tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_types

حكم رقم 3685 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2021-08-25 date_hijri=1443-01-17 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:f8138cf8-285f-430a-a5cf-967f703b08bc language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_types validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 3685 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه وريف المتحده للتجاره سجل تجاري (...)
ضد/ صفوان خزاعي رخصه اقامه (...)
 
القاضي محمد بن عبدﷲ البخيت رييسا
القاضي عبد الاله بن محمد ال طالب عضوا
القاضي عبدﷲ بن سليمان العرم عضوا
 
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (نود ان نفيد فضيلتكم بان المدعي عليه: صفوان خزاعي عمل كمدير تنفيذي لدي المدعيه: شركه وريف المتحده للتجاره (مسؤوليه محدوده) بسجل تجاري رقم: (...) وراس مالها 500،000 ريال مقسمه بين الشركاء 500 حصه للسيده: سهام عبد الرحمن الصويغ و 4500 حصه للسيد: عبد العزيز راشد العشبان وقيمه كل حصه 100 ريال ثم طرات عده تعديلات علي توزيع الحصص والشركاء المالكين، واخر ما تم الاستقرار عليه 3000 حصه للسيد: غسان عبد العزيز العشبان و2000 حصه للسيد: طارق عبد العزيز العشبان. وكان تاريخ بدايه عمل المدعي عليه: 01/05/2012م حتي تاريخ استقالته في شهر 4 من عام 2019م، وقد تجاوز المدعي عليه سلطاته فتره قيام العقد بينه وبين المدعيه وقام بسرقه عملاء المدعيه وقد تحقق ذلك عند قيام المدعي عليه باعمال المنافسه الغير مشروعه والتصرفات التي لا تتفق مع اغراض الشركه؛ عندما قام بانشاء شركه مماثله للشركه المدعيه بتاريخ 27/09/2018م والاستعانه بموظف من الشركه المدعيه كشريك بالشركه المنشاه واصبح مديرا تنفيذيا بالشركتين (في الشركه المدعيه وشركته في ان واحد) دون علم المدعيه وفي فتره قيام العلاقه التعاقديه بينه وبين المدعيه، بالاضافه الي منح اوامر وعقود الشراء لشركته المنشاه وبدون علم الشركاء بملكيتهم لها، والتعاقد مع عملاء المدعيه لصالحه دون علمها، وعليه؛ فلا يجوز له القيام بتجاره مماثله لتجارتها لان في ذلك منافسه لها، كما لا يجوز له التعاقد باسم الشركه دون سبق الحصول علي ترخيص من الشركاء لما في ذلك من تعارض لمصلحته الشخصيه ومصلحتها. لذا اطلب محاسبه المدعي عليه عن الاضرار الناشيه عن تجاوزه واخلاله والتعويض عن ذلك بقيمه واحد مليون ريال (1.000.000) ريال). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه رغم ابلاغه عن طريق نظام ناجز، ثم سالت الدايره المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها فاحالت الي ما ورد في لايحه الدعوي، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
 
(الاسباب)
لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره مليون ريال وذلك تعويضا عن الاضرار الناشيه عن تجاوزه واخلاله، ولما كان بحث الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه سابقا بحكم اللزوم عن الخوض في موضوع الدعوي اذ ان ذلك من المسايل الاوليه التي يتوجب بحثها ابتداء ولذا جاز الدفع به في اي مرحله تكون عليها الدعوي وتعين علي المحكمه التصدي له من تلقاء نفسها دون توقف علي طلب من اي اطراف الخصومه استنادا لصريح الماده 76 من نظام المرافعات الشرعيه، ولما كان النظام التجاري لا ينظم الا فيه معينه من الاعمال وهي الاعمال التجاريه ولا ينطبق الا علي طايفه من الاشخاص وهم التجار ولما كان النزاع ليس مشمولا بالماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 15/08/1441ه والتي نصت علي انه: "تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمال التجاريه الاصليه او التبعيه. 2- الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه. 3- منازعات الشركاء في شركه المضاربه. 4- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات. 5- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الافلاس. 6- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن انظمه الملكيه الفكريه. 7- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق الانظمه التجاريه الاخري. 8- الدعاوي والطلبات المتعلقه بالحارس القضايي والامين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متي كان النزاع متعلقا بدعوي تختص بنظرها المحكمه. 9- دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه"، ولما كانت العلاقه بين الطرفين هي علاقه عماليه وذلك بموجب عقد التوظيف المرفق بملف الدعوي المؤرخ بتاريخ 1/04/2012م الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذا النزاع الماثل لكونه داخل في اختصاص المحكمه العماليه استنادا للماده الماده الرابعه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
 عبد الاله بن محمد ال طالب
عضو
عبدﷲ بن سليمان العرم
رييس الدايره
محمد بن عبدﷲ البخيت