الصور عايده لموكله اولا، ويطلب وكيل المدعي عليها ادخال الشركه المصممه، وبما ان المدعي عليها هي من قامت بنشر مصنف المدعي في اعلان عايد للمدعيه، وبما ان الماده (21) من نظام حمايه حقوق المؤلف قد نص علي ما يلي: "تعد التصرفات الاتيه تعديا علي الحقوق التي يحميها النظام: 1- القيام بنشر مصنف غير مملوك لمن قام بالنشر، او نشره مدعيا ملكيته، او دون حصوله علي اذن كتابي او عقد من مؤلف المصنف او ورثته او من يمثلهم... الخ"، لذا فان الدايره تنتهي الي صفه المدعي عليها وعدم قبول ادخال الشركه. واما من حيث الموضوع، وبما ان وكيل المدعي عليها يدفع بعدم تقديم المدعي ما يثبت ملكيه الصوره ونشرها، وبما ان المدعي قدم الصوره محل الدعوي بصيغه (RAW) (صيغه الصوره الاصليه) التي تتضمن معلومات الصوره الاوليه التفصيليه، وقدم ما يفيد نشرها، لذا فان الدايره تنتهي الي ثبوت ملكيه المدعي للصوره، ولا ينال من ذلك ما اشار اليه وكيل المدعي عليه او ما ورد في الكتاب المنسوب الي الشركه المصممه المتضمن ان الصوره اخذت من حساب في موقع (...)، وانهم لا يعلمون علاقه المدعي بهذا الحساب، فان تبعيه الحساب للمدعي من عدمه غير مؤثر في ملكيه المدعي للمصنف ونسبته اليه او مشروعيه استعمال المدعي عليها للمصنف، فان الواجب حين استعمال المصنفات -سواء كانت صورا او رسوما او خطوطا او غيرها- ان يكون ذلك من المنصات المعتمده المجانيه او المدفوعه. وبما ان مصنف المدعي محمي بموجب نظام حمايه حقوق المؤلف باعتباره من اعمال التصوير الفوتوغرافي، وفق ما ورد في الماده (2): " يحمي هذا النظام المصنفات المبتكره في الاداب والفنون والعلوم، ايا كان نوع هذه المصنفات، او طريقه التعبير عنها، او اهميتها، او الغرض من تاليفها؛ مثل:...8 - اعمال التصوير الفوتوغرافي، او ما يماثله."، وبما ان المدعي قد اسس دعواه علي اعتبار ان تصرف المدعي عليها بنشر مصنف المدعي (...) واستعماله في اعلان لها يعد تعديا علي حق المدعي المنصوص عليه في نظام حمايه حقوق المؤلف، وبما ان وكيل المدعي عليها لا ينكر استعمال موكلته للمصنف محل الدعوي، وانما يدفع بتعاقد موكلته مع شركه للقيام باعمال التصميم والاعلان ونحوه، باعتبار انها المعتديه فعلا، وبما ان الماده (21) من نظام حمايه حقوق المؤلف قد نصت علي ما يلي: "تعد التصرفات الاتيه تعديا علي الحقوق التي يحميها النظام: 1- القيام بنشر مصنف غير مملوك لمن قام بالنشر، او نشره مدعيا ملكيته، او دون حصوله علي اذن كتابي او عقد من مؤلف المصنف او ورثته او من يمثلهم... الخ"، وبما ان المدعي عليها هي من باشرت نشر مصنف المدعي في اعلان عايد لها، وبما ان الدايره طلبت من وكيل المدعي عليها تقديم البينه علي ان استعمال موكلته للصوره كان مشروعا فلم يقدم شييا، لذا فان الدايره تنتهي الي ثبوت اعتداء المدعي عليها. وبما ان هذه الدعوي -باعتبارها من دعاوي التعويض- تقوم علي بحث اركان التعويض المقرره فقها ونظاما وهي: الخطا، والضرر، والعلاقه السببيه، وبما ان الثابت للدايره اعتداء المدعي عليها وفق ما هو مبين فان ركن الخطا ثابت في حق المدعي عليها بما يحقق للمدعي التعويض الذي يهدف اليه من هذه الدعوي، اما عن مقدار التعويض وبحثه بالنظر الي الضرر الحاصل علي المدعي جراء نشر الصوره بغير اذنه، وبما ان الثابت للدايره استعمال المدعي عليها لمصنف المدعي في اعلانها، وانطلاقا من السلطه التقديريه الممنوحه للدايره، ومن كون الدايره هي الخبير الاول للنظر في المقدار المستحق والمناسب لمثل هذه الواقعه بالنظر لفكره الصوره والزمان والمكان الذي التقطت فيه، بالاضافه الي