tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / labor_disputes

حكم رقم 11010 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 50 chunks

date_gregorian=2021-10-04 date_hijri=1450-01-01 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:9916211b-bd5a-4a6d-9af1-bce565ef0bd9 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=labor_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 11010 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...)سجل تجاري (...) 
ضد/ (...)هويه وطنيه (...) 
القاضي (...)
القاضي (...)
القاضي (...)
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه, ذكر فيها ما نصه: (بتاريخ 3 / 9/ 1438ه ابرمت موكلتي مع المدعي عليه عقد شراكه في مطعم لتقديم خدمات الاعاشه المطهيه وغير المطهيه واداره وتشغيل المطاعم وتجاره الجمله والتجزيه في المواد الغذاييه، وتم تعيين المدعي عليه مديرا، الا ان المدعي عليه اخل بالتزاماته التعاقديه مع موكلتي وخالف الماده السادسه من العقد والتي نصت علي انه لا يجوز للمدعي عليه دون موافقه الشريك الاول ان يمارس لحسابه او لحساب الغير نشاطا من نوع نشاط الشركه، وحيث ان المدعي عليه قام بممارسه نشاط الشركه مع شخص اخر بدون الرجوع واخذ موافقه موكلتي بما يثبت اخلال المدعي بعقد الشراكه مما يستوجب معه التعويض)؛ انتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليه بالتعويض. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه, ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 4 / 8/ 1440ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 18 / 8/ 1440ه وفيها لم تحضر المدعيه ولا من يمثلها شرعا، فشطبت الدعوي بناء علي طلب وكيل المدعي عليه. ثم تقدم المدعي وكاله بطلب اعاده فتح باب الترافع، فاجيب لطلبه، وحدد له موعد جلسه في 2 / 9/ 1440ه، وفيها حضر وكيلا الطرفين، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته؟ ذكر بانها علي وفق ما ورد في صحيفه الدعوي، والمتضمنه بانه في تاريخ 03/09/1438ه اجرت موكلته مع المدعي عليه عقد شراكه في مطعم لتقديم خدمات الاعاشه واداره وتشغيل المطاعم وتم تعيين المدعي عليه مدير الا انه اخل في التزاماته التعاقديه مع موكلته وخالف الماده الثالثه من العقد، وحيث ان المدعي عليه قام بممارسه نشاط مماثل لنشاط الشركه مع شخص اخر دون موافقه ممثلته مما يثبت اخلاله بعقد الشركه انتهي فيها الي الزام المدعي عليه بمبلغ وقدره (300.000 ريال) كتعويض لموكلته بسبب اخلال المدعي عليه، واضاف بانه يطلب فسخ العقد مع المدعي عليه، وقدم نسخه من عقد العمل المبرم مع المدعي عليه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه، قدم مذكره برده مكونه من صفحه واحده خاليه من المستندات ذكر فيها بان المدعيه لم تحرر دعواها ولم تقدم ما يثبت بان موكله قد مارس ذات النشاط لحسابه او حساب الغير، وان طلب تعويضها بمبلغ قدره (300.000 ريال) لم تحقق فيه اركان التعويض، تم تزويد وكيل المدعيه بنسخه منها، وباطلاعه عليها طلب مهله للرد. وقد تضمنت مذكره المدعيه المقدمه في الجلسه اللاحقه الاتي: "اولا: نقدم البينه المثبته بان المدعي عليه قد قام باخلال عقدي صريح مع المدعيه بفتح مطعم يملكه في اسمه ويمارس نفس النشاط وذلك اثناء سريان عقد الشراكه مع المدعيه، وما يثبت ذلك ويكشفه مستخرج العلامه التجاريه التي سبق وان قدمناها لفضيلتكم وكما نود افادتكم بوجود علامه تجاريه اخري باسم المدعي عليه حتي تاريخه برقم التسجيل (...) وتاريخ التسجيل رقم 17 /03 / 1440ه والصادره من