moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي المحكمه التجاريه بالدمام وبناء علي القضيه رقم 439442611 لعام 1443ه الوقايع وجيز واقعات هذه القضيه تتحصل في تقدم وكيل المدعيه المحامي/ (...) بطلبه بطلان الحكم التحكيمي رقم (14/1443ه) الصادر في المنازعه الثايره مع المدعي عليها؛ وادرج لايحته في النظام وفق الاتي: "جري التعاقد بين الطرف الاول: (شركه (...)) والطرف الثاني:(شركه (...)) علي "توريد"، وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (١٧) الذي ينص علي (علي حسم كافه ما ينشب عنه من منازعات بمعرفه محكمين يختارهم الطرفان) من العقد المؤرخ في ١٤٤١/٠٧/١ه، ومكان التحكيم الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه، وموضوع العقد لا يتعلق بالتجاره الدوليه، وبما انه تم تعيين هييه تحكيم في النزاع الواقع مع المدعي عليها واصدرت هييه التحكيم حكمها في النزاع القاضي بما يلي: (الزام المحتكم ضدها شركه (...) بان تدفع للمحتكمه شركه (...) مبلغ وقدره ٨٧٧.٣٢٣ ريال)، وبما اننا تبلغنا بالحكم بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٩ه، ونظرا للمسوغات الاتيه: (اولا: مخالفه الحكم للماده (٤٢/٢) من نظام التحكيم)، وانتهي الي طلب بطلان الحكم التحكيمي في المنازعه، وباشرت هذه الدايره نظر النزاع بجلسه مرييه بتاريخ 01/11/1443ه بحضور وكيل طالب البطلان/ (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي ما ورد اعلاه، مضيفا بان لم يتم تفعيل التسويه الوديه للنزاع قبيل نظره من التحكيم، وتمسك بطلباته واكتفي بها، ولم تحضر المدعي عليها رغم اشعارها بموعد الجلسه، وبموجب ما نصت عليه الماده (31) وكذلك الماده (84) من نظام المحاكم التجاريه، فان دايره الاستيناف تمضي الي نظر الدعوي، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه من دايره الاستيناف، رفعتها للمداوله، واصدرت حكمها الماثل. الاسباب تاسيسا علي الواقعات سالفه البيان، واذ تتكي دعوي المدعي علي بطلان الحكم التحكيمي اعتواره بعيوب مخالفه نظام التحكيم في مادته رقم (42) حسبما ادرجه في صحيفه الدعوي الالكترونيه في النظام، ولما كان المقرر ان نظام التحكيم قد قصر النظر في دعوي البطلان علي حالات معينه الوارده في الفقره (1) من الماده الخمسين والتي نصت علي: ١- لا تقبل دعوي بطلان حكم التحكيم الا في الاحوال الاتيه: ا - اذا لم يوجد اتفاق تحكيم او كان هذا الاتفاق باطلا، او قابلا للابطال، او سقط بانتهاء مدته. ب - اذا كان احد طرفي اتفاق التحكيم وقت ابرامه فاقد الاهليه، او ناقصها، وفقا للنظام الذي يحكم اهليته. ج - اذا تعذر علي احد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم ابلاغه ابلاغا صحيحا بتعيين محكم او باجراءات التحكيم، او لاي سبب اخر خارج عن ارادته. د - اذا استبعد حكم التحكيم تطبيق اي من القواعد النظاميه التي اتفق طرفا التحكيم علي تطبيقها علي موضوع النزاع. ه - اذا شكلت هييه التحكيم او عين المحكمون علي وجه مخالف لهذا النظام، او لاتفاق الطرفين. و - اذا فصل حكم التحكيم في مسايل لا يشملها اتفاق التحكيم، ومع ذلك اذا امكن فصل اجزاء الحكم الخاصه بالمسايل الخاضعه للتحكيم عن اجزايه الخاصه بالمسايل غير الخاضعه له، فلا يقع البطلان الا علي الاجزاء غير الخاضعه للتحكيم وحدها. ز- اذا لم تراع هييه التحكيم الشروط الواجب توافرها في الحكم علي نحو اثر في مضمونه، او استند الحكم علي اجراءات تحكيم باطله اثرت فيه. وبما ان حاصل طعن المدعيه غير سليم، اذ احتوي الحكم التحكيمي علي كافه المتطلبات السايغه لقبوله وانحسار البطلان عنه، ولما كان ما ذكره وكيل المدعيه في لايحه دعوي بطلان حكم التحكيم لا تدخل في الاحوال المذكوره اعلاه، كما قد اكدت الفقره الرابعه من الماده الخمسين المذكوره بعاليه: انه ليس للمحكمه المختصه فحص وقايع وموضوع النزاع، ونصها: "تنظر المحكمه المختصه في دعوي البطلان في الحالات المشار اليها في هذه الماده، دون ان يكون لها فحص وقايع وموضوع النزاع". وبما انه تبين ان جمله مما ذكره وكيل المدعي من اسباب تتضمن فحص وقايع وموضوع النزاع، وهي في الجمله لا تنطبق عليها الحالات الوارده في الفقره (1) من الماده الخمسين من نظام التحكيم، مما تنتهي معه الدايره الي رفض دعوي البطلان، وبه تقضي. منطوق الحكم حكمت الدايره برفض دعوي بطلان الحكم التحكيمي. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.