شهره المدعي عليها واستعمالها لهذا المصنف للاعلان لمنتجاتها، عليه فقد انتهت الدايره الي تعويض المدعي بمبلغ قدره (50.000) ريال، تكون جبرا للمدعي في مقابل الاعتداء الحاصل من المدعي عليها، وتنتهي الدايره الي رفض ما زاد علي ذلك لعدم ثبوت الاضرار التي ادعاها المدعي. وفيما يتعلق بطلب المدعي اتعاب المحاماه، وبما ان صحيفه الدعوي النظاميه محصوره في طلب التعويض عن الاعتداء علي مصنف المدعي، ولم تتضمن طلب الاتعاب، وقد طلبها المدعي في مذكره مستقله مما ينطبق عليه وصف الطلب العارض، وبما ان نظام المرافعات الشرعيه حدد الطلبات العارضه وفق ما ورد في الماده (83) ونصها: " للمدعي ان يقدم من الطلبات العارضه ما ياتي: ا - ما يتضمن تصحيح الطلب الاصلي، او تعديل موضوعه لمواجهه ظروف طرات او تبينت بعد رفع الدعوي. ب - ما يكون مكملا للطلب الاصلي، او مترتبا عليه، او متصلا به اتصالا لا يقبل التجزيه. ج - ما يتضمن اضافه او تغييرا في سبب الدعوي مع ابقاء موضوع الطلب الاصلي علي حاله. د - طلب الامر باجراء تحفظي او وقتي. ه - ما تاذن المحكمه بتقديمه مما يكون مرتبطا بالطلب الاصلي. " وعليه فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الطلب لعدم انطباق الوصف الوارد في الماده علي طلب المدعي. ولما سبق فان الدايره تنتهي الي حكمها التالي: نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: ثبوت تعدي المدعي عليها شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، علي مصنف المدعي (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (50.000) خمسون الف ريال، ورفض ما زاد عن ذلك. ثالثا: عدم قبول طلب المدعي اتعاب المحاماه، والله الموفق الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439483733 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) مساهمه سعوديه الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 05/06/1444ه في القضيه رقم 439483733وتاريخ 08/11/1443ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، حيث تقدم المدعي بصحيفه دعوي ذكر فيها بانني املك مصنف فردي (ادبي) بملكيه اصليه، وهو عباره عن (اعمال تصوير فوتوغرافي في انستجرام, تويتر,تلجرام، وقد قام المدعي عليه بنشر المصنف في مواقع التواصل الاجتماعي، ونشا بسبب هذه الواقعه خطا المدعي عليه، المتمثل في (تعدي علي حق مؤلف)، مما تسبب ب(مادي ومعنوي)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (تعدي علي حق مؤلف) واطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٣٥٠,٠٠٠) ثلاث ميه وخمسون الفا ريال سعودي، وبعد نظر الدعوي اصدرت الدايره في التاريخ المبين اعلاه حكمها القاضي ثبوت تعدي المدعي عليها شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، علي مصنف المدعي (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...). الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (50.000) خمسون الف ريال، ورفض ما زاد عن ذلك. عدم قبول طلب المدعي اتعاب المحاماه، مسببه حكمها بما مضمونه: وبما ان وكيل المدعي عليها يدفع بعدم تقديم المدعي ما يثبت ملكيه الصوره ونشرها، وبما ان المدعي قدم الصوره محل الدعوي بصيغه (RAW) (صيغه الصوره الاصليه) التي تتضمن معلومات الصوره الاوليه التفصيليه، وقدم ما يفيد نشرها، لذا فان الدايره تنتهي الي ثبوت ملكيه المدعي للصوره، ولا ينال من ذلك ما اشار اليه وكيل المدعي عليه او ما ورد في الكتاب المنسوب الي الشركه المصممه المتضمن ان الصوره اخذت من حساب (...) في موقع (...)