وزاره التجاره والاستثمار (اداره العلامات التجاريه)، ووصف العلامه المثبت بعباره (...) وبدايه الحمايه للعلامه التجاريه 02 / 01/ 1440ه وتنتهي في تاريخ01 / 01/ 1450ه، وحيث تقدم ذات النشاط الساري في الشراكه مع المدعيه (المقاهي، الكافتيريات، التزويد بالطعام والشراب، المطاعم، مطاعم الخدمه الذاتيه، مطاعم تقديم الوجبات الخفيفه، خدمات توفير والمشاريب، الايواء المؤقت، وهذا ما يخالف نص البند (السادس) من عقد الشراكه الموقع منه مع المدعيه، ويعتبر اخلالا عقديا صريح من جانب المدعي عليه بممارسته هذا النشاط الذي يطابق نشاط الشراكه القايم، والحق الضرر بالمدعيه نتيجه لذلك. ثانيا: كما نلتمس من الدايره الموقره ان تسمح لنا بتقديم بينه الشهود في اثبات وقايع الدعوي وصحتها في ان المدعي عليه قد مارس نشاط يتطابق مع نشاط الشراكه، مما يثبت ويؤكد دون جدال انه لم يلتزم باحكام وشروط عقد الشراكه، ولم ينفذه بحسن نيه تجاه المدعيه، وحيث ان العقود تقوم ويتم تنفيذها بحسن نيه من اطرافها، وهذا ما لم يتحقق في شراكه موكلتي (المدعيه) مع (المدعي عليه) وحيث خالف الالتزام العقدي والمقتضي الشرعي في تنفيذ هذه الشراكه بحسن نيه يقول المولي سبحانه: (انا ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما صاحبه، فاذا خان احدهما صاحبه خرجت من بينهما). ولا يخفي علي عدالتكم ان سلوك المدعي عليه مخالف للشرع والنظام لما فيه من ظلم بين لموكلتي، ولمخالفته قول ﷲ تعالي: (ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل)، وما ورد في الشراكه واطرافها: عن ابي هريره رضي ﷲ عنه، قال: قال رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم: ( قال ﷲ تعالي: انا ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما صاحبه، فاذا خان خرجت من بينهما) رواه ابو داود وصححه الحاكم، ففيه حث للشركاء علي الامانه والصدق، وتحذير لهم من الخيانه والكذب، يقول المولي سبحانه: (انا ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما صاحبه، فاذا خان احدهما صاحبه خرجت من بينهما)، فﷲ لا يكون مع الخاين. وقول الرسول صلي ﷲ عليه وسلم: (كل المسلم علي المسلم حرام دمه وماله وعرضه) (ولا ضرر ولا ضرار)، ولما اثاره اهل العلم من انه: (لا يجوز لاحد ان ياخذ مال احد بلا سبب شرعي). استنادا لما تقدم من وقايع مثبته نلتمس الحكم في مواجهه المدعي عليه بالاتي: الزام المدعي عليه بفسخ عقد الشراكه المبرم بين الطرفين بتاريخ 03 / 09/ 1438ه الموافق: 29 / 05/ 2017م لمخالفه المدعي عليه ما اشترط بالبند (السادس) من شروطه واحكامه. حصر جميع الاموال التي حصل عليها المدعي عليه او لغيره تربحا واثرا غير مشروع ومستتر لصالح عقد الشراكه. الزام المدعي عليه بدفع مبلغ 300.000ريال (ثلاثمايه الف ريال) لصالح المدعيه للاضرار التي وقعت عليها نتيجه لسلوك المدعي عليه، ودون وجه حق او سبب مشروع والتربح والاثراء منها دون سبب شرعي او نظامي مما اوقع الضرر بالمدعيه وحرمانها من حقوقها المشروعه في الشراكه. الزام المدعي عليه بكافه الخساير تحت الحصر والتدقيق الناتجه عن اخلاله بالبند السادس من عقد الشراكه الموقع بينهما. الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه لتسببه في رفع هذه الدعوي قضاييا." كما تضمن جواب المدعي عليه المقدم في الجلسه التي تليها: "اولا: ذكرت المدعيه ان موكلي قام بمخالفه البند سادسا من العقد (لا يجوز للشريك الثاني دون موافقه الشريك الاول ان يمارس لحسابه او لحساب الغير نشاطا من نوع نشاط الشركه واذا اخل الشريك الثاني بهذا الالتزام كان للشركه ان تطالبه بالتعويض او ان تعتبر العمليات التي قام بها لحسابه الخاص قد تمت لحساب الشركه) وذلك عند قيامه بتسجيل العلاقه التجاريه رقم (...)