moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٧٥٨١٢٨ لعام ١٤٤٨ ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان وكيل المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها: انه في تاريخ ١٤٤٦/٠٧/٤ه الموافق ٢٠٢٥/٠١/٠٤م، اتفق الاطراف علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (مياه معدنيه) بثمن اجمالي قدره (٢٦,٢٣٦.٨٥) سته وعشرون الفا وميتان وسته وثلاثون، الا ان المدعي عليها لم تسدد المبلغ، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ، ولنظر الدعوي عقدت الدايره لها جلسه، وفيها انضم ممثل المدعيه : (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) ، بموجب الوكاله رقم: (...) وبعد التحقق منها عبر نظام تقاضي تبين انها لا زالت ساريه وتنتهي بتاريخ: ١٨/ ٩ /١٤٥٠ه، وبسؤاله عن رخصه المحاماه اجاب بانه ممثل نظامي عن الشركه : (...) والتي تنتهي بتاريخ ٢٢/ ٧ /١٤٤٨ه في حين لم ينضم من يمثل المدعي عليها والذي جري تبليغها بموعد ورابط هذه الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (٨٢٠٥٠١٧١٥) لذا وبناء علي الفقره (٢) من النوع الثاني من البند: (ثالثا) من الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي تقرر معه الدايره سماع الدعوي والسير فيها استنادا للماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي. وبسؤاله عن بينته احال علي المصادقه ، ثم رات الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، تبين ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره: (٢٦,٢٣٦.٨٥) سته وعشرون الفا وميتان وسته وثلاثون، وذلك مقابل توريد (مياه معدنيه) للمدعي عليها ولم تسدد ثمنها، وبما ان العقد محل الدعوي عقد توريد مبرم بين تاجرين بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه، لذا فالاختصاص بنظر هذه الدعوي ينعقد للمحاكم التجاريه استنادا علي الفقره (الاولي) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٩٣/م) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن تقديم مذكره الدفاع الاولي، كما تخلفت عن الحضور رغم ابلاغها بموعد ورابط الجلسه المعقوده لنظر هذه الدعوي وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (٨٢٠٥٠١٧١٥) ، ولما نصت عليه الماده (الحاديه والعشرون) من نظام الاثبات: "٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها."؛ ولما نصت عليه الفقره (الثانيه) من الماده (الثانيه والعشرين) من نظام المحاكم التجاريه "علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل."، ولما كانت الماده (الثلاثون) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، بما مفاده من جميع ما سبق: ان علي المحكمه استخلاص ما تراه عند تخلف المدعي عليها عن الحضور او عن تقديم الاجابه دون عذر مقبول، لذلك ولان المدعي عليها تخلفت عن تقديم مذكره الدفاع الاولي، ثم تخلفت عن الحضور والاجابه في الجلسه المعقوده لنظر هذه القضيه، مما تقرر معه الدايره سماع الدعوي وطلب البينه والفصل فيها بحكم حضوري بحق الاطراف، وحيث ان وكيل المدعيه استند بمطالبته علي مصادقه الرصيد، والمتضمن مبلغ المطالبه، وبما ان الماده (الثالثه) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٦) وتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٣ه نصت علي ان: "الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان"، وبما ان القضاء استقر علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وان البيان بالكتابه كالبيان باللسان، واستقر علي ان الاختام تعبر عن اراده اصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما نصت عليه الماده (التاسعه والعشرون) من نظام الاثبات، التي ذكرت الكتابه في باب اجراءات الاثبات ونصها: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، علاوه علي ما سبق فان الدايره تستخلص من تخلف المدعي عليها عن تقديم الاجابه في مذكره الدفاع الاولي وعن تخلفها عن حضور هذه الجلسه قرينه علي صحه دعوي المدعيه، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لسارعت في الدفاع عن نفسها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/شركه (...) ، سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعيه /شركه (...) ، سجل تجاري رقم: (...) ، مبلغا قدره: (٢٦٢٣٦.٨٥) سته وعشرون الف ومايتان وسته وثلاثون ريال سعودي وخمس وثمانون هلله، وذلك لما هو موضح بالاسباب، حكم نهايي غير قابل للاعتراض ، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.