، وانهم لا يعلمون علاقه المدعي بهذا الحساب، فان تبعيه الحساب للمدعي من عدمه غير مؤثر في ملكيه المدعي للمصنف ونسبته اليه او مشروعيه استعمال المدعي عليها للمصنف، فان الواجب حين استعمال المصنفات -سواء كانت صورا او رسوما او خطوطا او غيرها- ان يكون ذلك من المنصات المعتمده المجانيه او المدفوعه. وبما ان مصنف المدعي محمي بموجب نظام حمايه حقوق المؤلف باعتباره من اعمال التصوير الفوتوغرافي، وفق ما ورد في الماده (2): " يحمي هذا النظام المصنفات المبتكره في الاداب والفنون والعلوم، ايا كان نوع هذه المصنفات، او طريقه التعبير عنها، او اهميتها، او الغرض من تاليفها؛ مثل:...8 - اعمال التصوير الفوتوغرافي، او ما يماثله."، وبما ان المدعي قد اسس دعواه علي اعتبار ان تصرف المدعي عليها بنشر مصنف المدعي (...) واستعماله في اعلان لها يعد تعديا علي حق المدعي المنصوص عليه في نظام حمايه حقوق المؤلف، وبما ان وكيل المدعي عليها لا ينكر استعمال موكلته للمصنف محل الدعوي، وانما يدفع بتعاقد موكلته مع شركه للقيام باعمال التصميم والاعلان ونحوه، باعتبار انها المعتديه فعلا، وبما ان الماده (21) من نظام حمايه حقوق المؤلف قد نصت علي ما يلي: "تعد التصرفات الاتيه تعديا علي الحقوق التي يحميها النظام: 1- القيام بنشر مصنف غير مملوك لمن قام بالنشر، او نشره مدعيا ملكيته، او دون حصوله علي اذن كتابي او عقد من مؤلف المصنف او ورثته او من يمثلهم... الخ"، وبما ان المدعي عليها هي من باشرت نشر مصنف المدعي في اعلان عايد لها، وبما ان الدايره طلبت من وكيل المدعي عليها تقديم البينه علي ان استعمال موكلته للصوره كان مشروعا فلم يقدم شييا، لذا فان الدايره تنتهي الي ثبوت اعتداء المدعي عليها. وبما ان هذه الدعوي -باعتبارها من دعاوي التعويض- تقوم علي بحث اركان التعويض المقرره فقها ونظاما وهي: الخطا، والضرر، والعلاقه السببيه، وبما ان الثابت للدايره اعتداء المدعي عليها وفق ما هو مبين فان ركن الخطا ثابت في حق المدعي عليها بما يحقق للمدعي التعويض الذي يهدف اليه من هذه الدعوي، اما عن مقدار التعويض وبحثه بالنظر الي الضرر الحاصل علي المدعي جراء نشر الصوره بغير اذنه، وبما ان الثابت للدايره استعمال المدعي عليها لمصنف المدعي في اعلانها، وانطلاقا من السلطه التقديريه الممنوحه للدايره، ومن كون الدايره هي الخبير الاول للنظر في المقدار المستحق والمناسب لمثل هذه الواقعه بالنظر لفكره الصوره والزمان والمكان الذي التقطت فيه، بالاضافه الي شهره المدعي عليها واستعمالها لهذا المصنف للاعلان لمنتجاتها، عليه فقد انتهت الدايره الي تعويض المدعي بمبلغ قدره (50.000) ريال، تكون جبرا للمدعي في مقابل الاعتداء الحاصل من المدعي عليها، وتنتهي الدايره الي رفض ما زاد علي ذلك لعدم ثبوت الاضرار التي ادعاها المدعي. وفيما يتعلق بطلب المدعي اتعاب المحاماه، وبما ان صحيفه الدعوي النظاميه محصوره في طلب التعويض عن الاعتداء علي مصنف المدعي، ولم تتضمن طلب الاتعاب، وقد طلبها المدعي في مذكره مستقله مما ينطبق عليه وصف الطلب العارض، وبما ان نظام المرافعات الشرعيه حدد الطلبات العارضه وفق ما ورد في الماده (83) ونصها: " للمدعي ان يقدم من الطلبات العارضه ما ياتي: ا - ما يتضمن تصحيح الطلب الاصلي، او تعديل موضوعه لمواجهه ظروف طرات او تبينت بعد رفع الدعوي. ب - ما يكون مكملا للطلب الاصلي، او مترتبا عليه، او متصلا به اتصالا لا يقبل التجزيه. ج - ما يتضمن اضافه او تغييرا في سبب الدعوي مع ابقاء موضوع الطلب الاصلي علي حاله. د - طلب الامر باجراء تحفظي او وقتي. ه - ما تاذن المحكمه