وهذا القول مردود عليه للاتي:- ان النص المشار اليه يعتبر نصا استثناييا وان الاستثناء يفسر تفسيرا ضيقا وحصريا فلا يجوز التوسع فيه ولا القياس عليه فلا يصح القول علي ضوء ذلك بان عقد الشراكه المشار اليه قد منع موكلي من استخدام حقه في ممارسه تسجيل العلامات التجاريه باسمه علما بان ما جاء بالبند السادس بالعقد لم يتضمن منع موكلي من تسجيل العلامات التجاريه واقتصر علي منعه من ممارسه نشاط مشابهه للشراكه فقط وعليه فلا يجوز تقيد موكلي بالتزامات اخري لم يتضمنها عقد الشراكه ولما كان الاصل في الانسان الحريه والاهليه وبراءه الذمه والمساواه مع غيره وان وجود قيد علي حريته يعتبر استثناء وعليه فلا يجوز التوسع في الاستثناء او التوسع في تفسيره او القياس عليه. - عدم وجود اي نيه لدي موكلي لاستخدام العلامه التجاريه المشار اليها اعلاه اثناء سريان عقد الشراكه ومما يؤكد ذلك ان العلامه التجاريه رقم (...)تم تسجيلها بتاريخ 17 / 3/ 1440ه وتم حمايتها منذ تاريخ 2 / 1/ 1440ه ولم يقم موكلي باستخدامها نهاييا ولم تنعقد لديه اي نيه لاستخدمها اثناء عقد الشراكه. ثانيا: ذكرت المدعيه انه وقع عليها اضرار بسبب سلوك موكلي وقدرت تلك الاضرار بمبلغ وقدره (300,000) ثلاثمايه الف ريال وهذا القول مردود عليه لعدم قيام المدعيه ببيان الاضرار التي وقعت عليها ولم تبين الاخطاء التي ارتكبها موكلي فما جاءت به المدعيه في الدعوي ما هو الا كلام مرسل مفتقر الي ما يعضده من اسانيد وقراين وعليه فتكون المدعيه ملتزمه ببيان الاضرار بموجب سندات كافيه ولا يسوغ التعويل علي مجرد ادعاءات باطله. ثالثا: ان المدعيه قد خالفت ما جاء بنص الفقره الثانيه من الماده الحاديه والاربعون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 وتاريخ 22 / 1/ 1435ه (لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينهما) ولما كانت المدعيه قد جمعت بدعواها بين طلبين لا رابط بينهما وهما فسخ عقد الشراكه والمطالبه بالزام موكلي بتحمل كافه الخساير الناتجه عن اخلاله لعقد الشراكه الامر الذي يستوجب معه رد الدعوي لجمعها بين اكثر من طلب وقد نصت الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها). بناء علي ما سبق وما قدمناه من دفوع في هذه الدعوي فاننا نطلب الحكم لموكلي بالاتي: - رد دعوي المدعيه. - الزام المدعيه بسداد قيمه اتعاب المحاماه" وباطلاعه عليها ذكر بانه يوجد لديه شاهدين ويرغب من الدايره سماع شهادتهم فافهمته الدايره باحضارهم في الجلسه القادمه. وبجلسه 16 /6 / 1441ه حضر وكيلا الطرفين، وذكر وكيل المدعي بانه قد احضر شهوده والذين يشهدون علي ان المدعي عليه هو مالك لمطعم وانه هو من قام بالتنفيذ والاشراف علي المطعم ويطلب الاذن بسماع شهادتهم واذنت له الدايره بذلك، فحضر الشاهد الاول (...) سعودي الجنسيه وبسؤاله عن عمره وسكنه وعمله وعلاقته بطرفي الدعوي؟ فاجاب بان عمره 29 ويسكن في حي (...)بالرياض ويعمل في مؤسسته الخاصه وتربطه علاقه صداقه بطرفي الدعوي. وبسؤاله عن شهادته ذكر (اني اشهد ان (...) عملت معه في عده مشاريع تخص المطاعم وفي احد المشاريع يخص مطعم صحي، وسالته هل هناك اشكال في فتح هذا المطعم الصحي لوجود شراكه مسبقه له مع المهندس (...) ممثل الشركه المدعيه؟ فاجابني بعدم وجود اشكاليه في ذلك وبعد فتره عرض علي (...) الشراكه بنسبه في المطعم الصحي فوافقت علي الشراكه معه شفويا وبعد فتره تواصل معي (...) بان مطعمه الحالي متعثر ويعاني من اهمال من شريكه (...) فتواصلت مع (...) وافهمته بان يحل الموضوع اما ان يصلحون او ينهون الشراكه لعدم رغبتي في اكمال الشراكه بهذا الوضع ولعدم انهاء النزاع بينهم اعتذرت عن الاستمرار في الشراكه وتنازلت عن نصيبي ل (...)) هكذا شهد، وبعرض الشهاده علي وكيل المدعي عليه ذكر بانه لا يطعن في عداله الشاهد حاليا ويطلب مهله لعرضها علي موكله، ويطلب توجيه سؤال للشاهد هل (...) هو المالك لهذه المطاعم؟ وهل تم توقيع عقود علي هذه الشراكات؟ فاجاب الشاهد بانه حول لي مبلغ من اجل عمل هويه لكوفي ومطعم (...) حيث ذكر لي بانه سينشيه لزوجته ولا اعلم هل تم انشاؤه ام لا، ثم عرض علي مشروع اخر وهو مشروع مطعم (...) حيث ان المدعي عليه شريك في هذا المطعم مع الشاهد الاخر الحاضر في جلسه اليوم وبخصوص مطعم (...) فان المدعي عليه عرض علي مشاركته ولم يذكر لي بان هناك شريك اخر معه وتم عمل هويه له وتسجيل العلامه باسمه وقد تعذرت منه بعد عملي معه لوجود مماطله وخلاف مع الشريك الاساسي في المشروع الاول وذكر بانه لم يوقع اي عقد مع (...)، ثم طلب وكيل المدعي عليه مهله للتعقيب علي ذلك. وحضر الشاهد الثاني (...) وطلب وكيل المدعي عليه سماع شهادته وبسؤال الشاهد عن عمره وعمله وسكنه وعلاقته بطرفي الدعوي؟ فاجاب بان عمره 31 ويسكن في حي (...) ب(...)ويعمل في مؤسسته الخاصه وتربطه صداقه بين الطرفين وهو من قام بتعريفهم ببعض وبسؤاله عن شهادته؟ ذكر (اشهد انه كان بيني وبين (...) عقد شراكه في مطعم (...) وطلب مني مبلغ وحولته له ثم علمت ان هناك مشاكل بين المدعي والمدعي عليه وحاولت الاصلاح بينهما الا ان (...) رفض الصلح وبعد ذلك انهيت شراكتي مع (...)) هكذا شهد. وبعرضها علي وكيل المدعي عليه طلب مهله لعرض هذه الشهاده علي موكله، ويطلب توجيه سؤال للشاهد هل تربطه اي علاقه تجاريه مع المدعي؟ فاجاب الشاهد بانه لا تربطه حاليا اي علاقه مع المدعي. وطلب سؤال الشاهد هل (...)يملك مطعم (...)؟ فاجاب الشاهد بانه يملكه بموجب عقد ارسله لي وبموجب افادته شفهيا لي. ثم طلب وكيل المدعيه توجيه سؤال للشاهد تتمثل في هل (...) يملك المطعم الصحي (...) وهل قام بالاشراف والتجهيز؟ فاجاب الشاهد انه ذهب مع (...) بالرياض لتجهيز هذا المطعم والاشراف عليه وطلبت منه الشراكه فذكر لي بان هذا مشروعي الخاص انا وزوجتي، ثم ساله وكيل المدعي عليه هل عمل المدعي عليه في المشروع بعد افتتاحه؟ فذكر الشاهد باني لا اعلم عن ذلك، ثم طلب وكيل المدعي عليه مهله للرجوع لموكله، فتم افهامه بتقديم اجابته عن شهاده الشهود الكترونيا. ثم قدمها كما طلب منه، وتضمن رده "1-بطلان شهاده الشاهد (...) كونه يعمل لدي المدعيه وارفق نسخه من قرار تعيينه بالعمل في الشركه، وشهاده الاجير الخاص لا تقبل. 2-بطلان شهاده (...)باقراره الصداقه. 3-شهاده الشاهدان اعتراها قوادح اضعفت حجتها، فهي لم تؤكد علي تملك موكلي اي مطعم، ولم تجزم بممارسه موكلي اي عمل مشابه لمحل الشراكه بينه وبين المدعيه، ولا ينال ما ذكره الشاهد الثاني من وجود عقد شراكه بينه وبين موكلي حيث ان العقد لم يفعل نهاييا وعلي المدعيه تقديم ما يثبت عكس ذلك، ونطلب تقديم ما يثبت حصول الشاهد الثاني علي ايه ارباح من موكلي حتي نقول ان هناك شراكه قايمه، كما ان شهاده الشاهدان جاءت غير مطابقه لما ذكرته المدعيه فقد ذكرت المدعيه ان موكلي يملك مطعم (...) بينما جاء الشهود وقرروا ان موكلي يملك مطعم (...) وهو ما يؤكد علي قدح الشهاده، وختم بطلب رد دعوي المدعيه، والزامها باتعاب المحاماه ". ثم طلبت الدايره عبر المرافعه الكتابيه من المدعيه تقديم جوابها عن مذكره المدعي عليه بتاريخ 23 / 10/ 1441ه، الا انها لم تلتزم بتقديم اي جواب. وفي جلسه 23 / 3/ 1442ه المنعقده عن بعد حضر وكيلا الطرفين، وبسؤال وكيل المدعيه عن سبب عدم ايداع موكلته لمذكره الرد؟ فذكر بان السبب عايد لخلل تقني وانه تم الكتابه بذلك عبر بريد الدايره واستعد بايداعها الكترونيا حال فتح خانه تبادل المذكرات، وذكر ان موكلته تحصر طلبها في هذه الدعوي بطلب فسخ عقد الشراكه المبرم بينهما بتاريخ 3 / 9/ 1438ه بالاضافه الي طلب التعويض عن اخلال المدعي بهذا العقد وفقا للبند السادس منه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للرجوع لموكله، ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه بان يقدم رده الذي استعد بايداعه خلال خمسه ايام من تاريخه، علي ان يقدم وكيل المدعي عليه رده خلال الخمسه ايام التاليه، علي ان يضمن وكيل المدعيه رده اركان التعويض فاستعد بذلك. ثم قدم وكيل المدعيه رده الكترونيا المتضمن: (اولا: الثابت ان بينه شهود الاثبات قد جاءت في مفادها كاشفه وموضحه في نقل الوقايع واثباتها مجرده، واكد مضمون هذه الشهاده وملخصها ان المدعي عليه قد مارس نشاط يتطابق مع نشاط الشراكه بالفعل، مما يثبت ويؤكد دون جدال انه لم يلتزم باحكام وشروط عقد الشراكه، ولم ينفذه بحسن نيه تجاه المدعيه، وحيث حاول الوكيل الشرعي للمدعي عليه خلط الامور لزعزعه عقيده الدايره من خلال تحريف شهاده الشهود وتعمد القدح في بينه شهاده الشهود وذلك دون مقتضي شرعي او ماخذ ينتقص من قيمه هذه الشهاده كبينه موصله في اثبات دعوي المدعيه، حيث جاءت بينه هذه الشهاده حياديه وصريحه في نقل الوقايع وليس فيها دافع مصلحه او ولاء او عداوه، بل نستشف من ملخصها الوضوح والشفافيه في علاقه الشاهدين بطرفي الدعوي اثناء خلافهما او بعده، وبالتالي هي شهاده مجرده ومنزه من كل قدح، وبذلك تنطبق علي الشهود شروط صحه الشهاده الشرعيه المعتبره في الاثبات الشرعي الماخوذ به في المحاكم الشرعيه لعدم وجود ولاء او مصلحه او محاباه او كسب يتحقق لهم من وراء هذه الشهاده لصالح المدعيه، كم لم يثبت لهم عداوه مع المدعي عليه حتي تجعلهم يحيدون للكراهيه والعداء، فينتفي ذلك القدح في شهاده شهود الاثبات وقبول شهادتهم كبينه مظهره، ومستوفيه لشروط الصحه الشرعيه المعتبره قضاء واثباتا، كما افاد الشهود بارتباطهم بصداقه مع طرفي الدعوي. كما نؤكد لفضيلتكم فيما يخص عمل الشاهد الاول السيد/ (...) بانه لم يعمل لدي موكلتي حيث تم اصدار القرار بعد الموافقه المبدييه من الشاهد علي العمل لدي موكلتي وتعذر الاتفاق فيما بعد حيث لم يستلم ايه مرتبات او يتم تسجيله لدي التامينات الاجتماعيه. ثانيا: انكر وكيل المدعي عليه سابقا مخالفه موكله لعقد الشراكه وسبق وان تم ارفاق مستخرج للعلامه التجاريه محل الخلاف (...) كانت باسم المدعي عليه ، وتم نقلها الي مؤسسه (...) لتقديم الوجبات بعد رفعنا للقضيه بما يقارب (23يوم) وحيث ان المالك لمؤسسه (...) هي السيده/ (...) وهي زوجه المدعي عليه، وهذا يفسر تجاهل وكيل المدعي عليه عندما تم السؤال الي من تم التنازل للعلامه التجاريه (...) لصالحه. ثالثا: ودون مساس بشهاده شهود الاثبات وما كشفت عنه بوضوح في وقايع الدعوي، فنلتمس موافقه الدايره الموقره في ان نتقدم ببينه شاهد اثبات اخر، وسماعها اظهارا للعداله واثباتا للوقايع وترجيحا للحق بحسب المقتضي الشرعي والنظامي في حال رات الدايره ضروره لذلك. رابعا: الثابت ان المدعي عليه قد اخل بما اشترط عليه بالبند السادس من عقد الشراكه المبرم بين الطرفين، وحيث اتضح لموكلتي اثناء سريان العقد انه يمارس نشاطا من ذات النشاط محل الشراكه القايمه بينهما، وانه لم يلتزم بتنفيذ بنود هذا العقد بحسن نيه كما يستوجب في تنفيذ العقود المبرمه بين اطرافها شرعا، وسلوكه هذا لا يتوافق مع ما اوجبه نص البند السادس من عقد الشراكه والذي ينص: (لا يجوز للشريك الثاني دون موافقه الشريك الاول ان يمارس لحسابه او لحساب الغير نشاطا من نوع نشاط الشركه، واذا اخل الشريك الثاني بهذا الالتزام كان للشركه ان تطالبه بالتعويض او ان تعتبر العمليات التي قام بها لحسابه الخاص قد تمت لحساب الشركه)، وبذلك يثبت ان المدعي عليه (الشريك) قد حقق كسبا غير مشروع له ولغيره؛ وقد قام بسحب الموردين لصالحه؛ وقد اثري بدون سبب شرعي او وجه حق او مقتضي يبيح له مضاربه نشاط الشراكه بصوره مستتره اضرارا متعمدا بموكلتي، مما اوقع عليها الكثير من الضرر والخساير الماديه، خاصه وان المدعي عليه قد كان مؤتمنا علي اداره الشراكه بينهما، وغيب عن موكلتي واخفي عنها الكثير من الحسابات الماليه. الدايره الموقره: لا يخفي علي عدالتكم ان سلوك المدعي عليه مخالف للشرع والنظام لما فيه من ظلم بين لموكلتي، ولمخالفته قول ﷲ تعالي: }ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل{، وما ورد في الشراكه واطرافها: عن ابي هريره رضي ﷲ عنه، قال: قال رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم: ((قال ﷲ تعالي: انا ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما صاحبه، فاذا خان خرجت من بينهما)) رواه ابو داود وصححه الحاكم، ولما ارثاه اهل العلم من انه: (لا يجوز لاحد ان ياخذ مال احد بلا سبب شرعي). استنادا لما تقدم من وقايع مثبته نلتمس الحكم في مواجهه المدعي عليه بالاتي: الزام المدعي عليه بفسخ عقد الشراكه المبرم بين الطرفين بتاريخ 03 / 09/ 1438ه الموافق: 29 / 05/ 2017م لمخالفه المدعي عليه ما اشترط بالبند (السادس) من شروطه واحكامه. الزام المدعي عليه بدفع مبلغ 300.000ريال (ثلاثمايه الف ريال) لصالح موكلتي للاضرار التي وقعت عليها نتيجه لسلوك المدعي عليه، ودون وجه حق او سبب مشروع والتربح والاثراء منها دون سبب شرعي او نظامي مما اوقع الضرر بالمدعيه وحرمانها من حقوقها المشروعه في الشراكه. الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه لتسببه في رفع هذه الدعوي قضاييا)اه. وقد عقب المدعي عليه وكاله علي هذه المذكره بما نصه: (اولا: المدعيه لم تقدم ردا ملاقيا علي ما اسردناه من قوادح في شهاده الشاهدين ( (...), (...)) فقد ذكرنا ان الشاهدين لم يشهدا علي ممارسه موكلي اي عمل مشابه لمحل الشراكه وانهما لم يقدما اي بينه تثبت ممارسه موكلي لاي عمل مشابه لاعمال الشراكه وقد طلبنا من المدعيه تقديم عقد الشراكه الخاص بمطعم (...) والمزمع توقيعه بين موكلي والشاهد الثاني الا انها لم تقدم ردا علي ذلك وهو ما يعني معه ان شهاده الشاهدان غير صحيحه. ثانيا: ذكرت المدعيه ان شهاده الشهود جاءت في مفادها كاشفه وموضحه في نقل الوقايع وهذا القول مردود عليه وما هو الا كلام مرسل فقد بينا في ردنا السابق ان الشاهد الاول يعمل لدي المدعيه بموجب القرار الصادر من المدير العام التنفيذي, كما بينا ان هناك تناقض واضح في اقوال الشاهدان واقوال المدعيه وانهما لم يجزما علي وجود الشراكه من عدمه, كما ان اقوال الشاهدان جاءت مجامله للمدعيه لوجود صله صداقه بينهما وبين المهندس (...) ولم تقدم المدعيه اي ردا علي هذه الدفوع. ثالثا: ذكرت المدعيه ان موكلي انكر سابقا مخالفه عقد الشراكه وقد تم ارفاق مستخرج للعلامه التجاريه (...) كانت باسم المدعي عليه وتم نقلها لمؤسسه (...) وهذا القول مردود عليه وسبق وان تم الرد عليه بالتفصيل في المذكره المقدمه منا بتاريخ 9 / 6/ 1441ه ونحيل اليها منعا للتكرار. رابعا: ذكرت المدعيه ان موكلي اخل بما اشترط عليه البند السادس من عقد الشراكه وهذا القول مردود عليه وسبق وان تم الرد عليه بالتفصيل في المذكره المقدمه منا بتاريخ 9 / 6/ 1441ه ونحيل اليها منعا للتكرار. خامسا: ذكر المدعي انه يحصر طلباته في فسخ عقد الشراكه وهذا القول مردود عليه حيث ان المدعيه لم تقدم اي بينه او سبب موجب للفسخ وموكلي يتمسك باستمرار الشراكه فضلا عن عدم التزام المدعيه بما نص عليه البند رابعا من عقد الشراكه. الدايره الموقره: ان المدعيه لم تقدم دليلا واحدا يؤكد علي ان موكلي قد اخل بعقد الشراكه وما جاءت به في ردها الاخير يؤكد علي انها عجزت عن تقديم البينه فجاءت المدعيه وكررت اقوالها المتداوله منذ بدايه الدعوي, وتطبيقا لما رواه ابو داود والترمذي باسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابي مليكه عن ابن عباس عن النبي صلي ﷲ عليه وسلم قال: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر), قال ابن دقيق العيد -رحمه ﷲ-وهذا الحديث اصل من اصول الاحكام واعظم مرجع عند التنازع والخصام ويقتضي ان لا يحكم لاحد بدعواه, بناء علي ما سبق وما قدمناه من دفوع في هذه الدعوي فاننا نطلب من الدايره الحكم لموكلي بالاتي: -رد الدعوي لمخالفه المدعيه ما نص عليه البند رابعا من العقد. الزام المدعيه بسداد قيمه اتعاب المحاماه)اه. وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد حضر وكيلا الطرفين، وذكرا بانه تم تبادل المذكرات الكترونيا، وبسؤالهما ان كان لديهما ما يرغبان في اضافته وتقديمه؟ فقررا الاكتفاء. وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. 
(الاسباب) 
ولما كان النزاع بين الطرفين ناشي عن عمل تجاري بينهما والمتمثل في العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 3 / 9/ 1438ه، وبناء علي الفقره (3) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93 وتاريخ 15 / 08/ 1441ه)، فان المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي . ولما كان الثابت -من اقوال الطرفين-وجود العلاقه التعاقديه والتي تتمثل في ان المدعيه اتفقت مع المدعي عليه في اداره وتشغيل المطعم التابع لها مقابل نسبه شايعه من الربح بينهما، وادعت بان المدعي عليه قد قصر في تنفيذ العقد وتسبب بضرر عليها، وذكرت بان التقصير تمثل في مخالفه المدعي عليه للبند السادس من العقد، من اشتغاله بذات النشاط لحسابه، وتطلب لقاء ذلك التعويض عن الضرر الذي لحق بها وقدره (300.000) ثلاثمايه الف ريال، بالاضافه لفسخ العقد. ولما كان المدعي عليه ينكر ما تدعيه المدعيه من التفريط بالتزاماته المنصوص عليها في العقد، وانه لم يشتغل في ذات النشاط سواء كان لحسابه او حساب الغير، وانه لم يصدر منه اي خطا تستحق معه المدعيه التعويض. وبما ان الدايره وبعد اطلاعها علي ما قدمه وابداه كل طرف تري بان حقيقه طلب المدعيه والمتمثل في تعويضها عن الاضرار والخساير يفتقر الي البينه الموصله والمثبته له، حيث لم تبين ماهيه الضرر الواقع عليها ولا حجمه ولم تقدم ما يثبته، كما انها لم تثبت خطا المدعي عليه الذي بموجبه تستحق التعويض؛ اذ البينه المقدمه منها لم تفصح عن تشغيل المدعي عليه واشتغاله وممارسته ذات النشاط، وانما غايه ما تفيد هو السعي في التاسيس والبدء في تنفيذ الاجراءات المبدييه دون ان توصل لمرحله الممارسه والتشغيل المنصوص عليها في البند السادس من العقد المبرم بينهما، وعلي فرض ثبوت ذلك فالمدعيه اتي تقديرها لطلب التعويض جزافا خاليا من بيان ماهيته وحجمه الحقيقي، ولم تقدم ما يثبته؛ وبالتالي فالمدعيه لم تحقق اركان التعويض في طلبها، ولم تقدم ما يبرر طلب فسخها للعقد المبرم بينهما؛ مما تنتهي معه الدايره والحال ما ذكر الي ما هو وارد في حكمها ادناه، وبذلك تقضي.
(منطوق الحكم) 
لذلك حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي رقم 11010 / 1/ ق لعام 1440ه؛ لما هو موضح بالاسباب.
وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم ,,,
عضو 
 (...)
عضو 
 (...)
رييس الدايره 
 (...)

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2311 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
القاضي (...)
القاضي (...)
القاضي (...)
(الوقايع) 
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه الزام المدعي عليه بسبب تقصيره بتنفيذ العقد المبرم بينهما بالتعويض عن الضرر الذي لحق بها بملغ قدره (300.000) ثلاثمايه الف ريال، بالاضافه لفسخ العقد، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي: برفض الدعوي، وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد حددت الدايره لنظر القضيه عدت جلسات لاستيضاح، ففي 17 /07 /1442ه سالت الدايره المستانف ماهي صفه المدعي عليه؟ وهل تم تعيين مديرا وفق نظام الشركات؟ وما اسم الشركه وسجلها التجاري الذي هو مديرا لها؟ ومن قام بتعيينه؟ وان كانت وفق اتفاقيه شراكه فقهيه فنسبه 15% هل هي مقابل عن ادارته ام ماذا؟ وهل اداره محل الشراكه مقصور فقط علي المدعي عليه ام يشاركه احد اخر؟ فافاد وكيل المستانف ضده: بانه لم يطلع علي اللايحه الاعتراضيه ويطلب تزويده وامهاله للرد عليها كما طلب الحاضران مهله للاجابه علي اسيله الدايره الوارده في هذه الجلسه، وفي 23 /08 /1442ه افاد وكيل المدعي بانه قد قدم مذكره علي بريد الدايره وزود وكيل المدعي عليه بنسخه مما قدم وقد اطلع عليها وكيل المدعي عليه ولم يقم بارسال رده للدايره الا وقت انعقاد الجلسه، واجاب عليها بقوله: ان البند الاول والثاني والخامس من المذكره المقدمه من المستانفه غير صحيح، وان عقد الشراكه كان بصفته شريك، والرد علي البند الثاني ( انه بحسب نظام العمل وليس بحسب نظام الشركات ) والرد علي البند الخامس ( هذا مقابل الشراكه فقط ) وعقب وكيل المدعيه بانه يرغب بالرجوع الي موكلته للرد علي ذلك، وفي 19 /10 /1442ه ذكر وكيل المدعي عليه بانه يطلب مهله اضافيه لتقديم ما وعد به الجلسه السابقه، فافهمته الدايره انها مهله الاخيره وان عليه ارسال رده للمدعي عليه قبل موعد الجلسه القادمه وعلي الطرفين تبادل المذكرات فيما بينهما الي حد الاكتفاء ومن لم يلتزم بما ذكر فستعده الدايره مكتفيا وتحجز القضيه للدراسه والحكم فالتزم الطرفين بذلك، وفي 04 /11 /1442ه حضر فيها اطراف الدعوي وذكروا بانهم قد تبادلوا المذكرات فيما بينهم ويكتفون بما سبق ان قدموا، وفي جلسه اليوم ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفعها للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب) 
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم) 
لذا: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 02/ 04/ 1442ه في القضيه المقيده لديها برقم 11010 لعام 1440ه القاضي: "برفض هذه الدعوي"؛ محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو 
 (...)
عضو 
 (...)
رييس الدايره 
 (...)