بتقديمه مما يكون مرتبطا بالطلب الاصلي. " وعليه فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الطلب لعدم انطباق الوصف الوارد في الماده علي طلب المدعي، فتقدم المدعي (...) عبر محاميه: (...) بلايحه اعتراضيه في تاريخ 29/06/1444ه تضمنت: ان المدعي عليها شركه بحجم شركه (...) في السوق ومن كبري الشركات في المملكه ولها شهرتها المحليه والعالميه وقد استفادت الفايده العظمي من جراء نشر الاعلان الذي يحمل الصوره محل الدعوي في جميع شبكات التواصل الاجتماعي وقد جنت من خلاله الفايده التي تفوق مبلغ التعويض المحكوم به وحرمان موكلي من الحصول علي حقه المالي والادبي في نسب الحق المعتدي عليه للمدعي عليها مما انشا لموكلي حقه في الحصول علي التعويض وقد نصت الماده (22) الفقره الرابعه من نظام حمايه حقوق المؤلف..." ويكون التعويض متناسبا مع حجم الاعتداء والضرر الذي لحق به" ولم يكن التعويض عادلا بحجم الاعتداء من المدعي عليها ومعاناه موكلي والمشقه في التقاط الصوره حيث انه تم التقاط الصوره بعد تعب ورحله دامت يومين من (...) الي (...) صعودا بحثا عن تميز للصوره ولا يخفي علي فضيلتكم بدرجات الحراره حيث بلغت درجه الحراره في ذلك الوقت تحت الصفر ونقل الخيل علي عربه خاصه بالخيول وقام موكلي بتكلفه النقل ابتداء من نقلها من (...) وحتي صعودها الي (...) وهي اماكن مرتفعه ليتم التقاط صوره ذات قيمه عاليه ويحصل من خلالها علي ارباح، بينما الان تعد صوره بدون قيمه ولا فايده بعد الاعتداء عليها وانتهاك الحقوق الفكريه من قبل شركه بحجم شركه (...) ذات سمعه عاليه بالسوق ونشرها في جميع حساباتهم عبر منصه تويتر وسناب شات وانستجرام وحيث حققت ارباح مرتفعه من خلال هذه الصوره المنتهكه للنشر في اعلاناتهم المنتشره في جميع شبكات التواصل حرمت موكلي من فايدتها المرجوه مما ادت الي اضرار نفسيه وماديه لموكلي ولا يخفي علي فضيلتكم الفارق بين العايد المادي بين الفر د والمنشيه وهي بحجم شركه كبري ك (...) مما نرجو من فضيلتكم النظر بعين المساواه والعدل لموكلي والمدعي عليها من حيث الفايده التي كسبتها من خلال اعتدايها علي الصوره مما تقدم نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بدفع (٣٥٠,٠٠٠) ثلاث ميه وخمسون الفا ريال سعودي والزامها باتعاب المحاماه وقدرها (15.000) خمسه عشر الف ريال، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 17/07/1444ه لنظر الاستيناف حضر وكيل المدعيه (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) الموضحه بياناتهم في ملف القضيه، وبسؤال الاطراف هل يرغبان في اضافه شيء فقررا اكتفاءهما بما قدماه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم. الاسباب: بما ان طلب الاستيناف جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما ووفق المتطلبات النظاميه الشكليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره -بعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه- قد استبان لها صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره الابتداييه في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 05/06/1444ه في القضيه رقم 439483733 القاضي ب(اولا: ثبوت تعدي المدعي عليها شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، علي مصنف المدعي (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (50.000) خمسون الف ريال، ورفض ما زاد عن ذلك. ثالثا: عدم قبول طلب المدعي اتعاب المحاماه). وبالله التوفيق. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم